قانون اتحادي رقم 2
صادر بتاريخ 2008/1/21 م.
الموافق فيه 13 محرم 1429 هـ.
في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام
يلغي
القانون الاتحادي رقم 6/1974 تاريخ 1974/11/30م
معدل بموجب
المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972 في شأن تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 في شأن الجمعيات ذات النفع العام، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة،
– وبناءً على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
باب تمهيدي
تعاريف
المادة 1 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– تعاريف
استبدل نص المادة الأولى بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغري ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة تنمية المجتمع.
الوزير: وزير تنمية المجتمع.
السلطة المحلية: السلطة المحلية المختصة بشؤون الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام والتي يقع في دائرة اختصاصاتها مقر الجمعية، او اي فرع من فروعها فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
الجمعية: الجمعية ذات النفع العام.
الاتحاد: تجمع يضم اكثر من جمعية ذات نفع عام.
المجلس: مجلس إدارة الجمعية او الاتحاد.
العضو: عضو الجمعية.
المؤسسة الأهلية: كل مؤسسة تتكون من مؤسس واحد او مجموعة من المؤسسين تنشأ لمدة محددة او غير محددة وذلك بتخصيص مال لتحقيق غرض من الأغراض الواردة في المادة (2) من هذا القانون دون ان تهدف الى الربح المادي.
المادة 2 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– تعريف الجمعية ذات النفع العام
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالجمعية ذات النفع العام كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بقصد تحقيق نشاط اجتماعي، أو ديني، أو ثقافي، أو علمي، أو تربوي، أو مهني، أو نسوي، أو إبداعي، أو فني، أو تقديم خدمات إنسانية، أو تحقيق غرض من أغراض البر، أو التكافل سواء كان ذلك عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية أو الخبرة الفنية وتسعى في جميع أنشطتها للصالح العام وحده دون الحصول على ربح مادي، وتكون العضوية فيها مفتوحة للجميع وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون العبرة في تحديد هدف الجمعية بالغرض الرئيسي الذي أنشئت من اجله.
الباب الأول
إنشاء الجمعية
المادة 3 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– انشاء الجمعية ذات النفع العام
استبدل نص المادة 3 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
أ- يشترط لإنشاء الجمعية توافر الشروط الآتية:
1- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين عضواً، ويجوز للوزير الاستثناء من هذا الشرط بحيث لا يقل عدد المؤسسين عن خمسة اعضاء.
2- ألا يقل عمر العضو عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
3- أن يكون العضو محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جنحة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ان يكون جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين من المتمتعين بجنسية الدولة.
ب- تسري الشروط السابقة على الجمعيات المؤلفة من الأشخاص الاعتبارية بالقدر الذي يمكن تطبيقه عليهم.
ج- لمجلس الوزراء الاستثناء من كل او بعض الشروط المبينة في هذه المادة، وذلك فيما عدا الشرط الوارد في الفقرة (أ/2).
المادة 4 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– مضمون النظام الأساسي للجمعية ذات النفع العام
يجتمع المؤسسون لوضع النظام الأساسي للجمعية والمشتمل على البيانات الآتية:
1- اسم الجمعية مشتقاً من غرضها ومقرها ونطاق عملها بالدولة، على ألا تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين جمعية أخرى تقع في دائرة نشاطها.
2- أغراض الجمعية.
3- شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
4- طريقة تكوين مجلس الادارة واختصاصاته ونظام العمل فيه.
5- قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية العادية وغير العادية واختصاصاتها وإجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها.
6- قواعد تعديل نظام الجمعية وإنشاء الفروع أو المراكز التابعة لها أو إدماجها مع غيرها من الجمعيات وقواعد الانتساب والاشتراك في الهيئات والمنظمات والمؤتمرات خارج الدولة.
7- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها وطريقة مراقبة إنفاقها وبداية ونهاية سنتها المالية ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمها لمواجهة المصروفات العاجلة وقواعد جمع التبرعات.
8- شروط تصفية الجمعية اختياريا وقواعد تصفيتها ومصير أموالها.
استبدل نص الفقرة الثانية من المادة 4 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م ، وأصبح على الوجه التالي:
تعد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المحلية نموذج النظام الأساسي للجمعية، الذي يتعين عليها مراعاته.
المادة 5 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– العضوية في الجمعية ذات النفع العام
تكون العضوية في الجمعية ثلاثة أنواع:
عضوية عاملة- عضوية منتسبة- عضوية فخرية.
الأعضاء العاملون: هم الأعضاء المؤسسون وكل من ينضم إلى الجمعية طبقاً لنظامها الاساسي ممن يتمتعون بجنسية الدولة.
الأعضاء المنتسبون: هم كل من ينضم إلى الجمعية طبقا لنظامها الأساسي من المقيمين بالدولة من غير مواطنيها.
الأعضاء الفخريون: هم من يرى مجلس الادارة منحهم هذه العضوية من بين ذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للدولة أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في ميدان الخدمات العامة والعمل التطوعي.
المادة 6 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– عمل مندوب اللجنة المنتخبة من مؤسسي الجمعية ذات النفع العام
استبدل نص المادة 6 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م ، وأصبح على الوجه التالي:
ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة تختار من بين أعضائها مندوباً ينوب عنها في اتخاذ إجراءات الإشهار المنصوص عليها في هذا القانون.
ويقدم المندوب الى الجهة المختصة بالوزارة طلب إشهار الجمعية من ثلاث نسخ مرفقاً به المستندات الآتية:
1- الموافقة المبدئية للسلطة المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الجمعية.
2- النظام الاساسي للجمعية موقعاً عليه من الأعضاء المؤسسين وملخص عنه.
3- محضر اجتماع المؤسسين موقعاً عليه من الحضور.
4- محضر اجتماع اللجنة المؤقتة.
5- بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم ومهنهم ومحال إقامتهم وصور عن خلاصات قيدهم وبطاقة هوياتهم.
6- قرار اللجنة المؤقتة بتفويض احد أعضائها في تقديم اوراق الشهر.
7- اي مستندات اخرى تطلبها الوزارة او السلطة المحلية.
وتعد الوزارة سجلاً تقيد به هذه الطلبات بأرقام متتابعة وتعطي الوزارة المندوب إيصالاً بتاريخ تقديمه الطلب.
المادة 7 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– طلب تأسيس الجمعية ذات النفع العام
استبدل نص المادة 7 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
أ- تصدر السلطة المحلية الموافقة المبدئية على إشهار الجمعية، وتسلم نسخة منها الى المندوب، وذلك لإرفاقها مع المستندات المقدمة منه الى الوزارة طبقاً للمادة (6) من هذا القانون.
ب- تلتزم الوزارة ببحث الطلب وتصدر خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه قراراً بالموافقة على إشهار الجمعية او رفض شهرها مع بيان أسباب الرفض، او التوجيه بإدخال ما تراه مناسباً من التعديلات في النظام الأساسي للجمعية، او بإحالة الطلب الى جهات الاختصاص الأخرى.
ج- لا يجوز للجمعية ان تزاول نشاطها إلا بعد إشهارها من الوزارة وحصولها على التراخيص والموافقات اللازمة من السلطة المحلية.
المادة 8 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– حق اللجنة في التظلم إلى الوزير والمهلة المحددة للمراجعة
للجنة المؤقتة الحق في التظلم إلى الوزير خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار بقرار رفض الإشهار أو انقضاء المدة المقررة للبت في الطلب دون الرد عليه أيهما أقرب.
ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ تقديمه.
ويكون القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن نهائيا، ويخطر به المتظلم.
وللمتظلم اللجوء للقضاء خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو مضي المدة المقررة للبت في التظلم دون الرد عليه أيهما أقرب.
المادة 9 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– شهر الجمعية ذات النفع العام
تشهر الجمعية عن طريق قيدها في سجل خاص بالوزارة، تحدد بياناته في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 10 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– اكتساب الجمعية ذات النفع العام الشخصية المعنوية
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بإتمام إجراءات شهرها طبقا لحكم المادة (9) من هذا القانون، وينشر قرار الإشهار في الجريدة الرسمية.
المادة 11 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– دعوة اللجنة المؤقتة الجمعية العمومية لغرض انتخاب مجلس ادارة الجمعية
على اللجنة المؤقتة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ اشهار الجمعية ويدعى إلى هذا الاجتماع جميع الأعضاء العاملين إلى تاريخ عقد الاجتماع وذلك لغرض انتخاب مجلس ادارة الجمعية.
المادة 12 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– حق الجمعية العمومية ان تنشئ فروعاً ومراكز لها داخل الدولة
استبدل نص المادة 12 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
مع عدم الإخلال بما يمكن ان تتطلبه السلطة المحلية من اشتراطات، يجوز للجمعية ان تنشئ فروعاً ومراكز لها داخل الدولة، ويحدد النظام الاساسي للجمعية طريقة تكوين هذه الفروع او المراكز واختصاصاتها وغير ذلك من الأحكام.
المادة 13 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– حق الجمعية العمومية طلب تكوين اتحادات فيما بينها وعدم جواز الجمعية ان تطلق على نفسها اسم اتحاد
يجوز للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تطلب تكوين اتحادات فيما بينها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز لأية جمعية أن تطلق على نفسها اسم اتحاد إلا إذا كانت مشكلة من عدد من الجمعيات تتحد وفقا لأحكام هذا القانون، وعلى الاتحادات القائمة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال المدة التي يحددها الوزير.
المادة 14 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– اعتبار الاتحاد جمعية ذات نفع عام وتطبيق احكام الجمعية على الاتحاد
يعتبر الاتحاد جمعية ذات نفع عام تطبق عليه أحكام القانون المنظمة لتأسيس وإشهار الجمعية وغيرها من الأحكام بالقدر الذي يناسب طبيعته.
المادة 15 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– مهمة الاتحاد بالنسبة إلى الجمعيات المنضمة اليه
تتحدد مهمة الاتحاد بالنسبة إلى الجمعيات المنضمة إليه فيما يأتي:
1. الإشراف على المصالح المشتركة لها وإرشادها وتوجيهها بما يحقق أغراضها المشتركة.
2. تنسيق جهودها والعمل على تحسين مستوى خدماتها.
3. تقديم المساعدات الفنية والمالية والثقافية إليها.
4. العمل على حل ما ينشأ من خلاف بينها.
المادة 16 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– عدم صلاحية الجمعية الخروج عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي ويحظر عليها التدخل في السياسة او امور امن الدولة او المنازعات الطائفية
لا يجوز للجمعية الخروج عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي، ويحظر عليها وعلى أعضائها التدخل في السياسة أو في الأمور التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها أو إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.
المادة 17 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– امكانية الجمعية ذات النفع العام المشاركة في المؤتمرات خارج الدولة وحقها في الانضمام إلى أية جمعية أو هيئة خارج الدولة بعد موافقة الوزارة
استبدل نص المادة 17 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
1- المشاركات الخارجية:
أ- يجوز للجمعية ان تمثل في المشاركات خارج الدولة كالمؤتمرات او الندوات او الاجتماعات او اللقاءات بعد موافقة الوزارة.
ب- على الوزارة او السلطة المحلية الرد على طلب الموافقة خلال خمسة عشر يوم، ويعتبر عدم الرد على الطلب بمثابة رفض له.
2- انتساب الجمعيات:
يجوز للجمعية ان تنتسب او تشترك او تنضم الى أية جمعية او هيئة مقرها خارج الدولة او ان تتعامل معها او ان تمارس اية انشطة او ان تنفذ مشاريع خارج الدولة بعد الحصول على موافقة السلطة المحلية والترخيص لها بذلك من الوزارة.
المادة 18 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– الجواز للجمعية عقد مؤتمرات او ندوات يشارك فيها اشخاص اجانب بعد موافقة الوزارة
استبدل نص المادة 18 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
للجمعية بعد موافقة السلطة المحلية وتصريح الوزارة عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات، التي يشارك فيها أشخاص من خارج الدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب وشروطه والمدة اللازمة للرد عليه، ويعتبر فوات تلك المدة بمثابة رفض للطلب.
المادة 19 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– اشراف الوزارة على برامج الجمعية ذات النفع العام
استبدل نص المادة 19 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
للوزارة بالتنسيق مع السلطة المحلية، حق الإشراف على برامج الجمعية ومشروعاتها في نطاق أغراضها المحددة في نظامها الأساسي، ولها ان تنظم دورات تدريبية وان تقدم المشورة الفنية ومختلف اوجه الرعاية بما يرفع مستوى الخدمات ويحقق الكفاءة في الأداء.
المادة 20 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– رقابة الوزارة للجمعية ذات النفع العام في الأمور المالية
استبدل نص المادة 20 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
تخضع الجمعية لرقابة الوزارة والسلطة المحلية من النواحي المالية وذلك للتحقق من أوجه الإنفاق وسلامة توجيه مواردها المالية والعينية للأغراض والمشروعات التي تقوم بها الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي.
وللوزارة والسلطة المحلية في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها.
المادة 21 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– تعاون الوزارات فيما بينهم فيما تراه لازماً لتحقيق اغراض الجمعية ذات النفع العام
تتعاون الوزارة مع غيرها من الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة فيما تراه لازما لتحقيق أغراض الجمعية ولها أن تنقل إلى أي منها بعض اختصاصاتها في الإشراف الفني وصرف الإعانات.
المادة 22 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– انواع الدفاتر والسجلات التي يجب على الجمعية ذات النفع العام ان تحتفظ فيها
يجب أن تحتفظ الجمعية في مقرها بسجلاتها ودفاترها ومحرراتها ومطبوعاتها وعلى الأخص:
1. سجلات أسماء الأعضاء وما يسددونه من اشتراكات.
2. دفاتر محاضر جلسات مجلس الادارة والجمعية العمومية.
3. دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات مدعمة بالمستندات المعتمدة.
ويجب أن تشتمل دفاتر الجمعية وسجلاتها ومطبوعاتها على إسم الجمعية ورقم شهرها ودائرة نشاطها.
الباب الثاني
ادارة الجمعية
الفصل الأول
مجلس الادارة
المادة 23 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– مجلس الادارة للجمعية ذات النفع العام
يكون لكل جمعية مجلس ادارة لمباشرة شئونها وتوفير السبل اللازمة للقيام بنشاطها وتحقيق أغراضها يتم انتخابه بالاقتراع السري، ويبين النظام الأساسي للجمعية اختصاصات مجلس الادارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوة المجلس للانعقاد وصحة اجتماعاته وقراراته وانتخاب رئيس مجلس الادارة.
ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الادارة عن خمسة وألا تزيد دورة المجلس على أربع سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو وفقا للنظام الأساسي للجمعية.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يقل سن عضو مجلس الادارة عن (21) واحد وعشرين سنة ميلادية.
المادة 24 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– تعيين مدير لمجلس ادارة الجمعية ذات النفع العام وصلاحياته
لمجلس الادارة أن يعين مديراً من بين أعضائه أو من غير أعضائه للقيام بالأعمال التنفيذية الداخلية في الجمعية وعلى الأخص تعيين الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم واعتماد اذونات الصرف والإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة ما لم يرد نص في نظام الجمعية يقضي بخلاف ذلك.
المادة 25 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الادارة في اكثر من جمعية
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة في أكثر من جمعية تستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد، باستثناء عضوية الاتحاد، ومع ذلك يجوز للوزير أن يستثني من هذا الحظر إذا رأى مبررا لذلك.
المادة 26 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– امكانية مجلس الادارة تقديم حوافز مادية لأي عضو من اعضاء الجمعية
يجوز لمجلس الادارة تقديم حوافز مادية لأي عضو من أعضاء الجمعية يؤدي خدمات متميزة للجمعية تعويضا عما يتحمله ودافعاً للمزيد من العمل وتشجيعاً للآخرين وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للجمعية.
ويجوز باقتراح مجلس الادارة وموافقة الجمعية العمومية أن يتقاضى عضو مجلس الادارة مكافأة لقاء قيامه بأي عمل من الأعمال التي تتعلق باختصاصه في مجلس الادارة.
الفصل الثاني
الجمعية العمومية
المادة 27 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– الاعضاء المكونين الجمعية العموميّة
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المستوفين لشروط وواجبات العضوية إلى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية الذين مضى على عضويتهم بها ثلاثة أشهر على الأقل. ويستثنى من شرط الثلاثة (3) أشهر الاجتماع المحدد في المادة (11) من هذا القانون. وللأعضاء المنتسبين حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يحسبوا لأغراض النصاب ولا يكون لهم حق التصويت والترشيح.
استبدل نص الفقرة الثانية من المادة 27 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
وعلى الوزارة والسلطة المحلية ان توفد من يمثلهما في اجتماعات الجمعية العمومية.
المادة 28 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– مهلة دعوة الأعضاء والوزارة
استبدل نص المادة 28 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
يدعى الأعضاء وتخطر الوزارة والسلطة المحلية لحضور الجمعية العمومية قبل موعد انعقادها بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق الدعوة ومرفقاتها.
المادة 29 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– انعقاد الجمعية العمومية كل عام للنظر في المسائل التي تهم الجمعية
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في المسائل التي تهم الجمعية مما يدخل في نطاق أغراضها وخصوصاً المسائل الآتية:
1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.
2. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد.
3. اعتماد مشروع الميزانية للعام الجديد والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
4. الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد الذي يحدده النظام الأساسي للجمعية.
5. انتخاب مجلس الادارة أو شغل المراكز الشاغرة.
6. اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته.
7. ما يستجد من أعمال.
المادة 30 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– نصاب حضور أعضاء الجمعية العمومية
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء العاملين على الأقل فإذا لم يتوافر العدد المطلوب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر لا يقل عن (15) خمسة عشر يوما ولا يزيد على (30) ثلاثين يوماً من موعد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بحضور أي عدد من الأعضاء.
وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 31 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– جواز الجمعية العمومية الدعوة إلى اجتمعات استثنائية
استبدل نص المادة 31 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
لمجلس الإدارة والوزارة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب من السلطة المحلية، دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، كما يجوز لربع عدد الأعضاء العاملين الطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بالدعوة جاز للوزارة دعوة الجمعية للانعقاد على نفقة الجمعية.
المادة 32 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:
1. البت في الاستقالات المقدمة من كل أو بعض أعضاء مجلس الادارة إذا كان من شأن الاستقالة الإخلال بالنصاب القانوني للمجلس.
2. إسقاط العضوية عن واحد أو أكثر من أعضاء المجلس.
3. شغل المراكز الشاغرة إذا كان ذلك ضرورياً للحفاظ على النصاب القانوني للمجلس.
4. اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة لها في الأغراض ويعتبر اقتراح الاندماج بمثابة طلب انضمام توافق عليه الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المراد الاندماج فيها بإجراءات مماثلة ويجب أن يتضمن قرار الموافقة على الاندماج إجراءات التنفيذ وآثاره.
5. إبطال أي قرار من قرارات مجلس الادارة.
استبدل نص البند (6) من المادة 32 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
6- تعديل النظام الأساسي للجمعية بعد موافقة الوزارة بالتنسيق مع السلطة المحلية، ويتعين الرد على طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر عدم الرد بمثابة رفض للطلب.
7. تصفية الجمعية تصفية اختيارية.
8. أية أمور عاجلة ومؤثرة على سير العمل بالجمعية تستوجب دعوة الجمعية العمومية.
المادة 33 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– نصاب اجتماع اعضاء الجمعية العمومية غير العادية
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء العاملين فإذا لم يتوافر النصاب وجب تأجيل عقد الاجتماع مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً ولا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من موعد الاجتماع الأول ويعد الاجتماع الثاني صحيحا بحضور نصف عدد الأعضاء العاملين فإذا لم يكتمل النصاب وجبت الدعوة لاجتماع ثالث خلال مدة مماثلة لموعد الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء العاملين.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية في هذه الحالات بأغلبية ثلاثة أرباع عدد الأعضاء العاملين من الحاضرين.
المادة 34 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– عدم جواز الجمعية العمومية غير العادية ان تنظر في المسائل غير المدرجة في جدول الأعمال
لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.
المادة 35 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– يجوز ان ينوب العضو عن عضو آخر وليس أكثر
يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه بتفويض كتابي عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا لما يرد في النظام الأساسي للجمعية من أحكام في هذا الشأن. ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، ويتعين أن يكون التفويض معتمداً من مجلس ادارة الجمعية.
الباب الثالث
موارد الجمعية
المادة 36 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– الموارد المالية للجمعية العمومية
تتكون الموارد المالية للجمعية من:
1. اشتراكات الأعضاء.
2. عوائد الأنشطة والخدمات والاستثمارات.
3. التبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي تتلقاها الجمعية طبقا لأحكام هذا القانون.
4. سائر الإيرادات الأخرى.
المادة 37 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– اموال الجمعية ملكاً لها وليس لاعضائها
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بصناديق التكافل والمؤسسات الفردية الخاصة، تعتبر أموال الجمعية ملكا لها وليس لأعضائها حق فيها وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في هذه الأموال.
المادة 38 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– ايداع اموال الجمعية العمومية في مصرف او اكثر ويجب اعلان الوزارة في حال تغيير المصرف
استبدل نص المادة 38 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
على الجمعية ان تودع أموالها النقدية باسمها في واحد او اكثر من المصارف الوطنية في الدولة وان تخطر الوزارة والسلطة المحلية بذلك.
وعلى الجمعية ان تخطر الوزارة والسلطة المحلية عند تغيير المصرف المودع به أموالها خلال (10) عشرة ايام من تاريخ حصول التغيير.
المادة 39 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– يجب أن يكون الانفاق على الأغراض التي انشئت من اجلها
استبدل نص المادة 39 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
على الجمعية ان تنفق اموالها فيما يحقق الأغراض التي انشئت من أجلها، ولا يجوز لها الاتجار او الدخول في مضاربات مالية، ويجوز للجمعية بعد موافقة الوزارة بالتنسيق مع السلطة المحلية استثمار اموالها التي تزيد عن احتياجاتها بحيث يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق اغراضها.
المادة 40 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– فرض تقديم الجمعية نسخة من الحساب الختامي للوزارة
استبدل نص المادة 40 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
على مجلس إدارة الجمعية ان يقدم الى كل من الوزارة والسلطة المحلية نسخة من الحساب الختامي للعام السابق ومشروع ميزانية العام الجديد في موعد لا يجاوز (15) خمسة عشر يوماً من اعتماد الجمعية العمومية لهما.
المادة 41 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– تخصيص اعانات للجمعيات في ميزانية الوزارة
يخصص في ميزانية الوزارة اعتماد لإعانة الجمعيات وتنظم بقرار من الوزير أنواع الإعانات وكيفية الاستفادة منها.
المادة 42 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– المعايير التي تسترشد الوزارة النظر بها لمنح الإعانات للجمعيات
تسترشد الوزارة عند النظر في منح أو زيادة أو إنقاص أو إيقاف إعانات الجمعيات بالمعايير التالية كلها أو بعضها:
1. الاعتمادات المخصصة للإعانات في الميزانية السنوية للوزارة.
2. مدى حاجة الجمعية إلى إعانة.
3. مدى نجاح الجمعية في تحقيق أغراضها.
4. التقارير الدورية عن نشاط الجمعية ومدى التزامها بأحكام نظامها الأساسي.
المادة 43 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– مصدر جمع التبرعات واصدار الوزير قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك
استبدل نص المادة 43 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
لا يجوز جمع التبرعات إلا عن طريق الجمعيات المشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون وبترخيص من الوزارة بعد موافقة السلطة المحلية.
كما لا يجوز للجمعيات بغير ترخيص من الوزارة بعد موافقة السلطة المحلية، قبول هبات او وصايا او إعانات او جمع تبرعات من اي شخص او جهة خارج الدولة او منحها له.
ويصدر الوزير بعد التنسيق مع السلطات المحلية قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
الباب الرابع
المؤسسة الأهلية
المادة 44 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– مضمون النظام الاساسي للمؤسسة الأهلية
يضع المؤسسون نظاماً أساسياً للمؤسسة الأهلية يشمل على الأخص البيانات الآتية:
1- اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بالدولة.
2- الغرض الذي تنشأ المؤسسة من أجله.
3- بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
4- تنظيم ادارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.
استبدل نص الفقرة الثانية من المادة 44 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
تعد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المحلية نموذج النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية، الذي يتعين عليها مراعاته.
المادة 45 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– تولي ادارة المؤسسة الأهلية
يتولى ادارة المؤسسة الأهلية مجلس امناء وفقا لنظامها الاساسي ويمثلها رئيس مجلس الامناء امام القضاء وقبل الغير.
المادة 46 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– تسري على المؤسسات الأهلية الأحكام المقررة في هذا القانون ما لم يرد نص خاص
تسري على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الاحكام المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك بالقدر الذي يناسب طبيعتها.
الباب الخامس
التصفية والدمج
المادة 47 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– الحالات التي يمكن فيها للوزير ان يمارس صلاحيته في حل او تصفية الجمعية الأهلية
استبدل نص البند (1) من المادة 47 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
1- يجوز للوزير إصدار قرار بحل وتصفية الجمعية، بناء على اقتراح من لجنة تشكل بقرار منه برئاسة وكيل الوزارة وعضوية أحد موظفيها وعضوين من السلطة المحلية وعضوين يختارهما الوزير في إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا خالفت حكم المادة (11) من هذا القانون.
ب- إذا نقص عدد أعضائها عن الحد المبين في البند (1) من المادة (3) من هذا القانون.
ج- إذا تبين أن أعمالها أصبحت غير محققة على وجه جدي للأغراض التي أنشئت من أجلها أو أنها عاجزة عن تحقيق هذه الأغراض.
د- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
هـ- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية.
و- إذا رفضت التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة بقصد التضليل.
ز- إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي أو لأحكام هذا القانون.
ح- إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية خلال سنتين متتاليتين.
2. ينشر قرار الحل والتصفية في الجريدة الرسمية، ولخمسة من أعضاء الجمعية مجتمعين التظلم من قرار الحل والتصفية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويخطر به المتظلم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
3. يجوز للوزير بدلا من حل الجمعية وتصفيتها وتحقيقاً للصالح العام:
أ. أن يعين بقرار مسبب مجلس ادارة مؤقت من بين أعضاء الجمعية العاملين يتولى اختصاصات مجلس الادارة المنتخب، وذلك لمدة (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وعلى أعضاء مجلس ادارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
ب. أن يدمج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة في أغراضها على أن يصدر قرار الدمج من الجمعيتين وفق المادة (32) من هذا القانون.
المادة 48 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– يجوز تصفية الجمعية تصفية اختيارية بقرار من جمعية عمومية غير عادية
استبدل نص المادة 48 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
مع مراعاة ما نص عليه في المادة (51) من هذا القانون، يجوز تصفية الجمعية تصفية اختيارية بقرار من جمعية عمومية غير عادية على ان تخطر الوزارة والسلطة المحلية بمكان انعقاد هذه الجمعية قبل الجلسة بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل.
المادة 49 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– تحديد الوزارة طريقة التصفية وفق الضوابط التي تحددها لائحة التنفيذ لهذا القانون
استبدل نص المادة 49 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
لا يجوز للقائمين على شؤون أية جمعية صدر قرار بتصفيتها اختيارياً او إجبارياً ان يتصرفوا في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من الوزارة يحدد طريقة التصفية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الوزير بعد التنسيق مع السلطة المحلية قراراً يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات والجهة التي تؤول إليها الأموال عند عدم النص على ذلك في النظام الأساسي للجمعية او تعذر تنفيذ ما نص عليه في هذا النظام.
المادة 50 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– تبقى للجمعية الأهلية شخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لاتمام اعمال التصفية اذا تم حلها
في جميع الأحوال إذا تم حل الجمعية وتصفيتها تبقى لها الشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام أعمال التصفية، ويصدر الوزير قراراً بشطب الجمعية من السجل بعد إنجاز عملية التصفية على الوجه المطلوب.
وينشر قرار الشطب في الجريدة الرسمية.
الباب السادس
احكام ختامية
المادة 51 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– تولي الوزارة تسجيل واشهار صناديق التكافل الاجتماعي
تتولى الوزارة تسجيل وإشهار صناديق التكافل الاجتماعي وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير.
المادة 52 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– احكام هذا القانون لا تسري على النشاطات المشار اليها في المادة 2 من هذا القانون والهيئات التي ينظمها القانون رقم 25 لسنة 1999
استبدل نص المادة 52 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
لا تسري احكام هذا القانون على أوجه النشاط المختلفة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون التي تقوم بها المدارس والمعاهد، وكذلك الاتحادات والجمعيات والاندية والمراكز الرياضية، والتي تنظمها التشريعات السارية في الدولة.
المادة 53 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– الإلتزامات التي تعفى منها الجمعية الأهلية
تتمتع الجمعية بالإعفاء من الالتزامات المالية الآتية:
1. الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الأدوات والتجهيزات المستوردة لحسابها اللازمة لممارسة نشاطها ويحظر التصرف في هذه الأدوات والتجهيزات إلى جهة أخرى لا تتمتع بإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية قبل مضي سنة من تاريخ استيرادها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة.
2. الضرائب والرسوم على الأنشطة المختلفة التي تقيمها.
3. مقابل استهلاك الماء والكهرباء والغاز الطبيعي الذي تنتجه الجهات الحكومية.
المادة 54 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– تمارس نشاط الجمعيات وفقاً لأحكام هذا القانون في حال المخالفة تصدر الوزارة قرار بايقاف هذا النشاط
استبدل نص المادة 54 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
لا يجوز لأية جماعة او جهة ممارسة اي نشاط من أنشطة الجمعيات إلا وفقاً لأحكام هذا القانون وبعد إتمام إجراءات إشهارها، وفي حالة المخالفة، تصدر الوزارة او السلطة المحلية قراراً بإيقاف هذا النشاط او إغلاق المقار المخالفة لذلك وعلى السلطات المختصة بالدولة تنفيذ هذا القرار بالطريق الجبري عند الاقتضاء، ولا يخل ذلك بالمسؤولية المدنية والجزائية.
المادة 55 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– اشهار الجمعيات ذات النفع العام يكون عبر الوزارة
استبدل نص المادة 55 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
1- الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها إشهار الجمعيات ذات النفع العام او الترخيص لها بممارسة نشاطها، وذلك بعد موافقة السلطة المحلية.
2- دون الإخلال بما ورد بهذا القانون، يكون لكل إمارة إصدار التشريعات المنظمة لعمل وحوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي التي يقع في نطاقها مقر الجمعية او المؤسسة، او اي فرع من فروعها، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
3- على الجهات المحلية تزويد الوزارة بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي.
المادة 56 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– تبنى اعتراضات الوزارة على الطلبات وفق احكام هذا القانون
استبدل نص المادة 56 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
يتعين ان يكون اعتراض الوزارة او رفضها للطلبات الواردة إليها تنفيذاً لأحكام القانون، بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يصل الى مقدم الطلب خلال المدة المحددة، او من خلال وسائل الاتصال الحديثة المثبتة في وثائق الجمعية لدى الوزارة، او السلطة المحلية، بما في ذلك البريد الالكتروني للجمعية او البريد الالكتروني لممثلها القانوني.
المادة 57 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– مخالفة احكام هذا القانون معاقب عليها بغرامة مالية وعند مخالفة احكام المادة 43 يحكم بمصادرة الأموال التي حصلت عليها الجمعية دون ترخيص
استبدل نص المادة 57 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، ولا تجاوز (300,000) ثلاثمائة الف درهم، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.
وعلى المحكمة عند مخالفة اي حكم من احكام المادة (43) ان تحكم بمصادرة الاموال التي حصلت عليها الجمعية دون ترخيص.
المادة 58 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– قرار خاص من وزير العدل لموظفي الوزارة لتحديدهم
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة 59 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– الغاء كل نص مخالف لأحكام هذا القانون
يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 المشار إليه ويستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه إلى حين صدور اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة 60 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– تنفيذ احكام هذا القانون
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 61 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارات
– نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي:
بتاريخ: 13 محرم 1429 هـ.
الموافق: 21 يناير 2008 م.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 476 ص 30.