قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير لسنة 2007 في الإمارات

قانون اتحادي رقم 13

صادر بتاريخ 2007/08/19م.

الموافق فيه 6 شعبان 1428 هـ.

بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير

معدل بموجب

المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 تاريخ 2008/09/25

وقرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 2014/12/22

وقرار مجلس الوزراء رقم 50 تاريخ 2020/07/14م

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م.، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973م. في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975م. في شأن السجل التجاري،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1976م. في شأن الاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة1979م. في شأن الدفاع المدني والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979م. في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979م. في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981م. في شأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983م. في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م. في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م. والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م. والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م. والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م. والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992م. في شأن العلامات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992م. في شأن انتاج واستيراد وتداول الاسمدة والمصلحات الزراعية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992م. في شأن تنظيم مبيدات الافات الزراعية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993م. بانشاء الهيئة الاتحادية للبيئة والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993م.،

وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993م. في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الامارات العربية المتحدة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995م. في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1995م. في شأن الادوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م. في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الامارات العربية المتحدة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م. في شأن حماية البيئة وتنميتها والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001م. بانشاء هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2002م. في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من اخطارها والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002م. في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002م. بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض،

وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002م. في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003م. بانشاء الهيئة الاتحادية للجمارك،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003م. في شأن تنظيم قطاع الاتصالات والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004م. في شأن المناطق الحرة المالية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006م. في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006م. في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،

وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006م. في شأن حماية المستهلك،

وعلى القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 2006م. في شأن حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية،

وعلى قرار المجلس الاعلى للاتحاد رقم (1) لسنة 2006م. في شأن الامانة العامة للبلديات،

وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووزيرة الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،

اصدرنا القانون الاتي:

المادة 1 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

– التعريفات

عدل نص المادة الاولى بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12/2008 تاريخ 2008/9/25م. واصبح على الوجه التالي:

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الامارات العربية المتحدة.

الجمارك: الهيئة الاتحادية للجمارك والإدارات الجمركية المحلية في الدولة.

السلطة المختصة: الجهة الاتحادية المختصة.

الجهة المعنية : الجهة المحلية المختصة في كل إمارة.

اللجنة : الجهة المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون والتي تنشأ بقرار من مجلس الوزراء.

السلعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو نتاج فكري.

الاستيراد: إدخال السلعة إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية.

التصدير: إخراج السلعة الوطنية المنشأ من الدولة، بما في ذلك السلع المنتجة في المناطق الحرة، عبر المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية، أو إعادة تصدير أية سلعة.

إعادة التصدير: الإخراج من الدولة للسلع التي سبق استيرادها إليها وتم التخليص عليها جمركيا، أو المودعة في المناطق الحرة أو في المستودعات أو المخازن الجمركية ولم تستوف الرسوم الجمركية عنها.

عبور (الترانزيت): عبور سلعة، غير مرسلة إلى شخص في الدولة، محملة على وسيلة نقل، من منفذ جمركي في الدولة، وخروجها ثانية، دون إنزال السلعة من وسيلة النقل، ومع بقائها تحت الرقابة الجمركية، والأمنية حسب مقتضى الحال.

الشحن المرحلي: رفع السلع، غير المرسلة إلى شخص في الدولة، من وسلية النقل التي جلبت بوساطتها إلى الدولة، وإعادة وضعها على ذات وسيلة النقل أو على وسيلة نقل أخرى، بغرض إخراجها من الدولة، وبشرط أن يجري ذلك بموجب بوليصة شحن، بحري، أو جوي، أو (منافيست) مع بقائها تحت الرقابة الجمركية، والأمنية حسب مقتضى الحال.

السلع الإستراتيجية : السلع ذات الاستخدام العسكري أو الحربي أو ذات الاستخدام المزدوج أو ذات الاستخدام في أسلحة الدمار الشامل أو التي تستخدم لصنع أو تطوير هذه الأسلحة والتقنيات المتصلة بها وفق ما هو محدد في جدول السلع الاستراتيجية الملحق بهذا القانون.

السلع ذات الاستخدام المزدوج: سلع ذات استخدامات مشتركة مدنية أو تجارية أو عسكرية أو استخدامات في صنع أو تطوير أسلحة الدمار الشامل وفق ما هو محدد في الجدول الملحق بهذا القانون.

إقليم الدولة : أراضي الدولة وبحرها الإقليمي والفضاء الجوي الذي يعلوها والتي تقع تحت سيطرة حكومة الدولة ويشمل ذلك المناطق الحرة أو أية مناطق ذات وضع اقتصادي خاص.

وسيلة النقل: أية وسيلة نقل بحرية أو قطار أو عربة أو طائرة أو أية وسيلة نقل أخرى.

التقنية: معلومات محددة وضرورية لتطوير أو إنتاج أو استعمال سلعة إستراتيجية أو سلعة ذات استخدام مزدوج والتي تأخذ شكل بيانات تقنية متضمنة أو مدمجة في:

أ- مخططات التصميم والخطط والرسوم البيانية والنماذج والمعادلات والجداول أو التصاميم الهندسية.

ب- التفاصيل والأدلة والتعليمات المكتوبة أو المسجلة على جهاز.

تقنية السلع الاستراتيجية: أية تقنية محددة في الجدول الملحق بهذا القانون.

الوثيقة: أي مستند أو سجل أو جزء من أيهما سواء أكانت بشكل ورقي أم بصيغة الكترونية محفوظة على أية وسيلة مغناطيسية أو بصرية أو كيميائية وأية صورة فوتوغرافية أو خريطة أو مخطط أو جدول بياني أو صورة أو رسم أو أي جهاز مسجل عليه أو مخزن فيه أو مجسد به معلومات أو صور مرئية أو صوت أو أية بيانات أخرى بأي شكل كانت وبحيث يكون بالإمكان، سواء بمساعدة معدات أخرى أو بدونها، استرجاعها أو إنتاجها منه.

نشاط ذو صلة: تطوير أو إنتاج أو مناولة أو تشغيل أو صيانة أو تخزين أو كشف أو تحديد هوية أو نشر أي سلاح نووي أو كيميائي أو بيولوجي أو تطوير أو إنتاج أو صيانة أو تخزين صواريخ قادرة على حمل ذلك السلاح.

جهاز: أي وسيط ملموس مسجل عليه أو مخزن فيه أو مجسد به معلومات أو صور مرئية أو صوت أو أية بيانات أخرى بأي شكل كانت وبحيث يكون بالإمكان، بمساعدة من معدات أخرى أو بدونها، استرجاعها أو إنتاجها منه.

الباب الاول: احكام عامة

المادة 2 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

– اختصاصات الجهات المعنية*

دون الاخلال باختصاص الجهات المعنية ومع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الدولة او صادقت عليها، يكون للسلطة المختصة حظر او تقييد استيراد او تصدير او اعادة تصدير اية سلعة، او عبور (الترانزيت) او الشحن المرحلي للسلع، او حصر ذلك بجهة رسمية في الدولة، اذا كانت السلعة تشكل خطرا على السلامة العامة او الصحة العامة او البيئة او الموارد الطبيعية او الامن الوطني او كانت السياسة الخارجية للدولة تستدعي ذلك، مع الاخذ بعين الاعتبار القيود الكمية التي قد تفرض على السلع وفقا للتشريعات النافذة بالدولة.

المادة 3 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

 – انشاء اللجنة الوطنية للسلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير واعادة التصدير*

الغي نص المادة 3 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12/2008 تاريخ 2008/9/25م.

المادة 4 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

– البت في طلب التصريح بالاستيراد والتصدير*

تبت السلطة المختصة في طلب التصريح بالاستيراد والتصدير المقدم اليها بخصوص السلع المشمولة بأحكام المادة (2) من هذا القانون، خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويجب ان يكون قرار رفض التصريح مسببا وللمتضرر التظلم من القرار الى السلطة المختصة خلال مدة اقصاها (7) سبعة ايام عمل من تاريخ اخطاره بالقرار ويتعين البت في التظلم خلال (7) سبعة ايام عمل من تاريخ استلامه.

وللمتضرر اللجوء للقضاء خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره برفض التظلم.

المادة 5 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

– موجب اخطار اللجنة الوطنية للسلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بالسلع الخاضعة للحظر أو الحصر*

عدل نص المادة 5 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12/2008 تاريخ 2008/9/25م. واصبح على الوجه التالي:

على السلطة المختصة إخطار اللجنة بالسلع التي تخضع للحظر أو الحصر أو التقييد وبأية تعديلات تطرأ عليها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 6 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

 – صفة التصريح بالاستيراد أو التصدير*

يعتبر التصريح بالاستيراد او التصدير شخصيا ولا يجوز تحويله او التنازل عنه الا بموافقة الجهة التي اصدرته وعلى السلطة المختصة تحديد فترة صلاحية التصريح وعدد مرات استخدامه.

المادة 7 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

– حالتي الغاء التصريح بالاستيراد أو التصدير*

للسلطة المختصة التي اصدرت التصريح وفقا لاحكام هذا القانون الغاؤه في اي من الحالتين الاتيتين:

1. اذا تم حظر او حصر استيراد او تصدير السلع التي منح التصريح لاجلها.

2. اذا فقد حامل التصريح احد شروط منحه.

الباب الثاني: تصدير واعادة تصدير السلع الاستراتيجية والتقنية المتعلقة بها والوساطة في ذلك

المادة 8 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

– محظورات عامة في تصدير وإعادة تصدير السلع*

عدل نص المادة 8 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12/2008 تاريخ 2008/9/25م. واصبح على الوجه التالي:

1- يحظر على أي شخص القيام بما يأتي:

أ- تصدير أو إعادة تصدير أي من السلع الاستراتيجية المحددة في جدول السلع الاستراتيجية الملحق بهذا القانون.

ب- إخراج أية وثيقة من الدولة مسجل عليها او مخزن بها أو مجسد فيها تقنية متعلقة بالسلع الاستراتيجية.

ج- نشر أو تسريب أية تقنية تخص السلع الاستراتيجية بالوسائط الالكترونية أو جعلها متاحة على أجهزة الحاسوب في الدولة لإطلاع شخص في بلد خارج الدولة عليها سواء أكان هذا الشخص محددا أم لا وسواء كان بناء على طلب أو رهنا بشرط أو بخلاف ذلك.

د- إجراء شحن مرحلي لأي من السلع الاستراتيجية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون.

2- يحظر على أي شخص تصدير أو إعادة تصدير أية سلعة غير واردة في الجدول الملحق بهذا القانون أو شحنها مرحليا أو إدخالها على سبيل العبور (الترانزيت)، أو الإخراج من الدولة لأية وثيقة تحتوي على أية تقنية مسجلة عليها أو مخزنة فيها أو مجسدة بها، أو نشر أو تسريب أية تقنية، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا تم إخطاره من قبل اللجنة أن السلع أو التقنية ستستخدم أو يحتمل أن تستخدم كليا أو جزئيا لنشاط ذي صلة.

ب- إذا كان الشخص يعلم أن السلعة أو التقنية ستستخدم كليا أو جزئيا لنشاط ذي صلة.

المادة 9 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

 – الاستثناء من تطبيق المحظورات العامة في تصدير واعادة تصدير السلع*

عدل نص المادة 9 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12/2008 تاريخ 2008/9/25م. واصبح على الوجه التالي:

يستثنى من تطبيق أحكام المادة (8) من هذا القانون ما يأتي:

1- أي تصرف صدرت الموافقة عليه من قبل اللجنة.

2- تصدير أية وثيقة مسجل عليها أو مخزن بها أو مجسد فيها أية تقنية أو نشر أية تقنية، إذا كان ذلك ضروريا لتركيب أو تشغيل أو صيانة أية سلعة تم تصديرها أو شحنها مرحليا أو إدخالها على سبيل الترانزيت بعد أن تم الحصول على الموافقة أو لبت عدم وجود حاجة للموافقة بشأنها لعدم ورودها في الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 10 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

– الحظر بالتوسط أو التفاوض لتسهيل ابرام بعض العقود*

عدل نص المادة 10 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12/2008 تاريخ 2008/9/25م. واصبح على الوجه التالي:

أولا: يحظر على أي شخص أن يقوم بالتوسط أو التفاوض أو القيام بأي فعل لتسهيل إبرام العقود الآتية:

1- عقود التملك أو التصرف في أية سلعة مشار إليها في البند (ثانيا) من هذه المادة إذا علم أو كان لديه أسباب وجيهة تدفعه للشك بأن هذا العقد سيؤدي أو من المحتمل أن يؤدي إلى نقل تلك السلعة من دولة إلى أخرى.

2- عقود التملك أو التصرف أو النشر لأية:

أ- تقنية مشار إليها في البند (ثالثا) من هذه المادة.

ب- وثيقة تحتوي على تقنية مسجلة عليها أو مخزنة فيها أو مجسدة بها وذلك إذا كان يعلم أو كان لديه أسباب وجيهة تدفعه للشك بأن العقد سيؤدي إلى نشر هذه الوثيقة أو نقلها من دولة إلى أخرى.

ثانيا: تسري أحكام البند (أولا) من هذه المادة على السلع الآتية:

1- أية سلعة من السلع الاستراتيجية المحددة في جدول السلع الاستراتيجية الملحق بهذا القانون.

2- أية سلعة مما يأتي:

أ- السلع التي تم إخطار الشخص المعني خطيا من قبل اللجنة بأنها ستستخدم أو يحتمل أن تستخدم، كليا أو جزئيا لنشاط ذي صلة.

ب- السلعة التي يعلم الشخص أنها ستستخدم، كليا أو جزئيا، لنشاط ذي صلة.

ج- السلع التي يكون لدى الشخص أسباب وجيهة تدفعه للشك بأنها ستستخدم أو يحتمل أن تستخدم، كليا أو جزئيا لنشاط ذي صلة.

ثالثا: تسري أحكام البند (أولا) من هذه المادة على أية تقنية:

1- إذا تم إخطار الشخص المعني خطيا من قبل اللجنة بأنها ستستخدم أو يحتمل أنها ستستخدم، كليا أو جزئيا لنشاط ذي صلة.

2- إذا كان الشخص المعني يعلم أنها ستستخدم، كليا أو جزئيا لنشاط ذي صلة.

رابعا: يستثنى من أحكام البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي:

1- أي تصرف يتعلق بأية سلعة مشار إليها في البند (1) من البند (ثانيا) من هذه المادة من قبل شخص مرخص.

2- أي تصرف يتعلق بأية سلعة مشار إليها في البند (2) من البند (ثانيا) من هذه المادة أو بأية تقنية مشار إليها في البند (ثالثا) من هذه المادة أو بأية وثيقة مسجل عليها أو مخزن فيها أو مجسد بها هذه التقنية إذا كان التصرف قد تمت الموافقة عليه وفقا لأحكام هذا القانون.

3- أية عقود تملك أو تصرف أو نشر لأية تقنية أو وثيقة مسجل عليها أو مخزن بها أو مجسد فيها التقنية، إذا كان ذلك ضروريا لتركيب أو تشغيل أو صيانة السلعة في أي بلد أجنبي إذا لم تكن السلعة واردة في جدول السلع الاستراتيجية الملحق بهذا القانون.

المادة 11 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

 – إنشاء اللجنة وتحديد نظام عملها*

عدل نص المادة 11 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12/2008 تاريخ 2008/9/25م. واصبح على الوجه التالي:

1- تتبع اللجنة مجلس الوزراء، وتشكل بقرار منه.

2- يصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة وآلية التظلم من القرارات التي تصدرها بناء على اقتراح رئيس اللجنة.

3- للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية أو غير الحكومية وذلك في نطاق الاختصاصات المسندة إليه.

المادة 12 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

– اختصاصات اللجنة*

عدل نص المادة 12 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12/2008 تاريخ 2008/9/25م. واصبح على الوجه التالي:

تختص اللجنة بما يأتي:

1- إعداد اللوائح التنفيذية والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب من القانون، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

2- إعداد التعديلات بما في ذلك الحذف والإضافة على الجدول الملحق بهذا القانون، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه.

3- التعاون والتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لشؤون الاستيراد والتصدير وفقا لأحكام هذا القانون وتقديم المشورة الفنية اللازمة بهدف عدم المساس بمصالح الدولة أو الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة أو صادقت عليها.

4- دراسة المقترحات والتوصيات التي تتقدم بها الجهات المعنية بشأن حظر أو حصر أو تقييد أية سلعة وفقا لأحكام هذا القانون.

5- إعداد مقترحات حول إجراءات وشروط ورسوم الحصول على تصاريح الاستيراد والتصدير للسلع المشمولة بأحكام المادة (2) من هذا القانون، ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.

6- البت في طلبات الموافقة والترخيص المقدمة وفقا لأحكام المادتين (9) و(10) من هذا القانون.

7- النظر في التظلمات التي يتقدم بها طالب الموافقة أو الترخيص على عدم منحه الموافقة أو الترخيص.

8- رفع تقارير دورية نصف سنوية إلى مجلس الوزراء، عن أعمالها ومقترحاتها والقرارات الصادرة عنها ومعوقات العمل سواء الفنية أو الادارية أو غيرها من الأمور المتعلقة باختصاصات اللجنة بما يهدف إلى تطوير أعمالها.

9- تلقي طلبات الحصول على الموافقات المشار إليها في المادة (9) وفي البند: رابعا/2 من المادة (10) من هذا القانون، وتبليغ مقدمي الطلبات بالقرارات الصادرة بشأنها.

10- تلقي طلبات الترخيص للقيام بالتصرفات المشار إليها في البند رابعا/1 من المادة (10) من هذا القانون، وتبليغ مقدمي الطلبات بالقرارات الصادرة بشأنها.

11- متابعة عمليات التفتيش والمراقبة للتأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون.

12- تبليغ المعنيين بالإخطارات المشار إليها في المادتين (8) و(10) من هذا القانون.

13- نشر قرارت اللجنة وتعميمها على السلطة المختصة والجهات المعنية، وفقا لما يحدده رئيس اللجنة في هذا الشأن.

14- العمل كنقطة اتصال مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

15- إنشاء أو إلحاق أية لجان تقتضيها طبيعة العمل، وذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء.

16- أية مهام أخرى تتفق مع طبيعة عملها يكلف بها من مجلس الوزراء.

المادة 13 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

 – لائحة فئات التراخيص والموافقات*

عدل نص المادة 13 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12/2008 تاريخ 2008/9/25م. واصبح على الوجه التالي:

يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة لائحة تحدد فيها:

1- فئات التراخيص لمزاولة نشاط ذي صلة وفئات الموافقات التي يمكن أن تمنحها اللجنة وفترة صلاحية وصيغة وأسلوب طلب الحصول على كل من فئات التراخيص وفئات الموافقات ونماذجها وشروط منح كل منها أو رفضه أو إلغائه أو تجديده أو استبداله والرسوم المستحقة على ذلك.

2- المعلومات والسجلات الواجب على الشخص أن يحتفظ بها عن أي تصرف منح لأجله تصريحا أو أي تصرف رخص له بالقيام به.

3- قواعد وضوابط التفتيش للتحقق من تطبيق أحكام هذا الباب.

المادة 14 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

– موجبات من يباشر تصرفا بناء على موافقة أو ترخيص*

عدل نص المادة 14 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12/2008 تاريخ 2008/9/25م. واصبح على الوجه التالي:

يلتزم كل من يباشر تصرفا بناء على موافقة أو ترخيص بما يأتي:

1- إخطار اللجنة بالتفاصيل المتعلقة بذلك التصرف على النحو الوارد في اللائحة المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون.

2- الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بذلك التصرف بالشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- تزويد اللجنة بأية وثائق أو معلومات تطلبها تتعلق بذلك التصرف.

المادة 15 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

– شروط نشر أو نقل أو انشاء أية معلومات أو وثيقة بشأن السلع الاستراتيجية*

عدل نص المادة 15 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12/2008 تاريخ 2008/9/25م. واصبح على الوجه التالي:

يحظر على أي شخص نشر أو نقل أو إفشاء أية معلومات أو وثائق بشأن السلع الاستراتيجية التي يتم تقديمها إلى اللجنة بموجب أحكام هذا الباب، إلا بموافقة خطية مسبقة من رئيس اللجنة، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

1- إذا كان إفشاء المعلومات أو الوثائق بناء على طلب من السلطات القضائية في الدولة.

2- بقرار يصدر من مجلس الوزراء، لتمكين حكومة اجنبية من التحقيق مع شخص أجنبي في بلدها أو محاكمته عن جريمة ارتكبت على إقليم تلك الدولة، وذلك بالشروط الآتية:

أ- أن تتعلق الجريمة بسلع استراتيجية أو تقنينها أو أي شيء يمكن أن يستخدم لتطوير أو إنتاج أو تشغيل أو تخزين أو تملك أي سلاح نووي أو كيميائي أو بيولوجي أو صاروخي قادر على حمل تلك الأسلحة.

ب- ألا يخل النشر أو الإفشاء بسيادة الدولة أو أمنها أو سلامتها أو مصالحها الحيوية الأخرى.

ج- ألا تستخدم المعلومات المطلوبة إلا للتحقيق أو المحاكمة التي طلبت من أجلها وأن تتعهد السلطة الحكومية الأجنبية بالتقيد بأي شرط تفرضه الدولة على استخدام هذه المعلومات.

د- أية شروط أخرى يقررها مجلس الوزراء.

الباب الثالث: العقوبات

المادة 16 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

– عقوبات مختلفة*

1- يعاقب كل من يخالف احكام اي من المادتين (8) و(10) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على خمسمائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وللمحكمة في حالة الادانة ان تحكم بمصادرة السلع محل الجريمة.

2- يعاقب كل من يخالف احكام المادة (14) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف درهم ولا تزيد على خمسين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود.

3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على خمسمائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين:

أ- كل من يخالف اي حكم من احكام المادة (15) من هذا القانون.

ب- كل من قدم معلومات كاذبة او مضللة او وثائق تحتوي على بيانات مزورة او مزيفة او غير صحيحة بقصد الحصول على الموافقة او الترخيص وفقا لاحكام هذا القانون.

4- لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر.

الباب الرابع: احكام ختامية

المادة 17 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

– صفة مأمور الضبط القضائي لموظفي السلطة المختصة والجهات المعينة*

عدل نص المادة 17 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12/2008 تاريخ 2008/9/25م. واصبح على الوجه التالي:

يكون لموظفي السلطة المختصة والجهات المعنية الذين يحددهم وزير العدل بالاتفاق مع السلطة المختصة والجهات المعنية واللجنة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، كل في حدود اختصاصه.

المادة 18 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

– صفة مأموري الضبط القضائي للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون*

عدل نص المادة 18 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12/2008 تاريخ 2008/9/25م. واصبح على الوجه التالي:

يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة وبالتنسيق مع السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك في دائرة اختصاص كل منهم.

وعلى الجهات المرخص لها بالتعامل في الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون تسهيل عمل هؤلاء الموظفين عند أدائهم لعملهم.

المادة 19 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

– اللوائح والقرارات التنفيذية*

عدل نص المادة 19 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12/2008 تاريخ 2008/9/25م. واصبح على الوجه التالي:

يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 20 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

– تنفيذ احكام هذا القانون*

عدل نص المادة 20 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12/2008 تاريخ 2008/9/25م. واصبح على الوجه التالي:

على السلطة المختصة والجهات المعنية واللجنة تنفيذ أحكام هذا القانون كل في حدود اختصاصه.

المادة 21 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

 – مخالفة احكام هذا القانون*

يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 22 قانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات

 – نشر في الجريدة الرسمية*

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي:
بتاريخ 6 شعبان 1428 هـ.
الموافق 19 اغسطس 2007 م.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 469 ص 29.

جدول السلع الإستراتيجية الملحق بالقانون الإتحادي رقم 13 لسنة 2007 في شأن السلع الخاضعة لرقابة الإستيراد والتصدير

استبدل جدول السلع الإستراتيجية الملحق بالقانون الإتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الإستيراد والتصدير بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 44/2014 تاريخ 2014/12/22م.، وبموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 50 تاريخ 2020/07/14م (الذي ألغى في المادة 2 منه قرار مجلس الوزراء رقم 44/2014 ) بجدول جديد ملحق بالقرار المذكور على الوجه التالي:

الملحق

جدول السلع الاستراتيجية الملحق بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير

يُطبق هذا الجدول الضوابط المتفق عليها دولياً فيما يتعلق بالسلع ذات الاستخدام المزدوج والخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بما في ذلك نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR) ومجموعة موردي المواد النووية (NSG) واتفاق واسنار (WA) ومجموعة أستراليا (AG) واتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة.

المحتويات

الفئات الرئيسية واختصاراتها:

الفئة 0 المواد والمنشآت والمعدّات النووية

الفئة 1 المواد الخاصة والمعدّات ذات الصلة

الفئة 2 مُعالجة المواد

الفئة 3 الإلكترونيات

الفئة 4 أجهزة الكمبيوتر

الفئة 5 الاتصالات اللاسلكية وأمن المعلومات

الفئة 6 أجهزة الاستشعار وأجهزة الليزر

الفئة 7 الملاحة وأنظمة الطيران الإلكتروني

الفئة 8 البحرية

الفئة 9 الطيران والفضاء الجوي

الفئة 10 قائمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الفئة 11 السلع الوطنية المقيدة