قانون اتحادي رقم 17
صادر بتاريخ 2016/10/16 م.
الموافق فيه 15 محرم 1438 هـ.
بإنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية
يلغي
القانون الاتحادي رقم 26/1999 تاريخ 1999/11/1م
معدل بموجب
القانون الاتحادي رقم 5 تاريخ 2021/04/29م
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1973، في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الامارات الأعضاء في الاتحاد،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978، في شأن انشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الامارات اليها، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992، بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993، بإصدار قانون المعاملات التجارية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1999، بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2005، بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2012، في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،
– وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:
الفصل الاول
المادة 1 قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
– التعاريف
استبدل نص المادة الأولى بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 5 تاريخ 2021/04/29م ، وأصبح على الوجه التالي :
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
المركز: مركز الوساطة والتوفيق.
الوساطة: وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد (الوسيط)، سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو غير قضائية، وينظمها قانون اتحادي خاص بها.
التوفيق: وسيلة بديلة لحل النزاعات ودياً بين الأطراف، يتم اللجوء إليها قبل قيد الدعوى أو أثناء نظرها أمام المحكمة، ويتم الاستعانة فيها بطرف ثالث محايد (الموفق)، لمحاولة الوصول إلى اتفاق صلح موقع بين الأطراف وملزم لهم.
الصلح: حسم المنازعة بين طرفيها بالتسوية الودية.
الموفق: الشخص المعين أو المنتدب بالمركز، والذي يتولى حل المنازعة بالصلح.
الأطراف: أطراف منازعة التوفيق.
المحكمة المختصة: محكمة الموضوع المختصة بنظر الدعوى القضائية المحالة إلى التوفيق، أو قاضي المحكمة المشرف على مكتب إدارة الدعوى.
القاضي المشرف: القاضي المشرف على المركز.
التسوية: الصلح الذي يتوصل إليه الأطراف، ويعتمد محضره من القاضي المشرف.
الفصل الثاني
إنشاء المراكز واختصاصاتها
المادة 2 قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
– إنشاء المراكز
استبدل نص المادة 2 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 5 تاريخ 2021/04/29م ، وأصبح على الوجه التالي:
1- للوزير أو لرئيس الجهة القضائية المحلية إنشاء مركز أو أكثر للوساطة والتوفيق في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية.
2- يصدر الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية اللوائح المنظمة لعمل مراكز الوساطة والتوفيق على أن يتضمن الاختصاص المكاني لكل مركز في حالة تعدد المراكز في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية.
3- للوزارة أو للجهة القضائية المحلية إنشاء منصة إلكترونية للوساطة والتوفيق، ويتحدد اختصاصها الولائي وفقاً لقواعد اختصاص الجهة القضائية التابعة لها، ويصدر بإجراءاتها ونظام عملها قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال.
المادة 3 قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
– اختصاصات المراكز
استبدل نص المادة 3 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 5 تاريخ 2021/04/29م ، وأصبح على الوجه التالي:
1- تختص المراكز بشكل إلزامي بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية الآتية:
أ- المنازعات التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الجزئية وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (30) من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه.
ب- المنازعات التي يكون طرفاها من الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة أيًّا كانت قيمتها.
2- للخصوم بعد رفع الدعوى الاتفاق على اللجوء إلى المراكز للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الكلية وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (30) من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه.
المادة 4 قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
– منازعات غير مشمولة في اختصاصات المراكز
لا يدخل في اختصاصات المراكز ما يأتي:
1- الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية.
2- الدعاوى التي تكون الحكومة طرفاً فيها.
3- دعاوى الايجارات التي تنظر أمام لجان خاصة بالمنازعات الايجارية.
4- الدعاوى العمالية.
5- دعاوى الاحوال الشخصية.
6- أية دعاوى أخرى يتقرر نظرها أمام مركز أو لجنة أو جهة أخرى ذات اختصاص مشابه.
المادة 5 قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
– الرسوم
لا تستحق أية رسوم قضائية عن المنازعات والطلبات التي تقدم إلى المراكز.
المادة 6 قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
– الآثار المترتبة على اختصاصات المراكز
استبدل نص المادة 6 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 5 تاريخ 2021/04/29م ، وأصبح على الوجه التالي:
1- لا يجوز أن تقيد في المحاكم التي أنشئ بها مركز للوساطة والتوفيق أية دعوى من الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص المركز بشكل إلزامي وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (3) من هذا القانونِ، إلا بعد عرضها عليه، وصدور إفادة بما تم في شأنها.
2- إذا أحالت المحكمة المختصة دعوى منظورة أمامها إلى المركز بناءً على طلب الخصوم، يجوز لرئيس المحكمة إعادة الرسم المدفوع أمامها في حالة انتهاء المنازعة صلحاً، فإذا قرر المركز إحالة الدعوى من جديد إلى المحكمة فيكتفي بالرسم المدفوع مسبقاً.
3- لا يجوز تطبيق أحكام هذا القانون في حال سابقة اللجوء إلى الوساطة وفقاً للقانون الاتحادي المنظم لها.
4- توقف جميع المدد القانونية والقضائية المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة من تاريخ قيد المنازعة في المركز، ولا يعود سريان هذه المواعيد إلا بانتهاء التوفيق.
الفصل الثالث
شغل وظيفة الموفقين واختصاصاتهم والتزاماتهم
المادة 7 قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
– شروط شغل وظائف الموفقين
يحدد بقرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية شروط شغل وظائف الموفقينوتاهيلهم على ان تتضمن الشروط ما يلي:
1- الا يكون قد فقد اهليته أو صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، وإن ردّ اليه اعتباره.
2- ان يكون من المشهود لهم بالنزاهة والحيدة والخبرة.
3- ان يكون قد اجتاز بنجاح الدورات والاختبارات المقررة.
المادة 8 قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
– قرار شغل وظيفة الموفقين
1- يصدر بتعيين الموفقينوانتدابهم قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية.
2- يصدر مجلس الوزراء أو الجهة المحلية المختصة نظام خاص برواتب الموفقين المعينين والمنتدبين.
3- يؤدي الموفقين المعينون والمنتدبون اليمين القانونية بأن يؤدوا عملهم بالامانة والصدق أمام الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية أو من يفوض من قبلهم.
المادة 9 قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
– إجراءات عمل الموفقين
استبدل نص المادة 9 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 5 تاريخ 2021/04/29م ، وأصبح على الوجه التالي:
1- على الأطراف حضور جلسات التوفيق شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً، ويحدد الموفق موعد كل جلسة، ويبلغ أطراف النزاع أو وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها.
2- يجتمع الموفق بالأطراف في الجلسات المحددة، ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم، ويتخد ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بينهم بهدف الوصول إلى حل ودي للنزاع، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه وتقييم المستندات والأدلة المقدمة منهم وأن يستدل بالمبادئ القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل عملية التوفيق.
3- ومع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يكون للموفق في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة وقانون الإثبات وتعديلاتهم المشار إليهم ومواعيد الدوام الرسمي.
4- للموفق الاستعانة بالخبراء المقيدين أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية والتقنية، ويحدد الموفق أتعاب الخبير والأعمال المطلوب منه القيام بها وإبداء رأيه بشأنها وفقاً لأحكام قانون الإثبات وتعديلاته المشار إليه.
5- لا يملك الموفق سلطة التحقيق، ومع ذلك، يجوز له، بالاتفاق مع الأطراف جميعاً ولأغراض التوفيق، أن يستمع إلى الغير بشرط موافقته.
المادة 10 قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
– المحظورات
استبدل نص المادة 10 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 5 تاريخ 2021/04/29م ، وأصبح على الوجه التالي :
1- يحظر على الموفق الآتي:
أ- أن يكون محكماً أو خبيراً، أو أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل التوفيق أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات التوفيق.
ب- أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة في ذات موضوع المنازعة محل التوفيق أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات التوفيق، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك إلا إذا تعلقت الشهادة بجريمة.
2- تعتبر كافة إجراءات التوفيق سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات أو تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت، ويُحظر على المركز والموفق والأطراف وكل مشارك في الإجراءات الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال تلك الإجراءات إلا بموافقة الأطراف كافة، أو تعلق ذلك بجريمة.
أضيف نص مادة جديدة برقم ” 10 مكرراً (1) ” بموجب المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 5 تاريخ 2021/04/29م ، وهو التالي:
المادة 10 مكرراً (1) قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
– الإجراءات التأديبية
1- في حال مخالفة الموفق لأي من المحظورات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، فللطرف المتضرّر اللجوء إلى المركز لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة على الموفق، ولا يخل ذلك بمسؤوليته المدنية والجزائية.
2- ويتبع في شأن تأديب الموفقين الإجراءات والجزاءات التأديبية الواردة بقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته المشار إليه والقوانين المحلية المنظمة للوظيفة العامة حسب الأحوال.
أضيف نص مادة جديدة برقم ” 10 مكرراً (2) ” بموجب المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 5 تاريخ 2021/04/29م ، وهو التالي:
المادة 10 مكرراً (2) قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
– عزل واستبدال الموفق
يجوز للقاضي المشرف عزل الموفق واستبدال آخر به بناء على طلب أيًّ من الأطراف، ويفصل في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- إذا تعذر على الموفق أداء مهمته.
2- إذا لم يباشر الموفق أو انقطع عن أداء مهمته بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في الإجراءات ولم يتنحَ.
3- أن يكون للموفق صلة بأي من الأطراف قد تثير شكوكاً حول حياده أو استقلاله سواء كان ذلك قبل أو أثناء إجراءات التوفيق.
ويكون القرار الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن.
الفصل الرابع
اجراءات الصلح
المادة 11 قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
قواعد الاعلان في المراكز
تطبق قواعد الاعلان المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الاجراءات المدنية وتعديلاته على منازعات التوفيق.
أضيف نص مادة جديدة برقم ” 11 مكرراً ” بموجب المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 5 تاريخ 2021/04/29م ، وهو التالي :
المادة 11 مكرراً قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
إجراءات التوفيق عن بعد
يجوز للموفق عقد إجراءات التوفيق، كلها أو بعضها، باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية.
المادة 12 قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
مدة الصلح
تعمل المراكز على حل المنازعة صلحاً خلال (21) واحد وعشرين يوم عمل على الاكثر من تاريخ حضور الاطراف امامها، ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بقرار من الموفق ما لم يتفق الاطراف على مدة اضافية أخرى مماثلة.
الفصل الخامس
انتهاء اجراءات الصلح
المادة 13 قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
حالات انتهاء الصلح
تنتهي اجراءات التوفيق.في الحالات التالية:
1- موافقة الاطراف على اتفاق التسوية.
2- إخطار احد أو كل الاطراف الموفق عن رغبتهم في عدم الاستمرار في اجراءات التوفيق.
3- إخطار المصلح للأطراف بعدم وجود جدوى للاستمرار في اجراءات التوفيق. لانتفاء جديتهم أو لسبب آخر.
4- انتهاء الأجل المحدد التوفيق.
المادة 14 قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
– حالة تعذر الصلح
اذا تعذر حل المنازعة صلحاً بسبب عدم حضور احد الاطراف لأي سبب كان أو لعدم التوصل إلى التسوية يعطى الاطراف افادة بما تم في شأنها، ويتم احالة ملف المنازعة إلى المحكمة المختصة.
المادة 15 قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
حالة تحقق الصلح
استبدل نص المادة 15 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 5 تاريخ 2021/04/29م ، وأصبح على الوجه التالي:
1- إذا تم الصلح بين الأطراف أمام الموفق فيتم إثبات ذلك في محضر يوقع عليه الأطراف والموفق، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المشرف، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي، وذات حجية الأحكام القضائية، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
2- يُذيل المحضر بعد اعتماده بالصيغة التنفيذيّة بناءً على طلب الأطراف كافة أو أحدهم، ويجري تنفيذه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة 16 قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
– الغاء القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1999
1- يلغى القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1999 المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2- يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1999 المشار اليه إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وفيما لا يتعارض مع احكامه.
المادة 17 قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
– اصدار قرارات تنفيذ أحكام القانون
يصدر الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 18 قانون إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات
– نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي،
بتاريخ : 16 أكتوبر 2016 م.
الموافق: 15 محرم 1438 هـ.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 606 ص 37 .