قانون النقد الأساسي – القانون 23 لعام 2002 مع التعديل – في سوريا .

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 9 – 1422 هجري الموافق لـ 12 – 12 – 2001 ميلادي.‏
يصدر ما يلي
الباب الأول
مجلس النقد والتسليف
المادة 1 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعاليتها لتحقيق الأهداف المذكورة أدناه في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء..‏
أ – تنمية السوق النقدية والمالية وتنظيمها وفقا لحاجات الاقتصاد القومي.
ب – المحافظة على القوة الشرائية للنقد السوري.‏
ج – تحقيق استقرار سعر الصرف الخارجي للنقد السوري وتأمين حرية تحويله إلى العملات الأخرى.‏
د – توسيع إمكانيات استخدام الموارد والطاقات والعمل على إنماء الدخل القومي.‏
2- وفي سبيـل ذلك يتولى مجلس النقد والتسليف..‏
أ – وضع السياسة النقدية في الجمهورية العربية السورية وإدارتها وفقا للاستراتيجية العامة للدولة وحاجات الاقتصاد الوطني بما في ذلك السياسات المتعلقة باستقرار الأسعار والقوة الشرائية للنقد الوطني وسياسات التسليف والفائدة والادخار المصرفي وأسعار الصرف.‏
ب – الصلاحيات الخاصة بمجلس النقد والتسليف المنصوص عنها في الباب الثالث من هذا القانون.‏
ج – متابعة الجهاز المصرفي وبحث جميع القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي والنشاطات ذات الصلة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها عن طريق مصرف سورية المركزي.‏
د – تنظيم عمليات الدفع والتسوية بما فيها العمليات الجارية بالوسائل الإلكترونية.‏
هـ – مراقبة المهنة المصرفية وتوجيه فعالياتها وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا القانون عن طريق مصرف سورية المركزي.‏
و – إجراء الاستقصاءات والدراسات اللازمة المتعلقة بمهامه أو التي تكلفه بها السلطة التنفيذية.‏
ز – مهمة مشاور الحكومة المالي ويقدم بهذه الصفة الآراء التي يراها مناسبة حول الشؤون المتعلقة باختصاصاته وتستشيره الحكومة بشأن التدابير والأمور التي لها صلة بوضع الجمهورية العربية السورية المالي والنقدي والمصرفي.‏
ح – ممارسة سائر الصلاحيات والمهمات المحددة له في القوانين والأنظمة النافذة.‏
المادة 2 قانون النقد الأساسي في سوريا
أ- يتألف مجلس النقد والتسليف كما يلي ‏
1- حاكم مصرف سورية المركزي.. رئيسا.‏
2- النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي.. نائبا للرئيس.‏
3- النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي.. عضوا.‏
4- معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضوا.‏
5- معاون وزير المالية عضوا.‏
6- معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا.‏
7- معاون وزير الصناعة.. عضوا.‏
8- رئيس هيئة تخطيط الدولة. عضوا.‏
9- ثلاثة خبراء في شؤون النقد والتسليف والمصارف.. أعضاء.‏
ب- يعتبر حاكم مصرف سورية المركزي ونائباه أعضاء حكما في المجلس وتجري تسمية بقية الأعضاء بمرسوم بناء على اقتراح وزاراتهم والجهات التي يمثلونها ويراعي عند اختيار الخبراء أن يكونوا من المشهود لهم بالعلم والخبرة العملية والدراية الفنية.‏
ج- يمارس رئيس المجلس وأعضاؤه المهام المناطة بهم بموضوعية وبحيادية تامة.‏
د- لا يحق لأعضاء مجلس النقد والتسليف من الخبراء أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المالية المحلية الخاضعة لإدارة الدولة كما لا يحق لهم أن يكونوا مسؤولين بأي صفة كانت عن إدارة مؤسسات خاصة ذات طابع تجاري.‏
هـ- تحدد تعويضات رئيس المجلس ونائبيه وبقية الأعضاء بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النــافذة.‏
المادة 3 قانون النقد الأساسي في سوريا
للمجلس أن يستعين بالخبراء وان يدعو إلى اجتماعاته بصورة استشارية ولغرض معين جميع الأشخاص الذين يرى في دعوتهم فائدة لأداء مهمته وتحدد تعويضاتهم من قبل المجلس وتصدر بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجـارة الخارجية.‏
المادة 4 قانون النقد الأساسي في سوريا
تعتبر حكما مداولات المجلس وقراراته سرية.‏
المادة 5 قانون النقد الأساسي في سوريا
يقوم مصرف سورية المركزي بأمانة سر المجلس.‏
المادة 6 قانون النقد الأساسي في سوريا
يمارس أمين سر مصرف سورية المركزي مهام أمين سر مجلس النقد والتسليف ويبلغ مقررات هذا المجلس إلى الجهات صاحبة العلاقة.‏
المادة 7 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يتمتع المجلس / ضمن الحدود التي يرسمها له هذا القانون / بأوسع الصلاحيات في أداء مهامه.‏
2- على الإدارات والجهات العامة ومؤسسات التمويل والتسليف و الصيرفة العامة والخاصة أن توافي المجلس عن طريق مصرف سورية المركزي بجميع المعلومات التي يطلبها والتي يراها ضرورية لأداء مهامه.‏
3- يضع المجلس نظامه الداخلي.‏
الالمادة 8 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يجتمع المجلس مرة في الشهر على الأقل كما يجتمع بدعوة من رئيسه أو بطلب ثلاثة من أعضائه على الأقل.‏
2- لا تعتبر مداولات المجلس قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك ويرجح جانب الرئيس عند تعادل الأصوات.‏
3- تبلغ القرارات المتخذة في مجلس النقد والتسليف إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويحق للوزير أن يوقف تنفيذ أي قرار يراه مخالفا لمصلحة الدولة لمدة أقصاها سبعة أيام يتم خلالها إعادة عرض القرار على المجلس وفي حال استمرار الاختلاف في وجهات النظر يتوجب على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عرض الموضوع بصورة مستعجلة على مجلس الوزراء للبت فيه على وجه السرعة.‏
المادة 9 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- بالإضافة إلى الواجبات الأخرى التي يفرضها هذا القانون يحظر على أعضاء مجلس النقد والتسليف إفشاء أي من المعلومات التي يطلعون عليها بحكم مهامهم ما لم تتم دعوتهم لأداء الشهادة أمام القضاء.‏
2- يسري هذا الحظر على الأشخاص والعاملين الذين يستعين بهم المجلس لأداء مهمته في أي غرض كان.‏
3- يحظر على الخبراء من أعضاء مجلس النقد والتسليف أثناء عضويتهم في المجلس ولمدة سنتين بعد انتهائها أن يتولوا رئاسة مجلس إدارة أو عضوية أي من المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المجلس أو قبول أي عمل لديها مهما كان نوعه.‏
4- يخضع من يخالف أحكام هذه الالمادة للمساءلة القانونية وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.‏
المادة 10 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يقدم مجلس النقد والتسليف المعلومات التي يطلبها منه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما يقدم إليه كل ثلاثة اشهر تقريرا عن تنفيذ مهمته وعن الوضع النقدي والمصرفي في الجمهورية العربية السورية كذلك يمكن للمجلس تقديم التقارير إلى الوزير عند الضرورة ويجب أن يبين التقرير الدوري مجمل هذا الوضع على اختلاف مظاهره وبصورة خاصة‏
أ- عمليات التسليف لجميع القطاعات الاقتصادية.‏
ب- عمليات التسليف للإدارات والمؤسسات العامة.‏
ج- وضع التغطية النقدية.‏
د- تطور أوضاع أسواق الصرف.‏
2- يبدي الاقتراحات حول الأوضاع الراهنة وحاجات الاقتصاد الوطني.‏
3- باستثناء الدراسات العلمية ليس للمجلس أن ينشر شيئا من أعماله إلا ما أوجب القانون نشره أو وافق على نشره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما يحظر على أعضاء المجلس باستثناء رئيسه الإدلاء بأي تصريح يتعلق بأعمال المجلس أو مداولاته.‏
المادة 11 قانون النقد الأساسي في سوريا
يتحمل مصرف سورية المركزي جميع نفقات المجلس كما يتحمل تعويضات أعضائه والخبراء الاستشاريين الذين يستعين بهم المجلس وفق أحكام الالمادة / 3 / من هذا القانون.‏
الباب الثاني
النقــــــد‏
القسم الأول‏
أحكام عامة‏
المادة 12 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- الوحدة القياسية للنقد السوري هي الليرة السورية ويشار إليها بحرفي / ل. س /.‏
2- تنقسم الليرة السورية إلى مائة قرش ويشار إلى القرش بحرفي / ق. س /
المادة 13 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- مع مراعاة أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي وتعديلاتها والاتفاقيات النقدية الدولية والعربية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها يتم تحديد نظام الصرف وسعر الصرف الخارجي لليرة السورية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
2- تحدد أسعار صرف العملات الأجنبية القابلة للتحويل على أساس أسعار صرفها السائدة في الأسواق العالمية أما أسعار صرف العملات غير القابلة للتحويل فيحددها مجلس النقد والتسليف بقرار منه.‏
المادة 14 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية والقطع النقدية المعدنية امتياز ينحصر بالدولة ويمارس مصرف سورية المركزي هذا الامتياز وفقا لأحكام هذا القانون.‏
2- يعفى مصرف سورية المركزي من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية من أي نوع كانت فيما يتعلق باستيراد المواد المذكورة في الفقرة / 1 / من هذه الالمادة وبعقودها وكذلك جميع الآلات والأدوات والأجهزة المستخدمة لعدها وفرزها وفحصها والتكاليف الناشئة عن خزنها ونقلها وحفظها وجميع الأجهزة المتعلقة بعمليات دفعها وتداولها.‏
3- تطبق بحق من يخالف أو يحاول مخالفة الامتياز المذكور العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.‏
القسم الثاني‏
الأوراق النقدية‏
المادة 15 قانون النقد الأساسي في سوريا
1-تعتبر أوراقا نقدية بموجب هذا القانون الأوراق لحاملها المحررة بالليرات السورية التي يصدرها مصرف سورية المركزي تنفيذا لأحكام هذا القانون.‏
2- يكون لهذه الأوراق صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة.‏
الفصل الأول
إصدار الأوراق النقدية وتداولها وسحبها‏
المادة 16 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يمكن إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية / ليرة واحدة / ليرتان / خمس ليرات / عشر ليرات / خمسة وعشرون ليرة / خمسون ليرة / مائة ليرة / مائتا ليرة / خمسمائة ليرة / ألف ليرة /.‏
2- تحمل الأوراق توقيعي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي.‏
المادة 17 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- تحدد قياسات الأوراق النقدية ورسومها وألوانها وجميع أوصافها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي.
2- توضع الأوراق النقدية في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.‏
المادة 18 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يسحب مصرف سورية المركزي من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد مستوفية الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول.‏
2- يمكن تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها الشروط الثلاثة التالية مجتمعة.
أ- أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد عن ثلاثة أخماس الورقة الأصلية.‏
ب- أن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب الالمادة / 16 / كاملين.
ج- أن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملا.‏
وفيما عدا الشروط المنصوص عنها أعلاه تسحب الأوراق المنقوصة أو المشوهة دون أي مقابل لحاملها ما لم يثبت لمصرف سورية المركزي أن التشويه أصابها نتيجة قوة قاهرة.‏
3- لا يعتبر المصرف المركزي مسؤولا بأي شكل عن فقدان أي كمية من الأوراق النقدية المتداولة في أيدي الجمهور أو المصارف أو الصناديق العامة أو سرقتها.‏
المادة 19 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يجري سحب فئة أو اكثر من فئات الأوراق النقدية أو تبديلها بمرسوم بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
2- يحدد هذا المرسوم مهلة التبديل التي لا يمكن أن تقل عن ثلاثة اشهر ما لم تكن هناك ضرورة في استعجال السحب فيجوز تقصير هذه المهلة على إلا تقل عن سبعة أيام.‏
3- يذاع مرسوم السحب على الجمهور بجميع وسائل النشر الملائمة.‏
المادة 20 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- أن الأوراق التي لا تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة تفقد قوتها الابرائية وتنزل من التداول ويقوم مصرف سورية المركزي في مركزه بدمشق خلال خمس سنوات من ابتداء مدة السحب بتسديد قيمة الأوراق التي تقدم للتبديل دون أن يتقاضى أي نفقة.‏
2- انتهاء مدة السنوات الخمس تسري أحكام التقادم على الأوراق التي لا تقدم للتبديل وتعود قيمتها إلى المصرف المركزي.‏
الفصل الثاني‏
التغطية النقدية‏
المادة 21 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- لا يجوز إصدار أي قطعة نقدية ما لم تقابلها زيادة مساوية في موجودات مصرف سورية المركزي التالية ‏
أ- الذهب.‏
ب- المطاليب بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.‏
ج- المطاليب بالليرات السورية الناجمة عن عمليات تسليف لجميع القطاعات الاقتصادية.‏
د- الأسناد العامة ذات الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها وكذلك السلف والقروض المماثلة للأسناد المذكورة.‏
2- أن تكون نسبة الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعين في التغطية / 40 / أربعين بالمائة على الأقل من مجموع عناصر التغطية.‏
3- بر في تطبيق أحكام هذا الفصل مجموع التزامات مصرف سورية المركزي تحت الطلب مماثلة للأوراق النقدية المصدرة.‏
أولاً / التغطية الذهبية
المادة 22 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- لا يجوز أن يقبل في التغطية الذهبية سوى الموجودات التي تتألف من الذهب المسكوك أو السبائك الذهبية.‏
2- يعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأمكنة التي يجب أن يودع فيها المعدن الذهبي الموضوع في التغطية.‏
المادة 23 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يقيد مصرف سورية المركزي الموجودات الذهبية الموضوعة في التغطية بسعر الكلفة أو بسعر السوق ايهما اقل.
2- تحدد أسعار الشراء على أساس السعر المعلن عالميا.‏
3- يحدد مجلس النقد والتسليف أسعار بيع الموجودات الذهبية وفقا للسعر المعلن عالميا مع الاخذ بعين الاعتبار تكاليف السك وعلاوات القيمة التاريخية للمسكوكات.‏
ثانياً – التغطية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل
المادة 24 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- لا يجوز أن يقبل في التغطية من العملات الأجنبية سوى الموجودات التالية..‏
‌أ- الأوراق النقدية الأجنبية القابلة للتحويل.‏
ب- الموجودات بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل المقيدة لدى المؤسسات الدولية والحكومية والمصارف الأجنبية في حساب تحت الطلب أو لأجل لا يتجاوز الشهر الواحد.‏
ج- شهادات الإيداع المصرفية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل لآجال لا تتجاوز السنة الواحدة.‏
د- الأسناد التجارية للأمر المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والمسحوبة من سورية على الخارج والتي لا تتجاوز استحقاقاتها / 120 / يوما والمضمونة بثلاثة تواقيع من ذوي الملاءة أحدها مصرفي.‏
‌هـ- جميع أسناد المطاليب تحت الطلب المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والمستحقة على الخارج والمستعملة بصورة عامة في التحويلات الدولية للأموال.‏
و- الأسناد ذات الأجل المتوسط والقصير الصادرة عن الدول أو عن المؤسسات الرسمية المالية العربية والدولية أو المضمونة من قبل الدول أو الجهات المذكورة وذلك بموافقة مجلس النقد والتسليف وعلى أن تتمتع هذه الأسناد بدرجة تقييم ائتماني عالمي من الدرجة الممتازة.‏
2- يعين مجلس النقد والتسليف أنواع العملات الأجنبية القابلة للتحويل الممكن قبولها في التغطية كما يحدد درجة التقييم الائتماني للأوراق المسموح بقبولها في التغطية ويحدد عند الاقتضاء المبالغ القصوى لكل نوع منها.‏
3- تقيد في حقل خاص الموجودات بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية.‏
المادة 25 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يقيد مصرف سورية المركزي العملات القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية بسعر صرفها المحدد طبقا لأحكام الالمادة / 13 / من هذا القانون بتاريخ الشراء.‏
2- لا يجوز أن تختلف أسعار بيع العملات الأجنبية القابلة للتحويل وشرائها لقاء ليرات سورية عن سعر الصرف المعلن إلا ضمن الحدود التي يعينها مجلس النقد والتسليف.‏
المادة 26 قانون النقد الأساسي في سوريا

تؤول إلى الدولة الأرباح والخسائر الناجمة عن التعديلات الطارئة على سعر الصرف المعلن للعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية أو عن أي أسباب قاهرة.‏
ثالثاً – المطاليب الناجمة عن عمليات التسليف‏
المادة 27 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- لا يجوز أن تقبل في التغطية من عمليات التسليف لجميع القطاعات الاقتصادية سوى الموجودات التالية
أولا / السفاتج وجميع الأسناد التجارية الأخرى المحررة للأمر بالليرات السورية.‏
ثانياً / القروض والسلف بالليرات السورية التي تستحق بمدة محدودة وذلك لقاء رهن ما يلي ‏
أ- الذهب المسكوك أو السبائك الذهبية.‏
ب- الأسناد العامة لأجل قصير أو متوسط أو طويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها وجميع الأسناد العامة التي يقبل بها مجلس النقد والتسليف ويوافق عليها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
ج- السفاتج و الأسناد التجارية.‏
د- جميع القيم العينية التي يقبل بها مجلس النقد والتسليف و أخصها الإيصالات الصادرة عن مخازن عامة / وارانت / والبضائع.‏
2- يجب إلا يتجاوز اجل استحقاق السفاتج و الأسناد التجارية المبحوث عنها في الفقرة / 1 / البند / أولا / / 120 / يوما على الأكثر اعتبارا من يوم تقديمها ولا يجوز أن تتجاوز مدة السلف والقروض المبحوث عنها في الفقرة / 1 / البند / ثانيا / 120 / يوما.‏
ويمكن بقرار من مجلس النقد والتسليف تمديد اجل السفاتج و الأسناد التجارية ومدة القروض والسلف إلى /300 / يوم إذا كانت تتعلق بعمليات تسليف صناعي أو زراعي أو بتصدير منتجات زراعية أو صناعية سورية إلى الخارج.‏
المادة 28 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يجب أن تحمل السفاتج و الأسناد التجارية المنصوص عليها في البند / أولا / من الفقرة / 1 / الالمادة /27 / بصورة مبدئية ثلاثة تواقيع مليئة.‏
2- يجوز الاستعاضة عن توقيعين بتوقيع مضمون من قبل الدولة.‏
3- يجوز أن يقوم أحد الرهون المنصوص عليها في الفقرة / 1 / البند ثانيا / أ / و / ب / و / ج / و / د/ من المادة / 27 / مقام توقيع واحد أو توقيعين وذلك وفقا للشروط والأصول التي يحددها مجلس النقد والتسليف بنظام يصدقه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
المادة 29 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يجب أن تكون القروض والسلف المشار إليها في المادة / 27 / مضمونة بتوقيع مليء اصليا كان أم إضافيا.‏
2- يحدد مجلس النقد والتسليف الحالات التي يمكن فيها الاستعاضة بصورة استثنائية عن الرهن الملحوظ في المادة / 27 / بتوقيعين مليئين.‏
المادة 30 قانون النقد الأساسي في سوريا

يضع مجلس النقد والتسليف نظاما يصدقه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يحدد فيه ما يلي..‏
أ- الأصول الواجب مراعاتها لكي تقبل في التغطية النقدية السفاتج و الأسناد التجارية والسلف والقروض المبحوث عنها في المواد / 27 / 28 / و / 29 /.‏
‌ب- أنواع البضائع والمواد القابلة للرهن والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها البيعية.‏
ج- الأسناد العامة القابلة للرهن والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها الاسمية أو البيعية.‏
د- السعر الذي يقبل به الذهب لدى رهنه.‏
المادة 31 قانون النقد الأساسي في سوريا

يقيد مصرف سورية المركزي الأسناد التجارية المشار إليها في المادة / 27 / حسب قيمتها الاسمية.‏
المادة 32 قانون النقد الأساسي في سوريا

مع مراعاة أحكام الالمادة / 27 / والمواد التي تليها ومراعاة القانون رقم / 177 / لعام / 1958 / الخاص بالمصرف الصناعي والمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام / 1966 / وتعديلاته بالقانون رقم /11/ لعام / 1975 / الخاص بالمصرف العقاري والمرسوم التشريعي رقم / 141 / لعام / 1970 / المعدل بالقانون رقم / 27 / لعام / 1990 / الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني يمكن أن توضع في التغطية ضمن الحدود والآجال التي يعينها مجلس النقد والتسليف القروض والسلف الممنوحة إلى مؤسسات التسليف الحكومية بشرط.‏
أ- ألا تتعدى نسبة القروض المذكورة التي يتجاوز أمدها سنة واحدة نسبة مئوية محددة من مجمل القروض والسلف التي يوافق المصرف المركزي على منحها لأي مصرف على أن تحدد هذه النسبة لكل مصرف من قبل مجلس النقد والتسليف تبعا لطبيعة النشاط الممول.‏
ب- أن ترهن المؤسسات المذكورة لقاء هذه القروض والسلف مطاليبها التي تستحق عن هذه القروض والسلف خلال آجالها وان يحل مصرف سورية المركزي محل هذه المؤسسات في جميع الحقوق المتعلقة بهذه المطاليب.‏
ج- أن تزيد القيمة الاسمية للمطاليب المرهونة على مبلـغ القرض أو السلف الممنوحة بما يعادل ثلثه على الأقل.‏
د- أن توثق المطاليب المذكورة برهن عقاري أو بأي ضمانة عينية أخرى يقبل بها مجلس النقد والتسليف.‏
المادة 33 قانون النقد الأساسي في سوريا

يحدد مجلس النقد والتسليف حسب مقتضيات الحالة الاقتصادية ما يلي..‏
أ- المبلغ الأقصى لعمليات الخصم من جهة ولعمليات القروض والسلف من جهة أخرى كما يعين إذا اقتضى الأمر توزيع هذه العمليات بين مختلف الحقول الاقتصادية وللمجلس أن يحدد أيضا توزيع السقوف لهذه العمليات بين المصارف.‏
ب- معدلات الفائدة على عمليات الخصم وعمليات القروض والسلف وشروطها العامة.‏
رابعا – الأسناد العامة والقروض والسلف المماثلة لها.‏
المادة 34 قانون النقد الأساسي في سوريا

لا يجوز أن يقبل في التغطية من عمليات التسليف العام سوى المطاليب التالية
1- دين الدولة المجمد موقوفا بتاريخ نفاذ هذا القانون.‏
2- سلفة من دون فائدة تمنح لوزارة المالية لتوفير أموال نقدية للخزينة في حدود مبلغ لا يتجاوز عشرين بالمائة من واردات الموازنة المقدرة للدورة الجارية ضمن الشروط التالية
أ- إلا تتجاوز هذه السلفة خمس الواردات الفعلية للدورة المنصرمة.‏
ب- أن تسدد هذه السلفة قبل نهاية الربع الثالث من السنة المالية الجارية.‏
3- أسناد الخزينة المصدرة أو التي قد تصدرها الدولة تنفيذا للضمانات المنصوص عليها في المادتين /26/ و / 66 / من هذا القانون وتكون هذه الأسناد دون فائدة.‏
4- أسناد الخزينة التي تصدرها الدولة لقاء اكتتابها في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي وفي المؤسسات المالية العربية والدولية وفي المؤسسات الإقليمية التي تحدد بقانون وكذلك مساهمات الدولة في رأسمال الشركات العربية والدولية المصدقة اتفاقاتها أو عقود تأسيسها بصك تشريعي.‏
5- أذونات و أسناد الخزينة وذلك عند الضرورة التي تتطلبها المصلحة العامة ومقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية و أسناد القروض الصادرة عن الدولة أو المكفولة من قبلها وبشرط أن تصدر هذه الاذونات أو الأسناد بصك تشريعي.‏
6- الأسناد الموقعة من المالكين والمستفيدين من مشاريع الري والمحررة من قبلهم لقاء استرداد التكاليف الناتجة عن ري واستصلاح الأراضي الداخلة في المشاريع المذكورة أو تحسينها أو بيعها على أن ترفق هذه الأسناد برهن عقاري أو أي ضمانة عينية أخرى يقبل بها مجلس النقد والتسليف ويعين مجلس النقد والتسليف الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن استلافها بمقتضى هذه الفقرة.‏
المادة 35 قانون النقد الأساسي في سوريا

تقيد الأسناد العامة الموضوعة في التغطية بسعر شرائها إذا كان هذا السعر مساويا لقيمة تسديدها أو ناقصا عنها وتقيد قيمة تسديدها إذا كان سعر الشراء زائدا عنها.
القسم الثالث
النقود و المسكوكات الذهبية والفضية الرسمية‏
المادة 36 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- مع مراعاة أحكام الالمادة / 14 / ينحصر سك النقود و المسكوكات الذهبية والفضية الرسمية بمصرف سورية المركزي.‏
2- لا يكون للنقد الذهبي أو الفضي صفة التداول القانوني ما لم يصدر مرسوم بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف يقضي بخلاف ذلك.‏
المادة 37 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يجري سك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
2- يحدد بمرسوم صادر بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية نوع القطع الذهبية والفضية وعيارها ووزنها ومقاييسها ومقدار التسامح فيها وسائر أوصافها الأخرى والكميات القصوى المطلوب سكها لكل فئة منها.‏
3- توضع النقود الذهبية والفضية في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏
المادة 38 قانون النقد الأساسي في سوريا

تقع تكاليف شراء المعادن وسكها وسائر التكاليف الإضافية على عاتق مصرف سورية المركزي.‏
المادة 39 قانون النقد الأساسي في سوريا

يقوم مصرف سورية المركزي بوضع النقود الذهبية والفضية في التداول لحسابه ووفق الأسس التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف بما في ذلك المتعلقة بنفقات السك وسائر النفقات والعمولات على أساس استلامه من المشترين وزنا من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة يعادل على الأقل وزنا من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة المحدد بمقتضى الالمادة /37 / للنقود الذهبية أو الفضية التي يتخلى عنها.‏
المادة 40 قانون النقد الأساسي في سوريا 
1- لا توضع المسكوكات والنقود الذهبية أو الفضية في التداول إلا بعد التحقق من عيارها ووزنها.‏
2- يودع محضر ضبط بعمليات تدقيق السك لدى مصرف سورية المركزي كما تودع لديه القطع التي استعملت في هذا التدقيق.‏
المادة 41 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- تعتبر صحيحة كل قطعة يتوفر فيها العيار القانوني وتكون نسبة التسامح في وزنها مطابقة لأحكام الالمادة / 37 / ‏.
2- أن القطع الذهبية أو الفضية التي تصبح غير صحيحة بسبب الاحتكاك والاستعمال أو التي تكون بسبب من الأسباب قد قطعت أو انمسحت أسنانها أو بردت أو وضع عليها نقوش إضافية أو ثقبت أو لحمت أو غسلت بسوائل كيميائية شديدة التأثير أو تكون بصورة عامة قد تغير أو تشوه شكلها تكسر من قبل أمناء صناديق الدولة أو من قبل مصرف سورية المركزي وتعاد إلى أصحابها.‏
3- تحجز القطع المزيفة أو المقلدة وتصادر وينظم محضر ضبط بالحجز ويرسل إلى النيابة العامة لإجراء الملاحقة القانونية وفقا لأحكام القوانين النافذة.‏
القسم الرابع
النقود من الفئات الصغيرة‏
المادة 42 قانون النقد الأساسي في سوريا

يقصد بالنقود من الفئات الصغيرة القطع النقدية من المعادن غير الثمينة التي تصدرها الدولة وفقا لأحكام القانون.‏
المادة 43 قانون النقد الأساسي في سوريا

تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات خمسة وعشرين قرشا / خمسين قرشا / مائة قرش / ليرتين / خمس ليرات / عشر ليرات / خمس وعشرين ليرة سورية /.‏
المادة 44 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- تتمتع النقود من الفئات الصغيرة بصفة التداول القانوني وتكون لها قوة إبرائية في تسديد الديون والالتزامات ضمن الحدود القصوى التالية‏
أ- خمسون / 50 / ليرة سورية للقطع من كل من فئتي / 25 / الخمسة والعشرين و / 50 / الخمسين قرشا سوريا.‏
ب- ألف ليرة سورية للقطع من فئة مائة قرش سوري.‏
ج- ألفا ليرة سورية للقطع من فئة ليرتين سوريتين.‏
د- خمسة آلاف ليرة سورية للقطع من فئة خمس ليرات سورية.‏
هـ- عشرة آلاف ليرة سورية للقطع من فئة عشر ليرات سورية.‏
و- خمسة وعشرون ألف ليرة سورية للقطع من فئة الخمس والعشرين ليرة سورية.‏
2- غير انه لا يحق لصناديق الدولة وصناديق مصرف سورية المركزي وصناديق المصارف المسجلة وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون أن ترفض قبض النقود الصغيرة التي تتعدى قيمتها الحدود المعينة أعلاه ويتوجب عليها قبول القطع الصغيرة على اختلاف فئاتها دون تحديد في الكميات سواء لتبديلها بأوراق نقدية أم لتسديد الديون بها.‏
المادة 45 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يجري سك النقود الصغيرة من قبل مصرف سورية المركزي بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
2- يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف معدن القطع النقدية من الفئات الصغيرة وعيارها ووزنها ومقاييسها ونسبة التسامح فيها وسائر أوصافها الأخرى والكميات القصوى المطلوب سكها لكل فئة منها.‏
3- توضع فئات النقود الصغيرة في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏
المادة 46 قانون النقد الأساسي في سوريا

يتحمل مصرف سورية المركزي نفقات شراء معادن النقود الصغيرة ونفقات سكها وجميع النفقات الإضافية كما يتحمل نفقات تداولها وجميع نفقات إدارتها.‏
المادة 47 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يضع مصرف سورية المركزي النقود من الفئات الصغيرة في التداول وفقا للحاجة.‏
2- يقيد المصرف المذكور في حساب خاص القيمة الاسمية للكميات الموضوعة في التداول كما يقيد فيه القيمة الاسمية للكميات المسحوبة من التداول.‏
المادة 48 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يسحب مصرف سورية المركزي من التداول قطع النقود من الفئات الصغيرة التي يرى أنها لم تعد مستوفية للشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول.‏
2- تسحب من التداول من دون تعويض على حامليها قطع النقود الصغيرة التي فقدت معالمها أو التي قطعت أو تشوهت أسنانها أو بردت أو ثقبت أو غسلت بسوائل كيميائية أو شوهت أو تغير شكلها.‏
المادة 49 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يقرر سحب فئة أو اكثر من قطع النقود الصغيرة وتبديلها بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏
2- يحدد قرار السحب المذكور مهلة التبديل التي لا يجوز أن تقل عن ستة اشهر بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏
3- أن القطع النقدية التي لا تقدم للتبديل قبل انتهاء المدة المحددة تفقد قوتها الابرائية وتنزل من التداول وتعود قيمتها نهائيا إلى المصرف المركزي.‏
المادة 50 قانون النقد الأساسي في سوريا 
1- يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة بيع قطع النقود من الفئات الصغيرة وشراؤها التي لها تداول قانوني في سورية بثمن يزيد عن قيمتها الاسمية أو لقاء أي مبلغ إضافي كما يحظر إذابتها أو تغيير أوصافها بأي وسيلة.‏
2- لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يرفع هذا الحظر بقرار معلل.‏
الباب الثالث
مصرف سورية المركزي ‏
القسم الأول‏
أحكام عامة ‏
المادة 51 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- مصرف سورية المركزي مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري تتولى تنفيذ السياسة النقدية التي يقررها مجلس النقد والتسليف وتعمل تحت إشراف الدولة وبضمانتها وضمن التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.‏
2- يتمتع مصرف سورية المركزي بالشخصية الاعتبارية ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير ويجري عملياته وتنظيم حساباته وفقا للقواعد والأعراف المصرفية والمعايير الدولية ولا يخضع لقوانين محاسبة الدولة العامة وأنظمتها.‏
3- يسمح لمصرف سورية المركزي باستعمال شعار الدولة مقرونا بعنوانه التجاري.‏
المادة 52 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- مركز مصرف سورية المركزي مدينة دمشق.‏
2- يفتح مصرف سورية المركزي فروعا أو وكالات في جميع الأماكن التي تدعو الحاجة إليها.‏
المادة 53 قانون النقد الأساسي في سوريا

يحدد رأس مال مصرف سورية المركزي بعشرة مليارات ليرة سورية اكتتبت الدولة به بكامله.‏
المادة 54 قانون النقد الأساسي في سوريا

يصدر النظام الأساسي لمصرف سورية المركزي بمرسوم بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
القسم الثاني
أغراض مصرف سورية المركزي ‏
المادة 55 قانون النقد الأساسي في سوريا

يمارس مصرف سورية المركزي لحساب الدولة امتياز إصدار النقد وفقا لأحكام الباب الثاني من هذا القانون كما يتولى جميع المهام المنصوص عليها في الباب المذكور.‏
المادة 56 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- مصرف سورية المركزي هو مصرف الدولة ويمارس مهامه ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.‏
2- للدولة أن تكلف المصرف المركزي بقانون إصدار سندات الخزينة لأجل قصير أو متوسط أو طويل وعمليات تبديلها وتسديدها وذلك ضمن الشروط التي يحددها مجلس الوزراء وبصورة عامة تكليفه بسائر الأعمال المالية المتعلقة بالقروض التي تصدرها الدولة أو تكلفها ويساهم المصرف في مفاوضات القروض الخارجية المعقودة لحساب الدولة أو يمثل الدولة في المفاوضات المذكورة ضمن الشروط التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما انه يساعد الحكومة وممثليها في علاقاتهم مع المنظمات المالية ذات الطابع الدولي.‏
المادة 57 قانون النقد الأساسي في سوريا
يتولى مصرف سورية المركزي القيام بالعمليات المصرفية العائدة للدولة أو لمؤسساتها التي تخضع لأحكام قانونية خاصة وطبقا لأحكام النصوص الواردة في هذه القوانين وبضمانة الدولة.‏
المادة 58 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يتولى مصرف سورية المركزي إدارة مكتب القطع.‏
2- يتقاضى كل من أعضاء لجنة إدارة مكتب القطع تعويضا شهريا يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النافذة.‏
3- يساهم في مفاوضات الاتفاقات الدولية للمدفوعات والقطع والتقاص ويكلف بتنفيذها ويعقد جميع الاتفاقات التطبيقية الضرورية لتنفيذ الاتفاقات المذكورة.‏
4- يجري تنفيذ هذه الاتفاقات لحساب الدولة ومؤسساتها العامة ذات الطابع الاقتصادي التي تأخذ على عاتقها جميع الخسائر والنفقات والعمولات والفوائد والأعباء من أي نوع كانت والتي تضمن لمصرف سورية المركزي تسديد جميع خسائر القطع وغيرها من الخسائر التي يتحملها المصرف في هذا السبيل كما تضمن تسديد أي اعتماد مكشوف يفتحه المصرف بالعملة السورية أو أي سلفة يمنحها بهذه العملة تنفيذا لهذه الاتفاقات و ضمن الحدود المنصوص عليها فيها و بمقابل هذه الضمانة يسمح لوزارة المالية أن تصدر لحساب الدولة أسنادا على الخزينة ترهنها لدى مصرف سورية المركزي في حدود مبلغ لا يتجاوز قيمة السلف أو الاعتمادات المنصوص عليها في الاتفاقات.‏
المادة 59 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يحق لمصرف سورية المركزي بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء‏ على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن ينظم عند الضرورة أعمال المصرف وسائر المؤسسات المالية التي تخضع لمراقبة الدولة أو تتمتع بضمانتها.‏
2- كما يحق له توفير تسهيلات استثنائية لها عند الضرورة وذلك بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
القسم الثالث‏
أعمال مصرف سورية المركزي‏
المادة 60 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يقوم مصرف سورية المركزي بالأعمال التالية..‏
أ- إجراء جميع عمليات الذهب والعملات الأجنبية.‏
ب- خصم السفاتج والأسناد التجارية وشرائها والتخلي عنها ومنح القروض والسلف للنشاطات الاقتصادية المختلفة.‏
ج- خصم الأسناد ذات الأجل القصير التي تصدرها الدولة أو تكفلها.‏
د- شراء الأسناد ذات الأجل المتوسط والطويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها والتخلي عنها والقيام بعمليات نظام إعادة شراء السندات / الريبو.‏
هـ- منح القروض والسلف لقاء الأسناد المبينة في البندين / ج / و / د / أعلاه.‏
و- منح القروض والسلف للدولة أو بكفالتها.‏
2- تجري جميع الأعمال المبينة أعلاه ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون.‏
3- لا يمكن إجراء الأعمال المنصوص عليها في الفقرة / 1 / ب / من هذه الالمادة إلا عن طريق المصارف ولا يجوز تجاوز هذا الحكم والقيام بهذه الأعمال عن غير طريق المصارف إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف بأكثرية أعضائه المطلقة.‏
المادة 61 قانون النقد الأساسي في سوريا

فضلا عن الأعمال الملحوظة في الالمادة / 60 / لمصرف سورية المركزي..‏
1- أن يجري جميع عمليات القطع مع الخارج وان يحصل على الاعتمادات من الخارج لقاء ضمانات أو من دونها وان يمنح اعتمادات للخارج وان يعيد خصم أوراقه في الخارج أو يرهنها وان يضمن سلامة تنفيذ هذه الأوراق وعمليات الخصم والتسليف المتعلقة بها.‏
2- أن يقبل إيداع الأموال في حسابات تفتح لديه ويحدد مجلس النقد والتسليف الجهات المسموح لها فتح هذه الحسابات.‏
3- أن يقبل الودائع من الأسناد والقيم المنقولة والنقود والمعادن الثمينة.‏
4- أن يقتني بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أسنادا تمثل رأسمال مؤسسات مالية خاضعة لأحكام قانونية خاصة أو موضوعة تحت ضمانة الدولة أو مراقبتها بشرط إلا يزيد مجموع قيمة هذه التوظيفات مع موجودات المصرف العقارية عن رأسمال المصرف مضافا إليه المبالغ الاحتياطية والاهتلاكات.‏
5- أن يمنح للخارج بناء على صك تشريعي اعتمادات لتمويل تصدير المنتوجات الزراعية أو الصناعية السورية وفق الشروط والأحكام الآتية.‏
أ- موافقة مجلس النقد والتسليف بالأكثرية المطلقة لأعضائه.‏
ب- يعين الصك التشريعي الحد الأقصى للاعتماد الممكن منحه للبلد الأجنبي ومدته القصوى وأسلوب تسديده.‏
ج- تطبق بشأن الاعتمادات المبحوث عنها في هذه الفقرة أحكام الفقرة / 4 / من الالمادة / 58 / من هذا القانون وأحكام القوانين الخاصة بمراقبة النقد والتعامل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.‏
المادة 62 قانون النقد الأساسي في سوريا

لمصرف سورية المركزي إجراء جميع العمليات التي من شأنها تسهيل نقل النقود وله أن يؤسس أو أن يشترك في تأسيس مكاتب للتصفية أو للتقاص وإدارتها.‏
المادة 63 قانون النقد الأساسي في سوريا 
1- يحظر على مصرف سورية المركزي أن يجري أي عملية غير التي نصت عليها المواد / 60 / و / 61 / و / 62 /.‏
2- لمصرف سورية المركزي أن يمتلك من العقارات ما تحتاج إليه مديرياته وفروعه.‏
3- وله أيضا أن يقبل على سبيل الرهن أو التأمين العقاري أو التخلي عقارات وأموالا أخرى ضمانا لمطاليبه المشكوك فيها أو المتأخر تسديدها ويمكن للأسباب ذاتها أن يمتلك العقارات والأموال التي ترسو عليه بنتيجة البيع الإجباري ويتوجب على مصرف سورية المركزي أن يصفي العقارات والأموال التي اقتناها بالطرق المذكورة في مهلة سنتين من تاريخ اقتنائها ما لم يكن امتلاكها مسموحا به بموجب هذا القانون ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تمديد مهلة السنتين المذكورة.‏
المادة 64 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- مع الاحتفاظ بجميع الأحكام الحالية أو المقبلة التي هي اكثر رعاية لصالح الدائنين المرتهنين يحق لمصرف سورية المركزي أن يتبع الأصول المبينة فيما يلي في سبيل تحصيل قيمة الرهن المقبول ضمانا لمطاليبه.‏
2- يحق للمصرف إذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى بيع الرهن بعد انقضاء خمسة عشر يوما على إنذاره المدين بوساطة الكاتب بالعدل ولا يمكن أن يحول دون هذا البيع أي اعتراض كان أن حق المصرف هذا لا يمنعه من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس مال وفوائد وعمولات ونفقات.‏
3- يجري البيع بقرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ المختص بناء على طلب المصرف ودونما حاجة لدعوة المدين.‏
4- يجري البيع في الأسواق المالية بالنسبة للأسناد والمواد المسعرة أما الأسناد والمواد غير المسعرة فيصار إلى بيعها عن طريق وسيط أو خبير مأذون في المكان واليوم والساعة التي يحددها القاضي ويترك للقاضي تقدير ضرورة الإعلان أو النشر في الصحف عند الحاجة.‏
5- تسدد من حاصل المبيع مباشرة ودون أي إجراء آخر جميع مطاليب المصرف.‏
6- إذا تجاوز حاصل البيع قيمة الدين من رأس مال وفوائد يوضع الفائض في المصرف تحت تصرف المدين مدة ثلاث سنوات فإذا انقضت المدة ولم يطالب المدين بهذا الفائض يدفع الفائض إلى الخزينة العامة التي تحتفظ به لحساب كل ذي حق وبذلك يصبح المصرف بريئا من كل ذمة اتجاه هؤلاء.‏
7- ولكي يتمكن المصرف من تطبيق الأصول الخاصة المنوه عنها في جميع فقرات هذه الالمادة لابد أن يكون حائزا عند عقد القرض أو قبل ذلك على موافقة خطية من قبل المستقرض على جميع نصوص هذه الالمادة.‏
المادة 65 قانون النقد الأساسي في سوريا

يعفى مصرف سورية المركزي لدى مراجعة المحاكم من تقديم الكفالات والسلف في جميع الأحوال التي يفرض القانون على الطرفين تقديمها.‏
المادة 66 قانون النقد الأساسي في سوريا

لا تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالأسناد العامة وبالسلف والقروض المماثلة لها على مجموعة الأسناد التي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي والتي تمثل رأسماله وأمواله الاحتياطية وحساباته المتعلقة بالاهتلاكات.‏
المادة 67 قانون النقد الأساسي في سوريا

توفر الدولة الحراسة الوافية لجميع أبنية المصرف المركزي وأبنية مراسليه في المحافظات وحمايتها بجميع الوسائل الملائمة وتقدم له مجانا الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم.‏
القسم الرابع‏
المجلس / الإدارة / المراقبة‏
المادة 68 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يدير مجلس النقد والتسليف مصرف سورية المركزي.‏
2- يدير أعمال مصرف سورية المركزي حاكم بمساعدة لجنة الإدارة.‏
3- يدقق الجهاز المركزي للرقابة المالية قيود مصرف سورية المركزي وحساباته في حدود أحكام قانونه مع التقيد بوجوب المحافظة على سرية حسابات المصرف ووثائقه.‏
المادة 69 قانون النقد الأساسي في سوريا

يجري تعيين الحاكم وإنهاء خدمته وتحديد راتبه وتعويضاته بمرسوم.‏
المادة 70 قانون النقد الأساسي في سوريا

تتألف لجنة الإدارة من الحاكم رئيسا ومن أربعة مديرين مشرفين وممثل عن العمال يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال.‏
المادة 71 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يسمي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المديرين المشرفين بناء على اقتراح الحاكم.‏
2- يتقاضى أعضاء لجنة الإدارة تعويضا شهريا يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النافذة.‏
المادة 72 قانون النقد الأساسي في سوريا

يسمى اثنان من المديرين المشرفين نائبين للحاكم أحدهما النائب الأول والآخر النائب الثاني وذلك بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبناء على اقتراح الحاكم.‏
المادة 73 قانون النقد الأساسي في سوريا

لا يحق للحاكم أو المديرين المشرفين أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الخاضعة لإدارة الدولة والمؤسسات النقدية والمصرفية والمالية العربية والدولية.‏
المادة 74 قانون النقد الأساسي في سوريا

لا يترتب على الحاكم أو على المديرين المشرفين أو أعضاء مجلس النقد والتسليف أي مسؤولية شخصية من جراء تعهدات مصرف سورية المركزي أو التزاماته ولا يسألون إلا عن تنفيذ المهام المناطة بهم بموجب أحكام هذا القانون.‏
المادة 75 قانون النقد الأساسي في سوريا

مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون يمارس مجلس النقد والتسليف الصلاحيات التالية‏
1- يضع المجلس بناء على اقتراح لجنة الإدارة النظام الداخلي للمصرف وأنظمة الفروع ولجان الخصم ونظام إعادة شراء السندات / الريبو /. وتخضع جميع هذه الأنظمة لتصديق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
2- يضع المجلس الملاك العددي للمصرف وذلك بناء على اقتراح لجنة الإدارة ويصدر بمرسوم.‏
3- يبت في اقتراحات تأسيس الفروع.‏
4- يحدد معدلات الفائدة على عمليات الخصم والإقراض والتسليف وإعادة الشراء / الريبو / ويعين شروطها.‏
5- يقرر كيفية توظيف أموال المصرف الخاصة التي تمثل حسابات رأس المال والاحتياطي والاهتلاكات.‏
6- له أن يستشير أو يستعين بإحدى الجهات المتخصصة / المحلية أو الخارجية / في الشؤون المتعلقة بحسابات المصرف.‏
7- يقر موازنة النفقات بناء على اقتراح لجنة الإدارة ويدرس الميزانية السنوية ويقرها بعد أن يكون قد حدد المبالغ المخصصة للإهتلاكات والإطفاءات كما يصادق على التقرير السنوي عن أعمال المصرف.‏
8- و له أن يفوض بصورة خاصة لجنة الإدارة ببعض صلاحياته.‏
9- ريثما يتم تشكيل مجلس النقد والتسليف أو عند حله أو تعذر انعقاده لأي سبب كان ترفع لجنة إدارة مصرف سورية المركزي مقترحاتها حول الأمور والموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتعتبر قرارات الوزير في هذه الحالة نهائية وذلك ما لم تكن القرارات المتخذة تستوجب وفقا لهذا القانون العرض على مجلس الوزراء فتعتبر موافقة الوزير بمثابة اقتراح.‏
المادة 76 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- تقوم لجنة الإدارة بمساعدة الحاكم في أداء مهمته.‏
2- تتداول لجنة الإدارة و تبت في جميع القضايا الداخلة في اختصاصها بموجب هذا القانون أو نظام المصرف الأساسي أو أنظمته الداخلية.‏
3- تحدد لجنة الإدارة القواعد العامة لدراسة طلبات إعادة الخصم والقروض والسلف المقدمة إلى المصرف وهي المرجع الأخير للبت في قبول هذه الطلبات أو رفضها.‏
4- للجنة الإدارة حق إجراء المصالحات والتسويات مع أي جهة كانت.‏
5- ويحق للجنة الإدارة في الحالات الاضطرارية وبعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن تغير معدلات الخصم والسلف والقروض وشروطها على أن تعرض فيما بعد على مجلس النقد والتسليف الذي يجب دعوته للاجتماع في اقصر مدة ممكنة.‏
المادة 77 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يدير الحاكم أعمال مصرف سـورية المركزي.‏
2- ويرأس لجنة الإدارة.‏
3- ويعمل على تنفيذ مقررات مجلس النقد والتسليف ولجنة الإدارة.‏
4- ويسهر على مراعاة قوانين المصرف الأساسية ونظامه الأساسي وأنظمته الأخرى.‏
5- ويدير شؤون العاملين وتعيينهم ترفيعهم ونقلهم وإنهاء خدماتهم وفقا لنظام العاملين في الدولة.‏
6- ويمثل المصرف أمام القضاء وله أن يوكل من يمثله.‏
المادة 78 قانون النقد الأساسي في سوريا

مع مراعاة أحكام الالمادة / 68 / تخضع نفقات مصرف سورية المركزي وحساباته إلى تدقيق الجهاز المركزي للرقابة المالية وفق الأحكام الواردة في قانون الجهاز وللمصرف الحق بان يستعين بإحدى الجهات المتخصصة / المحلية أو الخارجية / في تدقيق حساباته وذلك بموافقة مجلس النقد والتسليف.‏
القسم الخامس‏
الميزانية‏
توزيع الأرباح الأموال الاحتياطية‏
المادة 79 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- توقف وترصد حسابات مصرف سورية المركزي بتاريخ 31 كانون الأول من كل سنة وينظم جرد بموجودات المصرف من قيم منقولة وغير منقولة وبمطالبيه وديونه مع ملحق يتضمن خلاصة عن جميع التزاماته.‏
2- تنظم بالتاريخ نفسه الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر.‏
3- تعرض هذه البيانات على مجلس النقد والتسليف وتقر من قبله.‏
المادة 80 قانون النقد الأساسي في سوريا

تعرض الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر قبل أول آذار من الدورة التالية على الجهاز المركزي للرقابة المالية للمصادقة عليها بعد التدقيق وذلك وفق الأحكام الواردة في قانون الجهاز.‏
المادة 81 قانون النقد الأساسي في سوريا

تتشكل أرباح المصرف الصافية من وفر الميزانية العامة بعد تنزيل نفقات الإدارة وتسيير الأعمال والاهتلاكات والمؤونات والمراقبة وتدقيق الحسابات والأعباء الاجتماعية على مختلف أنواعها.‏
المادة 82 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- تخصص نسبة لا تتجاوز واحد بالمئة من كتلة الرواتب والأجور من مجموع الأرباح الصافية الواردة في الميزانية السنوية للمصرف توزع وتصرف للعاملين الذين يمارسون أعمالا مصرفية صرفة بناء على اقتراح لجنة الإدارة وعلى أساس حجم المسؤوليات ووفقا لمعايير الأداء والإنجاز ويحدد ذلك كله بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بالإضافة إلى المبالغ اللازمة لتغطية التزامات جميع حقوق العاملين المكتسبة المتعلقة بنفقات الضمان الصحي والاجتماعي والنقل وكذلك الحوافز والمكافآت التشجيعية المقررة بموجب القوانين النافذة ويخصص الرصيد لتغذية صندوق الأموال الاحتياطية إلى أن تبلغ موجودات هذا الصندوق نصف رأسمال مصرف سورية المركزي وبعد أن يبلغ الاحتياطي الحد المذكور يعود إلى الدولة رصيد الأرباح الصافية المذكورة بعد أن تقتطع منه نسبة 10 بالمئة عشرة بالمائة سنويا تخصص لتغذية حساب صندوق الأموال الاحتياطية إلى أن تبلغ موجوداته مبلغا معادلا لرأس مال مصرف سورية المركزي.‏
2- تحدد تعويضات طبيعة العمل والاختصاص والمسؤولية لفئات العاملين في المصرف بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
‏المادة 83 قانون النقد الأساسي في سوريا

يحدد نظام المصرف الأساسي كيفية استعمال أمواله الجاهزة التي تمثل رأس ماله وأمواله الاحتياطية وحساباته المتعلقة بالاهتلاكات.‏
المادة 84 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- تنشر الميزانية السنوية للمصرف وحساب أرباحه وخسائره والتقرير السنوي عن أعماله في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وذلك قبل الثلاثين من شهر حزيران الذي يلي إغلاق الدورة.‏
2- وعلاوة على ذلك يرفع الحاكم إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بيانا مقارنا شهريا عــن وضعية المصرف في الخامس عشر من كل شهر.‏
3- ينشر البيان في الجريدة الرسمية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الباب الرابع‏
مهنة المصارف والصرافة‏
القسم الأول / مدى شمول‏ هذا الباب‏
المادة 85 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- تخضع لأحكام هذا الباب مصارف القطاع العام والمصارف الخاصة والمشتركة التي تتولى بصورة اعتيادية قبول الودائع تحت الطلب ولأجل وودائع التوفير لاستثمارها في عمليات مصرفية لحسابها الخاص.‏
2- تعتبر بصورة خاصة عمليات مصرفية العمليات المحددة في الالمادة / 12 / من القانون / 28 / لعام /2001 / م.‏
3- يعتبر أيضا من العمليات المصرفية شراء وبيع وخصم سندات وأذونات الخزينة وحيازاتها وممارسة عمليات نظام إعادة شراء السندات / الريبو /.‏
4- كما تعتبر من العمليات المصرفية ممارسة شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المطروحة أسهمها على الاكتتاب العام وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وذلك وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي.‏
5- يسمح للمصارف القيام لمصلحتها أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفالات الوارد ذكرها في البند / 13 / من الفقرة / أ / من الالمادة / 12 / في القانون / 28 / لعام / 2001 / وذلك وفق أحكام القطع النافذة وضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس النقد والتسليف.‏
المادة 86 قانون النقد الأساسي في سوريا

كما تخضع لأحكام هذا الباب من القانون وبخاصة الترخيص والمراقبة وضمن القواعد والضوابط والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المؤسسات التالية
1- المؤسسات المصرفية والمالية التي تمارس إضافة إلى الأعمال المصرفية المنصوص عنها في الالمادة /12/ من القانون رقم / 28 / لعام / 2001 / والالمادة / 85 / من هذا القانون العمليات الآتية
أ- إدارة الأموال والممتلكات والمحافظ الاستثمارية لصالح الغير.‏
ب- تقديم النصح والمساعدة في الإدارة المالية للمنشآت وبصورة عامة تقديم خدمات تسهيل إنشاء المؤسسات وتطويرها.‏
ج- عمليات التوظيف في مشاريع استثمارية تقوم على صيغ التأجير التمويلي للمؤسسات والشركات الإنتاجية المؤهلة لهذا النوع من القروض على أن يحدد سقف هذه العمليات من قبل مجلس النقد والتسليف بنسبة مئوية من موارد مؤكدة متوسطة وطويلة الأجل.‏
د- الاستدانة لآجال مختلفة لقاء إصدار سندات قابلة للتداول.‏
2- المؤسسات المصرفية التي تقوم بما يلي‏
أ- تقديم الخدمات المصرفية التي تعتمد على أنظمة الاتصالات الالكترونية الحديثة.‏
ب- الأعمال المصرفية المطبقة في المصارف الإسلامية.‏
3- مكاتب التمثيل المصرفية العائدة لمصارف غير سورية.‏
المادة 87 قانون النقد الأساسي في سوريا

تخضع لأحكام هذا الباب من القانون أيضا ضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس النقد والتسليف المصارف المتخصصة القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.‏
المادة 88 قانون النقد الأساسي في سوريا

لا تخضع لأحكام هذا القانون المؤسسات المالية والشركات التعاونية التي يقتصر عملها على تلقي الأموال الجاهزة من فروعها وأعضائها لتركيز إدارة هذه الأموال بشرط إلا تستعملها بصورة اعتيادية في عمليات مصرفية تعقدها مع أشخاص غير الفروع والأعضاء.‏
المادة 89 قانون النقد الأساسي في سوريا

تخضع المصارف العاملة في المناطق الحرة للأنظمة الخاصة بها كما تخضع لأحكام الرقابة المصرفية المنصوص عنها في هذا القانون.‏
القسم الثاني‏
الترخيص والتسجيل والمراقبة

المادة 90 قانون النقد الأساسي في سوريا

تصدر قرارات الترخيص للمصارف الخاصة والمشتركة يجرى تسجيلها في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي / مفوضية الحكومة لدى المصارف / وفقا لأحكام القانون /28/ لعام /2001/.‏
المادة 91 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يجوز شطب المصرف من سجل المصارف في إحدى الحالات التالية‏
أ- بناء على طلب المصرف ذي العلاقة.
ب- إذا لم يباشر المصرف أعماله خلال مدة سنة من تاريخ تسجيله في سجل المصارف.‏
ج- إذا أوقف أعماله دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف بالرغم من إنذاره لمتابعة نشاطه خلال المدة التي يحددها المجلس.
‌د– إذا قام بعمل مخالف لأنظمته أو للقوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم فعاليته مما ينشأ عنه الأضرار بأموال المودعين وأصحاب الأسهم.‏
هـ- إذا كانت سيولته أو ملاءته معرضة للخطر وغير قابلة للتصحيح بموجب إجراءات يتفق عليها مع مجلس النقد والتسليف.‏
2- يجرى الشطب بقرار من وزير الاقتصاد وبناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وبعد أن يكون المجلس قد اخطر ممثلي المصرف المعني بتقديم ملاحظاتهم إليه خلال عشرة أيام من تبلغهم الوقائع الموجبة لتقرير الشطب وعلى أن يصدر قرار الشطب معللا خلال عشرين يوما من تاريخ تبليغ الوقائع المذكورة.‏
3- إن شطب المصرف من سجل المصارف يوجب تصفيته حكما وفقا للقوانين النافذة وعلى أن تتم هذه التصفية بمشاركة المصرف المركزي بهدف المحافظة على الثقة العامة بالنظام المصرفي وحماية حقوق المودعين.‏
المادة 92 قانون النقد الأساسي في سوريا

ينظم مجلس النقد والتسليف في كل سنة قائمة بالمصارف المسجلة في سجل المصارف تنشر هذه القائمة والتعديلات التي تطرأ عليها خلال السنة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية.‏ 
المادة 93 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- لا يسمح لغير المؤسسات المسجلة في سجل المصارف المشار إليه في الالمادة / 90 / من هذا القانون والتي لم تشطب منه أن تستعمل تسميات مثل.. مصرف.. أو صاحب مصرف.. أو مصرفي أو ممثل مصرف.. أو أي تسمية مشابهة لها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري وسواء في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها. ولا يجوز للمصارف أن تستعمل أي عبارة قد تؤدي إلى تضليل الجمهور فيما يتعلق بالطابع الخاص لفعاليتها.‏
2- لا يجوز أن تتضمن النشرات والإعلانات والبلاغات وسائر الوثائق المعدة للجمهور من قبل المصارف العاملة ما يشعر برقابة السلطات النقدية على الأعمال المصرفية كما يحظر أن تتضمن أي عبارة قد تؤدي إلى تضليل الجمهور بشأن نوع أعمال المصرف وأهميتها وضماناتها وبشان علاقات المصرف مع السلطات العامة.‏
المادة 94 قانون النقد الأساسي في سوريا

تتمتع المصارف المسجلة في سجل المصارف دون سواها بصلاحية ممارسة جميع العمليات المصرفية في سورية كما هي مبينة في الالمادة / 12 / من القانون رقم / 28 / لعام / 2001 / والمادتين / 85 / و / 86 / من هذا القانون ولا يجوز لغير المصارف المسجلة ممارسة عمليات قبول الودائع من الجمهور وإعادة إقراضها.‏
المادة 95 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يسمح للمؤسسات غير المصرفية المؤسسة على شكل شركات تضامنية أو شركات مساهمة مغفلة خاصة أو مشتركة يساهم فيها القطاع العام المصرفي بمزاولة تجارة صرافة العملات الأجنبية وذلك ضمن الحدود والشروط التي يعينها هذا المجلس بنظام خاص يصادق عليه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في ضوء حاجات البلاد المالية وحاجات المواطنين والسياح ويكون منحها معلقا على تقديم كفالة.‏
2- لا يسمح لغير المؤسسات المذكورة أن تستعمل تعبيري عميل صرافة وصيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة.. سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري وسواء في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها.‏
القسم الثالث‏
رأس مال المصارف وأموالها الاحتياطية‏
المادة 96 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يجب إلا يقل رأسمال أي من المصارف العاملة عن الحد الأدنى المبين في الالمادة / 6 / من القانون رقم / 28 / لعام/ 2001 /.‏
2- على كل مصرف أن يثبت في أي وقت أن موجوداته تفوق فعلا المطلوبات المتوجبة عليه تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المحدد في الالمادة / 6 / من القانون رقم / 28 / لعام / 2001 /
3- إذا نقص رأسمال المصرف عن الحد الأدنى المحدد في الالمادة / 6 / من القانون / 28 / لعام / 2001 / بنتيجة الخسائر التي يكون قد أصيب بها يترتب عليه إعادة تكوين رأسماله في مهلة ستة اشهر على الأكثر.‏
4- يعود أمر تحديد الخسائر إلى تقدير مفوضية الحكومة لدى المصارف.‏
5- في حال اعتراض المصرف المعني على تقدير مفوضية الحكومة لدى المصارف ترفع القضية إلى مجلس النقد والتسليف.‏
6- يكون قرار مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص نهائيا لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة الإدارية أو القضائية.
7- تحدد الحدود الدنيا لحصة المؤسسين في راس مال المصرف وكذلك الحدود القصوى لحصص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في رأس المال وفقا لأحكام القانون / 28 / لعام / 2001 / وتعتبر حصص الزوجة والأولاد للشخص الطبيعي ضمن الحد الأقصى المسموح به البالغ / 5 / بالمئة من راس مال المصرف.‏
المادة 97 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- فضلا عن الوجائب التي يفرضها قانون التجارة على الشركات التجارية بالنسبة للاحتياطي الإجباري يجب على المصارف أن تقتطع سنويا من أرباحها الصافية نسبة لا تقل عن / 10 / بالمئة عشرة بالمائة ترصد لتشكيل احتياطي خاص وذلك إلى أن يبلغ الاحتياطي المذكور / 100 / بالمئة على الأقل من رأس مال المصرف.‏
2- في حال تصفية المصرف يتمتع أصحاب الودائع المودعة لديه بامتياز على حاصل تصفية الاحتياطي الخاص المبحوث عنه أعلاه والاحتياطي الإجباري المنصوص عليه في قانون التجارة والحساب المجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي بموجب أحكام الفقرة / أ / من الالمادة / 19 / من القانون رقم / 28 / لعام / 2001 /.‏
المادة 98 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يتمتع مجلس النقد والتسليف لدى تطبيق الالمادة / 96 / من هذا القانون بصلاحية تقدير عناصر الموجودات التي تشكل ما يقابل رأسمال المصارف ويحق له أن يطلب إبراز جميع الوثائق اللازمة ليتثبت من وجود هذه العناصر وهو يعين جميع الشروط الأخرى التي يجب توافرها في تأدية رأس المال وفقا لمقتضيات الحاجة.
2- لمجلس النقد والتسليف أن يقرر في أي وقت وجوب زيادة الحد الأدنى لرأس المال المبين في الالمادة /96 / وذلك طبقا لمقتضيات الملاءة وانسجاما مع المعايير الدولية لكفاية رأس المال.‏
القسم الرابع‏
النسب الإجبارية المتعلقة بالأموال الجاهزة والتغطية والملاءة وغيرها‏
المادة 99 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يضع نظاما عاما يحدد فيه النسب التي يجب توافرها بين العناصر المبينة أدناه والتي يجب على المصارف التقيد بها على ألا يتضمن هذا النظام أي تمييز بين المصارف المتشابهة الأعمال.‏
أ- النسبة بين رأسمال المصرف وأمواله الاحتياطية من جهة والمبلغ الإجمالي لودائعه أو لتعهداته تحت الطلب أو لأجل من جهة أخرى.‏
ب- النسبة بين أموال المصرف الجاهزة وموجوداته القابلة للتجهيز أو بعض هذه الأموال أو هذه الموجودات من جهة وتعهداته تحت الطلب أو لأجل قصير من جهة أخرى.‏
ج- النسبة بين رأسمال المصرف وأمواله الاحتياطية بعد تنزيل الخسائر من جهة والمبلغ الإجمالي لموجوداته أو لبعض هذه الموجودات من جهة أخرى.‏
2- يحق لمجلس النقد والتسليف ضمن الشروط المذكورة أعلاه أن‏
أ- يحظر على المصارف زيادة المبلغ الإجمالي لعمليات الخصم والسلف والقروض أو المبلغ الإجمالي لبعض هذه العمليات اعتبارا من تاريخ معين.‏
ب- يحدد المعدل الذي يجوز للمصارف أن تزيد بنسبته مجموع عمليات الخصم والسلف والقروض أو مجموع بعض هذه العمليات.‏
ج- يعين الحد الأدنى المطلق أو النسبي الذي يجب على أساسه تغطية عمليات فتح الاعتماد أو بعضها بتأدية نقدية.‏
د- يعين مهلة قصوى لاستحقاق عمليات الخصم والقروض والسلف أو لاستحقاق بعض هذه العمليات.‏
هـ- يعين الحد الأقصى للتسليف الذي يجوز للمصرف منحه إلى شخص واحد بالنسبة إلى رأس مال المصرف وأمواله الاحتياطية بعد تنزيل الخسائر.‏
و- يعين النسب التي يجب على المصارف إيداعها لدى مصرف سورية المركزي من اصل ودائعها الجارية ولأجل والودائع بالعملات الأجنبية.‏
ز- يحدد درجة تركيز استثمارات المصرف و توظيفاته في الخارج بنسبة إلى مجموع موجودات المصرف.‏
3- لا يكون للأنظمة الصادرة تنفيذا لأحكام هذه الالمادة أي مفعول رجعي كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بتاريخ نشرها ويجب أن تحدد المهل اللازمة لتمكين المصارف من توفيق عملياتها مع الأحكام المفروضة وان تعين الأصول التي يجرى على أساسها حساب النسب الإجبارية المحددة.‏
القسم الخامس‏
الأعمال المصرفية‏
المادة 100 قانون النقد الأساسي في سوريا

إضافة إلى ما هو محظر على المصارف بموجب القانون / 28 / لعام / 2001 / لا يجوز للمصارف أن تتعاطى أعمالا غير مصرفية وخاصة الأعمال التالية‏
1- امتلاك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص ما لم تستهدف العملية تأمين استيفاء مطاليب مشكوك بها.‏
2- شراء العقارات لحسابها الخاص أو الاحتفـاظ بها بصورة دائمة فيما عدا الحالات الآتية
أ- العقارات اللازمة لممارسة أعمالها.‏
ب-العقارات التي يحرزها المصرف استيفاء لديونه أو ضمانا للمطاليب المشكوك بها ويجب على المصرف في هذه الأحوال أن يبيع هذه العقارات في غضون سنتين.‏
3- لا يجوز لأي من المصارف المرخصة
أ- فتح اعتمادات أو منح قروض أو سلف بأي شكل لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف ومديره العام وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة وزوجات هؤلاء وأقربائهن حتى الدرجة الثانية.‏
ب- كما يحظر على أي من المصارف المرخصة فتح اعتمادات أو منح قروض أو سلف بأي شكل للعاملين لديه أو للمراقبين أو لمفتشي حسابات المصرف ومدققيها أو للعاملين في أجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالإشراف على أعمال المصرف ومراقبتها أو متابعة نشاطاتها وزوجات هؤلاء وأولادهم ما لم يوافق مجلس النقد والتسليف مسبقا على ذلك.‏
4- لا يطبق الحظر المذكور في الفقرتين / 1 و 2 / من الالمادة / 20 / من قانون / 28 / لعام / 2001 / على ما يلي
أ- القيم التي يحرزها المصرف ضمانا لاستيفاء المطاليب المشكوك بها وفي هذه الحال يجب على المصرف أن يتخلى عن القيم المذكورة في غضون سنتين.‏
ب- القيم التي تتمتع بضمانة الدولة والحصص في رأس مال مؤسسات التسليف المحدثة بقانون خاص.‏
ج- الأسهم وأسناد القروض بالعملة السورية أو بالعملات الأجنبية التي يكلف المصرف طرحها على الجمهور والحصص في شركة أو اكثر من الشركات المشكلة خصوصا لطرح مثل هذه الأسهم والسندات على الجمهور وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ستة اشهر اعتبارا من تاريخ اكتتاب المصرف بالأسهم والأسناد المذكورة.‏
المادة 101 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يحق لمجلس النقد والتسليف عند الضرورة أن يتخذ قرارات معللة صادرة بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس يحدد بها المعدلات القصوى للفوائد والعمولات والنفقات الأخرى التي يجب تطبيقها على بعض فئات معينة من عمليات التسليف ولا تعتبر هذه القرارات قابلة للتنفيذ ما لم تقترن بتصديق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
2- ويحق لمجلس النقد والتسليف أن يقرر عدم إمكانية تجهيز عمليات التسليف بأي شكل كان لدى مصرف سورية المركزي إذا لم تتوافر فيها الشروط التي يكون قد حددها بشأن الفائدة والعمولة والنفقات الأخرى.‏
القسم السادس‏
أعضاء مجلس الإدارة والمديرون‏
المادة 102 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- مع مراعاة أحكام القوانين النافذة يحظر حكما أن يكون عضوا في مجلس إدارة أو مديرا في أي مصرف كل من كان محكوما عليه بجرم كالسرقة أو إساءة الأمانة أو التزوير أو الاحتيال أو الإفلاس الاحتيالي أو الاختلاس أو اغتصاب المال أو غسيل الأموال أو الاتجار بالمخدرات أو سحب شيك دون مقابل أو النيل من مكانة الدولة المالية أو بالجرائم المخلة بالثقة العامة أو أي جناية أو جنحة شائنة أو إخفاء الأموال المحرزة بنتيجة إحدى هذه الجرائم أو تصريف هذه الأموال سواء كان الحكم صادرا في سورية أو في الخارج وسواء كان المحكوم فاعلا اصليا أو شريكا أو متدخلا في أي من الجرائم المذكورة ويطبق الحظر نفسه بحق كل من حكم عليه بمحاولة ارتكاب هذه الجرائم.‏
2- يسري هذا الحظر أيضا على الأشخاص الذين صدر بحقهم أو بحق المصرف الذي تولوا إدارته حكم بالإفلاس أو بالتصفية القضائية سواء أعيد إليهم اعتبارهم أم لا وسواء كان الحكم صادرا في سورية أو في الخارج ولا يسري هذا الحظر في الحالات التي تقرر فيها المحكمة المختصة أن وقوع الإفلاس أو التصفية القضائية كان ناشئا عن أسباب قاهرة.‏
3- تتمتع محكمة البداية التي يقع المصرف ضمن دائرة اختصاصها بصلاحية تقرير ما إذا كانت الجرائم أو الأعمال المحكوم بها من قبل محكمة أجنبية تخضع للحظر المنصوص عليه أعلاه وذلك بناء على طلب النيابة العامة.‏
المادة 103 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- لا يحق لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين في أي مصرف أن يتولى إدارة مصرف آخر أو عضوية مجلس إدارته.‏
2- يحق لمجلس النقد والتسليف في حالات خاصة لا تتعارض مع المصلحة العامة أن يوافق على الاستثناء من أحكام الفقرة السابقة.‏
المادة 104 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- في حال إفلاس أحد المصارف أو في حال تصفيته قضائيا تعتبر لاغية وغير ذات مفعول تجاه كتلة الدائنين جميع العمليات التي يكون المصرف قد أدى بموجبها عينا أو بالتقاص أو بأي شكل آخر إلى أعضاء مجلس إدارته أو إلى مديرية مبالغ بصفة حصص من الأرباح أو مكافآت أو غيرها من المساهمات في الأرباح وذلك خلال السنتين السابقتين للتاريخ الذي تعتبره المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع في حال الإفلاس أو خلال السنتين السابقتين لوضع المصرف في التصفية القضائية.‏
2- لا تطبق أحكام هذه الالمادة إذا قررت المحكمة المختصة أن وقوع الإفلاس أو التصفية القضائية كان ناشئا عن أسباب قاهرة.‏
القسم السابع‏
الميزانية السنوية والبيانات الدورية‏
المادة 105 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يجب على جميع المصارف المرخصة أن تقدم سنويا إلى مجلس النقد والتسليف ميزانية سنوية وحسابا مفصلا عن الأرباح والخسائر مصدقين من قبل مفتشي الحسابات وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إغلاق الدورة الحسابية السنوية
2– تنظم هذه الوثائق وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التي يعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار صادر بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف ويحدد هذا القرار أيضا شكل النشرات والبيانات والوثائق المتعلقة بالميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر التي يفرض قانون التجارة نشرها أو إيداعها لدى الدوائر المختصة ويجوز أن يفرض هذا القرار وجوب نشر وتقديم البيانات والوثائق المذكورة على سائر المصارف القائمة في سورية أيا كان الشكل الحقوقي الذي تمارس فعاليتها على أساسه.‏
المادة 106 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- على المصارف أن تقدم إلى مجلس النقد والتسـليف ضمن المهل التي يحددها البيانات التالية
أ- بيانا شهريا بوضعية المصرف الدائنة والمدينة.‏
ب- بيانا شهريا بوضعية المصرف الدائنة والمدينة بالعملات الأجنبية.‏
2- كما يجب عليها أن تقدم إلى مجلس النقد والتســليف بناء على طلبه وضمن المهل التي يحددها..‏
أ- كشفا بالاعتمادات التي تبلغ مقدارا يحدده المجلس المذكور.‏
ب- جميع المعلومات والإيضاحات والوثائق اللازمة لقيام المجلس بمهمته.‏
3- تنظم الوثائق المذكورة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التي يعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏
المادة 107 قانون النقد الأساسي في سوريا

توقع جميع الوثائق الواجب تقديمها بمقتضى المادتين / 105و106 / من قبل رئيس مجلس الإدارة والعضو المفوض أو المدير ويصادق مراقب المصرف على صحتها.‏
المادة 108 قانون النقد الأساسي في سوريا

ينشر مجلس النقد والتسليف بصورة دورية بيانا إجماليا عن وضع المصارف الدائن والمدين.‏
القسم الثامن‏
المراقبون‏
مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبو المصرف المركزي‏
الفصل الأول
المراقبون الداخليون‏
المادة 109 قانون النقد الأساسي في سوريا 

بالإضافة إلى أحكام قانون التجارة المتعلقة بالشركات التجارية يتوجب على كل مصرف أن يرشح عددا من الأشخاص يتمتعون بالمؤهلات المناسبة لممارسة مهام مراقب داخلي في المصرف ويختار مجلس النقد والتسليف مراقبا داخليا أو اكثر وفقا لحجم عمليات المصرف من الأسماء المرشحة لإشغال وظيفة مراقب داخلي ولا يمارس المراقب الداخلي مهام عمله إلا بعد أداء اليمين أمام محكمة البداية المدنية. يضع مجلس النقد والتسليف نظاما لقبول المراقبين الداخليين وحالات سحب القبول ونظاما أساسيا للمراقبين الداخليين ويصدق النظامان المذكوران بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
المادة 110 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- يمارس المراقبون الداخليون بصورة عامة جميع الصلاحيات التي يمنحها القانون إلى المفتشين لدى الـشركات التي يمارس فيها هذا النوع من المراقبة.‏
2- من هذا القبيل يقوم المراقبون الداخليون بالاطلاع على دفاتر المصارف ومراسلاتها وضبوط جلساتها وعلى جميع قيودها بوجه عام ويراقبون انتظام كشوف الجرد والميزانيات السنوية والتقارير وجميع الوضعيات والبيانات الواجب تقديمها بموجب هذا القانون وصحتها.‏
3- يراقبون أيضا تقيد المصرف بالنصوص وبالأحكام القانونية والنظامية التي تخضع لها المصارف.‏
4- وعليهم أن يبلغوا مفوضية الحكومة لدى المصارف كل قرار أو وضع يؤدي إلى تعريض ملاءة المصرف أو سيولته للخطر.‏
5- تصدر مفوضية الحكومة لدى المصارف إلى المراقبين الداخليين جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة لأداء مهمتهم.‏
المادة 111 قانون النقد الأساسي في سوريا
1-على المراقبين الداخليين أن يقدموا في الخامس عشر من كل شهر تقريرا عن أعمالهم خلال الشهر الفائت إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف.‏
2- لا يجوز أن يتعرض هذا التقرير إلى علاقات المصرف مع شخص معين من المتعاملين معه إلا في الأحوال التالية
أ- لدى قيام المصرف بعمليات مخالفة للقانون.‏
ب- في حال إفلاس أحد المتعاملين مع المصرف أو خضوعه لنظام المصالحة أو في حال السماح له بتأجيل الدفع.‏
ج- إذا منح المصرف اعتمادات قد تؤدي إلى تعريض سيولته للخطر.‏
د- إذا منح المصرف اعتمادات على وجه يخالف أحكام الفقرة / ه / من البند / 2 / المادة / 99 / من هذا القانون.‏
3- ليس للمراقبين أن يتدخلوا في القضايا المتعلقة بالرسوم والضرائب.‏
المادة 112 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- على كل مراقب داخلي أن يعلم فورا أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في المصرف عن المخالفات التي يلاحظها.
2- إذا اطلع المراقب الداخلي على قرار للمصرف يشكل تنفيذه جرما جزائيا فعليه أن يعترض على تنفيذه وان يرفع الأمر عاجلا إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف ويوقف هذا الاعتراض تنفيذ القرار لمدة ثمانية أيام ولا تطبق هذه الأحكام على المخالفات المتعلقة بالضرائب.‏
المادة 113 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- لا يجوز للمراقبين الداخليين أن يشغلوا أي وظيفة إضافية في المصارف الخاضعة لمراقبتهم.‏
2- ولا يحق لهم دون ترخيص من مجلس النقد والتسليف أن يشغلوا أي وظيفة يتقاضون عليها راتبا أو تعويضا من الدولة أو من السلطات العامة أو أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو مديرين أو مفوضين أو معتمدين مخولين بالتوقيع في شركات تجارية أو ذات شكل تجاري ويكون ترخيص المجلس قابلا للإلغاء في أي وقت كان.‏
المادة 114 قانون النقد الأساسي في سوريا

تتحمل المصارف التي يمارس فيها المراقبون الداخليون عملهم الرواتب والتعويضات وما في حكمها والتي تخضع لموافقة مجلس النقد والتسليف ولا يجوز للمراقبين أن يحصلوا من المصرف الذي يعملون فيه فيما عدا ذلك على أي منفعة أخرى بأي شكل كانت.‏
المادة 115 قانون النقد الأساسي في سوريا

بالإضافة إلى الواجبات التي يفرضها القانون يحظر على المراقبين الداخليين إفشاء أي من المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم كما يحظر عليهم الاستفادة الشخصية بأي شكل كان من تلك المعلومات.‏
المادة 116 قانون النقد الأساسي في سوريا

يخضع المراقبون الداخليون الذين يخالفون أحكام هذا القانون للمساءلة وتطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.‏
الفصل الثاني‏
مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبو المصرف المركزي‏
المادة 117 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- تمارس مفوضية الحكومة لدى المصارف مهامها وفق أحكام الباب الرابع من هذا القانون وتعمل وفق توجيهات مجلس النقد والتسليف وتشكل جزءا من ملاك المصرف المركزي ويخضع مراقبوها وموظفوها لجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المصرف.‏
2- لمصرف سورية المركزي أن يتعاقد مع أشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة العالية أو مع مؤسسات متخصصة من داخل القطر أو من خارجه للقيام بأعمال المراقبة المكتبية والميدانية التي تكلفهم بها مفوضية الحكومة لدى المصارف ويخضع هؤلاء المراقبون إلى ذات الأحكام المتعلقة بالمراقبين الداخليين والى جميع الشروط المنصوص عنها في المواد / 110 و 111 و 112 و113 و115 و116 / من هذا القانون كما يتوجب على هؤلاء المتعاقدين أداء اليمين أمام محكمة البداية المدنية.‏
3- يحدد مجلس النقد والتسليف نظام هذه المفوضية كما يحدد شروط التعاقد مع الأشخاص والجهات المشار إليها في الفقرة السابقة ويصدق نظام المفوضية وشروط التعاقد بقرارات من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
المادة 118 قانون النقد الأساسي في سوريا

تحدد مهام مفوضية الحكومة لدى المصارف بما يلي‏
1- القيام بالمهام المحددة لها في الباب الرابع من هذا القانون وجميع المراسيم والقرارات الصادرة بموجبه.‏
2- التحقيق عن المخالفات لأحكام هذا القانون ولأحكام المراسيم والقرارات الصادرة بموجبه.
3- الإشراف على المصارف ومراقبتها وفق توجيهات مجلس النقد والتسليف.‏
4- القيام بجميع الدراسات وتنظيم جميع الإحصاءات المتعلقة بوضعية المصارف وبالفعاليات المصرفية في البلاد.
5- متابعة الشؤون المتعلقة بالمخاطر المصرفية وتجميع معلومات عن المخاطر الائتمانية المتعلقة بزبائن المصارف بشكل دوري وإبلاغها بطريقة سرية وسريعة للمصارف المعنية.‏
6- مع مراعاة أحكام قانون التجارة لا تخضع المصارف المشتركة لأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقانون الجهاز المركزي للرقابة المالية بل تجري مراقبتها من قبل المراقبين الداخليين المعينين وفق أحكام هذا القانون ومن قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبيها.‏
7- القيام بكل تحقيق أو تدقيق أو خبرة بناء على طلب مجلس النقد والتسليف وحسب توجيهاته في الحالات التالية ‏
‌أ- في حال وجود احتمالات خطيرة تحمل مجلس النقد والتسليف على الاعتقاد بأن المراقبين الداخليين لا يؤدون مهمتهم على الوجه الصحيح.
‌ب- في حال وجود احتمالات خطيرة تحمل مجلس النقد والتسليف على الاعتقاد بأن إدارة المصرف غير حكيمة أو بأن سيولة المصرف معرضة للخطر.
‌ج- في حال تخلف المصرف عن إعطاء المعلومات التي يفرضها القانون أو عرقلته لأعمال المراقبين أو مندوبي مفوضية الحكومة لدى المصارف.
‌د- في حال تعرض المصرف لصعوبات في الأداء أو خضوعه لنظام المصالحة أو احتمال السماح له بتأجيل الدفع أو احتمالات الإفلاس.
‌هـ- عندما يبلغ المراقبون الداخليون عن وقوع مخالفات للقانون أو عندما لا يتقيد المصرف بالملاحظات الموجهة إلى إدارته العامة أو إلى أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام الالمادة / 112 /.
المادة 119 قانون النقد الأساسي في سوريا

تعتبر ضبوط مفوضية الحكومة لدى المصارف وتقارير مراقبيها المعتمدة صحيحة ما لم يثبت عكسها.
تحول الضبوط المذكورة من قبل مجلس النقد والتسليف إلى النيابة العامة لإجراء الملاحقات اللازمة عند الاقتضاء.
المادة 120 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- بالإضافة إلى الواجبات التي يفرضها القانون يحظر على العاملين في مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبيها أن يفشوا أيا من المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.
2- يؤدي جميع العاملين في مفوضية الحكومة لدى المصارف يمينا أمام مجلس النقد والتسليف يضع نصه المجلس المذكور.
3- يحظر على أي من العاملين في مفوضية الحكومة لدى المصارف أن يقبل لنفسه أو لغيره مكافأة أو هدية أو امتيازا من المصارف العاملة أو أن يقبل الوعد بشيء من هذا القبيل أو أن يسخر المعلومات التي يطلع عليها بحكم عمله لمنفعته الشخصية أو لغيره بأي شكل كان.‏
4- يحظر على أي من العاملين في مفوضية الحكومة لدى لمصارف في حال تركه لعمله أن يلتحق بأي عمل لدى أي من المصارف العاملة خلال سنتين من تاريخ انفكاكه عن العمل في المصرف المركزي.‏
5- يتقاضى العاملون في مفوضية الحكومة لدى المصارف تعويضات خاصة تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 121 قانون النقد الأساسي في سوريا

تقع نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف على عاتق المصارف العاملة وتحدد أصول تحصيلها وتوزيعها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏
القسم التاسع‏
التصفية‏
المادة 122 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- في حال تصفية أحد المصارف وفي خلال سبعة أيام من اتخاذ القرار بالتصفية يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إعلانا عن التصفية ينشر في الجريدة الرسمية وفي نشرة الإعلانات الرسمية وفي ثلاث صحف يومية صورية واسعة الانتشار لثلاثة أيام متتالية إضافة إلى تبليغ المودعين بموجب كتاب مضمون.
2- يجب أن يتضمن الإعلان المذكور إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة اشهر ليتسنى للمتعاملين مع المصرف أن يتخذوا جميع التدابير ويصدروا سائر التعليمات اللازمة فيما يتعلق بهذه التصفية ويجب أن يتضمن الإعلان أيضا الجهة المكلفة بتصفية الودائع الباقية والعمليات الجارية بتاريخ إغلاق مكاتب المصرف نهائياً فيما إذا لم يعط المتعاملون مع المصرف التعليمات اللازمة بصددها.‏
3- يحق للمصرف طلب إلغاء ترخيصه ويتخذ مجلس النقد والتسليف القرار الذي يراه مناسبا بشأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.‏
4- إذا جرت التصفية بنتيجة شطب المصرف من سجل المصارف بسبب مخالفته لأنظمته أو للقوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم مهنة المصارف فيحق لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف أن يحدد في قرار الشطب تاريخ إغلاق المصرف وان يسمي الجهة المكلفة بتسديد العمليات المعلقة بذلك التاريخ.‏
5- يستمر المراقبون في ممارسة وظائفهم محتفظين بحقوقهم وواجباتهم حتى انتهاء تصفية أعمال المصرف.‏
6- تطبق أحكام قانون التجارة وتعديلاته والقوانين النافذة فيما لم يرد عليه نص في هذا القسم من هذا القانون.‏
القسم العاشر‏
أحكام انتقالية تتعلق بمصارف القطاع العام‏
المادة 123 قانون النقد الأساسي في سوريا

على جميع المصارف القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون التي تخضع فعاليتها لأحكام الباب الرابع منه أن تطلب إعادة تسجيلها في سجل المصارف المرخصة لدى مصرف سورية المركزي وذلك في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ‏
المادة 124 قانون النقد الأساسي في سوريا

تعطى المؤسسات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون والمعاد تسجيلها عملا بأحكام الالمادة /123/ منه مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ قرار التسجيل لتوفيق أوضاعها تدريجيا مع الأحكام المنصوص عنها في هذا القانون.‏
القسم الحادي عشر‏
الغرامات والعقوبات الإدارية والجزائية‏
المادة 125 قانون النقد الأساسي في سوريا
1- تفرض من دون أخطار سابق غرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير على كل مصرف لا يقدم ضمن المهل المحددة البيانات والأوضاع والميزانيات وجميع الوثائق المبينة في المادتين / 105و106 / من هذا القانون.
2- تفرض هذه الغرامة من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف وتحصل لصالح خزينة الدولة وفي حال عدم تسديدها يجري تحصيلها وفقا لقانون جباية الأموال العامة.‏
المادة 126 قانون النقد الأساسي في سوريا

تطبق العقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة على كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون.‏
المادة 127 قانون النقد الأساسي في سوريا

تفرض غرامة تتراوح بين خمسين ألف ليرة سورية وخمسمائة ألف ليرة سورية على كل مصرف لا يتقيد بأحكام المواد / 100 و 105 و 106 /.‏
المادة 128 قانون النقد الأساسي في سوريا

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين / 102 و103 / بغرامة تتراوح بين مائة ألف ليرة سورية وخمسمائة ألف ليرة سورية وبالحبس من ستة اشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.‏
المادة 129 قانون النقد الأساسي في سوريا

يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين مائة ألف ليرة سورية وخمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة ومدير ومعتمد مفوض بالتوقيع لا يتقيد بأحكام النظام المبحوث عنه في الالمادة / 99 / أو لا يتقيد بالمعدلات القصوى المحددة وفقا لأحكام الالمادة /101/ أو يخالف أحكام الالمادة / 97 / من هذا القانون.‏
المادة 130 قانون النقد الأساسي في سوريا

تطبق العقوبات المحددة في القوانين النافذة بحق كل من يخالف أحكام المادتين / 115 و120 / من هذا القانون.‏
المادة 131 قانون النقد الأساسي في سوريا

تنشر الأحكام الصادرة تنفيذا للباب الرابع من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الأقل تعينهما المحكمة وذلك على نفقة المحكوم عليه.‏
المادة 132 قانون النقد الأساسي في سوريا

تعتبر المؤسسات المصرفية والمالية المبحوث عنها في هذا القانون مسؤولة مدنيا عن تسديد الغرامات بما فيها النفقات القضائية وغيرها المفروضة على أعضاء مجالس إداراتها ومديريها ومعتمديها المفوضين بالتوقيع تنفيذا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.‏
المادة 133 قانون النقد الأساسي في سوريا

لا يؤدي تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا القانون وتطبيق المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذا له إلى تحميل الدولة والوزراء وأعضاء مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي وممثليهم أي مسؤولية مالية بأي صفة كانت.‏
الباب الخامس‏
أحكام انتقالية‏
المادة 134 قانون النقد الأساسي في سوريا

يدمج الصندوق النقدي المنصوص عنه في المرسوم التشريعي رقم / 87 / لعام / 1953 / وتعديلاته بمصرف سورية المركزي وتؤول موجوداته وحقوقه والتزاماته إلى المصرف المذكور.‏
المادة 135 قانون النقد الأساسي في سوريا

يلغى المرسوم التشريعي رقم / 159 / لعام / 1968 /.‏
المادة 136 قانون النقد الأساسي في سوريا

يلغى المرسوم التشريعي رقم / 87 / لعام / 1953 / ويعتبر مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف محدثين حكما كما تعتبر أحكام هذا القانون معدلة حكما لجميع النصوص التشريعية والأحكام النافذة المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم / 87 / لعام / 1953 /.‏
المادة 137 قانون النقد الأساسي في سوريا

في معرض تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر جميع الأحكام القانونية المخالفة لاغية.‏
المادة 138 قانون النقد الأساسي في سوريا

يعطى المصرف المركزي وجميع الجهات المعنية في هذا القانون مهلة سنتين من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعها تدريجيا مع أحكامه وخلال هذه المدة يستمر العمل بالأنظمة النافذة.‏
المادة 139 قانون النقد الأساسي في سوريا

ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 3-1-1423 هـ الموافق لـ 17-3-2002 م
رئيـس الجمهورية
بشـار الأسـد
المرسوم التشريعي 21 لعام 2011
تعديل القانون 23 لعام 2002 قانون النقد الأساسي
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة (1) 
1) تحدد جهة ارتباط مصرف سورية المركزي برئيس مجلس الوزراء
2) تلغى عبارة “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية” أينما وردت في القانون رقم 23 لعام 2002 ويستعاض عنها بعبارة “رئيس مجلس الوزراء”
المادة (2)
تعدل الفقرة (1) من الالمادة (1) من القانون رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي
يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعاليتها لتحقيق الأهداف المذكورة أدناه في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء
(أ‌) السعي إلى تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار المحلية
(ب‌) الحفاظ على استقرار النظام النقدي والمصرفي وضمان تنافسيته وبما يخدم المحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية ونمو الأسواق المالية واستقرارها
(ج) دعم سياسة الحكومة في تحقيق النمو المستدام والتشغيل في إطار أهداف المصرف المركزي ومهامه.
المادة (3)
تعدل الفقرة (2) من الالمادة (1) من القانون رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح كمايلي
1) اعتماد استراتيجية السياسة النقدية بما فيها استراتيجية سعر الصرف والفائدة ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها.
2) اعتماد السياسات المنبثقة عن استراتيجية السياسة النقدية واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف الوسيطة والتشغيلية.
3) اعتماد نظام الصرف ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليه.
4) اعتماد سعر الجسم في إطار إدارة السياسة النقدية
5) ترخيص وتسجيل المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
6) التنظيم والإشراف والرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، بما في ذلك اعتماد الضوابط الاحترازية وفرض الإجراءات العلاجية والجزاءات الإدارية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، ويمارس مجلس النقد والتسليف دوره الإشرافي والرقابي من خلال مديرية مفوضية الحكومة.
7) اعتماد القوائم المالية والتقرير السنوي والتقارير الرسمية الأخرى
8) اعتماد استراتيجية استثمار الاحتياطيات الأجنبية الرسمية ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها.
9) اعتماد سياسة استثمار الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، بعد المصادقة على الاستراتيجية المشار إليها في البند السابق.
10)اعتماد التعليمات التنظيمية للإدارة والإشراف على نظم الدفع والتسوية والتقاص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
11)تحديد الجهات المتخصصة المحلية أو الخارجية التي يمكن الاستعانة بها في الشؤون المتعلقة بحسابات مصرف سورية المركزي.
12)الإشراف على تنفيذ سياسات ومهام مصرف سورية المركزي
13)تقديم تقارير دورية للحكومة حول مؤشرات السياسة النقدية وأداء المصرف المركزي وتقديم المقترحات لمعالجة حالات معينة ترى السلطة النقدية ضرورة معالجتها.
14)الصلاحيات والمهام الأخرى التي يمنحها له القانون رقم 23 لعام 2002 وأي قانون آخر بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.
15)في القضايا التي لا تدخل في اختصاص مجلس النقد والتسليف تتولى اللجنة الاقتصادية التنسيق بين السياسة النقدية وسياسات الاقتصاد الكلي.
16)اقتراح إجراء التعديلات على التشريعات النافذة، أو اقتراح تشريعات جديدة، فيما يدخل باختصاصات المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف.
المادة (4)
تعدل الالمادة 2 من القانون رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي
1- يتألف مجلس النقد والتسليف من سبعة أعضاء
أ‌- الحاكم…………………………………………..رئيساً
ب‌- رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي………….عضواً
ج- نائب الحاكم…………………………………….عضواً
د- معاون وزير المالية………………………………عضواً
هـ- ثلاثة خبراء…………………………………….عضواً
2- يعتبر الحاكم ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أعضاء حكماً في المجلس، ويجري تسمية أحد نائبي الحاكم بمرسوم بناء على اقتراح الحاكم، كما يتم تسمية معاون وزير المالية بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية، ويتم اختبار الخبراء المرشحين لعضوية مجلس النقد والتسليف ممن تتوفر لديهم شروط الاختصاص والخبرة في المجالات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية ويتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح الحاكم وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
3- لا ينعقد المجلس إلا بحضور رئيسه وفي حال تعذر حضور الرئيس أو تعذر انعقاده لأي سبب كان وعند الحاجة ترفع لجنة إدارة مصرف سورية المركزي مقترحاتها حول الأمور والموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتعتبر قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذه الحالة نهائية وذلك مالم تكن القرارات المتخذة تستوجب وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لعام 2002 أو أحكام هذا المرسوم التشريعي العرض على مجلس الوزراء فتعتبر موافقة رئيس مجلس الوزراء بمثابة اقتراح.
4- يمارس رئيس المجلس وأعضاؤه المهام المنوطة بهم بموضوعية وبحيادية تامة
5- لا يحق لأعضاء مجلس النقد والتسليف من الخبراء أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المالية المحلية الخاضعة لإدارة الدولة كما لا يحق لهم أن يكونوا مسؤولين بأي صفة كانت عن إدارة مؤسسات خاصة ذات طابع تجاري.
6- تحدد تعويضات رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة (5)
تضاف الفقرة التالية إلى الالمادة 51 من القانون 23 لعام 2002 وفق التسلسل التالي
4- يقوم مصرف سورية المركزي بمهمة مشاورة الحكومة المالي ويقدم بهذه الصفة الآراء التي يراها مناسبة حول الشؤون المتعلقة باختصاصاته.
المادة (6)
تضاف الفقرات التالية إلى الالمادة 76 من القانون 23 لعام 2002، وفق التسلسل التالي
6-تقوم لجنة الإدارة بإجراء الاستقصاءات والمسوحات الإحصائية واعتماد المعايير الدولية لنشر البيانات الخاصة بعمل المصرف المركزي وإجراء الدراسات اللازمة للقيام بمهامه.
7- يصدر الملاك العددي لمصرف سورية المركزي والشروط العامة لتشغيل العاملين والمتعاقدين والخبراء بمرسوم خاص يتضمن أيضاً نظام الاجور والبدلات والمكافآت والحوافز والتعويضات الأخرى وتعويضات اللجان المشكلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وذلك بناء على اقتراح لجنة الإدارة وبالتنسيق مع وزير المالية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ودون الإخلال باستفادة العاملين والمتعاقدين والخبراء من أي تشريع ناقد يمنحهم مزايا مالية أخرى.
8- تقوم لجنة الإدارة بإقرار التعليمات التنفيذية الخاصة بمنح تمويل للعاملين لدى مصرف سورية المركزي بالصيغة التي يراها مناسبة وبعوائد مخففة
9- تقوم لجنة الإدارة بإقرار الموازنة السنوية للمصرف المركزي ورفعها لرئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها بعد التنسيق مع وزارة المالية
10- تقوم لجنة الإدارة باعتماد النظام الأساسي والنظام الداخلي للمصرف المركزي
11- تقوم لجنة الإدارة بالموافقة على تأسيس فروع ومكاتب مصرف سورية المركزي وتحديد مواقعها
12- تقوم لجنة الإدارة بتحديد السياسات المحاسبية لمصرف سورية المركزي
المادة (7)
إلى جانب لجنة الإدارة المشار إليها بأحكام القانون 23 لعام 2002 يحق لمجلس النقد والتسليف تشكيل اللجان الدائمة المبينة أدناه وتسمية أعضائها وتحديد صلاحياتها ومهامها بناء على اقتراح الحاكم دون التقيد باختصاصات لجنة الإدارة المذكورة في القانون 23 لعام 2002
أ‌) لجنة تنفيذ السياسة النقدية
ب‌) لجنة إدارة الاحتياطيات الرسمية
ج) لجنة الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة
د) أي لجان أخرى يرى مجلس النقد والتسليف ضرورة تشكيلها لأداء مهامه
2- تشكل اللجان المذكورة في هذه الالمادة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة بموجب أحكام الالمادة 20 من هذا المرسوم التشريعي على أن تتضمن كل من اللجنتين المشار إليهما في الفقرتين أ و ج من هذه الالمادة خبيراً مختصاً
3- في حال تعذر انعقاد مجلس النقد والتسليف لأي سبب كان أو عند حله ترفع لجنة إدارة مصرف سورية المركزي مقترحاتها حول الأمور والموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المادة (8)
1) يجوز لمصرف سورية المركزي بناء على تمتعه بالاستقلالية في تنفيذ السياسات النقدية للدولة وفي سبيل تحقيق مهامه وأهدافه القيام بما يلي
أ‌) العمل في الأسواق المالية وذلك بالشراء والبيع الفوري أو الآجل أو الاقراض أو الاقتراض أو القيام باتفاقات إعادة الشراء، وذلك بأدوات الدين القابلة للتداول بما فيها الأوراق المالية الحكومية
ب‌) إصدار الأوراق المالية الحكومية بصفته وكيلاً عن وزارة المالية
ج) إصدار وتداول شهادات الإيداع، الأدوات والمشتقات المالية التقليدية والإسلامية ودفع العوائد المناسبة عليها
د) تقديم تسهيلات الإقراض من خلال إعادة الخصم واتفاقيات إعادة الشراء مع المصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
هـ) القيام بعمليات تسهيلات الإيداع للمصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ودفع العوائد المناسبة عليها.
2) يحدد مجلس النقد والتسليف نوع ومواصفات الأدوات المستخدمة في عمليات السوق المفتوحة وتسهيلات الإقراض والإيداع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ويصدر التعليمات التنفيذية الناظمة لهذه العمليات.
المادة (9)
يجوز لمجلس النقد والتسليف في الظروف الاستثنائية أن يقرر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس استخدام أي من الأساليب التشغيلية الأخرى للرقابة النقدية التي يراها مناسبة.
المادة (10)
1) للمصرف المركزي، في الظروف الاستثنائية أن يقدم بوصفه الملاذ الأخير للمصارف أو المؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة تمويلاً لفترات لا تتجاوز 90 يوماً ويمكن تجديدها لمدة أقصاها 180 يوماً وفق برنامج يحدد التدابير الواجب على المصرف أو المؤسسة المالية اتخاذها، ويشترط لتقديم هذا التمويل توفر الشروط التالية
2) أ) أن يكون هذا التمويل ضرورياً للمحافظة على استقرار النظام المالي
ب)أن يقدم المصرف أو المؤسسة المالية ضماناً كافياً لهذا التمويل
ج) تقديم ضمان كتابي، بالنسبة للمصارف العامة صادر عن وزارة المالية لصالح مصرف سورية المركزي
2) يحدد مجلس النقد والتسليف الحد الأقصى للتمويل كنسبة من الضمانة المقدمة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة
3) لمجلس النقد والتسليف أن يتخذ أياً من الإجراءات التي يراها مناسبة في حال عدم قدرة المصرف أو المؤسسة المالية على تنفيذ البرنامج المشار إليه أعلاه.
المادة (11)
تعدل الالمادة 53 من القانون 23 لعام 2002 بحيث تصبح
1) يحدد رأس مال مصرف سورية المركزي المصرح به بمبلغ 200 مليار ليرة سورية وتعتبر الدولة هي المالك الوحيد لرأس ماله.
2) يتم تغطية رأس المال المصرح به تدريجياً من رصيد احتياطيات إعادة التقييم غير المتحققة والناتجة عن إعادة تقييم موجوداته المالية، وإعفائها من أية ضرائب ورسوم ناتجة عن إعادة التقييم.
المادة (12)
يكون مصرف سورية المركزي محفظة احتياطياته الرسمية بأي من الموجودات الأجنبية التالية أو جميعها
1) الذهب والمعادن الثمينة الأخرى التي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي لديه أو في حساباته لدى الغير
2) الأوراق النقدية بعملات أجنبية قابلة للتحويل والتي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي لديه أو في حساباته لدى الغير
3) الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب والودائع لأجل لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة وذلك بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والتي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي في حساباته لدى المصارف المركزية أو المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المادية لدى الدول الأخرى.
4) أدوات الدين القابلة للتداول المحررة بعملات أجنبية قابلة للتحويل والصادرة عن الحكومات أو المصارف المركزية أو المؤسسات المالية الدولية، أو التي تضمنها هذه الجهات بشكل كامل، ووفق الضوابط التي يحددها مجلس النقد والتسليف لاسيما مواصفات هذه الأدوات من آجال وتصنيف ائتماني.
5) المطالبات على المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المالية لدى الدول الأخرى الناتجة عن اتفاقات إعادة الشراء واتفاقات الإقراض بضمان أدوات الدين المذكورة آنفاً.
6) حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها لدى صندوق النقد الدولي
7) مركز احتياطي الدولة لدى صندوق النقد الدولي
المادة (13)
يكون مصرف سورية المركزي مسؤولاً عن تطوير مستلزمات نظم الدفع والتسوية والتقاص العادية والالكترونية والإشراف عليها، بما في ذلك فرض الإجراءات الملائمة لمعالجة أي خلل وفرض الجزاءات الإدارية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وله بهذا السياق القيام بما يلي
1) إصدار قائمة بأنظمة الدفع والتسوية والتقاص
2) إصدار التعليمات التنظيمية الخاصة بأنظمة الدفع والتسوية والتقاص والنقد الالكتروني
3) إعداد الاتفاقات التعاقدية الملزمة مابين مصرف سورية المركزي وأطراف معاملات الدفع والتسوية والتقاص
4) منح التراخيص اللازمة لتأسيس الشركات لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لممارسة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني دون التقيد بأحكام الالمادة 94 من القانون 23 لعام 2002 وبعد التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة.
5) إلغاء التراخيص الممنوحة وفق الفقرة السابقة في حال الإخلال الجوهري بالتعليمات التنظيمية المتعلقة بخدمات الدفع والتحصيل الالكتروني الصادرة وفق أحكام هذه الالمادة
6) تفويض من يراه مناسباً بتشغيل أنظمة الدفع والتسوية والتقاص بعد موافقة مجلس النقد والتسليف.
المادة (14)
يجوز لمصرف سورية المركزي ترخيص وتسجيل وتنظيم ومراقبة نظم الاستعلام الائتماني لجمع ونشر معلومات عن عمليات الائتمان وإصدار التعليمات التنظيمية المناسبة.
المادة (15)
1) يعد مصرف سورية المركزي، قبل بداية كل سنة مالية موازنته السنوية وترفع إلى لجنة الإدارة لاعتمادها أصولاً
2) يحق للمصرف المركزي في حال الضرورة طلب زيادة سقف الاعتمادات المحددة بالموازنة لأغراض تنفيذ السياسة النقدية وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية.
المادة (16)
1) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يجوز لمجلس النقد والتسليف فرض جزاءات إدارية “كالغرامات ذات الطابع المدني والإنذارات” وإجراءات علاجية تصحيحية على جميع المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يخالفون الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي، أو أي قانون أو لوائح أخرى منوط تنفيذها بمجلس النقد والتسليف أو بمصرف سورية المركزي.
2) يجوز فرض غرامات لا تتجاوز مبلغ 100 مليون ليرة سورية عن كل مخالفة، مالم يحدد خلاف ذلك في أي قانون ذي صلة، وتفرض الغرامات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يقرر مجلس النقد والتسليف أن الجهة المعنية امتثلت لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
3) يراعى عند فرض الغرامات جسامة المخالفة وحالات تكرارها.
4) يقدم مصرف سورية المركزي بياناً مفصلاً إلى المخالفين يصف الحقائق والنقاط القانونية التي تثبت المخالفة، ويعطى هذا الشخص مهلة لتقديم الحجج التي يستند إليها في طلب عدم فرض الجزاء وذلك قبل رفع الجزاءات الإدارية إلى مجلس النقد والتسليف.
5) يعد مجلس النقد والتسليف لائحة بالمخالفات والجزاءات والإجراءات العلاجية على أن تتضمن هذه اللائحة إمكانية تجاوز الحد الأقصى للغرامة المذكورة في الفقرة 2 من هذه الالمادة بما لا يتجاوز الحد المذكور مضافاً إليه المبالغ التي استحصل عليها المخالف جراء مخالفته، وترفع هذه اللائحة إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
6) لا تؤثر الأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء أو الجزاءات المفروضة من جهات إدارية أخرى مختصة على حق فرض الغرامات المنصوص عليها في هذه الالمادة
7) تحصل الغرامة بالأسلوب الإداري المباشر أو وفقاً للأحكام المتعلقة بجباية وتحصيل الأموال العامة، وتؤول إلى مصرف سورية المركزي وتعتبر جزءاً من دخله وتظهر في ميزانيته، ولا يخل ذلك بحق مصرف سورية المركزي في إيداع قرار فرض الغرامة لدى قاضي التنفيذ المدني باعتباره سنداً رسمياً قابلاً للتنفيذ القسري
المادة (17)
تعدل الالمادة 132 من القانون 23 لعام 2002 بحيث تصبح
يعتبر المصرف أو المؤسسة المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة مسؤولاً مدنياً عن تسديد الغرامات بما فيها النفقات القضائية وغيرها المفروضة على أعضاء مجالس إدارتها ومديريها ومعتمديها المفوضين بالتوقيع تنفيذا لأحكام الباب الرابع من القانون 23 لعام 2002، دون الإخلال بحق المصرف أو المؤسسة المالية بالرجوع على المتسبب بما تم تسديده ويمكن رفع الدعوى في هذا الخصوص من قبل كل ذي مصلحة.
المادة (18)
1) تلغى الأحكام الخاصة بإحداث وتشكيل مكتب القطع الواردة في القوانين والأنظمة النافذة، وتنتقل كافة مهامه وحقوقه والتزاماته المذكورة في المرسوم التشريعي رقم 208 لعام 1952 والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى إلى مصرف سورية المركزي.
2) تلغى أحكام الالمادة 75 الواردة في القسم الرابع من الباب الثالث من القانون 23 لعام 2002
3) تلغى أحكام الفقرة 3 من الالمادة 8 الواردة في الباب الأول من القانون رقم 23 لعام 2002
4) تلغى أحكام المواد ذوات الأرقام 125- 126- 127- 128- 129- 130- 131 الواردة في القسم الحادي عشر من القانون رقم 23 لعام 2002
5) تلغى أحكام الالمادة 54 الواردة في القسم الأول من الباب الثالث من القانون رقم 23 لعام 2002
6) تعتبر المواد والأحكام الواردة في القانون 23 لعام 2002 والتي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي معدلة حكماً
المادة (19)
يصدر مجلس النقد والتسليف التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أي من أحكام هذا المرسوم التشريعي
المادة (20)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 6 – 3 – 1432 هجري الموافق لـ 9 – 2 – 2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد