تنظيم المجلس الاعلى للقضاء في سلطن عمان .

المادة الأولى تنظيم المجلس الاعلى للقضاء في سلطن عمان

ينشأ مجلس يسمى “المجلس الأعلى للقضاء”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكون مقره محافظة مسقط، ويعمل في شأنه بالأحكام المبينة في الملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية تنظيم المجلس الاعلى للقضاء في سلطن عمان

يعتمد الهيكل العام للقضاء وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة تنظيم المجلس الاعلى للقضاء في سلطن عمان

تؤول إلى المجلس الأعلى للقضاء كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومحكمة القضاء الإداري، والادعاء العام.

المادة الرابعة تنظيم المجلس الاعلى للقضاء في سلطن عمان

ينقل أعضاء محكمة القضاء الإداري بذات درجاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية إلى الوظائف القضائية المعادلة المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية المشار إليه، ويسري عليهم القانون ذاته في كل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية والتقاعدية.

المادة الخامسة تنظيم المجلس الاعلى للقضاء في سلطن عمان

ينقل إلى المجلس الأعلى للقضاء موظفو كل من: الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومحكمة القضاء الإداري، والادعاء العام بذات درجاتهم المالية.

المادة السادسة تنظيم المجلس الاعلى للقضاء في سلطن عمان

يصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامه.

وعلى نائب رئيس المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالقضاء، بما يتفق وأحكام هذا المرسوم، وذلك خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويجوز تجديدها لمدة أخرى بموافقة السلطان.

المادة السابعة تنظيم المجلس الاعلى للقضاء في سلطن عمان

يستبدل بعبارتي “وزارة العدل والشؤون القانونية”، و “وزير العدل والشؤون القانونية” أينما وردتا في المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٠ المشار إليه والنظام المرفق به عبارتا “المجلس الأعلى للقضاء”، و “نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء”.

المادة الثامنة تنظيم المجلس الاعلى للقضاء في سلطن عمان

يستبدل بعبارتي “محكمة القضاء الإداري”، و “رئيس محكمة القضاء الإداري” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارتا “الدائرة الإدارية الابتدائية، أو الدائرة الإدارية الاستئنافية”، و “رئيس الدائرة الإدارية الابتدائية، أو رئيس الدائرة الإدارية الاستئنافية”، وذلك بحسب سياق النص.

كما يستبدل بالمسميات الوظيفية لأعضاء محكمة القضاء الإداري أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية الوظائف المعادلة لها في قانون السلطة القضائية.

ويستبدل بعبارة “قانون محكمة القضاء الإداري” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “قانون الإجراءات الإدارية”.

المادة التاسعة تنظيم المجلس الاعلى للقضاء في سلطن عمان

تلغى نصوص قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه، فيما عدا المواد من رقم (٣) إلى (٢٣)، والمادتين رقمي:(٢٥)، (١٠٧ فيما يتعلق بالرسوم القضائية)، وفيما لم يرد بشأنه نص في هذه المواد تسري على المنازعات الإدارية أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية بما في ذلك طريق الطعن بالنقض.

كما تلغى المراسيم السلطانية أرقام (٨٨ / ٢٠٠٨)، و(٢٥ / ٢٠١١)، و(٩ / ٢٠١٢)، و(١٠ / ٢٠١٢)، و(٥٤ / ٢٠١٢) المشار إليها، وكل ما يخالف هذا المرسوم والملحقين المرفقين أو يتعارض مع أحكامهم.

المادة العاشرة تنظيم المجلس الاعلى للقضاء في سلطن عمان

استثناء من أحكام هذا المرسوم، تستمر هيئة تنازع الاختصاص والأحكام في نظر الدعاوى التي رفعت إليها قبل صدوره، وحتى صدور الحكم فيها.

المادة الحادية عشرة تنظيم المجلس الاعلى للقضاء في سلطن عمان

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م