المادة 1 بشأن زواج العمانيين من أجانب في سلطنة عمان
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة 2 بشأن زواج العمانيين من أجانب في سلطنة عمان
يجب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.
المادة 3 بشأن زواج العمانيين من أجانب في سلطنة عمان
توثق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عمان وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة، وتعامل المحررات الأجنبية المثبتة لهذا الزواج معاملة الوثائق العمانية الرسمية بعد التصديق عليها من الجهات المختصة في الدولة الأجنبية ووزارة الخارجية العمانية.
المادة4 بشأن زواج العمانيين من أجانب في سلطنة عمان
يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة 5 بشأن زواج العمانيين من أجانب في سلطنة عمان
على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.
المادة 6 بشأن زواج العمانيين من أجانب في سلطنة عمان
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه
المادة 7 بشأن زواج العمانيين من أجانب في سلطنة عمان
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من رمضان سنة ١٤٤٤ هـ
الموافق: ١٦ من أبريل سنة ٢٠٢٣ م