المادة (١) المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان
يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة السلطان وعضوية كل من:
١ – نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويكون بمرتبة وزير ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
٢ – رئيس المحكمة العليا.
٣ – أقدم نائب لرئيس المحكمة العليا.
٤ – رئيس الدائرة الإدارية في المحكمة العليا.
٥ – المدعي العام.
٦ – رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
٧ – أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف.
ويجوز أن يجتمع المجلس برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذه الحالة لا تكون قرارات المجلس نافذة فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (١ إلى ٧) من المادة (٢) من هذا الملحق إلا بعد اعتمادها من السلطان.
ويصدر بنظام عمل المجلس قرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة المجلس.
المادة (٢) المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان
تؤول إلى المجلس الأعلى للقضاء كافة اختصاصات مجلس الشؤون الإدارية للقضاء المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، كما يختص المجلس بالآتي:
١ – رسم السياسة العامة للقضاء.
٢ – العمل على ضمان حسن سير العمل في المحاكم والادعاء العام، وتطويره.
٣ – العمل على تيسير إجراءات التقاضي وتقريب جهاته للمتقاضين.
٤ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة بالقضاء.
٥ – إبداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي بين سلطنة عمان والدول الأخرى.
٦ – تعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالقضاء مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.
٧ – ما يرى السلطان عرضه على المجلس.
٨ – أي اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين والمراسيم السلطانية.
المادة (٣) المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان
يتولى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اختصاصات كل من: رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والمدعي العام ذات الطبيعة الإدارية والمالية المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، كما تكون له كافة الاختصاصات المقررة قانونا لرئيس الوحدة في كل ما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية للقضاء، وشؤون موظفي المجلس الأعلى للقضاء.
المادة (٤) المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان
تنشأ في المجلس الأعلى للقضاء إدارة عامة تسمى “الإدارة العامة للتفتيش القضائي” تتبع نائب رئيس المجلس، تشكل برئاسة قاض متفرغ وعضوية عدد كاف من القضاة وأعضاء الادعاء العام من ذوي الخبرة والكفاءة، يتم ندبهم جميعا بقرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة المجلس.
وتحل الإدارة المشار إليها محل كل من: الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وإدارة التفتيش، في اختصاصاتهما المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، وقانون الادعاء العام.
المادة (٥) المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان
تقام دعوى المساءلة على كل من: رئيس المحكمة العليا والمدعي العام من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذه الحالة يمثل نائب رئيس المجلس في اتخاذ جميع الإجراءات، من يحدده قانون السلطة القضائية أو قانون الادعاء العام، بحسب الأحوال.
المادة (٦) المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان
تكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة تسمى “الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء”، تعاون نائب رئيس المجلس في ممارسة اختصاصاته.
المادة (٧) المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان
يتولى تسيير شؤون الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أمين عام بالدرجة الخاصة، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
المادة (٨) المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان
تكون للأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء اختصاصات وكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، وتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة المجلس.
المادة (٩) المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان
يعاون الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء في ممارسة اختصاصاته أربعة أمناء عامين مساعدين على النحو الآتي:
١ – أمين عام مساعد لشؤون المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل.
٢ – أمين عام مساعد للتخطيط والتحول الرقمي.
٣ – أمين عام مساعد لشؤون التنفيذ.
٤ – أمين عام مساعد للشؤون الإدارية والمالية.
ويصدر بتعيين الأمناء العامين المساعدين قرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة المجلس.
المادة (١٠) المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان
يجب على نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء – ضمانا لحسن سير العمل وتلبية متطلباته – التفويض في بعض اختصاصاته الإدارية لكل من: رؤساء المحاكم، ورؤساء الدوائر، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار منه بعد موافقة المجلس.
المادة (١١) المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان
استثناء من حكم المادة (٣) من هذا الملحق، يمارس المدعي العام الاختصاصات الإدارية المقررة قانونا لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بتنظيم العمل في الادعاء العام، وللمدعي العام إصدار كافة القرارات الإدارية اللازمة في هذا الخصوص، وعليه إخطار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بنسخة من تلك القرارات خلال أسبوع من إصدارها، ولنائب رئيس المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار تعديلها أو إلغاؤها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة مع ذكر الأسباب.
المادة (١٢) المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان
تكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة يقدم نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء تقديراتها إلى وزارة المالية بعد أخذ رأي المجلس.
وتبدأ السنة المالية للمجلس الأعلى للقضاء في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته، وذلك فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.
المادة (١٣) المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان
تسري على المجلس الأعلى للقضاء القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك فيما يتعلق باعتماد الهيكل التنظيمي، والرقابة المالية والإدارية، ونظام الموظفين ومعاملتهم التقاعدية، وإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس.