صادر بتاريخ 1980/09/20م.
الموافق فيه 11 ذو القعدة 1400هـ.
بإنشاء هيئة التخطيط العمراني
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973م. في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1973م. في شأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
وبناء على ما عرضه وزير الاشغال العامة والاسكان، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:
المادة 1 قانون حقوق كبار المواطنين في الإمارات
– انشاء هيئة التخطيط العمراني*
تنشأ هيئة استشارية عامة تسمى الهيئة العامة للتخطيط العمراني ويشار اليها فيما بعد بكلمة “الهيئة” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتلحق بمجلس الوزراء. ويكون مقرها عاصمة الدولة.
المادة 2 قانون حقوق كبار المواطنين في الإمارات
– اهداف الهيئة*
تعمل الهيئة على الارتقاء بالمجتمع عمرانيا واسكانيا عن طريق وضع الخطط والبرامج اللازمة للتنمية العمرانية بما يكفل توفير ظروف أفضل للحياة المعيشية الآمنة اجتماعيا واقتصاديا، ولها في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الأعمال والتصرفات الآتية:
1 – القيام بالدراسات الميدانية والبحوث العلمية وتحضير المخططات الاقليمية لكل مناطق الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك المناطق وطبقا للسياسة العامة للدولة وخطط التنمية فيها.
2 – تبادل المعلومات ونشرها بين البلديات في الدولة.
3 – معاونة البلديات في مجال التخطيط الحضري وتحضير التصاميم الاساسية بموجب المؤشرات العامة للتخطيط الاقليمي لتحقيق التكامل بين البلديات في هذا الشأن على ان تكون المصادقة على هذه التصاميم من اختصاص البلدية المعنية.
4 – اعداد التصاميم النموذجية للموضوعات المتماثلة ووضع الاحد الادبي للمقاييس والمعايير والمستويات الواجب توافرها في التجمعات السكنية.
5 – اقتراح التشريعات الخاصة بالتخطيط العمراني.
المادة 3 قانون حقوق كبار المواطنين في الإمارات
– الدراسات اللازمة لعمليات التخطيط العمراني*
تقوم الهيئة بإجراء الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية اللازمة لعمليات التخطيط العمراني في الدولة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالامارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة 4 قانون حقوق كبار المواطنين في الإمارات
– تنظيم اللقاءات والندوات العلمية*
للهيئة في سبيل تحقيق مهامها القيام بتنظيم لقاءات وندوات علمية بصورة دورية للكوادر المتخصصة في التخطيط العمراني والهندسة وغيرهم وذلك لتبادل الخبرات وبحث المشاكل والعلاقات المتبادلة والمسائل المشتركة فيما بينهم.
المادة 5 قانون حقوق كبار المواطنين لسنة 2019 في الإمارات
– السبل المتاحة للهيئة لاتمام اهدافها*
تعمل الهيئة على اعداد كوادر محلية متخصصة في شئون التخطيط العمراني واقتراح أساليب رفع كفاية الأجهزة الحالية في البلديات وتخطيط المدن ولها في سبل ذلك:
1 – ايفاد بعثات من المواطنين للخارج للتخصص في التخطيط الحضري والاقليمي وغير ذلك.
2 – تنظيم دورات تدريبية للكوادر المحلية وذلك بالاستعانة بذوي الخبرة من العاملين بالهيئة وغيرهم من العاملين بالهيئات المماثلة في الدولة.
المادة 6 قانون حقوق كبار المواطنين في الإمارات
– مجلس التخطيط العمراني*
يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس التخطيط العمراني يكون هو السلطة العليا في الهيئة ويقوم على رسم سياستها العامة وتصريف شئونها بما يتفق وأغراضها واختصاصاتها وله في سبيل ذلك ما يأتي:
1 – اقتراح التشريعات الخاصة بالتخطيط العمراني.
2 – اعداد الدراسات المتعلقة بالسياسة القومية للتخطيط العمراني بالتعاون مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية.
3 – الموافقة على مشروعات التخطيط العمراني الاقليمي ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها او اتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها.
4 – الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية للهيئة التي تشتمل على تحديد أقسامها واختصاصات كل قسم والنظم المتعلقة بموظفيها ومستخدميها، وكذلك الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعهما الى مجلس الوزراء لاقرارهما.
5 – الموافقة على مشروع الميزانية العامة للهيئة ومشروع حسابها الختامي واحالتهما الى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنهما.
المادة 7 قانون حقوق كبار المواطنين في الإمارات
– تشكيل مجلس التخطيط العمراني واجتماعاته*
يشكل مجلس التخطيط العمراني على النحو التالي:
– وزير الاشغال العامة والاسكان رئيسا
– وكيل وزارة التخطيط نائبا للرئيس
– وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان عضوا
– مديرو البلديات في الدولة أعضاء
– مديرو تخطيط المدن في الدولة أعضاء
– مدير عام الهيئة عضوا ومقررا
ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات أعضائه الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس ان يشكل لجاناً فرعية من بين أعضائه لأداء مهمة معينة، وله كذلك ان يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الفنيين العاملين في الهيئة او بغيرهم من الخبراء والفنيين وان يدعوهم الى حضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم صوت معدود عند اخذ الرأي.
المادة 8 قانون حقوق كبار المواطنين في الإمارات
– المدير العام وموظفي ومستخدمي الهيئة*
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس التخطيط العمراني.
ويعاون المدير في مباشرة اختصاصاته عدد كاف من الموظفين الفنيين والادارين والمستخدمين.
ويسري في شأن المدير وموظفي ومستخدمي الهيئة قانون الخدمة المدنية في كل ما لم يرد به نص خاص في اللائحة الداخلية.
المادة 9 قانون حقوق كبار المواطنين في الإمارات
– اختصاصات مدير عام الهيئة*
يتولى مدير عام الهيئة الامور الآتية:
1 – تنظيم أعمال الهيئة والاشراف على سير العمل فيها وتنفيذ قرارات مجلس التخطيط العمراني.
2 – اعداد مشروع الهيكل التنظيمي ومشروع اللائحة الداخلية للهيئة وعرضهما على مجلس التخطيط العمراني للموافقة عليهما.
3 – تحضير مشروع ميزانية الهيئة ومشروع حسابها الختامي وعرضهما على مجلس التخطيط العمراني لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنهما.
4 – اعداد تقرير عن أعمال مجلس التخطيط العمراني مرة كل ستة أشهر وعرضه على المجلس.
5 – أية أمور أخرى يعهد بها اليه من مجلس التخطيط العمراني او من رئيسه.
المادة 10 قانون حقوق كبار المواطنين في الإمارات
– ميزانية الهيئة*
يكون للهيئة ميزانية خاصة تدرج مع ميزانية مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للحكومة الاتحادية، على أنه بالنسبة الى السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون الى نهاية السنة المالية.
المادة 11 قانون حقوق كبار المواطنين في الإمارات
– القرارات التنفيذية*
يصدر رئيس مجلس التخطيط العمراني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 12 قانون حقوق كبار المواطنين في الإمارات
– موجب تنفيذ القانون*
على الوزراء والسلطات المختصة في الامارات الأعضاء في الاتحاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المادة 13 قانون حقوق كبار المواطنين في الإمارات
– النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر عنا بقصر الرئاسة في أبو ظبي
بتاريخ 11 ذو القعدة 1400هـ.
الموافق 1980/9/20م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 83 ص 13.