قانون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لسنة 2013 في الاإمارات

قانون اتحادي رقم 9 لسنة 2013

صادر بتاريخ 2013/11/26م.

الموافق فيه 22 محرم 1435هـ.

في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1979، في شأن الحجر الزراعي، والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992، في شأن العلامات التجارية، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 1992، في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم انتاج واستيراد وتداول الشتلات،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 1992، في شأن انتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002، بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002، بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002، في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2009، في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2011، في شأن الإيرادات العامة للدولة،

– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،

– وبناءً على ما عرضه وزير البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة الأولى – تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه.

الوزير: وزير البيئة والمياه.

الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بالإشراف والرقابة ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالوزارة.

السلطة المختصة: الجهة المحلية المعنية بشؤون إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

المعاهدة: المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

الموارد الوراثية: أية مواد ذات أصل نباتي بما في ذلك مواد الإكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي وحدات وظيفية للوارثة.

الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة: أية مواد وراثية ذات أصل نباتي وذات قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة.

الموقع الطبيعي: البيئة الطبيعية التي تتواجد فيها الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

المجموعة خارج الموقع الطبيعي: مجموعة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تحتفظ بها خارج موائلها الطبيعية.

المشتقات: المنتجات التي تم تطويرها أو استخلاصها من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتشمل الأصناف أو السلالات الجديدة والمنتجات الأخرى.

المعارف والممارسات التقليدية والتراثية: تراكم معارف في الدولة عبر الأجيال ذات قيمة اجتماعية واقتصادية ضرورية للاستخدام والحفاظ على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

الابتكارات: إخراج معارف أو تقنيات غير مسبوقة أو تطوير لمعارف أو لتقنيات موجودة سواء بالتراكم أو بالتجميع أو استخدام الخصائص أو القيمة أو التربية والاستنباط لأي مورد وراثي نباتي للأغذية والزراعة.

التجميع: تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها أو المعارف والممارسات التقليدية والتراثية أو الابتكارات بناء على موافقة مسبقة من الوزارة.

الجامع: الشخص الحاصل على تصريح جمع من السلطة المختصة بجمع مورد وراثي نباتي للأغذية والزراعة معين من منطقة محددة وبشروط محددة بعد الحصول على الموافقة المسبقة بالتنسيق مع الوزارة.

الصنف: أية مجموعة نباتية ضمن نطاق مصنف نباتي واحد من أدنى المراتب المعروفة، وتعرف من خلال قدرة خصائصها المميزة والوراثية الأخرى على التكاثر.

صنف المزارع: مجموعة نباتية ذات خصائص وراثية مميزة تم انتخابها وإكثارها والمحافظة عليها من قبل المزارع على مدار السنين.

الانتخاب: اختيار نوعي لبعض النباتات الفردية المعينة من عشيرة مختلطة تحتوي على مجموعة من النباتات، لما لها من مميزات مرغوبة بهدف تحسين الأداء المحصولي ورفع الإنتاجية.

النظام متعدد الأطراف: نظام الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واقتسام المنافع وفق المعاهدة.

اقتسام المنافع: مشاركة جميع الأطراف ذات الصلة في اقتسام عادل للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية سواء كانت مادية أو تقنية أو غيرها.

أصحاب المصلحة: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أو الخاصة أو الأشخاص المتعاملين بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

الموافقة المسبقة: موافقة الوزارة على الطلب المقدم من الجامع والذي يتم على اساسه منح تصريح جمع موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو معارف وممارسات تقليدية وتراثية.

اتفاق نقل المواد: اتفاق موقع بين الوزارة ومقدم الطلب لنقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة خارج الدولة يحدد فيه التزامات الطرفين وشروط الاستخدام واقتسام المنافع الناتجة عن الاستخدام طبقاً لشروط الاتفاق الواردة في المعاهدة، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المادة 2 – الأهداف

يهدف هذا القانون الى:

1 – حماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والحد من استنزافها واستدامة الاستفادة منها، وتنظيم الحصول عليها وتداولها، من أجل الزراعة والأمن الغذائي.

2 – ضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على نحو عادل ومتكافئ، بما يتفق وأحكام المعاهدة.

3 – مشاركة جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بحماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

4 – تشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة.

5 – حصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموجودة في الدولة.

6 – توثيق المعارف والممارسات التقليدية والتراثية والابتكارات المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

المادة 3 – نطاق سريان أحكام القانون

تسري أحكام هذا القانون على:

1 – الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل أو خارج موائلها الطبيعية ومشتقاتها.

2 – المعارف والممارسات التقليدية والتراثية والابتكارات المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

3 – أصحاب المصلحة والمتعاملين مع الموارد النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية، وللوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة استثناء الأساليب التقليدية في التجميع والاستخدام والتبادل للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية داخل الدولة وفيما لا يتعارض مع أحكام المعاهدة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الاستثناء.

المادة 4 – مهام الوزارة

تتولى الوزارة كافة الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 5 – بنك الجينات للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

ينشأ بالوزارة بنك لجينات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ويتولى الاختصاصات الآتية:

1 – استكشاف وحصر وتوثيق وحفظ وتوصيف وتقييم الأصول الوراثية والسلالات للنباتات واستخداماتها.

2 – تسجيل الأصول الوراثية والسلالات.

3 – جمع وحفظ المجموعة الميكروبية المستخدمة في الزراعة المحلية من مصادرها المختلفة.

4 – وضع الخطط اللازمة لإكثار الأصناف المهددة بالانقراض والاندثار.

5 – منح الموافقة المسبقة لجمع أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو معارف أو ممارسات تقليدية وتراثية للمجتمع المحلي، بالتنسيق مع الإدارة المختصة.

ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إضافة اختصاصات أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل البنك.

المادة 6 – نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة خارج الدولة

يحظر إخراج أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة خارج حدود الدولة بدون اتفاق نقل مواد ساري المفعول.

المادة 7 – الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

1 – يكون الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف بموافقة الإدارة المختصة سواء كانت هذه الموارد في موئلها الطبيعي أو خارجه.

2 – يمكن الحصول على الموارد الوراثية غير المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف وغير الواردة في الملحق الأول من المعاهدة، بموجب اتفاق نقل المواد.

المادة 8 – شروط الحصول على الموافقة المسبقة

1 – تخضع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف في الملحق الأول من المعاهدة سواء كانت في حالة حفظ داخل الموئل الطبيعي أو خارجه، لشروط وأحكام هذا القانون.

2 – يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل التصديق على تصريح جمع أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو معارف وممارسات تقليدية وتراثية للمجتمع المحلي وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التجميع.

المادة 9 – تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

يشترط بيان الغرض من تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية المرتبطة بها، حتى يتسنى تحديد نوع الموافقة المسبقة لتصريح الجمع.

المادة 10 – أنواع الموافقة المسبقة

1 – يتحدد نوع الموافقة المسبقة لتصريح الجمع طبقاً لأحد الأغراض التالية:

أ – تصريح أكاديمي للبحوث.

ب – تصريح أبحاث تجارية.

ج – تصريح استغلال تجاري.

د – أي أغراض أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

2 – وتحدد اللائحة التنفيذية مدة صلاحية كل منها.

المادة 11 – تصريح الجمع

1 – يصدر تصريح الجمع من السلطة المختصة بعد الحصول على الموافقة المسبقة.

2 – للسلطة المختصة الحق في تعديل أو إلغاء التصريح للموارد الوراثية، النباتية للأغذية والزراعة عند الإخلال بشروط التصريح وإخطار الوزارة بذلك.

المادة 12 – التزامات الجامع

يلتزم الجامع بتقديم كافة البيانات الدالة على حالة المورد الوراثي النباتي للأغذية والزراعة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون البيانات المطلوبة.

المادة 13 – ضوابط تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

على الوزارة وضع ضوابط على تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو حظرها حسب الحالات التي تحددها.

المادة 14 – اقتسام المنافع

1 – لكل من الوزارة والسلطة المختصة المشاركة في اقتصام المنافع التي قد تنشأ من جراء الاستخدام المباشر أو غير المباشر للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المعارف والممارسات التقليدية والتراثية المرتبطة بها، وفقاً للموافقة المسبقة وتصريح الجمع.

2 – يتم الاتفاق على اقتسام المنافع بين الوزارة والسلطة المختصة والجامع للاستغلال التجاري للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية التراثية المرتبطة بها، على أن يشمل ذلك الاتفاق نظام تبادل المعارف ودعم القدرات أو المقابل المالي.

المادة 15 – حقوق المزارعين

تشمل الحقوق الناشئة من مساهمات المزارعين في الماضي والحاضر والمستقبل في صيانة وتنمية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتحسينها وإتاحتها والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية والابتكارات المرتبطة بها والمشاركة في اقتسام المنافع.

المادة 16 – حماية صنف المزارعين

يتم حماية صنف المزارع غير المستنبط، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صنف المزارع وإجراءات تسجيله.

المادة 17 – الجزاءات الإدارية

1 – للوزير أو السلطة المختصة توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:

أ – الإنذار.

ب – إلغاء التصريح.

ج – إغلاق المحل لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

د – إغلاق المحل نهائياً.

2 – لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير أو من يفوضه ويجوز التصالح عن أي منها قبل إحالة الدعوى الجزائية بشأنها الى المحكمة مقابل أداء مبلغ يعادل مثلي الحد الأدنى للغرامة التي يعاقب بها مرتكب كل منها.

3 – يصدر الوزير قراراً يحدد فيه ضوابط وإجراءات التصالح.

المادة 18 – العقوبات

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ – كل من مارس عملاً من أعمال تجميع الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة دون الحصول على تصريح.

ب – كل من قام بإخراج أي من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة خارج الدولة دون الحصول على الموافقات اللازمة.

2 – يعاقب بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف درهم كل من تجاوز مدة التصريح الصادر له.

3 – تقضي المحكمة بمصادرة المواد موضوع الدعوى وتحيلها الى الجهات التي يجوز لها التعامل أو الانتفاع بها، ولها إذا ارتكبت الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية أو مهنية أن تقضي بالغلق لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

المادة 19 – تطبيق العقوبة الاشد

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

أحكام ختامية

المادة 20 – مأمورو الضبط القضائي

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة 21 – رسوم تصريح الجمع

يصدر مجلس الوزراء قراراً بناء على اقتراح الوزير بتحديد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون في خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.

المادة 22 – اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون في خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانونDescription: https://elaws.moj.gov.ae/Images/footnote.png.

المادة 23 – الغاء الأحكام المخالفة*

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 24 – العمل بالقانون

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 22 محرم 1435 هـ.
الموافق: 26 نوفمبر 2013 م.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 557 ص 9.