قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

 

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الإطــلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قــــــــــــــــرر

الفصل الأول

التسمية والتعاريف والأحكام العامة

مادة (1) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

يُسمى هذا القانون (قانون رعاية الأحداث).

مادة(2) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضى سياق النص معنى آخر :-

الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــة :       الجمهورية اليمنية.

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة        :         وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية والعمل.

الوزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر       :         وزير التأمينات والشئون الإجتماعية والعمل.

اللائحــــــــــــــــــــــــــــــــــة         :         اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الـحـــــــــــــــــــــــــــــــــدث :       كل شخص لم يتجاوز سنه (خمسة عشر سنة) كاملة وقت إرتكابه فعلاً مجرماً قانوناً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للإنحراف.

رعايـــة الحـــــــــــــــــدث     :       كفالة الحدث وتأهيله والعناية به وتربيته تربيةً تجعل منه إنساناً صالحاً في المجتمع قادراً على العيش والعمل الشريف.

المراقبة الإجتماعيـــــــــة       :       وضع الحدث تحت مراقبة الباحث الإجتماعي بأمر قضائي.

الإختبار القضائــــــــــــي       :       وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف والملاحظة من قبل المحكمة.

دار تأهيل ورعاية الأحداث     :       أي دار حكومي تعتمدها الوزارة لرعاية الأحداث وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم من قِبل المحكمة.

الســـنـــــــــــــــــــــــــــــــة   :       السنة الشمسية.

النيابـــــــــــــــــــــــــــــــة     :       النيابة العامة.

المحكمــــــــــــــــــــــــــــة     :       محكمة الأحداث المختصة.

مادة (3) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

يعتبر الحدث معرضاً للإنحراف إذا وجد في أي من الحالات التالية :-

1-     إذا وجد متسولاً ويعد من أعمال التسول القيام بخدمات تافهة لا تصلح مورداً جدياً للرزق.

2-    إذا خالط المعرضين للإنحراف أو المشتبه فيهم أو الذين أُشتهر عنهم سوء السيرة والسلوك وفساد الأخلاق.

3-    إذا إعتاد الهروب من البيت أو المدرسة.

4-    إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو فساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات
أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها.

5-    إذا كان سيء السلوك خارجاً عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو عن سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو إنعدام أهليته ولا يجوز في هذه الحالة إتخاذ أي إجراء قِـبل الحدث ولو على سبيل الإستدلال إلا بعد الحصول على إذن – من أبيه أو وليه أو وصيه
أو أمه حسب الأحوال.

6-    إذا لم يكن لـه مكان إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت فيها.

7-    إذا تخلى عنه والده أو لم يكن لـه عائل مؤتمن ولا وسيلة مشروعة للتعيش.

مادة (4)  قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

أ-      يعتبر الحدث ذات خطورة إجتماعية إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وأثبتت الملاحظات والتتبع لسلوكه أنه فاقد كلياً أو جزئياً القدرة على الإدراك
أو الإختيار بحيث يخشى منه على سلامته وسلامة الغير ، وفي هذه الحالة يودع إحدى المستشفيات المتخصصة.

ب-       إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرة على الإدراك أو الإختيار أو كان وقت إرتكاب الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية إختياره حُـكم بإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة .

ويتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة لمن يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.

مادة (5)  قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

كل حدث يضبط لأول مرة في إحدى حالات التعرض للإنحراف المنصوص عليها في الفقرات من (1 – 5)من المادة(3) من هذا القانون تقوم النيابة المختصة بإنذار ولي أمره كتابةً لمراقبة حسن سيرته وسلوكه في المستقبل وفي حالة التكرار أو ضبط الحدث في إحدى حالات التعرض للإنحراف المنصوص عليها في الفقرتين(6، 7) من ذات المادة المشار إليها تتخذ في شأنه التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (6)  قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل في دوائر إختصاصهم فيما يتعلق بتقصي حالات جنوح الأحداث وتعقبهم وتلقي وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الإستدلالات والمعلومات عنهم وإثباتها في محاضر وإرسالها إلى الجهة المختصة.

مادة (7)  قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

تنضم اللائحة قواعد إختيار الباحثين الإجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم وكذا إختصاصاتهم وصلاحياتهم.

مادة (8) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

تتولى النيابة العامة مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف في مسائل الأحداث ويجب على المحقق أثناء الإستجواب وإجراء التحقيق مراعاة سن الحدث ودرجة خطورة الفعل المنسوب إليه وحالته البدنية والذهنية والظروف التي نشأ وعاش فيها ، وغير ذلك من عناصر فحص الشخصية.

مادة (9)  قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

لا يُـعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تم تقدير سنه بواسطة خبير متخصص.

مادة (10) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

    يتخذ عمر الحدث وقت إتيانه فعلاً يعتبر من الجرائم الجسيمة أو ضبطه في أي حالة من حالات التعرض للإنحراف أساساً في تحديد المحكمة المختصة.

مادة(11) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

  أ-  لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه أثنى عشر سنة في قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية ويجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه وفي حالة تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين ساعة إذا كان الإفراج عنه يشكل خطورة عليه أو على غيره ويحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب- يجوز عند الإقتضاء التحفظ على الحدث الذي أتم الثانية عشر من عمره في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لاتزيد فترة التحفظ على أربعة وعشرين ساعة وأن يتم التحفظ في مكان خاص يمنع إختلاط الحدث بغيره من المحجوزين ممن هم أكبرمنه سناً.

مادة (12)  قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

أ-    إذا كانت ظروف إتهام الحدث تستدعي التحفظ عليه جاز الأمر بإيداعه إحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث وتقديمه عند كل طلب على أن لا تزيد مدة الأمر بالإيداع الصادر من النيابة على أسبوع مالم تأمر المحكمة مدها.

ب-      يجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الحدث إلى أحد والديه أو لمن لـه الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب.

مادة (13) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة ويفضل في جميع الأحوال الإفراج عن الحدث في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة إذا كان ذلك لا يضر بسير العدالة ولا يشكل خطورة.

مادة (14) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

لا يجوز الإساءة في معاملة الحدث أو إستخدام القيود الحديدية كما يحظر التنفيذ بطريقة الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون.

مادة (15) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

أ-    تنشأ على مستوى أمانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية محكمة أو أكثر خاصة بالأحداث بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على إقتراح من وزير العدل وتحديد دوائر إختصاص كل منها في قرار إنشائها وتشكل كل محكمة من قاضي واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين أن يقدما تقريراً للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه وتحديد التدابير المقترحة لإصلاحه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها. ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير وتحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيراً إجتماعياً وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب-      إستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على إقتراح وزير العدل بعد التشاور مع الوزير تحديد إحدى المحاكم الإبتدائية على مستوى المحافظة للقيام دون غيرها بمباشرة إختصاصات محكمة الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك إذا تعذر تشكيلها لقلة القضايا المنسوبة للأحداث على مستوى المحافظة.

مادة (16) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند إتهامه في الجرائم وعند تعرضه للإنحراف كما تختص في الجرائم الأخرى الذي ينص عليها هذا القانون
وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث.

مادة (17)  قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

أ-    يتحدد إختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للإنحراف أو بالمكان الذي يضبط فيه الحدث أو يقيم فيه هو
أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال.

ب-      يجوز للمحكمة عند الإقتضاء أن تنعقد في إحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث.

مادة (18) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

تتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في الجرائم غير الجسيمة مالم يُنَص على خلاف ذلك.

مادة(19) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

   يجب أن يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة أو غير جسيمة محامي يدافع عنه، فإذا لم يكن قد إختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.

مادة(20) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

أ-      تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الإجتماعيون ومن تجيز لـه المحكمة الحضور بإذن خاص.

ب-      للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد من ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت مقتضى لذلك.

ج- لا يجوز للمحكمة في حالة إخراج الحدث أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الإجتماعي كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات.

د-  يجوز للمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً.

مادة (21) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

يجب على المحكمة في حالات التعرض للإنحراف وفي الجرائم الجسيمة والغير جسيمة وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الإجتماعي بعد تقديمه تقريراً إجتماعياً يوضح العوامل التي دفعت الحدث للإنحراف أو التعرض لـه ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الإستعانة في ذلك بأهل الخبرة.

مادة (22) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية أثناء التحقيق أو المحاكمة تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ويقف السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلى أن يتم هذا الفحص.

مادة (23)قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.

مادة (24) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلاً للإستئناف.

مادة (25) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من لـه الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون.

مادة (26)      قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

   يجوز إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن لـه الولاية عليه فلا يجوز إستئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو خطأ في الإجراءات أثر فيه.

مادة(27) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

أ-      إذا حكم على متهم بعقوبة بإعتبار أن سنه جاوزت الرابعة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة المختص الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقاً للقانون وإذا  حكم على متهم بإعتباره جاوز سن الخامسة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة المختص الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة للتصرف فيها. وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقاً لأحكام هذا القانون.

ب-      إذا حكم على متهم بإعتباره حدث ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز الخامسة عشر يجوز لرئيس النيابة أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة.

مادة (28) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

 يختص قاضي محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث على أن يتقيد عند الفصل في إشكالات التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

كما يختص قاضي محكمة الأحداث بالإشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم إليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير. ويتولى قاضي الأحداث أو من يندبه من خبيري المحكمة زيارة دور الرعاية والتأهيل وغير ذلك من الجهات الخاصة بالأحداث وذلك مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ولقاضي محكمة الأحداث أن يكتفي بالتقارير التي تقدم له من تلك الجهات المختصة.

مادة (29)  قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

 لا يجوز الجمع بين الأحداث من الذكور والإناث بإيداعهم دار تأهيل ورعاية واحدة.

مادة (30)  قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

  ينشأ لكل حدث ملف للتنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل إتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون.

مادة (31) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

إذا خالف الحدث التدابير المفروضة عليه بمقتضى الفقرات (3 ، 4 ، 5، 6) من المادة (36) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالفقرات المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالته.

مادة (32) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (36) من هذا القانون أن تأمر بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناءً على طلب النيابة أو الحدث أو وليه أو وصيه بإنهاء التدابير أو بتعديل نظامه أو بإبداله مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون.

فإذا رفض الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن.

مادة (33) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

 لا ينفذ أي تدبير أغُـفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناءً على طلب النيابة بعد أخذ رأي المراقب الإجتماعي.

مادة (34) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

لا يلزم الأحداث بأداء أية رسوم أو مصاريف قضائية أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون.

مادة(35) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

      يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث في أماكن منعزلة داخل المؤسسات العقابية على أن تقوم هذه المؤسسات بتدريبهم وتأهيلهم مهنياً وإجتماعياً وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني

التدابير والعقوبـــات

مادة(36) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

   فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عشر سنوات ويرتكب جريمة بأي عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية:-

1-   التوبيــــخ: هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى.

2-   التسليـــم :-

 أ –         وذلك بتسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من لـه الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم يتوافر في أيهما الصلاحية بالقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلاً بذلك من أفراد أسرته فإن لم يجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.

ب-         وإذا كان الحدث ذا مال أو كان لـه من يلزم بالإنفاق عليه قانوناً وطلب من صدر الحكم بتسليم الحدث إليه تقدير نفقة لـه وجب على القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث أو يلزم المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريقة الحجز الإداري ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

3-   الإلحاق بالتدريب المهني: ويكون بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز  المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير على ألا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات.

4-   الإلزام بواجبات معينة: ويكون بحظر إرتياد أنواع من الأماكن أو المحال أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو المواظبة على بعض الإجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

5-   الإختبار القضائي: وذلك بوضع الحدث في البيئة الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز أن تزيد مدة الإختبار القضائي على ثلاث سنوات.

فإذا فشل الحدث في الإختبار عُرض الأمر على المحكمة لتنفيذ ماتراه مناسباً من التدابير الواردة في هذه المادة.

6-   الإيداع في إحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث وذلك بإيداع الحدث في إحدى دور الرعاية الإجتماعية للأحداث التابعة للوزارة أو المعترف بها منها وإذا كان الحدث
ذا عاهه يكون الإيداع في مركز مناسب لتأهيله ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع.

ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات في الجرائم غير الجسيمة وسنة في حالات التعرض للإنحراف وعلى الدار التي أُودع فيها الحدث أن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه بشأنه.

7-   الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة وذلك بإلحاق الحدث أحد المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء وتقرير إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك وإذا بلغ الحدث سن (15 سنة) وكانت حالته تستدعي إستمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار.

مادة (37) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

    مع عدم الإخلال بما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية:-

  أ- إذا أرتكب الحدث الذي لم يكمل سنه (14) سنة ولا تتجاوز (15) سنة جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.

 ب- في سائر الجرائم الأخرى يحكم على الحدث بعقوبة لا تزيد على ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لكل جريمة قانوناً.

مادة (38) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

    إذا ارتكب الحدث جريمتين أو أكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب حتى
ولو ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقه على ذلك الحكم، قبل تنفيذه.

مادة (39)     قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

   لا تسري أحكام العود المنصوص عليها في قانون العقوبات على الحدث.

مادة (40)     قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

   لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون.

مادة (41) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

أ-     يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بتوقيف الحدث أن تأمر بنقل الحدث من دار تأهيل الأحداث إلى المكان المخصص للأحداث في السجن للمدة التي تراها إذا كان الحدث سيء السلوك ويشكل خطورة على الدار ونزلائه.

ب-      إذا أتم الحدث الخامسة عشر من عمره قبل إتمام المدة المحكوم بها ينقل إلى السجن لإتمام بقية عقوبته بقرار من المحكمة التي أصدرت الحكم ويجوز لتلك المحكمة بناءً على طلب خطي من النيابة أن تمدد بقاء الحدث دون نقله إلى السجن إلى أن يتم سن السادسة عشر من عمره وذلك لإتمام تعلم المهنة التي بدأها.

مادة (42)  قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

  يحظر نشر إسم وصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في أية وسيلة من وسائل النشر.

مادة (43)    قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

    تبين اللائحة والقواعد المتعلقة بنظام المراقبة الإجتماعية والإجراءات المتبعة لنقل الأحداث من منطقة إلى أخرى داخل الجمهورية واصطحابهم إلى الخارج والشروط والأوضاع الخاصة بمنح الإجازات وكذا إجراءات نقل الحدث المريض نفسياً والمتخلف عقلياً إلى مستشفى لعلاجه.

مادة (44)  قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

    يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال من أنذر طبقاً للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون وأهمل مراقبة الحدث كما يعاقب بذات العقوبة من أخل بالواجبات المنصوص عليها في الفترة (ب) من المادة (12).

مادة (45) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

 يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عدا الأبوين والأجداد كل من أخفى حدثاً حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك. كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة (42).

مادة(46) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

 أ-   مع عدم الإخلال بأحكام الإشتراك المقررة في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات كل من عرض حدثاً للإنحراف بأن أعده لذلك وساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها لـه بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للإنحراف فعلاً وتتضاعف العقوبة إذا إستعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلم إليه بمقتضى أحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على خمس سنوات.

ب-     يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خالف أحكام المادة (11) والمادة (36) من هذا القانون.

الفصل الثالث

الأحكام الختامية

مادة (47) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

   تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

مادة (48)قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

   جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بموجب هذا القانون من إختصاص محاكم الأحداث تحال إلى المحاكم المذكورة بحالتها.

مادة (49)  قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

مادة (50) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

   يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (51) قرار جمهوري بشأن رعاية الأحداث في اليمن

     يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

­صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ  25/رمضـــــــــــان/1412هـ

الموافق  29  /مـــــــــــــارس/1992م

حيدر أبو بكر العطاس                                     الفريق/ علي عـبدالله صالح

رئيس مجلـــس الوزراء                                            رئيس مجلس الرئاســـــــة


 –  عدلت المواد (2 ، 10،  11، 19، 35 ، 36 ، 37، 38 ، 46، 50) بموجب القانون رقم(26)لسنة 1997م ، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد (7ج2) لسنة 1997م.

  [**]   المادة (2) بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (26) لسنة 1997م، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد (7ج2) لسنة 1997م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي : –

الجمهورية        :    الجمهورية اليمنية.

الوزارة            :    وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية.

الوزير             :    وزير التأمينات والشئون الإجتماعية.

اللائحة             :    اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الحدث             :    كل شخص لم يتجاوز سنه (خمس عشر) سنة كاملة وقت إرتكابه فعلاً مجرماً قانوناً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للإنحراف.

رعاية الحدث     :    كافة الحدث وتأهيله والعناية به وتربيته وتربية تجعل منه إنساناً صالحاً قادراً على العيش والعمل الشريف.

المراقبة الإجتماعية :          وضع الحدث تحت مراقبة الباحث الإجتماعي بأمر قضائي.

الإختبار القضائي :   وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف والملاحظة من قبل المحكمة.

دار تأهيل ورعاية

الأحداث           :    أي دار حكومي تعتمدها الوزارة لرعاية الأحداث وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم من قبل المحكمة.

السنة               :    السنة المحسوبة بالتقويم الهجري.

النيابة              :    النيابة العامة.

المحكمة           :    محكمة الأحداث المختصة.

  [*]     المادة (10 ) بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (26) لسنة 1997م، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد (7ج2) لسنة 1997م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي : (يتخذ عمر الحدث وقت إتيانه فعلاً يعتبر جنوحاً أو ضبطه في أي حالة من حالات التعرض للإنحراف أساساً في تحديد المحكمة المختصة).

  [**]  المادة (11) بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (26) لسنة 1997م، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد (7ج2) لسنة 1997م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي : –

أ-   لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عن إثني عشر سنة في قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية ويجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه وفي حالة تعذر ذلك ايداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين ساعة إذا كان الإفراج عنه يشكل خطورة عليه أو على غيره يحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب- يجوز عند الإقتضاء التحفظ على الحدث الذي أتم الثانية عشر من عمره في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا تزيد فترة التحفظ عن أربعة وعشرين ساعة وأن يتم التحفظ في مكان خاص يمنع إختلاط الحدث بغيره من المحجوزين ممن هم أكبر سناً منه.

  [*]   المادة (19) بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (26) لسنة 1997م، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد (7ج2) لسنة 1997م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي : (يجب أن يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة محامي يدافع عنه فإذا لم يكن قد أختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية).

  [*]      المادة (35 ) بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (26) لسنة 1997م، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد (7ج2) لسنة 1997م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي : (يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث في أماكن منعزلة داخل المؤسسات العقابية ويجوز تأهيلهم إجتماعياً وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة).

  [**]    المادة ( 36 ) بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (26) لسنة 1997م ، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد (7ج2) لسنة 1997م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي : –

            ( فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عشر سنوات ويرتكب جريمة بأي عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية :-

  1. التوبيخ : وهو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى.
  2. التسليم: وذلك بتسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم يتوافر في أيهما الصلاحية بالقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلاً لذلك من أفراد أسرته فإن لم يجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك وإذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانوناً ، وطلب من حكم بتسليمه إليه تقدير نفقة له وجب على القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث أو يلزم المسئول عن النفقة وذلك بعد  إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريقة الحجز الإداري ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزم بالإنفاق لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات.
  3. 3-   الإلحاق بالتدريب المهني: ويكون بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير على ألا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات.
  4. الإلزام بواجبات معينة ويكون بحظر إرتياد أنواع من الأماكن أو المحال أو بغرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو المواظبة على بعض الإجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل على ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
  5. الإختبار القضائي: وذلك بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز أن تزيد مدة الإختبار القضائي على ثلاث سنوات. فإذا فشل الحدث في الإختبار عرض الأمر على المحكمة لتنفيذ ما تراه مناسباً من التدابير الواردة في هذه المادة.
  6. الإيداع في إحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث وذلك بإيداع الحدث في إحدى دور الرعاية الإجتماعية للأحداث التابعة للوزارة أو المعترف بها منها وإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مركز مناسب لتأهيله ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع. ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات في الجرائم الغير جسيمة وسنة في حالات التعرض للإنحراف وعلى الدار التي أودع فيها الحدث أن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه بشأنه.
  7. الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة: وذلك بإلحاق الحدث إحدى المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك وإذا بلغ الحدث سن (15 سنه) وكانت حالته تستدعي إستمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار.

  [*] المادة (37) بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (26) لسنة 1997م، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد (7ج2) لسنة 1997م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي : –

( أ-   إذا أرتكب الحدث الذي تزيد سنه على أربع عشر سنة ولا تتجاوز خمس عشر سنة جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

ب-   في سائر الجرائم الأخرى يحكم على الحدث بعقوبة لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة لكل جريمة قانوناً.)

  [*]  المادة (38) بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (26) لسنة 1997م، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد (7ج2) لسنة 1997م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي : (إذا أرتكب الحدث جريمتين أو أكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب حتى ولو ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث أرتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم).

  [*]   المادة (46) بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (26) لسنة 1997م، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد (7ج2) لسنة 1997م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي : (مع عدم الإخلال بأحكام الإشتراك المقررة في قانون العقوبات يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل من عرض حدثاً للإنحراف بأن أعده لذلك وساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للإنحراف فعلاً. وتتضاعف العقوبة إذا إستعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلم إليه بمقتضى أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على خمس سنوات. ويفترض علم الجاني بسن الحدث ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بأي حال الوقوف على حقيقة سنه).

  [*]   المادة (50) بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (26) لسنة 1997م، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد (7ج2) لسنة 1997م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي : (تُلغى المادة (237) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (7) لسنة 1979م الصادر في صنعاء وكذا المواد (82 ، 83 ، 84 ، 85 ، 86 ) من قانون العقوبات رقم (3) لسنة 1976م الصادر في عدن كما يُلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون).