قانون دور الحضانة لسنة 1983 في الإمارات

قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1983

صادر بتاريخ 1983/6/6 م.

الموافق فيه 25 شعبان 1403 هـ.

في شأن دور الحضانة

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،

وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1972م. في شأن المدارس الخاصة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1977م، بنظام وزارة العمل والشئون الاجتماعية المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 1979م.،

وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة 1 قانون دور الحضانة في الإمارات

– تعاريف*:

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح أمام كل منها:

الوزير: وزير العمل والشئون الاجتماعية.

الوزارة: وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

الادارة المختصة: الادارة المختصة بالرعاية الاجتماعية في الوزارة.

المادة 2 قانون دور الحضانة في الإمارات

– مفهوم دار الحضانة*:

تعد دار حضانة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال حتى سن الرابعة، بما في ذلك دور الحضانة التابعة أو الملحقة باحدى المدارس.

ولا تسري أحكام هذا القانون على:

1 – دور الحضانة التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية في دولة الامارات العربية المتحدة استنادا الى اتفاقيات ثقافية بينها وبين هذه الدول.

2 – دور الحضانة التي تقتصر على تعليم أبناء العاملين باحدى هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي لدولة واحدة.

المادة 3 قانون دور الحضانة في الإمارات

 – أهداف دار الحضانة وخدماتها*:

تنشأ دار الحضانة بهدف رعاية الأطفال وتنشئتهم النشأة السليمة من خلال تقديم الخدمات الآتية:

1 – الاقامة المؤقتة حسب طلب صاحب الشأن.

2 – تنمية أحاسيس الأطفال ومشاعرهم على التعاليم والقيم الاسلامية والعادات الاجتماعية.

3 – توفير العناية الصحية الكاملة.

4 – تقديم الوجبات الغذائية اللازمة.

5 – تدريب الأطفال العرب على النطق العربي السليم.

6 – تدريب الأطفال على الأناشيد والألعاب المناسبة لاعمارهم.

المادة 4 قانون دور الحضانة في الإمارات

– الترخيص لانشاء دور حضانة أو تغيير موقعها*:

لا يجوز للأفراد أو أية جهة أخرى انشاء دور حضانة أو تغيير موقعها أو تعديل مواصفاتها الا بترخيص سابق من الوزارة طبقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 5 قانون دور الحضانة في الإمارات

– الشروط الواجب توافرها في دار الحضانة*:

يجب أن تتوفر في دار الحضانة الشروط الآتية:

أولا: بالنسبة الى الموقع:

1 – أن تقع دار الحضانة في مكان هادئ بعيد عن الضوضاء لا يتعرض فيه الأطفال للخطر.

2 – أن يكون المكان مناسبا وقريبا من العمران وفي بيئة صحية.

ثانيا: بالنسبة الى المبنى:

1 – أن تكون دار الحضانة في الدور الأرضي أو الأول من البناية المكونة من عدة شقق أو أن تكون في فيلات مكونة من دور واحد أو دورين على الأكثر.

2 – أن يكون المبنى سليما ومستوفيا للشروط الصحية ومجهزا بمعدات اطفاء الحريق.

3 – الحصول على شهادة من البلدية تثبت صلاحية المبنى لهذا الغرض.

4 – أن تتناسب سعة المبنى وعدد غرفه مع العدد المخصص له من الأطفال.

5 – أن تتوفر الشروط الصحية من حيث المرافق والتهوية والاضاءة والتكييف.

6 – أن يراعى توفر النوافذ اللازمة لكل غرفة على أن تكون مغطاة بالسلك وأن تكون أرضية الغرف مفروشة ببساط نظيف مع مراعاة النظافة التامة وأن تكون جميع الجدران نظيفة.

7 – أن تتوفر الأماكن اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة.

وللوزير بقرار منه أن يضيف ما يراه لازما من شروط أخرى.

المادة 6 قانون دور الحضانة في الإمارات

– شروط واجبة في صاحب دار الحضانة*:

يجب أن تتوفر في صاحب دار الحضانة الشروط الآتية:

1 – أن يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة.

ومع ذلك يجوز للوزير الاعفاء من هذا الشرط اذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك.

2 – أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية.

3 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو.

4 – أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

5 – أن يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للدار.

واذا كان صاحب دار الحضانة شخصا اعتباريا وجب أن يكون متمتعا بجنسية الدولة.

المادة 7 قانون دور الحضانة في الإمارات

 – شروط واجبة في المستخدم أو المدير*:

يجب أن تتوفر فيمن يستخدم للاشراف على دار الحضانة أو ادارتها الشروط الآتية:

1 – أن يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة أو متمتعا بجنسية احدى الدول العربية. ومع ذلك يجوز للوزير الاعفاء من توافر هذا الشرط اذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك.

2 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو.

3 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4 – صلاحية الاشراف أو الادارة لدار الحضانة وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة 8 قانون دور الحضانة في الإمارات

– طلب الترخيص ومستنداته*:

يقدم طلب الترخيص بانشاء دار الحضانة أو تغيير موقعها أو تعديل مواصفاتها الى الوزارة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض من ثلاث نسخ مشفوعا بالشهادات والمستندات التي تدعمه، وتعد الوزارة سجلا تقيد فيه هذه الطلبات بأرقام متتابعة، وتعطي الوزارة صاحب الشأن ايصالا بتاريخ استلامها الطلب.

المادة 9 قانون دور الحضانة في الإمارات

– البت بطلب الترخيص*:

تقوم الادارة المختصة بالوزارة ببحث طلب الترخيص في ضوء احتياجات البيئة وتبدي رأيها في مدى جواز منح الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

ويصدر الوزير قرار بقبول الطلب أو برفضه مع بيان أسباب الرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليه، ويخطر الطالب بالقرار الصادر في هذا الشأن.

المادة 10 قانون دور الحضانة في الإمارات

 – التظلم من قرار رفض الطلب*:

لطالب الترخيص الحق في أن يتظلم الى الوزير من القرار الصادر برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.

ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن نهائيا ويبلغ به الطالب.

المادة 11 قانون دور الحضانة في الإمارات

– اللائحة الداخلية لدار الحضانة*:

يلتزم المرخص له خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص بوضع لائحة داخلية للدار تعتمدها الوزارة مع مراعاة اللائحة النموذجية التي تعدها الوزارة في هذا الشأن ويجب أن تشتمل اللائحة الداخلية بوجه خاص على ما يأتي:

1 – نظام ادارة الدار وطريقة أدائها للخدمات المنوطة بها وبرامجها واختصاصات العاملين فيها.

2 – شروط قبول الأطفال وتسجيلهم بالدار.

3 – المبالغ التي تحصلها الدار مقابل رعاية الأطفال.

4 – النظام المالي للدار.

5 – مواعيد العمل بالدار وفترة الاجازات.

6 – نظام العاملين بالدار من حيث المؤهلات والأجور والاجازات وغير ذلك.

7 – نظام الرعاية الصحية التي تقدم للأطفال.

المادة 12 قانون دور الحضانة في الإمارات

 – التزامات دار الحضانة*:

تخضع دور الحضانة للتوجيه الفني والاشراف الاداري والمالي للوزارة وعلى هذه الدور أن تمسك السجلات والملفات اللازمة لتنظيم العمل بها من النواحي الفنية والادارية والمالية طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة ولموظفي الادارة المختصة بالوزارة الاطلاع على هذه السجلات والملفات للتأكد من قيام الدار بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له وبتحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها.

المادة 13 قانون دور الحضانة في الإمارات

– اثر مخالفة دار الحضانة الأحكام*:

اذا تبين للوزارة من واقع تقارير التفتيش على دار الحضانة مخالفتها حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له أو اضرارها بالأطفال من الناحية الدينية أو الاجتماعية أو الجسمية أو العقلية، فعلى الوزارة انذار الدار بهذه المخالفة ومطالبتها بضرورة ازالتها في المدة التي تحددها لها في الانذار.

فإذا استمرت الدار في مخالفتها أو عادت الى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثانية فعلى الوزارة انذارها بضرورة ازالة المخالفة في مدى سبعة أيام فإن لم تستجب الدار الى ذلك أصدر الوزير قرار بغلقها اداريا لمدة خمسة عشر يوما.

فإذا استمرت الدار في مخالفتها أو عادت الى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثالثة، فعلى الوزارة انذارها بضرورة ازالة المخالفة في مدى سبعة أيام، فإن لم تستجب الدار الى ذلك أصدر الوزير قرارا بغلقها اداريا مدة لا تقل عن شهر أو بغلقها نهائيا.

المادة 14 قانون دور الحضانة في الإمارات

– قرار اغلاق دار الحضانة*:

للوزير أن يصدر قرار بغلق دار الحضانة اداريا اذا ثبت ان الدار أو ادارتها تقوم بأعمال مخالفة للنظام العام أو الآداب.

ولا يخل ما تقدم في اقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.

المادة 15 قانون دور الحضانة في الإمارات 

– التظلم من قرار الاغلاق*:

لصاحب دار الحضانة أو من ينوب عنه الحق في أن يتظلم الى الوزير من القرار الصادر بغلق الدار اداريا خلال سبعة ايام من تاريخ ابلاغه القرار.

ويجب البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا ويبلغ به صاحب الشأن.

المادة 16 قانون دور الحضانة في الإمارات

– تاريخ تنفيذ القرار بغلق دار الحضانة*:

لا يجوز تنفيذ القرار بغلق دار الحضانة مدة معينة أو نهائيا بالتطبيق لأحكام هذا القانون الا بعد فوات ميعاد التظلم منه أو البت في التظلم برفضه وابلاغه لصاحب الشأن.

المادة 17 قانون دور الحضانة في الإمارات

– التزام دور الحضانة القائمة وقت العمل بهذا القانون*:

على دور الحضانة القائمة وقت العمل بهذا القانون الحصول على الترخيص اللازم بانشائها وتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به والا اعتبرت مخالفة لأحكامه.

المادة 18 قانون دور الحضانة في الإمارات

 – القرارات التنفيذية*:

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 19 قانون دور الحضانة في الإمارات

– النشر في  الجريدة الرسمية*:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر عنا بقصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ 25 شعبان 1403 هـ.
الموافق 6 يونيو 1983 م.

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 127 ص 44.