قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان .

 

 

الباب الأول
تشكيل المحكمة

 

مادة  ١ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

تشكل محكمة أمن الدولة من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من القضاة، ويكون مقر محكمة أمن الدولة في مسقط، ويجوز أن تعقد أي من جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من مجلس الأمن الوطني بناء على توصية من رئيس المحكمة.
وتتكون المحكمة من دائرة أو أكثر لكل من الجنح أو الجنايات.

 

مادة  ٢ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

تشكل دائرة الجنح من رئيس وعضوين من قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون رئيس الدائرة بدرجة قاض بالمحكمة العليا.
وتشكل دائرة الجنايات من رئيس وأربعة أعضاء من قضاة المحكمة العليا على أن يكون رئيس الدائرة بدرجة نائب رئيس المحكمة العليا.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء أي من الدائرتين عضو أو أكثر من الأجهزة الأمنية أو العسكرية في الحالات التي تستدعي ذلك وبما لا يجاوز نصف عدد أعضاء كل دائرة.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء الدائرتين قرار من رئيس محكمة أمن الدولة.

 

مادة  ٣ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

يصدر بندب قضاة محكمة أمن الدولة قرار من وزير العدل بناء على ترشيح مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه بالنسبة إلى القضاة، وقرار من مجلس الأمن الوطني بالنسبة إلى الضباط من الأجهزة الأمنية أو العسكرية.

 

مادة  ٤ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

يجب أن يكون عضو المحكمة المنتدب من الأجهزة الأمنية أو العسكرية حاصلا على مؤهل جامعي في الشريعة أو القانون، على ألا تقل رتبته عن رتبة نقيب بالنسبة إلى دائرة الجنح، وعن رتبة رائد بالنسبة إلى دائرة الجنايات.

 

الباب الثاني
اختصاصات المحكمة

 

مادة  ٥ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

تختص المحكمة – دون غيرها – بنظر ما يأتي:

 

أولا: الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني.

 

ثانيا: القضايا التي تحال إليها من جلالة السلطان.

 

ويجوز لمجلس الأمن الوطني أن يرفع توصياته إلى جلالة السلطان بإحالة جريمة أو جرائم معينة إلى محكمة أمن الدولة.

 

مادة  ٦ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

إذا كون الفعل جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة وكانت إحدى هذه الجرائم داخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة، فعلى جهة الادعاء العام تقديم كامل الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

 

الباب الثالث
في الإجراءات

 

مادة ٧ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون تطبق محكمة أمن الدولة الأحكام المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني، وتتبع أمامها الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

 

مادة  ٨ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

مع مراعاة المادة (٤) من قانون الإجراءات الجزائية والمواد (١، ٢، ٣) من قانون الادعاء العام، يجوز أن تتولى هيئات الأمن العام الدعوى العمومية في الجنح والتحقيق في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ويتم ذلك من خلال ضباط يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الأمن الوطني ويكون لهؤلاء الضباط ذات الصلاحيات المقررة للادعاء العام في هذا الشأن.

 

مادة ٩ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

تنشأ في الادعاء العام إدارة تسمى إدارة قضايا أمن الدولة تختص بتولي الدعوى العمومية أمام محكمة أمن الدولة وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه ويرأسها مساعد مدعي عام لقضايا أمن الدولة، ويتم التعيين في هذا المنصب بمرسوم سلطاني بناء على ترشيح من المفتش العام للشرطة والجمارك بعد موافقة مجلس الأمن الوطني.

 

مادة  ١٠ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

لجلالة السلطان إصدار الأمر بحفظ القضية في أي مرحلة من مراحل التحقيق، أو الأمر بإعادة التحقيق من جديد.
ويجوز لمجلس الأمن الوطني أن يرفع توصياته إلى جلالة السلطان بحفظ القضية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الأمر بإعادة التحقيق من جديد.

 

مادة ١١ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

للمتهم توكيل محام للدفاع عنه، وعلى محكمة أمن الدولة أن تعين محاميا عن المتهم الذي يعجز عن توكيل محام للدفاع عنه.

 

مادة  ١٢ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

لجهات التحقيق السماح بحضور المحامي جلسات التحقيق من عدمه، ويحق للمحامي الاطلاع على ملف القضية قبل إحالته إلى المحكمة بوقت كاف.

 

مادة  ١٣ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما قد يوجد أمامها من قضايا أصحبت من اختصاص محكمة أمن الدولة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها، ما لم تكن قد تهيأت للحكم فيها.

 

مادة  ١٤ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

لا يجوز الادعاء مدنيا أمام محكمة أمن الدولة.

 

الباب الرابع
في الاستئناف والطعن في الأحكام

 

مادة  ١٥ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

لجهة الادعاء العام والمحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة من دائرة الجنح أمام دائرة الجنايات، طبقا للإجراءات والقواعد والمواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه.

 

مادة  ١٦ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

لجهة الادعاء العام والمحكوم عليه الطعن أمام المحكمة العليا بطريقي النقض وإعادة النظر في الأحكام الصادرة في جرائم الجنايات طبقا للإجراءات والقواعد والمواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه.

 

مادة  ١٧ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

في حالة صدور أحكام بالإعدام أو بالسجن (١٥) عاما فأكثر، يتم إحالة الموضوع إلى المحكمة العليا تلقائيا ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، وعلى جهة الادعاء العام رفع ملف القضية للمحكمة العليا خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم وإعلام الأطراف به، وللمحكمة العليا حينئذ صلاحية النظر كمحكمة موضوع.

 

الباب الخامس
في التصديق على الأحكام

 

مادة  ١٨ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان 

 

تصبح الأحكام نهائية بعد التصديق عليها من قبل جلالة السلطان، ولجلالة السلطان أن يأمر بما يلي:

 

أ- إلغاء الحكم بالعقوبة أو تخفيفها أو إيقاف تنفيذها أو العفو عن المحكوم عليه.

 

ب- إعادة المحاكمة أمام دائرة مشكلة من هيئة أخرى.

 

مادة  ١٩ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

يكون الحكم الصادر بالبراءة نهائيا واجب التنفيذ دون الحاجة إلى التصديق عليه.

 

الباب السادس
في الأحكام الختامية

 

مادة  ٢٠ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

في حالة عدم وجود قضايا مما تختص الدائرة بنظرها يمارس قضاة وأعضاء الدائرة خلال مدة الانتداب عملهم الأصلي.

 

مادة  ٢١ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

يكون لأعضاء محكمة أمن الدولة المنتدبين من الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات الحصانات القضائية المقررة للقضاة وذلك خلال مدة مباشرتهم للعمل بالمحكمة.

 

مادة  ٢٢ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

تكون مساءلة قضاة وأعضاء محكمة أمن الدولة، خلال مدة مباشرتهم للعمل بالمحكمة بناء على طلب رئيسها وفقا للقواعد والإجراءات والأحكام المقررة في جهة عمل كل منهم الأصلية، ولرئيس المحكمة تنبيه أي منهم شفاهة أو كتابة بعد سماع أقوالهم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو لمقتضيات وظائفهم، فإذا كان التنبيه كتابة وجب أن ترسل صورة منه إلى جهة عمل العضو الأصلية.

 

مادة  ٢٣ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

يجوز ندب شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية بالمحكمة من الجهات الأمنية وذلك بالتنسيق بين رئيس المحكمة والجهة التي يتبعها الموظف. وتسري في شأنهم خلال مدة الندب أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جهات عملهم الأصلية.

 

مادة  ٢٤ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

يجوز ندب منتسبي الجهات الأمنية في الوظائف المعاونة بإدارة قضايا أمن الدولة وذلك بالتنسيق بين المفتش العام للشرطة والجمارك ورؤساء هذه الهيئات بعد موافقة مجلس الأمن الوطني، وتسري في شأنهم خلال مدة الندب أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جهات عملهم الأصلية.

 

مادة  ٢٥ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان

 

يحظر على موظفي المحكمة إفشاء أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحدا إلا ذوي الشأن، أو من تبيح القوانين واللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها.