الفصل الأول
التعاريف والأحكام العامة[1]
مادة ١ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك أو يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الجهة الإدارية: المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة.
السلطة المختصة: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية.[2]
المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤، ٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون.
المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون.
المواد المتطايرة: كل مادة مدرجة في المجموعة الثالثة المرافقة لهذا القانون.
الإنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي أو من مادتها الأولية.
الصنع: جميع العمليات غير الإنتاج التي يتم بها الحصول على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج، والتركيب والإدخال، وتحويل المخدر أو المؤثر العقلي إلى أية صورة أخرى منه، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناء على وصفة طبية.
الزراعة: كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه وحتى نضجه وجنيه وتشمل التعامل مع أي جزء من النبات أو مع بذوره في أي طور من أطوار نموها.
التهريب: جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم السلطنة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل نقل تلك المواد بطريقة العبور بصورة غير مشروعة.
النقل: نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل إقليم السلطنة.
المؤسسات الصيدلانية: الصيدليات ومستودعات الأدوية ومصانع الأدوية والمكاتب العلمية ومكاتب الاستشارات الصيدلانية ومختبرات تحليل الأدوية وأي مؤسسة أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.[3]
مادة ٢ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يحظر صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو الاتجار أو تمويل أو تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى، وجداول المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون أو صرفها أو وصفها طبيا أو تسهيل ذلك أو التنازل عنها أو التعامل فيها بأية صورة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة ٣ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يحظر زراعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو تعاطي نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو الاتجار فيه أو التنازل عنه أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه وبذوره أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويستثنى من ذك أجزاء النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (٦) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون.
كما يحظر تعاطي المواد المتطايرة المبينة في المجموعة الثالثة الملحقة بهذا القانون.
مادة ٤ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يجوز بقرار من الوزير تعديل المجموعات الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب كلما اقتضت الظروف ذلك.
مادة ٥ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
تنشأ لجنة بمسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية” تتبع مجلس الأمن الوطني، ويصدر بتسمية أعضائها، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها قرار من مجلس الأمن الوطني
مادة ٦ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
(ملغى)
الفصل الثاني
الزراعة والصنع والإنتاج
مادة ٧ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يجوز الترخيص للجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها بزراعة أي من النباتات المبينة بالجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، وذلك للأغراض الطبية أو البحوث العلمية التي تستلزمها طبيعة تخصصها بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية.
مادة ٨ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يجوز الترخيص لمصانع الأدوية بصنع أو إنتاج أدوية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالنسب المحددة في الترخيص.
ويحظر على هذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا في صنع أو إنتاج الأدوية المرخص لها بصنعها أو إنتاجها، وتطبق أحكام المادة (٣٢) من هذا القانون على ما يصنع أو ينتج منها.
الفصل الثالث
الاستيراد والتصدير والنقل
مادة ٩ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
لا يجوز الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للجهات الآتية:
أ- الجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها.
ب- المستشفيات والعيادات المرخص بها.
ج- معامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية المرخص بها.
د- المؤسسات الصيدلانية.
ويحدد بقرار من الوزير القواعد المنظمة لتبادل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بين الجهات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج).
مادة ١٠ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
لا يجوز لموظف الجمارك الإفراج أو السماح بتصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير كتابي صادر من الجهة الإدارية لمن صدر باسمه الترخيص، أو من يحل محله في عمله.
ويصدر الإذن بعد التثبت من صلاحية المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للاستعمال ومطابقتها بالمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد أو التصدير.
ويصدر بتنظيم إجراءات التثبت قرار من الوزير.
مادة ١١ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
على الإدارة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير تسلم إذن الإفراج أو التصدير وإعادته إلى الجهة الإدارية وعلى كل من الإدارة العامة للجمارك وصاحب العلاقة الاحتفاظ بنسخة من الإذن.
ويعتبر الإذن لاغيا إذا لم يستعمل خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره، ولا يجوز الإفراج عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو السماح بتصديرها إلا بعد الحصول على إذن جديد.
مادة ١٢ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود أو شحنات محتوية على مواد أخرى.
ويجب أن يكون إرسالها – ولو كانت بصفة عينة – داخل طرود مؤمن عليها، ومبين على غلافها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بالكامل وطبيعته وكميته واسم المرسل إليه وعنوانه.
مادة ١٣ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يأذن كتابة بمرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر أراضي السلطنة إلى دولة أخرى تطبيقا لنظام التسليم المراقب إذا رأى أن ذلك سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يشاركون في نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها.
مادة ١٤ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يستثنى من الأحكام الخاصة بنظام الاستيراد والتصدير والنقل الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتكون لازمة لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية التي تحملها وسائل النقل الدولية عند دخولها أو خروجها من البلاد عبر المنافذ القانونية، بشرط أن يكون مصرحا بها من الدولة المصدرة، وأن يقوم المسؤول عن وسيلة النقل بإبلاغ سلطات المنفذ بالأدوية التي يحملها عند الوصول وعند المغادرة. ويصدر الوزير قرارا بتحديد كمية الأدوية المشار إليها وطريقة صرفها وتداولها.
الفصل الرابع
في الاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
مادة ١٥ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
لا يجوز الترخيص بالتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للجهات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.
ولا يرخص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للمؤسسات الصيدلانية، التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة ١٦ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
لا يجوز للمؤسسات الصيدلانية المرخص لها بالاتجار أو التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بيعها أو تسليمها أو التنازل عنها بأية صورة كانت إلا للجهات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون التي يرخص لها بذلك، أو وفقا لأحكام الفصل السادس من هذا القانون.
ويصدر الوزير قرارا بالقواعد المنظمة لتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل الجهات المبينة في البنود (أ، ب، ج) من المادة (٩) من هذا القانون.
مادة ١٧ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
كل مؤسسة صيدلانية ألغي الترخيص الممنوح لها أو لم يجدد قبل انتهاء مدته تصفى موجوداتها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تحت إشراف لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض.
الفصل الخامس
في الترخيص
مادة ١٨ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يصدر الترخيص المنصوص عليه في المواد (٧، ٨، ٩، ١٥) من هذا القانون من الوزير أو من يفوضه بعد سداد الرسم المقرر، وذلك بناء على طلب يقدم إلى الجهة الإدارية متضمنا البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ومرفقا به الأوراق والمستندات التي يعنيها القرار، ويكون الترخيص ساريا لمدة سنة قابلة للتجديد ويعتبر لاغيا في جميع الحالات إذا لم يستعمل خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.
ويجوز للوزير أو من يفوضه رفض منح الترخيص أو خفض الكمية المطلوبة أو طلب أية بيانات إضافية يراها ضرورية لإصدار الترخيص.
مادة ١٩ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يصدر بتحديد الرسم المنصوص عليه في المادة (١٨) قرار من الوزير بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية بما لا يجاوز (١٠٠) مائة ريال، وتعفى الجهات الحكومية من هذا الرسم.
مادة ٢٠ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يصدر الترخيص باسم مدير الجهة أو المسؤول عنها بصفته ولا يجوز منح الترخيص إلى:
أ- من سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة أو الشروع في أي منهما ما لم يرد إليه اعتباره.
ب- من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- من سبق فصله بحكم أو بقرار تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
ويعتبر الترخيص لاغيا إذا تحققت فيمن صدر باسمه إحدى الحالات المشار إليها شريطة أن يكون الحكم أو القرار نهائيا.
مادة ٢١ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
على الجهة الإدارية أن تنشئ سجلا تقيد به التراخيص الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون يتضمن على وجه الخصوص البيانات الآتية:
أ- اسم الجهة المرخص لها وعنوانها.
ب- اسم مدير الجهة أو المسؤول عنها، وتاريخ ميلاده، وجنسيته، ومحل إقامته.
ج- تاريخ إصدار الترخيص ورقمه والغرض منه.
د- أنواع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص بها وكمياتها بالحروف والأرقام.
هـ- أماكن حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص بها.
و- رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الجهات التي يتعين قيدها.
الفصل السادس
في التعامل الطبي في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
أولا: بالنسبة إلى الأطباء
مادة ٢٢ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٩) من هذا القانون، لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج ووفقا لما تقتضي به الأصول العلمية المتعارف عليها، وفي نطاق الحد الأقصى للكميات المحددة في كل من الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤، ٥) من المجموعة الأولى والجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون.
وإذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب للمريض بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وتصدر بطاقة الرخصة من الوزير أو من يفوضه، وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية خلال أسبوع من تاريخ انتهائها.
ويحظر على الطبيب تحت أي ظرف أن يحرر لنفسه وصفة طبية بأية كمية كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
مادة ٢٣ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يجوز للأطباء المرخص لهم مزاولة مهنة الطب أن يحرزوا في عياداتهم الخاصة بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير لاستعمالها في علاج مرضاهم عند الضرورة الملحة، على أن يكون احتفاظهم بتلك المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة أصلا له دون أي تغيير.
ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بها خارج عياداتهم في الحالات الطارئة ويحظر عليهم صرف أي منها لمرضاهم بقصد استعمالها بأنفسهم.
مادة ٢٤ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يكون تحرير الوصفات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية على نماذج الوصفات الطبية وبطاقات الرخص التي تعدها الجهة الإدارية.
ويجب أن تكون نماذج الوصفات الطبية وبطاقات الرخص مرقمة برقم مسلسل عام ومختومة بخاتم الجهة الإدارية.
ثانيا: بالنسبة إلى الصيادلة
مادة ٢٥ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
على مديري المؤسسات الصيدلانية المرخص لها بالاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في أوعيتها الأصلية، وفي مكان خاص بها يحكم إغلاقه.
مادة ٢٦ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بوصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالسلطنة، مع مراعاة الآتي:
أ- أن تكون الوصفة الطبية محررة على بطاقة رخصة أو على نموذج الوصفات الطبية بمداد سائل غير قابل للمحو دون إتلاف لها ومختومة بخاتم الطبيب.
ب- ألا تزيد الكمية المحددة بالوصفة على الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (٢٢) من هذا القانون ما لم يكن الصرف بموجب بطاقة رخصة.
ج- ألا يكون قد مضى على تحرير الوصفة الطبية أكثر من ثلاثة أيام.
مادة ٢٧ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي يتم صرفها وتاريخ الصرف مع التوقيع على هذه البيانات، ويحظر عليهم تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب بطاقة الرخصة إلا مقابل إيصال من صاحب البطاقة محرر بمداد سائل غير قابل للمحو دون إتلافه، يتضمن اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها، وتاريخ الصرف.
مادة ٢٨ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
على الصيادلة حفظ النماذج المحرر عليها الوصفات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرفها والتأشير عليها بتاريخ الصرف، ورقم قيدها بالسجل المعد لذلك بالمؤسسة الصيدلانية، ويحظر استعمالها مرة أخرى.
ولحاملي النماذج المشار إليها طلب صورة منها مختومة بخاتم المؤسسة الصيدلانية ويحظر استخدام تلك الصورة مرة أخرى.
مادة ٢٩ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٣١، ٣٢) من هذا القانون، تنظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والمستشفيات والعيادات الخاصة المرخص بها.
ثالثا: بالنسبة إلى المرضى
مادة ٣٠ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يجوز للمرضى حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لأسباب صحية، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب، ولا يجوز لهم التنازل عنها لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.
ويجب عليهم في حالة عدم استعمالها أو تبقى جزء منها دون استعمال رده إلى الجهة التي يحددها الوزير.
الفصل السابع
في التسجيل والرقابة والتفتيش
مادة ٣١ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
على كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يقيد في سجلات خاصة مرقومة الصحائف بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم الجهة الإدارية الوارد أو المصروف في ذات يوم ورودها أو صرفها، ويجب أن يتضمن القيد تاريخ الورود والصرف وغير ذلك من البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة ٣٢ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
على مديري المؤسسات الصيدلانية المرخص لها الاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الجهة الإدارية في الأسبوع الأول من كل ثلاثة أشهر كشفا من نسختين موقعا عليه منهم ومختوما، مبينا به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمصروف والباقي منها خلال هذه المدة وذلك على النماذج التي تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض.
ويسري هذا الحكم على جميع المستشفيات والعيادات ومعامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية إرسال نسخة من تلك الكشوف إلى السلطة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ ورودها.
مادة ٣٣ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
على الجهة الإدارية إنشاء سجل خاص تقيد فيه الجهات المرخص لها باستيراد أو تصدير أو نقل أو صنع أو إنتاج أو زراعة أو الاتجار أو التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ويجب أن يتضمن هذا السجل اسم الجهة واسم مديرها أو المسؤول عنها وطبيعة المواد المرخص بها وكميتها وغيرها من البيانات التي تحددها الجهة الإدارية.
مادة ٣٤ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
تحفظ السجلات المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها، كما تحفظ تراخيص الاستيراد والتصدير وأذونات الإفراج والتصدير ونماذج الوصفات الطبية وبطاقات الرخص وغيرها من المنصوص عليها في هذا القانون للمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة ٣٥ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
على كل من يلتزم بمسك السجلات المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون تقديم هذه السجلات لرجال السلطة العامة المكلفين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كلما طلب منهم ذلك.
مادة ٣٦ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
تشكل بقرار من الوزير لجنة للرقابة والتفتيش تضم في عضويتها ممثلا أو أكثر عن وزارة الزراعة والثروة السمكية وشرطة عمان السلطانية لمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
مادة ٣٧ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
مع عدم الإخلال باختصاصات شرطة عمان السلطانية في تطبيق أحكام هذا القانون يعين الوزير بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون عددا من المفتشين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكامه.
الفصل الثامن
في تجريم غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
مادة ٣٨ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يعد مرتكبا جريمة غسيل أموال كل من يقوم عمدا بأحد الأفعال الآتية:
أ- تحويل الأموال أو نقلها مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم بأنها متحصلة من أية جريمة من جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو مساعدة أي شخص في ارتكاب هذه الجريمة أو الإفلات من المساءلة القانونية.
ويفترض العلم بالمصدر غير المشروع للمال ما لم يثبت صاحب الحق أو الحائز أو المستخدم للمال مشروعية حقه أو حيازته أو استخدامه له.
ب- اكتساب أو حيازة أو استخدام أموال مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم أنها متحصلة من جريمة من جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو من فعل من أفعال الاشتراك فيها.
مادة ٣٩ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
على البنوك وغيرها من المؤسسات المالية أن تلتزم بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي للتحقق من هوية العملاء وأن تحتفظ بالوثائق المتعلقة بتلك الهوية والقيود والسجلات المحاسبية لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة.
مادة ٤٠ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
فيما عدا المعاملات المالية التي تجرى بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ولحسابها تلتزم البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بتسجيل المعاملات النقدية وفقا لما يضعه البنك المركزي من تنظيم، ويجب الاحتفاظ بالمواد المسجلة للمدة التي يحددها.
كما تلتزم بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي في شأن تطوير إجراءات وأنظمة الضبط الداخلية لاكتشاف الجرائم المبينة في هذا الفصل.
مادة ٤١ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
استثناء من الأحكام المتعلقة بسرية المعاملات المصرفية تلتزم البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بإبلاغ السلطة المختصة والبنك المركزي العماني عن المعاملات النقدية المشبوهة التي يحددها البنك المركزي.
ويجوز بأمر من محكمة الاستئناف تكليف البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بتقديم أية معلومات إضافية تتعلق بالمعاملات النقدية المشبوهة ويتم تقديم المعلومات المطلوبة عن طريق البنك المركزي.
مادة ٤٢ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يجوز للسلطة المختصة أن تتبادل مع الجهات الرسمية الأخرى المعلومات التي تحصل عليها طبقا للمادة (٤١) من هذا القانون.
كما يجوز لها تبادل تلك المعلومات مع السلطات المختصة في دول أجنبية تربطها بالسلطنة اتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل.
وعلى السلطة المختصة وغيرها من الجهات الرسمية الالتزام بسرية المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة، وألا تكشف عنها إلا بقدر ما يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.
الفصل التاسع
في العقوبات والتدابير
مادة ٤٣ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق، وبغرامة لا تقل عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، كل من/
١- استورد، أو صدر، أو أنتج، أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى، والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون بقصد الإتجار بها في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
٢- زرع، أو صدر، أو استورد نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه، أو بذوره بقصد الإتجار به في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
٣- مول بنفسه أو بواسطة غيره أيا من الأعمال المنصوص عليها في البندين (١، ٢،) من هذه المادة.
وتكون العقوبة الإعدام في أي من الحالات الآتية:
١- تهريب أي من المواد المذكورة في البندين (١، ٢) من الفقرة الأولى من هذه المادة بقصد الإتجار بها.
٢- العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
٣- ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين، أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو الرقابة والتفتيش على تداولها، أو حيازتها.
٤- استخدام قاصر أو فاقد الأهلية في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
٥- الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو العمل لحسابها، أو التعاون معها.
٦- استغلال السلطة، أو الحصانة المقررة قانونا في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو في تسهيلها.
مادة ٤٤ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني كل من:
١- حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية، أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو أي جزء من أجزائه أو بذوره أو توسط في شيء من ذلك بقصد الإتجار أو إتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
٢- نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه أو بذوره بقصد الإتجار، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
٣- تصرف بأية صورة كانت في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص له استعمالها في غرض أو أغراض معينة في غير هذه الأغراض وكان ذلك بمقابل.
٤- قدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانونا وكان ذلك بمقابل.
٥- أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في المجموعة الأولى والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المطلق (المؤبد) في أي من الحالات الآتية:
١- توافر إحدى الحالات المذكورة في البنود من (١ إلى ٥) من الفقرة الثانية من المادة (٤٣) من هذا القانون.
٢- ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو أماكن الحبس الاحتياطي أو الدفع إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء.
٣- تقديم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي إلى قاصر.
مادة ٤٥ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في البنود (٣، ٤، ٥) من الفقرة الأولى من المادة (٤٤) من هذا القانون وكان ذلك بدون مقابل.
وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٤٤) من هذا القانون.
مادة ٤٦ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من استورد أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (٢، ٣، ٤) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ريال كل من حاز أو أحرز المؤثرات العقلية المشار إليها في الفقرة السابقة بقصد التعاطي.
مادة ٤٧ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل من استورد، أو اشترى، أو أنتج، أو صنع، أو حاز، أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤،) من المجموعة الأولى، والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية أو زرع، أو حاز، أو أحرز، أو اشترى نباتا من النباتات المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى، الملحقة بهذا القانون، أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه، أو بذوره، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعاطى أيا من المواد المذكورة في غير الحالات المرخص بها قانونا.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، إذا كان ذلك بغير قصد الإتجار، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه
المادة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشا لهذا الغرض، أو معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية والتردد عليها، وفقا للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي، أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة.
ولا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذا لحكم سابق، أو لم يمض على خروجه منها أكثر من (٥) خمس سنوات.
مادة ٤٨ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يكون الإفراج عن المودع في المصحة بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤٩) من هذا القانون ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع في المصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على سنة.
إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المودع أو خالف الواجبات المفروضة عليه أو ارتكب أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة الأمر إلى المحكمة عن طريق الادعاء العام للحكم عليه بالعقوبة المقررة، ويسري ذات الحكم على كل من تأمر المحكمة بعلاجه وفقا للفقرة الثالثة من المادة (٤٧) من هذا القانون.
مادة ٤٩ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
تشكل لجنة للإشراف على المودعين بالمصحة بقرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، على ألا تقل درجة رئيس اللجنة عن مدير عام، أو من في حكمه، ويصدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير.
مادة ٥٠ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
تتولى لجنة الإشراف على المودعين بالمصحة بالإضافة إلى الاختصاص المنصوص عليه في المادة (٤٨) من هذا القانون ما يأتي:
١- دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسر المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون، ورفع التوصية بشأن احتياج تلك الأسر للإعانة الشهرية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
٢- رعاية المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بعد الإفراج عنهم والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم.
٣- متابعة المفرج عنهم وتقديم النصح والإرشاد لهم ومساعدتهم على تخطي العقبات التي تحول دون اندماجهم في المجتمع.
مادة ٥١ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٦) من هذا القانون، لا تقام الدعوى الجزائية على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى السلطات العامة للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، ولا يشمل ذلك من ضبط يتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حركت عليه الدعوى الجزائية بهذه الجريمة.
مادة ٥٢ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
تراعى السرية حيال المرضى الذين يعالجون من الإدمان على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج وفقا للمادة (٥١) من هذا القانون.
ويعاقب كل من يفشي سرا أطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة غيره بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال.
مادة ٥٣ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك ولا يسري هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يشاركه في السكن.
مادة ٥٤ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من رخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية أو النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى أو رخص له بالتعامل في أي منها بأية صورة كانت أو حيازتها ولم يمسك السجلات المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون أو لم يلتزم بالأحكام المنظمة للقيد فيها.
كما يحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة مدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.
مادة ٥٥ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ثلاثمائة ريال كل من رخص له في حيازة أو إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إذا حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الحقيقية بشرط ألا تزيد الفروق على:
– ١٠٪ في الكميات التي لا تزيد على جرام واحد.
– ٥٪ في الكميات التي تزيد على جرام وحتى (٢٥) جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على (٥٠) سنتيجرام.
– ٢٪ في الكميات التي تزيد على (٢٥) جرام.
– ٥٪ في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أيا كان مقدارها.
مادة ٥٦ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يعاقب بالسجن المؤقت، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، كل من قاوم بالقوة أو استخدم العنف ضد أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا وقع الاعتداء على زوج الموظف، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا نشأ عن الاعتداء، أو المقاومة عاهة مستديمة، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الاعتداء، أو المقاومة، إلى الموت.
مادة ٥٧ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يعاقب بالإعدام كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة ٥٨ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
على الادعاء العام في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (٤٣، ٤٤) من هذا القانون أن يأمر بالتحفظ على أموال كل من أقيمت عليه الدعوى، وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أيا كان حائزها أو مالكها، وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال إحدى هذه الجرائم قضت بمصادرتها، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
مادة ٥٩ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما يحكم بمصادرة الأموال والأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير الحسني النية.
وتكون مصادرة الأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل لصالح السلطة المختصة وتؤول حصيلة الأموال لصالح الخزانة العامة للدولة، وتحدد بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك قواعد مكافأة ضباط وأفراد مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
مادة ٦٠ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (٣٨) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة الأموال والمتحصلات المستمدة من أية جريمة من هذه الجرائم ولو حولت أو بدلت بأموال أخرى أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو حولت ملكيتها إلى شخص آخر، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
مادة ٦١ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
تعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.
وللمفتش العام أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية رخص لها بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
كما تعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية غير الصالحة للاستعمال بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الوزير.
مادة ٦٢ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية يتم تحت إشراف رجال الضبط القضائي قطع كل زراعة ممنوعة لنبات من النباتات المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، وجميع أوراقها وبذورها وجذورها، وحفظها بمخازن السلطة المختصة حتى يفصل نهائيا في الدعوى الجزائية، وذلك كله على نفقة مرتكب الجريمة.
مادة ٦٣ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يحكم بإغلاق كل محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (٤٣، ٤٤، ٤٥) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بإغلاقه نهائيا.
مادة ٦٤ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال كل من تعاطى مادة من المواد المدرجة في المجموعة الثالثة الملحقة بهذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، كما يحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة مدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية بها في حالة مخالفة حكم المادة (٣٢) من هذا القانون.
مادة ٦٥ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
لا تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على:
أ- إدخال أو إخراج مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا بوصفة طبية واحدة.
ب- إدخال أو إخراج مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا بنسب لا تتجاوز الكميات المقررة في الجداول الملحقة بهذا القانون بغير وصفة طبية بغرض العلاج الطبي.
وفي الحالتين المشار إليهما تضبط المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وترسل إلى الوزارة للتصرف فيها.
مادة ٦٦ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
تحكم المحكمة المختصة باتخاذ واحد، أو أكثر من التدابير الآتية على من أدين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه، أو برئ لأسباب شكلية مع وجود دلائل تشير إلى تورطه في إحدى هذه الجرائم:
١- الإيداع في إحدى مؤسسات العمل، أو التدريب المهني، أو في مصحة تخصص لهذا الغرض.
٢- تحديد الإقامة في جهة معينة.
٣- منع الإقامة في جهة معينة.
٤- منع سفر العماني للخارج لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.
٥- إبعاد الأجنبي وعدم السماح له بالعودة إلى البلاد.
٦- حظر التردد على أماكن، أو محال معينة.
٧- الحرمان من ممارسة مهنة، أو حرفة معينة.
ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات.
وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.
الفصل العاشر
الأحكام الختامية
مادة ٦٧ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا تسقط بمضيها العقوبات الصادرة فيها.
مادة ٦٨ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد (٤٣، ٤٤، ٤٥) من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة، ويعاقب على الشروع في بقية الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الجريمة التامة.
مادة ٦٩ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يعفى من العقوبات المقررة في المواد (٤٣، ٤٤، ٤٥) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل البدء في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل مباشرة التحقيق فيها، كما يجوز لها تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على الجناة الآخرين.
مادة ٧٠ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
كل من اشترك بأية صورة من صور الاشتراك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بذات العقوبات المقررة لها.
مادة ٧١ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام تكون الأحكام الصادرة حضوريا بالعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واجبة النفاذ فورا بالرغم من استئنافها أو الطعن فيها، أما الأحكام الصادرة غيابيا بالعقوبة فتكون واجبة النفاذ فور ضبط المحكوم عليه.
مادة ٧٢ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يراعى في تشديد العقوبة وفقا للعود جميع الأحكام القضائية الأجنبية النهائية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في المواد (٤٣، ٤٤، ٤٥) من هذا القانون.