قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية لسنة 2013 في الإمارات

قانون اتحادي رقم 13 لسنة 2016

صادر بتاريخ 2016/05/23 م.

الموافق فيه 16 شعبان 1437هـ.

بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية

يلغي

القانون الاتحادي رقم 8 تاريخ 1978/11/27

والقانون الاتحادي رقم 32 تاريخ 2005/11/30

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973، بإنشاء المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976، في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات اليها، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1978، في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978، بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983، في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999، بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، في شأن الاحوال الشخصية،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005، بشأن الرسوم القضائية امام المحاكم الاتحادية، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، في شأن حقوق المعاقين، وتعديلاته،

– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،

– وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

اصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول

نطاق سريان القانون

المادة 1 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

– تحديد نطاق سريان القانون*

يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم الاتحادية، التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به.

الفصل الثاني

قواعد تقدير قيمة ورسوم الدعوى

المادة 2 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

– احتساب الرسم

1- يتم احتساب الرسم وفق الجدول المرفق بهذا القانون.

2- يفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة، وعلى طلبات الخصم المتدخل هجومياً.

3- لا يفرض رسم اضافي على طلبات الخصم المتدخل انضمامياً، وإنما يلزم بالوفاء برسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به.

4- لا يفرض رسم على الإدخال الذي تأمر به المحكمة، من تلقاء نفسها.

المادة 3 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

– استيفاء الرسم

مع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا القانون لا تقيد أية دعوى أو طعن، ولا يقبل أي طلب الا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً ما لم يكن قد صدر قانون أو قرار بالإعفاء أو قرار بتأجيل الرسم كلياً أو جزئياً.

المادة 4 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

– ما يدخل في تقدير الرسم

يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من ارباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك في الملحقات المقدرة القيمة.

المادة 5 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – تقدير قيمة الدعوى

تقدر قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفعها، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية وذلك بعملة الدولة، وتعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهماً كاملاً وتستوفى على هذا الاساس.

المادة 6 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – رسم الدعاوى المتقابلة

يستوفى رسم مستقل على الدعاوى المتقابلة التي تقدم في الدعوى الأصلية وفق ذات القواعد، ويستوفى الرسم على دعوى الضمان الفرعية المقامة من المدعى عليه امام ذات المحكمة على اساس قيمتها.

المادة 7 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – فرض اعلى الرسمين

يفرض اعلى الرسمين إذا عدل المدعي طلباته غير مقدرة القيمة – اثناء سير الدعوى – الى معلومة القيمة.

المادة 8 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – تأمين الطعن بالاستئناف

يجب على الطاعن في حالة الطعن بالاستئناف في الاحوال المنصوص عليها في المادة (158) مكرراً من قانون الاجراءات المدنية، ان يودع خزانة المحكمة تأميناً قدره (1000) ألف درهم، ويصادر هذا المبلغ إذا حكم بعدم جواز الاستئناف، ويرد اليه إذا حكم لصالحه، فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفى بإيداع تأمين واحد منهم ولو اختلفت اسباب الطعن.

المادة 9 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

– رسم طلب الشفعة

1- تحسب الرسوم بالنسبة لدعاوى طلب الشفعة في العقار باعتبار الثمن المطلوب الأخذ به.

2- إذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في الثمن، بقي التقدير على أساس الثمن المطلوب الأخذ به.

3- إذا قبل الطالب الاخذ بالثمن الأعلى حسبت الرسوم على هذا الثمن بصرف النظر عن التسجيل ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير.

4- إذا استؤنف الحكم وقدرت قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع، استحق الرسم على ما قدره المستأنف.

المادة 10 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

– الادعاء بغير عملة الدولة

إذا كان المبلغ المدعى به بغير عملة الدولة، تقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى.

المادة 11 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – وحدة الرسوم

تستوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة فيه سواء تم تقديم أي منها يدوياً أو إلكترونياً.

المادة 12 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – رسم الإعلان خارج الدولة

تحصل من طالب الإعلان خارج الدولة جميع المصاريف المقررة في الدولة المطلوب الإعلان فيها.

المادة 13 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات 

– تقدير الرسم في بعض الدعاوى

يقدر الرسم في الدعاوى التالية على النحو الآتي:

1- ملكية عقار أو منقول، على أساس قيمة كل منهما التي يوضحها الطالب عند رفع الدعوى، وتستوفى اية رسوم إضافية متى تبين أن القيمة تزيد على القيمة المقدرة.

2- عقود المقايضة، على أساس قيمة أعلى البدلين.

3- صحة العقود أو إبطالها أو فسخها، على اساس القيمة الكلية للعقد أو القيمة المتنازع عليها إذا حددها المدعي، وإذا كانت الدعوى تتعلق بصحة العقود المستمرة أو إبطالها أو فسخها، فعلى اساس مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، وإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.

4- المنازعات الايجارية، على اساس البدل السنوي للمأجور، مع مراعاة آلية احتساب الرسم الآتية:

أ- طلب الفسخ أو الإخلاء أو التمكين من العين المؤجرة وفقاً لبدل المدة الواردة بالعقد أو المتبقي منها بحسب الاحوال.

ب- طلب تجديد العقد، وفقاً للبدل المحدد في المدة الايجارية السابقة.

ج- تعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة في حالة طلب التسليم أو الاخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد.

5- طلب الريع والارباح والفوائد، على أساس القيمة المطالب بها حتى يوم رفع الدعوى، ويستكمل الرسم الذي استحق بعد الحكم من تاريخ رفع الدعوى حتى صدوره قبل منحه الصيغة التنفيذية، كما يستكمل في مرحلة تنفيذ الحكم حتى تمام التنفيذ.

6- رهن العقار أو المنقول أو بأي حق عيني تبعي يرد عليهما أو بالديون، على أساس قيمة العقار أو المنقول محل الرهن أو الحق ايهما اقل.

7- فرز حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته، على أساس قيمة الحصة.

8- حل الشركة وتعيين مصف لها، على أساس قيمة رأس مال الشركة وقت رفع الدعوى.

9- ترتيب الايراد السنوي المطلوب الحكم به على أساس ضربه في (20) عشرين إذا كان مؤبداً، أو في (10) عشرة إذا كان مدى الحياة، وإذا كان مؤقتاً فعلى أساس المعاش السنوي مضروباً في عدد سنينه بحيث لا تجاوز عشراً.

10- تنفيذ حكم أجنبي، على اساس القيمة الثابتة في الحكم.

11- استرداد الاشياء المحجوز عليها، على أساس قيمة هذه الاشياء.

الفصل الثالث

رسوم الدعاوى الجزائية

المادة 14 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – الرسم الثابت

1- فيما عدا القضايا الخاصة بالمتهمين الاحداث يفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تقدم للمحاكم وفق الجدول المرفق بهذا القانون.

2- تكون العبرة في تكييف الدعوى بأنها جناية أو جنحة بالوصف الذي تنتهي اليه المحكمة التي نظرت الدعوى.

المادة 15 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – وقت استحقاق الرسم

تستحق الرسوم المبينة في المادة (14) من هذا القانون عند الحكم بإدانة المتهم، وتأمر المحكمة في حكمها بإلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحق، اما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدماً.

المادة 16 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – عدم تعدد الرسم

لا يتعدد الرسم بتعدد الاتهامات أو المتهمين.

المادة 17 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – الرسوم في حالة التنازل

تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الطعن بالاستئناف أو بالنقض ولو تنازل المتهم عنها.

المادة 18 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

– تحصيل الرسوم والمصاريف والغرامات

تحصل الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتاً أو بصفة كفالات أو من اية مبالغ اخرى مودعة بالخزانة تخص المحكوم عليه، ويحصل الباقي بوساطة محصل الرسوم في النيابة العامة أو المحكمة.

الفصل الرابع

رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية

المادة 19 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

نطاق التطبيق*

تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى المدنية التي ترفع الى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يأتي:

1- يلزم المدعي بالحقوق المدنية باداء الرسم المستحق وفقاً للقواعد الواردة في هذا القانون.

2- لا يستوفى رسوم جديدة إذا احيل الادعاء المدني الى المحكمة المدنية المختصة، أو قضي بعدم قبول السير في الدعوى المدنية امام المحاكم الجزائية.

3- إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصراً على الحكم الصادر في الدعوى المدنية، تحصل منه الرسوم طبقاً لأحكام الرسوم المدنية الواردة في هذا القانون.

الفصل الخامس

تعدد الطلبات

المادة 20 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

– رسم تعدد الطلبات

1- إذا تضمنت الدعوى طلبات مقدرة القيمة وكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

2- وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات مقدرة القيمة واخرى غير مقدرة القيمة، اخذ الرسم على كل منها على حدة.

3- إذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، وكانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة، اخذ الرسم عن كل منها على حدة ويحصل على مجموع الطلبات.

4- إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي، فيستحق اعلى الرسمين، اما الطلبات الاضافية فتضم الى الطلب الأصلي ويحسب الرسم على مجموعها.

المادة 21 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – الرسم الاعلى في المعاملة

إذا احتوت المعاملة عدة طلبات يستحق على كل منها رسم معين، يتم احتساب اعلى رسم منها، ويستوفى هذا الرسم وحده.

الفصل السادس

قواعد تحصيل الرسوم

المادة 22 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

– تحصيل الرسوم

1- تصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي الزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الاساس، ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.

2- تسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقي الرسوم الملزم بها غيره.

3- على مكتب إدارة الدعوى ان يؤشر على الصورة بالرسوم المستحقة لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ إذا باشر تنفيذ الحكم، وتعتبر هذه التأشيرة بعد توقيعها من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الاحوال بمثابة امر تقدير للرسوم، ويتم إعلانها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم.

4- إذا لم يتقدم الخصم لطلب الصورة التنفيذية خلال عشرة ايام من صدور الحكم، يقدر مكتب إدارة الدعوى الرسوم المستحقة بامر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الاحوال ويعلن الملزم بالرسوم بسدادها في الخزانة العامة للدولة.

المادة 23 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

– استرداد الضمان

يجوز للمحكوم لصالحه بحكم نهائي بالرسوم استرداد الضمان الذي أودعه في المحكمة من اجل سداد الرسوم.

المادة 24 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – فرق الرسم

إذا تبين من الحكم الواجب النفاذ انه قضى بمبلغ اكثر من المدفوع عنه رسوم الدعوى، تسلم الصورة التنفيذية للمحكوم له وتصبح الرسوم بما في ذلك فرق الرسم التزاماً على الطرف الذي الزمه الحكم بالرسوم والمصاريف.

المادة 25 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – المعارضة في الرسوم

يجوز لكل ذي شأن ان يعارض في مقدار الرسوم، وتحصل المعارضة امام القائم بالإعلان عند إعلان الامر بتقدير الرسوم أو بتقرير في مكتب إدارة الدعوى خلال ثمانية ايام تالية لتاريخ الإعلان، ويحدد مكتب إدارة الدعوى في ذات التقدير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.

المادة 26 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – الحكم في المعارضة واستئنافه

تقدم المعارضة الى المحكمة التي اصدر رئيسها امر التقدير أو الى القاضي حسب الاحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع اقوال مكتب ادارة الدعوى والمعارض إذا حضر، ويكون الحكم الصادر في المعارضة في الرسوم القضائية نهائيا إذا لم تجاوز قيمة الرسوم المحكوم بها في المعارضة (1000) الف درهم، ويجوز استئناف الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، وإلا سقط الحق في الطعن، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائياً.

المادة 27 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

– حالات رد الرسوم

1- ترد الرسوم كاملة في الحالات الآتية:

أ- إذا قضي بإجابة الطالب في طلب تفسير حكم أو تصحيحه أو إغفال طلب.

ب- إذا قبل طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة أو قضي لصالح رافع دعوى المخاصمة.

ج- إذا قبل طلب رد الخبير.

د- إذا حكم بإلغاء المزايدة بسبب غير راجع الى من قام بسداد الرسم.

ه- إذا تم وقف التنفيذ بناءً على طلب ذوي الشأن وقبل البدء في إجراءاته.

2- ترد نصف الرسوم في الحالتين الآتيين:

أ- إذا انتهى النزاع صلحاً وقبل حجز الدعوى للحكم في دفع أو حكم تمهيدي أو قطعي.

ب- إذا ترك المدعي أو الطاعن دعواه قبل قفل باب المرافعة أو حجز الدعوى أو الطعن للحكم.

3- لا يسمع طلب استرداد الرسم بمضي(60) ستين يوماً من تاريخ آخر إجراء.

4- لا تستوفى رسوم جديدة إذا قضي في الاستئناف أو النقض بإعادة القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

الفصل السابع

تأجيل الرسوم والإعفاء منها

المادة 28 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

– التأجيل بقرار رئيس المحكمة

1- لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه من القضاة، ولاعتبارات يقدرها، تأجيل سداد الرسم أو جزء منه بناء على طلب ذوي الشأن وذلك وفق الضوابط والشروط التي يضعها وزير العدل.

2- يقدم ذوو الشأن الطلب الى رئيس المحكمة ويبين فيه الأسباب المبررة له ومرفقاً به المستندات والادلة المؤيدة ولرئيس المحكمة ان يجري التحقيقات اللازمة بنفسه أو بواسطة من يفوضه لذلك وان يستمع الى مقدم الطلب إذا وجد ضرورة.

3- ويفصل في الطلب بالقبول أو الرفض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.

المادة 29 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

– الاعفاء بقرار وزير العدل

يجوز لوزير العدل وفقاً للضوابط التي يضعها، الإعفاء من الرسوم أو جزء منها إذا تبين إعسار الملزم بها.

المادة 30 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – الإعفاء بقوة القانون

يعفى من الرسوم القضائية المدنية بقوة القانون:

1- الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجمعيات والؤسسات ذات النفع العام، وكل من صدر في شأنه إعفاء من الرسوم بقانون اتحادي، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.

2- طلب إثبات الوقف الخيري والذري، وطلب تربية وكفالة مجهول الأبوين، وإثبات الهبات والاعمال الخيرية المصدقة من رئيس المحكمة.

3- الدعاوى والطعون والطلبات والاجراءات المتعلقة بها، التي يرفعها العمال وعمال الخدمة المساعدة ومن في حكمهم أو المستحقين عنهم، للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.

4- الدعاوى التي يرفعها المعاقون تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي الصادر في شأن حقوق المعاقين وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.

5- الأوامر والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها، وطلب نفقة المتعة ومؤخر الصداق واجرة الخادمة وغيرها متى كانت مرفوعة من قبل طالب النفقة، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.

6- طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة.

7- الطلبات والمعاملات المتعلقة بالمسائل الآتية:

أ- إقرارات بغرض طلب الإعانة الإجتماعية أو الإنسانية أو الإعالة.

ب- إقرارات المعاشات التقاعدية.

ج- معاملات إشهار الإسلام.

ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات.

8- طلب تنفيذ الاحكام وتجديد الدعاوى من الشطب في دعاوى الاحوال الشخصية.

المادة 31 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – الإعفاء بقرار المحكمة

1- يجوز للقاضي المختص أو رئيس المحكمة إعفاء طالب الشهادة في دعاوى الاحوال الشخصية من رسم الشهادة إذا تأكد من فاقته.

2- يجوز لرئيس المحكمة إعفاء رافع الدعوى من رسم التجديد من الشطب إذا قدم الطالب في اليوم التالي عذراً يقبله رئيس المحكمة.

المادة 32 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – إنقضاء قرار التأجيل أو الإعفاء

ينقضي قرار التأجيل أو الإعفاء الوارد بالمادتين (28) و(29) والبند 1 من المادة (31) إذا ثبتت قدرة مقدم الطلب على دفع الرسوم اثناء نظر الدعوى وقبل تنفيذ الحكم تنفيذاً كلياً، على ان تحصل الرسوم في جميع الاحوال من الدفعات الأولى الواردة للتنفيذ لصالح المؤجل له أو المعفى من الرسم.

المادة 33 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

– الإعفاء من التأمين

يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.

الفصل الثامن

الحالات التي لا يفرض عليها رسم

المادة 34 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

– تحديد الحالات المستثناة من فرض رسم إيداع*

لا يفرض رسم ايداع على ما يأتي:

1- ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة أو إعادة الهيكلة.

2- ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.

3- ما يحصله مندوب التنفيذ للأحكام على ذمة مستحقيها.

4- ما يودع من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لها على ذمة ذوي الشأن.

الفصل التاسع

أحكام ختامية

المادة 35 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – الامتياز في تحصيل الرسوم

يكون للخزانة العامة للدولة حق امتياز في تحصيل الرسوم على جميع ممتلكات الاشخاص المدينين أو الملزمين بها، وتحصل منهم بوساطة دائرة التنفيذ بالمحكمة المختصة.

المادة 36 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – الاعفاء من رسوم الدعوى الجزائية، وامتياز تحصيلها

تطبق في المسائل المتعلقة بالإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز بشأن الرسوم في المواد الجزائية، الاحكام المنظمة لهذه المسائل الواردة في هذا القانون.

المادة 37 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – ما تؤول اليه الرسوم

تؤول جميع الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون الى الخزانة العامة للدولة وتورد الى وزارة المالية.

المادة 38 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

– الرسوم المحددة من مجلس الوزراء

يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد رسوم الخدمات الإلكترونية، ورسوم الاعلانات القضائية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات الخاصة.

المادة 39 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – الدفع الالكتروني

يجوز استيفاء الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون بطريقة الدفع الإلكترونية، وذلك وفق القواعد التي يصدرها وزير المالية.

المادة 40 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – الإلغاء والحكم الانتقالي

1- يلغى القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005Description: https://elaws.moj.gov.ae/Images/footnote.png، والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1978Description: https://elaws.moj.gov.ae/Images/footnote.png المشار اليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

2- يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها عند صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه الى حين صدور اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة 41 قانون تحديد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في الإمارات

 – النشر والعمل بالقانون

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 23 مايو 2016م.
الموافق: 16 شعبان 1437ه.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 597 (ملحق) ص 21.

ملحق بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية

جدول الرسوم القضائية