قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لسنة 2006 في الإمارات

قانون اتحادي رقم 1

صادر بتاريخ 2006/01/30 م.

الموافق فيه 30 ذي الحجة 1426هـ.

في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات المتحدة

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركاء ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987،

وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1991 في شأن الكاتب العدل والقوانين العدلة له ،

وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992،

وعلى قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992،

وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992،

وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993،

وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية،

وعلى المرسوم بقانون-اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شان تنظيم قطاع الاتصالات.

وبناء على ما عرضته وزيرة الاقتصاد والتخطيط وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى الاتحاد.

أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الاول

تعاريف

المادة 1 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

– تعاريف بعض الكلمات والعبارات*

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.

الجهات الحكومية: الوزارات الاتحادية والدوائر والسلطات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والاتحادية والمحلية.

الوزارة: وزارة الاقتصاد والتخطيط.

الوزير: وزير الاقتصاد والتخطيط.

السلطة المحلية المختصة: السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة.

إلكتروني: ما يتصل بالتكنولوجيا الحديثة ويكون ذا قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو مؤتمتة أو ضوئية أو ما شابه ذلك.

المعلومات الإلكترونية: بيانات ومعلومات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج الحاسب الآلي أو غيرها.

نظام المعلومات الإلكتروني: مجموعة برامج وأجهزة معدة لمعالجة وادارة البيانات والمعلومات لإنشاء أو استخراج أو إرسال أو استلام أو تخزين أو عرض الرسائل إلكترونيا أو غير ذلك.

سجل أو مستند إلكتروني: سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية، على وسيط ملموس أو على اي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

وسيلة تقنية المعلومات: ادارة إلكترونية مغناطسية، بصرية كهروكيميائية أو أية أداة اخرى تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، ويشمل اية قدرة تخزين بيانات او اتصالات تتعلق او تعمل بالاقتران مع مثل هذه الاداة.

المنشئ: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم او يتم بالنيابة عنه ارسال الرسالة الالكترونية ايا كانت الحالة، ولا يعتبر منشأ الجهة التي تقوم بمهمة مزود خدمات فيما يتعلق بانتاج او معالجة او ارسال او حفظ تلك الرسالة الالكترونية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها.

المرسل اليه: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي قصد المنشئ توجيه رسالته اليه، ولا يعتبر مرسلا اليه الشخص الذي يقوم بتزويد الخدمات فيما يتعلق باستقبال او معالجة او حفظ المراسلات الالكترونية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها.

البرنامج المعلوماتي: مجموعة من البيانات والتعليمات والاوامر قابلة للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما.

الرسالة الالكترونية: معلومات الكترونية ترسل او تستلم بوسائل الكترونية ايا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه.

المرسالة الالكترونية: ارسال واستلام الرسائل الالكترونية.

التوقيع الالكتروني: توقيع مكون من حروف او ارقام او رموز او صوت او نظام معالجة ذي شكل الكتروني وملحق او مرتبط منطقيا برسالة الكترونية وممهور بنية توثيق او اعتماد تلك الرسالة.

التوقيع الالكتروني المحمي: التوقيع الالكتروني المستوفي لشروط المادة (18) من هذا القانون.

الموقع: الشخص الطبيعي او المعنوي الحائز لأداة توقيع إلكتروني خاصة به ويقوم وبالتوقيع او يتم التوقيع بالنيابة عنه على الرسالة الالكترونية باستخدام هذه الاداة.

أداة التوقيع: جهاز او معلومات الكترونية معدة بشكل مستقل او بالاشتراك مع اجهزة ومعلومات الكترونية أخرى لوضع توقيع الكتروني لشخص معين، وتشمل هذه العمليات اية انظمة او اجهزة تنتج او تلتقط معلومات معينة مثل رموز او مناهج حسابية او حروف او ارقام او مفاتيح خصوصية أو أرقام تعريف الشخصية أو خواص شخصية.

الوسيط الالكتروني الؤتمن: برنامج او نظام الكتروني لوسيلة تقنية المعلومات تعمل تلقائيا بشكل مستقل، كليا او جزئيا، دون اشراف من اي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه العمل او الاستجابة له.

المعاملات الالكترونية المؤتمتة: معاملات يتم ابرامها او تنفيذها بشكل كلي او جزئي بواسطة وسائل او سجلات الكترونية، والتي لا تكون فيها هذه الاعمال او السجلات خاضعة لاية متابعة او مراجعة من قبل شخص طبيعي.

مزود خدمات التصديق: اي شخص او جهة معتمدة او معترف بها تقوم بإصدار شهادات تصديق الكترونية او اية خدمات او مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات الالكترونية والمنظمة بموجب احكام هذا القانون.

شهادة المصادقة الالكترونية: الشهادة التي يصدرها مزود خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد هوية الشخص او الجهة الحائزة على اداة توقيع معينة.

إجراءات التوثيق المحكمة: الاجراءات التي تهدف الى التحقق من ان رسالة الكترونية قد صدرت من او الى شخص معين، والكشف عن اي خطأ او تعديل في محتويات او في ارسال او تخزين رسالة الكترونية او سجل الكتروني خلال فترة زمنية محددة ويشمل ذلك اي اجراء يستخدم مناهج حسابية او رموز او كلمات او ارقام تعريفية او تشفير او اجراءات للرد او لاقرار الاستلام وغيرها من وسائل اجراءات حماية المعلومات.

الطرف المعتمد: الشخص الذي يتصرف معتمدا على توقيع الكتروني او شهادة مصادقة الكترونية.

المعاملة الكترونية: اي تعامل او عقد او اتفاقية يتم ابرامها او تنفيذها بشكل كلي او جزئي بواسطة المراسلات الالكترونية.

التجارة الالكترونية: المعاملات التجارية التي تباشر بواسطة المراسلات الالكترونية.

الفصل الثاني

سريان القانون واهدافه

المادة 2 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

– مدى سريان قواعد العرف التجاري الدولي واحكام هذا القانون*

1- تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون قواعد العرف التجاري الدولي المتعلقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية والمبادئ العامة في المعاملات المدنية والتجارية.

2- يسري هذا القانون على السجلات والمستندات والتوقيعات الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية، ويستثنى من احكامه ما يأتي:

أ- المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصاياDescription: https://elaws.moj.gov.ae/Images/footnote.png.

ب- سندات ملكية الاموال غير المنقولة.

ج- السندات القابلة للتداول.

د- المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الاموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدد تزيد على عشر سنوات وتسجيل اية حقوق أخرى متعلقة بها.

ه- اي مستند يتطلب القانون تصديقه امام الكاتب العدلDescription: https://elaws.moj.gov.ae/Images/footnote.png.

و- اية مستندات او معاملات أخرى يتم استثناؤها بنص قانوني خاص.

3- لمجلس الوزراء، بقرار يصدره ان يضيف اية معاملات او مسائل اخرى لما هو وارد في البنود السابقة من الفقرة (2) من هذه المادة، او ان يحذف منها او يعدل فيها.

المادة 3 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

– اهداف هذا القانون*

يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يأتي*

1- حماية حقوق المتعاملين الكترونيا وتحديد التزاماتهم.

2- تشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الالكترونية بواسطة سجلات الكترونية يعتمد عليها.

3- تسهيل وإزالة اية عوائق امام التجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية الاخرى والتي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، ولتعزيز التطور القانوني والتجاري لتطبيق التجارة الالكترونية بصورة مضمونة.

4- تسهيل نقل المستندات الالكترونية بين الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتعزيز توفير خدمات هذه الجهات والمؤسسات بكفاءة عن طريق مراسلات الكترونية يعتمد عليها.

5- التقليل من حالات تزوير المراسلات الالكترونية والتغييرات اللاحقة على تلك المراسلات والتقليل من فرص الاحتيال في التجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية الاخرى.

6- ارساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الالكترونية.

7- تعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الالكترونية.

8- تعزيز تطور التجارة الالكترونية والمعاملات الاخرى على الصعيدين المحلي والعالمي وذلك عن طريق استخدام توقيعات الكترونية.

الفصل الثالث

متطلبات المعاملات الالكترونية

اولا: المراسلات الاكترونية

المادة 4 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

 – حجية الرسالة الالكترونية*

1- لا تفقد الرسالة الالكترونية اثرها القانوني او قابليتها للتنفيذ لمجرد انها جاءت في شكل الكتروني.

2- لا تفقد المعلومات المثبتة في الرسالة الالكترونية حجيتها القانونية حتى وان وردت موجزة، متى كان الاطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاحا ضمن النظام الالكتروني الخاص بمنشئها، وتمت الاشارة في الرسالة الى كيفية الاطلاع عليها.

ثانيا: حفظ السجلات الالكترونية

المادة 5 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

 – شروط حفظ السجلات الالكترونية*

1- إذا اشترط القانون حفظ مستند او سجل او معلومات لأي سبب، فان هذا الشرط يكون متحققا إذا تم حفظ ذلك المستند او السجل او المعلومات في شكل سجل الكتروني، شريطة مراعاة ما يأتي:

أ- حفظ السجل الالكتروني بالشكل الذي انشئ او ارسل او استلم به، او بشكل يمكن من إثبات انه يمثل بدقة المعلومات التي انشئت او ارسلت او استلمت في الاصل.

ب- بقاء المعلومات محفوظة على نحو يتيح استخدامها والرجوع اليها فيما بعد.

ج- حفظ المعلومات- إن وجدت- التي تمكن من تحديد منشأ الرسالة الالكترونية وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها.

2- لا يمتد الالتزام بحفظ المستندات او السجلات او المعلومات وفقا للبند (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة الى اية معلومات تنشأ بصورة ضرورية وتلقائية لمجرد التمكين من إرسال او استلام السجل.

3- يجوز لاي شخص استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات اي شخص آخر، طالما التزم بالشروط المنصوص عليها في تلك الفقرة.

4- ليس في هذه المادة ما يحول دون الآتي.

أ- وجود نص في قانون آخر يقضي بالاحتفاظ بالمستندات او السجلات او المعلومات في شكل سجلات الكترونية وفق نظام معلومات الكتروني معين او باتباع اجراءات معينة، او الحفظ او المراسلة عبر وسيط الكتروني محدد.

ب- حق الجهات الحكومية في تحديد متطلبات إضافية للاحتفاظ بسجلات إلكترونية تخضع لاختصاصها.

ثالثا: قبول التعامل الالكتروني

المادة 6 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

– كيفية القبول في التعامل الاكتروني*

1- ليس في هذا القانون ما يتطلب من شخص ان يستخدم او يقبل معلومات بشكل الكتروني، إلا انه يجوز استنتاج موافقة الشخص من سلوكه الايجابي.

2- يجوز ان يتفق الاطراف الذين لهم علاقة بإنشاء او ارسال او استلام او تخزين او معالجة اية سجلات الكترونية، على التعاقد بصورة مغايرة لأي من الاحكام الواردة في الفصل الثاني حتى الفصل الرابع من هذا القانون.

3- استثناء من احكام الفقرة (1) السابقة، يجب ان يكون صريحا قبول الحكومة بالتعامل الالكتروني في المعاملات التي تكون طرفا فيها.

رابعا: الكتابة

المادة 7 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

 – شرط الكتابة*

إذا اشترط القانون في اي بيان او مستند او سجل او معاملة او بينة ان يكون مكتوبا، او نص على ترتيب نتائج معينة على عدم الكتابة، فان المستند او السجل الالكتروني يستوفي هذا الشرط اذا تم الالتزام باحكام الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون.

خامسا: التوقيع الالكتروني

المادة 8 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

 – التوقيع والتوثيق الاكتروني*

1- إذا اشترط القانون وجود توقيع على مستند او نص على ترتيب نتائج معينة على التوقيع، فإن التوقيع الاكتروني الذي يعتمد عليه في اطار المعنى الوارد في المادة (18) من هذا القانون يستوفي ذلك الشرط.

2- يجوز لاي شخص ان يستخدم اي شكل من أشكال التوثيق الالكتروني، إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

سادسا: الاصل الالكتروني

المادة 9 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

– اصل الرسالة الالكترونية*

إذا اشترط القانون تقديم الرسالة الالكترونية او الاحتفاظ بها في شكلها الاصلي او رتب على عدم توفر ذلك نتائج معينة فان الرسالة الالكترونية تعتبر اصلية إذا تحقق الآتي:

1- إذا وجد ما يعتد به فنيا لتأكيد سلامة المعلومات الواردة في الرسالة الالكترونية منذ الوقت الذي انشئت فيه للمرة الأولى في شكلها النهائي كمستند او سجل الكتروني. ويكون معيار تقدير سلامة المعلومات هو تحديد ما إذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيير، باستثناء اية اضافة او تظهير او تغيير يطرأ اثناء الوضع العادي للإبلاغ والتخزين والعرض.

وتقدر درجة الاعتداد المطلوب على ضوء الغرض الذي أنشئت من أجله المعلومات، وعلى ضوء الظروف ذات الصلة.

2- إذا كانت الرسالة تسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك.

سابعا: قبول وحجية البينة الالكترونية

المادة 10 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

– اثبات الرسالة والتوقيع الالكتروني وحجية المعلومات في الاثبات*

1- لا يحول دون قبول الرسالة الالكترونية او التوقيع الالكتروني كدليل إثبات:

أ- ان تكون الرسالة او التوقيع قد جاء في شكل الكتروني.

ب-ان تكون الرسالة او التوقيع ليس اصليا او في شكله الاصلي، متى كانت هذه الرسالة او التوقيع الالكتروني أفضل دليل بدرجة معقولة ان يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به.

2- في تقدير حجية المعلومات الالكترونية في الاثبات، تراعى العناصر اللآتية:

أ- مدى إمكانية الإعتداد بالطريقة التي تم بها تنفيذ واحدة او اكثر من عمليات إدخال المعلومات او انشائها او تجهيزها او تخزينها او تقديمها او ارسالها.

ب- مدى إمكانية الاعتداد بالطريقة التي اسخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات.

ج- مدى إمكانية الاعتداد بمصدر المعلومات إذا كان معروفا.

د- مدى إمكانية الاعتداد بالطريقة التي تم بها التأكد من هوية المنشئ.

ه- اي عنصر آخر يتصل بالموضوع.

3- ما لم يتم إثبات عكس ذلك، يفترض ان التوقيع الالكتروني المحمي:

أ- يمكن الاعتداد به.

ب- هو توقيع الشخص الذي تكون له صله به.

ج- قد وضعه ذلك الشخص بنية توقيع او اعتماد الرسالة الالكترونية المنسوب اليه إصدارها.

4- ما لم يتمّ إثبات عكس ذلك يفترض ان السجل الالكتروني المحمي:

أ- لم يتغير منذ ان أنشئ.

ب- معتد به.

الفصل الرابع

المعاملات الالكترونية

اولا: إنشاء العقود وصحتها

المادة 11 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

 – كيفية التعبير عن الايجاب والقبول*

1- لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الايجاب والقبول جزئيا او كليا بواسطة المراسلة الالكترونية.

2- لا يفقد العقد صحته او قابليته للتنفيذ لمجرد انه تم بواسطة مراسلة الكترونية واحدة او اكثر.

ثانيا: المعاملات الالكترونية المؤتمتة

المادة 12 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

 – التعاقد بين وسائط الكترونية مؤتمتة*

1- يجوز ان يتم التعاقد بين وسائط الكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات الكترونية او اكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بذلك، ويكون التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا لاثاره القانونية حتى في حال عدم التدخل الشخصي او المباشر لاي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في الانظمة.

2- يجوز ان يتم التعاقد بين نظام معلومات الكتروني مؤتمت بحوزة شخص طبيعي او معنوى وبين شخص طبيعي آخر إذا كان الاخير يعلم أو من المفترض ان يعلم ان ذلك النظام سيتولى إبرام العقد أو تنفيذه تلقائيا.

ثالثا: الإسناد

المادة 13 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

 – الرسالة الالكترونية والمنشئ*

1- تعتبر الرسالة الالكترونية صادرة عن المنشئ إذا كان هو الذي اصدرها بنفسه.

2- في العلاقة بين المنشئ والمرسل اليه، تعتبر الرسالة الالكترونية صادرة عن المنشئ إذا ارسلت:

أ- من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ فيما يتعلق بالرسالة الإلكترونية.

ب- من نظام معلومات مؤتمت ومبرمج للعمل تلقائيا من قبل المنشئ، او نيابة عنه.

3- في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه، يحق للمرسل إليه ان يعتبر الرسالة الالكرونية قد صدرت عن المنشئ، وان يتصرف على اساس هذا الافتراض:

أ- إذا طبق المرسلة اليه تطبيقا صحيحا، إجراء سبق ان وافق عليه المنشئ من أجل التأكد من ان الرسالة الالكترونية قد صدرت عن المنشئ لهذا الغرض.

ب- إذا كانت الرسالة الالكترونية، كما تسلمها المرسل اليه، ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بحكم علاقته بالمنشئ أو باي وكيل للمنشئ من الوصول الى طريقة يستخدمها المنشئ لاثبات ان الرسالة الالكترونية صادرة عنه.

4- لا تسري احكام الفقرة (3) من هذه المادة:

أ- اعتبارا من الوقت الذي تسلم فيه المرسل اليه إخطارا من المنشئ يفيد بأن الرسالة الإلكترونية لم تصدر عنه، ويشترط في هذه الحالة ان يكون قد اتيح للمرسل اليه وقت كاف للتصرف على اساس ما ورد في الاخطار.

ب- إذا علم المرسل إليه او كان يفترض فيه ان يعلم ان الرسالة الالكترونية لم تصدر عن المنشئ، وذلك إذا ما بذل عناية معقولة او استخدم اي اجراء متفق عليه مع المنشئ.

ج- إذا كان من غير المعقول للمرسل إليه ان يعتبر الرسالة الالكترونية صادرة عن المنشئ او ان يتصرف على اساس هذا الافتراض.

5- عندما تكون الرسالة الالكترونية صادرة او تعتبر انها صادرة عن المنشئ او عندما يكون من حق المرسل اليه ان يتصرف على اساس هذا الافتراض وفقا للفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، يحق للمرسل إليه في إطار العلاقة بينه وبين المنشئ ان يعتبر ان الرسالة الالكترونية المستلمة هي الرسالة التي قصد المنشئ ان يرسلها، وان يتصرف على هذا الاساس.

6- يكون للمرسل اليه الحق في ان يعتبر كل رسالة الكترونية يستلمها رسالة مستقلة وان يتصرف على هذا الاساس، ولا تنطبق الفقرة (7) من هذه المادة متى علم المرسل اليه او كان عليه ان يعلم – إذا بذل عناية معقولة او استخدم اي اجراء متفق عليه مع المنشئ- ان الرسالة الالكترونية كانت نسخة ثانية.

7- لا يكون للمرسلة اليه الحق في الافتراضات والاستنتاجات الواردة في الفقرتين (5) و(6) من هذه المادة متى علم او كان عليه ان يعلم إذا بذل عناية معقولة او استخدم إجراء متفقا عليه بأن البث قد أسفر عن أي خطأ في الرسالة الالكترونية كما استلمها.

رابعا: الاقرار بالاستلام

المادة 14 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

– إقرار المرسل اليه بالاستلام*

1- تسري أحكام الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة عندما يكون المنشئ قد طلب من المرسل اليه او اتفق معه، قبل او عند توجيه الرسالة الالكترونية، على توجيه إقرار باستلامها.

2- إذا لم يكن المنشئ قد اتفق مع المرسل اليه على ان يكون الاقرار بالاستلام وفق شكل معين او بطريقة معينة، يجوز الاقرار بالاستلام عن طريق:

أ- أية رسالة من جانب المرسل اليه، سواء كانت بوسيلة الكترونية او مؤتمتة او بأية وسيلة أخرى.

ب- اي سلوك من جانب المرسل اليه يفيد انه قد أخطر المنشئ باستلام الرسالة الالكترونية.

3- إذا كان المنشئ قد ذكر ان الرسالة الالكترونية مشروطة بتلقي إقرار بالاستلام فلا يترتب عليها اي اثر قانوني حتى يتسلم المنشئ الإقرار.

4- إذا طلب المنشئ إقرارا بالاستلام دون ان يذكر ان الرسالة الالكترونية مشروطة بتلقي إقرار بالاستلام خلال الوقت المحدد او المتفق عليه أو خلال مدة معقولة، إذا لم يكن قد تم تحديد وقت معين او متفق عليه، فإن للمنشئ:

أ- ان يوجه الى المرسل اليه اخطارا يفيد انه لم يتلق اي إقرار بالاستلام ويحدد فيه وقتا معقولا يتعين خلاله تلقي الاقرار.

ب- إذا لم يرد الاقرار بالاستلام خلال الوقت المحدد في البند (أ) من هذه الفقرة يكون للمنشئ ان يعامل الرسالة الالكترونية وكانها لم ترسل، او ان يلجأ الى ممارسة اية حقوق أخرى قد تكون له.

5- إذا تلقى المنشئ إقرارا من المرسل اليه بأنه قد استلم الرسالة الالكترونية فإن ذلك يكون دليلا على الاستلام إلا إذا قدم المرسل اليه دليلا على عكس ذلك، ولا ينطوي هذا الافتراض ضمنا على ان الرسالة الالكترونية التي ارسلت من المنشئ تتطابق وفحوى الرسالة التي وردت إليه من المرسل اليه.

6- إذا نص الإقرار بالاستلام الذي يرد إلى المنشئ على ان الرسالة الالكترونية ذات الصلة قد استوفت الشروط الفنية، سواء المتفق عليها او المحددة في المعايير المعمول بها، فإنه يفترض، ان تلك الشروط قد استوفيت ما لم يثبت العكس.

7- باستثناء ما تعلق بإرسال او استلام الرسالة الالكترونية، فإن هذه المادة لا تسري على الآثار القانونية التي قد تنتج عن الرسالة الالكترونية او الاقرار بالاستلام.

خامسا: زمان ومكان إرسال الرسائل الالكترونية

المادة 15 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

 – زمان ومكان ارسال واستلام الرسائل المتفق عليه*

أولا: ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك:

1- يكون إرسال الرسالة الإلكترونية قد تم عندما تدخل نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ او الشخص الذي ارسل الرسالة نيابة عن المنشئ.

2- يتحدد وقت استلام الرسالة الالكترونية على النحو الآتي:

أ- إذا كان المرسل اليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام الرسالة الالكترونية يكون الاستلام قد تم وقت دخول الرسالة الالكترونية نظام المعلومات المعين او وقت استخراج المرسل اليه الرسالة الالكترونية اذا كانت قد ارسلت الى نظام معلومات تابع له غير نظام المعلومات المعين لاستقبال الرسالة.

ب- إذا لم يعين المرسل اليه نظام معلومات، يقع الاستلام عندما تدخل الرسالة الالكترونية نظام معلومات تابع للمرسل اليه.

ثانيا: يسري البند (2) من (أولا) من هذه المادة رغم اختلاف المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات عن المكان الذي يعتبر ان الرسالة الالكترونية استلمت فيه بموجب الفقرة (ثالث) من هذه المادة.

ثالثا: ما لم يتفق المنشئ والمرسل اليه على غير ذلك، تعتبر الرسالة الالكترونية قد ارسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وانها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه.

رابعا: في تطبيق أحكام هذه المادة:

أ- إذا كان للمنشئ او المرسل اليه اكثر من مقر عمل واحد، يكون مقر العمل هو المقر الاوثق علاقة بالمعاملة المعنية، او مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد مثل هذه المعاملة.

ب- إذا لم يكن للمنشئ اوالمرسل اليه مقر عمل، يشار الى محل اقامته المعتاد.

ج- مقر الاقامة المعتاد فيما يتعلق بالشخص الاعتباري ، يعني مقره الرئيسي أو المقر الذي تأسس فيه.

الفصل الخامس

السجلات والتوقيعات الالكترونية المحمية

أولا: السجلات الالكترونية المحمية

المادة 16 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

 – إجراءات التوثيق المحكمة المشترطة للقول بحماية السجل الالكتروني*

1- إذا تم بطريقة صحيحة تطبيق إجراءات توثيق محكمة، منصوص عليها في القانون او معقولة تجاريا ومتفق عليها بين الطرفين، على سجل الكتروني للتحقق من انه لم يتم تغييره منذ وقت معين من الزمن، فإن هذا السجل يعامل كسجل الكتروني محمي منذ ذلك الوقت الى الوقت الذي يتم فيه التحقق.

2- في تطبيق أحكام هذه المادة والمادة (17) من هذا القانون ، في مجال تقرير ما إذا كانت إجراءات التوثيق المحكمة معقولة تجاريا، ينظر لتلك الاجراءات في الظروف التجارية وقت استخدامها بما في ذلك:

أ- طبيعة المعاملة.

ب- خبرة ومهارة الاطراف.

ج- حجم المعاملات المماثلة التي قام بها اي من الطرفين او كلاهما.

د- وجود إجراءات بديلة وتكلفتها.

ه- الاجراءات المستخدمة عموما في انواع مماثلة من المعاملات.

ثانيا: التوقيع الالكتروني المحمي

المادة 17 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

 – إجراءات التوثيق المحكمة المشترطة للقول بحماية التوقيع الاكتروني*

1- يعامل التوقيع على انه توقيع الكتروني محمي إذا كان من الممكن التحقق من خلايا تطبيق إجراءات توثيق محكمة، منصوص عليها في هذا القانون او معقولة تجاريا ومتفق عليها بين الطرفين من ان التوقيع الالكتروني كان في الوقت الذي يتم فيه:

أ- ينفرد به الشخص الذي استخدمه.

ب- ومن الممكن ان يثبت هوية ذلك الشخص.

ج- وان يكون تحت سيطرته التامة سواء بالنسبة لانشائه او وسيلة استعماله وقت التوقيع.

د- ويرتبط بالرسالة الالكترونية ذات الصلة به بطريقة توفر تأكيدت يعتمد عليه حول سلامة التوقيع، بحيث إذا تم تغيير السجل الالكتروني فان التوقيع الالكروني يصبح غير محمي.

2- يعتبر الاعتماد على التوقيع الالكتروني المحمى معقولا ما لم يثبت العكس.

ثالثا: الاعتماد على التوقيعات وشهادات المصادقة الالكترونية

المادة 18 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

 – مدى الاعتماد على التوقيع او الشهادة المصادقة الالكترونية*

1- يحق للشخص ان يعتمد على التوقيع الالكتروني او شهادة المصادقة الالكترونية الى المدى الذي يكون فيه مثل هذا الاعتماد معقولا.

2- عندما يكون التوقيع الالكتروني معززا بشهادة مصادقة الكترونية، فان الطرف الذي يعتمد على ذلك التوقيع يتحمل نتائج إخفاقه في اتخاذ الخطوات المعقولة اللازمة للتأكد من صحة ونفاذ الشهادة، وما إذا كانت معلقة او ملغاة، ومن مراعاة اية قيود فيما يتعلق بشهادة المصادقة الالكترونية.

3- لتقرير ما إذا كان من المعقول لشخص ان يعتمد على توقيع الكتروني او شهادة المصادقة الالكترونية، يؤخذ في الاعتبار بالعوامل الآتية:

أ- طبيعة المعاملة المعنية التي قصد تعزيزها بالتوقيع الالكتروني.

ب- قيمة او اهمية المعاملة المعنية اذا كان ذلك معلوما للتطرف الذي يعتمد على التوقيع الالكتروني.

ج- ما اذا كان الشخص الذي اعتمد على التوقيع الالكتروني او شهادة المصادقة الالكترونية ، قد اتخذ خطوات مناسبة ليقرر مدى امكانية الاعتماد على التوقيع الالكتروني او شهادة المصادقة الالكترونية.

د- ما إذا كان الطرف الذي اعتمد على التوقيع الالكتروني قد اتخذ خطوات مناسبة للتحقق من ان التوقيع الالكتروني معزز بشهادة مصادقة الكترونية او كان من المتوقع ان يكون كذلك.

ه- ما اذا كان الطرف الذي اعتمد على التوقيع الالكتروني او شهادة المصادقة الالكترونية، قد علم او كان عليه ان يعلم ان التوقيع الالكتروني او شهادة المصادقة الالكترونية قد تم الاخلال بها او الغيت.

و- الاتفاق او التعامل السابق بين المنشئ والطرف الذي اعتمد على التوقيع الالكتروني او شهادة المصادقة الالكترونية، او اي عرف تجاري سائد في هذا الشأن.

ز- اي عامل آخر ذي صلة.

4- إذا كان الاعتماد على التوقيع الالكتروني او شهادة المصادقة الالكترونية غير معقول في ضوء الظروف المحيطة بالنظر للعوامل المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة، فان الطرف الذي اعتمد على التوقيع الالكتروني او شهادة المصادقة الالكترونية يتحمل مخاطر عدم صحة ذلك التوقيع او تلك الشهادة ما لم يثبت العكس.

رابعا: واجبات الموقع

المادة 19 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

– واجبات الموقع ومسؤوليته*

أولا: يجب على الموقع:

1- عدم استخدام أداة توقيعه استخداما غير قانوني.

2- ان يمارس عناية معقولة لتفادي استخدام اداة توقيعه استخداما غير مصرح به.

3- ان يخطر الاشخاص المعنيين بدون تأخير غير مبرر، وذلك في حالة:

أ- علم الموقع بان اداة توقيعه قد تعرضت لما يشير الشبهة في درجة امانها.

ب- او اذا تبين من دلالة الظروف المعروفة لديه ما يرجح ان تكون اداة التوقيع قد تعرضت لما يثير الشبهة فيها.

4- ان يمارس عناية معقولة لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات وتصريحات جوهرية ذات صلة بشهادة المصادقة الالكترونية طوال مدة سريانها، وذلك هي الحالات التي تستلزم فيها اداة التوقيع استخدام هذه الشهادة.

ثانيايكون الموقع مسئولا عن تقصيره في استيفاء متطلبات الفقرة (أولا) من هذه المادة.

الفصل السادس

الاحكام المتصلة بشهادات المصادقة الالكترونية وخدمات التصديق.

أولا: مراقب خدمات التصديق

المادة 20 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

 – تعيين مراقب خدمات التصديق*

لاغراض هذا القانون يعين بقرار من مجلس الوزراء جهة لمراقبة خدمات التصديق وعلى وجه الخصوص لاغراض ترخيص وتصديق ومراقبة انشطة مزودي خدمات التصديق والاشراف عليها.

ثانيا: واجبات مزود خدمات التصديق

المادة 21 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

– موجبات مزود خدمات التصديق والاعتبارات المتخذة لتحديد الثقة باجراءات وموارد البشرية*

أولا: يجب على مزود خدمات التصديق:

أ- ان يتصرف وفقا للبيانات التي يقدمها بشأن ممارسته لنشاطه.

ب- ان يمارس عناية معقولة لضمان دقة واكتمال ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بشهادة المصادقة الالكترونية او مدرجة فيها طيلة سريانها.

ج- ان يوفر وسائل يكون من المعقول الوصول اليها وتمكن الطرف الذي يعتمد على خدماته من التأكد من الآتي:

1- هوية مزود خدمات التصديق.

2- ان الشخص المعينة هويته في شهادة المصادقة الالكترونية، لديه السيطرة في الوقت المعني على اداة التوقيع المشار اليها في هذه الشهادة.

3- الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقع.

4- وجود اية قيود على الغرض او القيمة التي يجوز ان تستخدم من اجلها اداة التوقيع.

5- ما إذا كانت اداة التوقيع صحيحة ولم تتعرض لما يثير الشبهة.

6- ما إذا كان للموقع وسيلة لاعطاء إخطار بموجب هذا القانون.

7- ما إذا كان هناك وسيلة مناسبة للابلاغ عن الغاء التوقيع.

د- ان يوفر وسيلة للمعوقين تمكنهم من تقديم إخطار بان اداة التوقيع قد تعرضت لما يثير الشبهة، وان يضمن توافر خدمة الغاء للتوقيع يمكن استخدامها في الوقت المناسب.

ه- ان يستخدم في اداء خدماته نظما وأجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة.

و- ان يكون مرخصا من مراقب خدمات التصديق اذا كان يعمل في الدولة.

ثالثا: لتقرير ما إذا كانت اية نظم او اجراءات او موارد بشرية جديرة بالثقة، لاغراض الفقرة (1/ه) السابقة، يتعين الاخذ بالاعتبارات الآتية:

أ- الموارد المالية والبشرية بما في ذلك توافر الموجودات داخل منطقة الاختصاص.

ب- مدى الثقة في برامج واجهزة الحاسب الآلي.

ج- إجراءات معالجة وإصدار شهادات المصادقة الالكترونية وطلبات الحصول على هذه الشهادات والاحتفاظ بالسجلات.

د- توفر المعلومات الخاصة بالموقعين المحددين في شهادات المصادقة الالكترونية، وكذلك توفير المعلومات للأطراف المعتمدة على خدمات التصديق.

ه- انتظام ومدى مراجعة الحسابات من جانب جهة مستقلة.

و- وجود اعلان من الدولة او من جهة اعتماد، او من مزود خدمات التصديق بشأن وجود ما ذكره او الالتزام به.

ز- مدى خضوع مزود خدمات التصديق للاختصاص القضائي لمحاكم الدولة.

ح- مدى التناقض بين القانون المطبق على اعمال مزود خدمات التصديق وقوانين الدولة.

ثالثا: يجب ان تحدد شهادة المصادقة الالكترونية ما يأتي:

أ- هوية مزود خدمات التصديق.

ب- ان الشخص المعينة هويته في شهادة المصادقة الالكترونية لديه السيطرة في الوقت المعني على اداة التوقيع المشار اليها في هذه الشهادة.

ج- ان اداة التوقيع كانت سارية المفعول في او قبل تاريخ إصدار شهادة المصادقة الالكترونية.

د- ما إذا كانت هناك اية قيود على الغرض او القيمة التي يجوز ان تستخدم من اجلها اداة التوقيع او شهادة المصادقة الالكترونية.

هـ- ما اذا كانت هناك اية قيود على نطاق او مدى مسسؤولية التي قبلها مزود خدمات التصديق تجاه اي شخص.

رابعا: اذا حدثت اية اضرار نتيجة لعدم صحة شهادة المصادقة الالكترونية او نتيجة لاي عيب فيها، يكون مزود خدمات التصديق مسئولا عن الخسائر التي يتكبدها:

أ- اذا ادرج في شهادة المصادقة الالكترونية بيانا يقيد نطاق ومدى مسئوليته تجاه اي شخص ذي صلة ، وفقا لللائحة التي تصدر في هذا الشأن.

ب- اذا اثبت انه لم يرتكب اي خطأ او اهمال، او ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه.

ثالثا: تنظيم عمل مزودي خدمات التصديق

المادة 22 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

 – لوائح تنظيم وترخيص عمل مزودي خدمات التصديق*

يصدر الوزير بناء على اقتراح المراقب اللوائح الخاصة بتنظيم وترخيص عمل مزودي خدمات التصديق الذين يعملون في الدولة، بما في ذلك ما يأتي:

1- ترخيص وتجديد ترخيص مزودي خدمات التصديق وممثليهم المفوضين وتجديد هذه التراخيص والمسائل المتعلقة بها.

2- انشطة مزودي خدمات التصديق، ويشمل ذلك طريقة ومكان اسلوب الحصول على اعمالهم وجذب الجمهور لها.

3- المعايير والقواعد التي يتعين على مزودي خدمات التصديق المحافظة عليها واتباعها في اعمالهم.

4- تحديد المعايير المناسبة فيما يتعلق بمؤهلات وخبرة مزودي خدمات التصديق وتدريب في اعمالهم.

5- تحديد شروط ادارة الاعمال التي يقوم بها مزود خدمات التصديق.

6- تحديد محتويات وتوزيع المواد والاعلانات المكتوبة او المطبوعة او المرئية والتي يجوز ان يوزعها أو يستخدمها اي شخص فيما يتعلق باية شهادة مصادقة الكترونية او مفتاح رقمي.

7- تحديد شكل ومحتوى اية شهادة مصادقة الكترونية او مفتاح رقمي.

8- تحديد التفاصيل التي يجب تدوينها في الحسابات التي يحتفظ بها مزود خدمات التصديق.

9- المؤهلات الواجب توافرها في مدققي حسابات مزودي خدمات التصديق.

10- وضع قواعد اللازمة لتنظيم التفتيش والتدقيق على اعمال مزودي خدمات التصديق.

11- شروط إنشاء وتنظيم اي نظام الكتروني بواسطة مزود خدمات التصديق، سواء بمفرده او بالاشتراك مع مزودي خدمات تصديق آخرين، وفرض وتغيير تلك الشروط او القيود وفقا لاقتراح المراقب وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

12- الطريقة التي يدير بها الحاصل على الترخيص معاملاته مع عملائه، وكذلك عند تعارض مصالحه مع مصالحهم، وواجباته تجاههم فيما يتصل بشهادات المصادقة الالكترونية الرقمية.

13- اقتراح الرسوم التي يجب استيفاؤها فيما يتصل بأي امر مطلوب بموجب احكام هذه المادة ويصدر بهذه الرسوم قرار من مجلس الوزراء.

14- وضع أية نماذج لأغراض تطبيق هذه المادة.

15- الغرامات المالية والجزاءات المقررة على مخالفة قواعد ترخي وتنظيم عمل مزودي خدمات التصديق.

الفصل السابع

الاعترافات بشهادات المصادقة الالكترونية والتوقيعات الالكترونية الاجنبية

المادة 23 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

– نفاذ شهادة المصادقة الالكترونية او التوقيع الالكتروني والاعتراف بهما*

1- لتقرير ما إذا كانت شهادة المصادقة الالكترونية او التوقيع الالكتروني نافذا قانونا، لا يؤخذ في الاعتبار المكان الذي صدرت فيه هذه الشهادة او التوقيع الالكتروني، ولا بالاختصاص القضائي الذي يوجد فيه مقر عمل الجهة التي اصدرت هذه الشهادة أو التوقيع الالكتروني.

– تعتبر شهادة المصادقة الالكترونية التي يصدرها مزود خدمات التصديق الاجانب، كشهادة مصادقة الكترونية صادرة من مزودي خدمات التصديق الذين يعملون بموجب هذا القانون، إذا كانت ممارسات مزودي خدمات التصديق الاجانب ذات مستوى من الوثوق يوازي على الاقل المستوى الذي تتطلبه المادة (20) من مزودي خدمات التصديق العاملين بموجب هذا القانون، ومع الاخذ في الاعتبار المعايير الدولية المعترف بها.

3- يجوز الاعتراف بالتوقيعات التي تستوفي شروط القوانين الخاصة بدولة أخرى، واعتبارها في مستوى التوقيعات الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون، إذا اشترطت قوانين الدولة الاخرى مستوى من الاعتماد على التوقيعات يوازي على الاقل المستوى الذي يشترطه هذا القانون لتلك التوقيعات.

4- يتعين بشان الاعتراف بشهادات المصادقة الالكترونية والتوقيعات الالكترونية الاجنبية المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) السابقتين، النظر الى العوامل الواردة في الفقرة (2) من المادة (21) من هذا القانون.

5- لتقرير ما إذا كان التوقيع الالكتروني او شهادة المصادقة الالكترونية نافذة قانونيا، يتعين ان يؤخذ بالاعتبار اي اتفاق بين الطرفين حول المعاملة التي يستخدم فيها ذلك التوقيع او الشهادة.

6- استثناء من احكام الفقرتين (2) ، (3) السابقتين:

أ- يجوز للاطراف في المعاملات التجارية والمعاملات الاخرى ان يتفقوا على استخدام مزودي خدمات تصديق معينين او فئة معينة منهم او فئة معينة من شهادات المصادقة الالكترونية وذلك فيما يتصل بالرسائل او التوقيعات الالكترونية المقدمة لهم.

ب- وفي الحالات التي يتفق فيها الاطراف فيما بينهم على استخدام انواع معينة من التوقيعات او الشهادات المصادقة الالكترونية فان هذا الاتفاق يعتبر كافيا لاغراض الاعتراف المتبادل بالاختصاصات القاضية للدول التي تتبعها هذه الاطراف، شريطة الا يكون مثل هذا الاتفاق غير مشروع وفقا لاحكام القوانين المطبقة في الدولة.

الفصل الثامن

الاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الالكترونية

المادة 24 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

– حقوق الجهات الحكومية في نطاق اداء الاعمال*

1- يجوز للجهات الحكومية في نطاق اداء الاعمال المنوطة بها بحكم القانون، ان تقوم بما يأتي:

أ- قبول إيداع او تقديم المستندات او انشائها او الاحتفاظ بها في شكل سجلات الكترونية.

ب- إصدار اي إذن او ترخيص او قرار او موافقة في شكل سجلات الكترونية.

ج- قبول الرسوم او اية مدفوعات اخرى في شكل الكتروني.

د- طرح العطاءات واستلام المناقصات المتعلقة بالمشتريات الحكومية بطريقة الكترونية .

2- إذا قررت الحكومة تنفيذ اي من الاعمال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، فيجوز لها عندئذ ان تحدد:

أ- الطريقة او الشكل الذي يتم بواسطته انشاء او ايداع او حفظ او تقديم او اصدار تلك السجلات الالكترونية.

ب- الطريقة والاسلوب والكيفية والاجراءات التي يتم بها طرح العطاءات واستلام المناقصات، وإنجاز المشتريات الحكومية.

ج- نوع التوقيع الالكتروني المطلوب بما في ذلك اشتراط ان يستخدم المرسل توقيعا رقميا او توقيعا الكترونيا محميا آخر.

د- الطريقة والشكل الذي يتم بهما تثبيت ذلك التوقيع على السجل الالكتروني والمعيار الذي يجب ان يستوفيه مزود خدمات التصديق الذي يقدم له المستند للحفظ والايداع.

ه- عمليات وإجراءات الرقابة المناسبة للتأكد من سلامة وامن وسرية السجلات الالكترونية او المدفوعات او الرسوم.

و- اية خصائص او شروط او احكام أخرى محددة حاليا لارسال المستندات الورقية، إذا كان ذلك مطلوبا فيما يتعلق بالسجلات الالكترونية الخاصة بالمدفوعات والرسوم.

المادة 25 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات 

– حالات حظر نشر شهادة مصادقة الكترونية*

لا يجوز لأي شخص ان ينشر شهادة مصادقة الكترونية تشير الى مزود خدمات تصديق مدرج اسمه في هذه الشهادة، اذ كان الشخص يعلم ان:

أ- مزود خدمات التصديق المدرج اسمه في هذه الشهادة لم يصدرها.

ب- الموقع المدرج اسمه في هذه الشهادة لم يقبلها.

ج- هذه الشهادة قد ألغيت او اوقفت، الا اذا كان ذلك النشر بغرض التحقق من توقيع الكتروني او رقمي تم استعماله قبل الايقاف او الالغاء.

الفصل التاسع

العقوبات

المادة 26 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

 – عقوبة انشاء او نشر شهادة مصادقة متضمنة بيانات غير صحيحة*

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد عن مائتين وخمسين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ او نشر او وفر او قدم اية شهادة مصادقة الكترونية تتضمن او تشير الى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.

المادة 27 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

– عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة عمدا الى مزود خدمات التصديق*

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبالغرامة التي لا تزيد على مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من قدم معتمدا بيانات غيرصحيحة الى مزود خدمات التصديق بغرض طلب استصدار اوالغاء او ايقاف شهادة مصادقة الكترونية.

المادة 28 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

 – عقوبة افشاء المعلومات بعد الاطلاع على السجلات والمراسلات*

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرين الفا ولا تزيد على مائتي الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص تمكن بموجب اية سلطات ممنوحة له في هذا القانون من اطلاع على معلومات في سجلات او مستندات او مراسلات الكترونية، وافشى ايا من هذه المعلومات.

2- يتستثنى من احكام الفقرة (1) من هذه المادة حالات التصريح بالمعلومات التي تتم لاغراض تنفيذ هذا القانون، أو تنفيذا لاية إجراءات قضائية.

المادة 29 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

 – عقوبة استخدام وسيلة الكترونية*

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبالغرامة التي لا تزيد على مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة، باستخدام وسيلة الكترونية.

المادة 30 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

 – عقوبة مخالفة مجالس الادارة او مدراء الشخص الاعتباري احكام هذا القانون*

1- يعاقب بالحبس او بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مائة الف درهم رؤساء وأعضاء مجالس الادارات ومدراء الشخص الاعتباري إذا تسببوا بموافقتهم او تسترهم او اي تصرف آخر منهم بوقوع مخالفة لاي حكم من احكام هذا القانون.

2- يعاقب موظفي الشخص الاعتباري بالحبس او بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة الف درهم اذا ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له وثبت ان هذه المخالفة قد جاءت نتيجة لتصرفه او اهماله او موافقته او تستره.

3- وفي حالة الحكم بالادانة في اي من البندين (1) و(2) من هذه المادة يحكم على الشخص الاعتباري الذي يتبع له المحكوم عليهم بغرامة تعادل الغرامة المحكوم بها على اي منهم.

المادة 31 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

– عقوبة مصادرة الآلات والادوات المستخدمة لارتكاب الجريمة *

للمحكمة في حالات الادانة بموجب احكام هذا القانون ان تقتضي بمصادرة الآلات والادوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة 32 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات 

– عقوبة ابعاد الاجنبي*

تقتضي المحكمة بإبعاد الاجنبي في حالة الحكم عليه بالحبس بموجب احكام هذا القانون.

المادة 33 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

 – تطبيق العقوبة الاشد*

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باية عقوبة اشد ينص عليها في أي قانون آخر.

الفصل العاشر

احكام ختامية

المادة 34 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

– صفة مأموري الضبط القضائي*

يكون لموظفي الوزارة والسلطة المحلية المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له.

المادة 35 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

– اللوائح والقرارات التنفيذية*

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 36 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

– الغاء الاحكام المخالفة*

يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 37 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات

 – النفاذ والنشر في الجريدة الرسمية*

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 30 ذي الحجة 1462هـ.
الموافق 30 يناير 2006 م.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 442 ص 31 .