قانون تنظيم المنافسة لسنة 2012 في الإمارات

قانون اتحادي رقم 4 لسنة 2012

صادر بتاريخ 2012/10/10 م.

الموافق فيه 24 ذي القعدة 1433 هـ.

في شأن تنظيم المنافسة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستشارية الاسلامية،

– وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،

– وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بإنشاء هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك،

– وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن هيئة التأمين وتنظيم اعماله،

– وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول

تعاريف

المادة 1 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

– تعاريف بعض الكلمات والعبارات*

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة

الوزارة : وزارة الاقتصاد

الوزير : وزير الاقتصاد

الجهة المعنية : السلطة المحلية المختصة

الأجهزة التنظيمية القطاعية : الجهات الاتحادية أو المحلية المخولة بموجب انظمتها صلاحية تنظيم أو مراقبة أو الاشراف على قطاع اقتصادي معين في الدولة.

المنافسة : مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق دون تأثير أو تقييد لتلك الآليات يلحق آثاراً ضارة بالتجارة والتنمية.

المنشأة : أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاط اقتصادي، أو أي شخص مرتبط به، أو أي تجمـع لهؤلاء الأشخاص بغض النظر عن شكله القانوني.

السوق المعنية : السلعة أو الخدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون على أساس سعرها وخصائصها وأوجه استعمالها قابلة للاستعاضة عنها بغيرها أو الاختيار بين بدائلها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة.

الاتفاقات : الاتفاقيات أو العقود أو الترتيبات أو التحالفات أو الممارسات بين منشأتين أو أكثر أو أي تعاون بين المنشآت أو القرارات الصادرة عن تجمعات المنشآت سواء كانت كتابية أو شفهية، صريحة أو ضمنية، علنية أو سرية.

الوضع المهيمن : الوضع الذي يمكّن أية منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع بعض المنشآت الأخرى من التحكم أو التأثير على السوق المعنية.

التركز الاقتصادي : كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي (اندماج او استحواذ) لملكية أو حقوق انتفاع في ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة الى منشأة أخرى من شأنه ان يمكن منشأة أو مجموعة من المنشآت من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منشأة أو مجموعة منشآت أخرى.

اللجنة : لجنة تنظيم المنافسة المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني

أهداف القانون

المادة 2 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

 – تحديد أهداف هذا القانون*

يهدف هذا القانون الى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال ما يأتي:

1- توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة.

2- المحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات المقيدة، وحظر الأعمال والتصرفات التي تفضي الى إساءة استغلال لوضع مهيمن، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، وتجنب كل ما من شأنه الاخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

الفصل الثالث

سريان القانون

المادة 3 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

 – نطاق سريان أحكام هذا القانون*

تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت، وذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية في الدولة وعلى استغلال حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة وخارجها، كما تسري على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الدولة وتؤثر على المنافسة في الدولة.

المادة 4 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

 – الاستثناء من تطبيق أحكام هذا القانون*

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي:

1- القطاعات والأنشطة والأعمال المحددة في الملحق المرفق بهذا القانون، ولمجلس الوزراء حذف أو اضافة أية قطاعات أو أنشطة أو أعمال الى تلك الاستثناءات.

2- التصرفات التي تباشرها الحكومة الاتحادية أو احدى حكومات الامارات، والتصرفات الصادرة عن المنشآت بناء على قرار أو تفويض من الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الامارات أو تحت إشراف أي منهما بما في ذلك تصرفات المنشآت التي تملكها الحكومة الاتحادية أو احدى حكومات الامارات او تتحكم فيها وذلك وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

الفصل الرابع

الممارسات المخلة بالمنافسة

المادة 5 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

 – الاتفاقات المقيدة

1- تحظر الاتفاقات المقيدة بين المنشآت، والتي يكون موضوعها أو الهدف منها الاخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وعلى الأخص تلك التي تستهدف ما يأتي:

أ – تحديد أسعار بيع أو شراء السلع والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر بافتعال الزيادة أو الخفض أو التثبيت بما يؤثر سلباً على المنافسة.

ب – تحديد شروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة وما في حكم ذلك.

ج – التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات والممارسات وسائر عروض التوريد.

د – تجميد عمليات الانتاج أو التطوير أو التوزيع أو التسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد منها.

هـ – التواطؤ على رفض الشراء من منشأة أو منشآت معينة أو البيع أو التوريد لمنشأة أو لمنشآت معينة وعلى منع أو عرقلة ممارستها لنشاطها.

و – الحد من حرية تدفق السلع والخدمات الى السوق المعنية أو إخراجها منه ومن ذلك إخفائها او تخزينها دون وجه حق او الامتناع عن التعامل فيها، أو افتعال وفرة مفاجئة فيها تؤدي الى تداولها بسعر غير حقيقي.

2- مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 المشار اليه، تحظر الاتفاقات المقيدة بين المنشآت، والتي يكون من شأنها الاخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وعلى الأخص تلك التي تستهدف ما يأتي:

أ – تقاسم الأسواق أو تخصيص العملاء على أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم والفترات الزمنية أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة.

ب – اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشآت الى السوق أو لاقصائها منه أو لعرقلة الانضمام الى اتفاقات أو تحالفات قائمة.

3- باستثناء الفقرة (أ) من البند 1 والفقرة (أ) من البند 2 لا تسري أحكام هذه المادة على الاتفاقات ضعيفة الأثر التي لا تجاوز الحصة الاجمالية للمنشآت التي تكون طرفاً فيها النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية، ولمجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير – زيادة أو إنقاص هذه النسبة وفق متطلبات الوضع الاقتصادي.

المادة 6 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

 – اساءة استغلال وضع مهيمن

1- يحظر على أية منشأة ذات وضع مهيمن في السوق المعنية أو في جزء أساسي ومؤثر منه، أن تقوم بأية تصرفات أو أعمال تفضي الى اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وعلى الأخص ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يأتي:

أ – فرض أسعار أو شروط اعادة بيع السلع أو الخدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ب – بيع سلعة أو أداء خدمة بسعر يقل عن تكلفتها الفعلية بهدف عرقلة دخول المنشآت المنافسة السوق المعنية أو اقصائها منه، أو تعريضها لخسائر بشكل يصعب معه الاستمرار في انشطتها.

ج – التفرقة دون مبرر بين عملاء العقود المتماثلة في أسعار السلع والخدمات أو شروط عقود البيع أو الشراء الخاصة بها.

د – إرغام عميل على عدم التعامل مع منشأة منافسة.

هـ – الرفض الجزئي أو الكلي للتعامل وفق الشروط التجارية المعتادة.

و – الامتناع غير المبرر عن التعامل في السلع والخدمات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي الى فرض سعر غير حقيقي له.

ز – تعليق ابرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لسلع أو خدمات على شرط قبول التزامات للتعامل بشأن سلع أو خدمات اخرى تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.

ح – نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات او اسعارها مع العلم بذلك.

ط – إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي الى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في السلعة.

2- يتحقق الوضع المهيمن المشار اليه في البند 1 من هذه المادة عند تجاوز حصة أية منشأة النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من اجمالي المعاملات في السوق المعنية. ولمجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير – زيادة أو إنقاص هذه النسبة وفق متطلبات الوضع الاقتصادي.

المادة 7 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

 – الشروط الواجبة لإصدار قرار الوزير باستثناء الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن من تطبيق أحكام المادتين 5 و6 من هذا القانون*

1- بناء على توصية اللجنة يصدر الوزير قراراً باستثناء الاتفاقات المقيدة، أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن من تطبيق احكام المادتين 5 و6 من هذا القانون شريطة ما يأتي:

أ – أن تقوم المنشآت المعنية بإخطار الوزارة بها مسبقاً وفق النموذج المعد لهذا الغرض وإرفاق المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ب – أن تثبت المنشآت المعنية بأن هذه الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن ستؤدي الى تعزيز التنمية الاقتصادية أو تحصين أداء المنشآت وقدرتها التنافسية أو تطوير نظم الانتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك.

ج – أن يتم اخطار الوزارة بمشروع أي تعديل يطرأ على الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن والتي سبق الحصول على استثناء بشأنها خلال ثلاثين يوماً من إبرام المشروع.

2- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة بالاخطارات، والمستندات التي ترفق بطلب الاستثناء.

3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوحدة التنظيمية المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 8 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

 – مدة قرار الوزير باستثناء الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن*

1- يصدر الوزير قراره المشار اليه في البند 1 من المادة 7 من هذا القانون خلال تسعين يوماً ويجوز تمديدها لمدة خمسة وأربعين يوما أخرى من تاريخ استلام الاخطار مستوفياً للشروط المطلوبة، ويعتبر عدم صدور قرار من الوزير بانقضاء هذه المدة قبولاً ضمنياً لهذه الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن.

2- يجوز للوزير الموافقة مؤقتاً ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما على العمل بالاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن الى حين صدور قراره النهائي في شأنها.

3- تصدر الوزارة عند انتهاء الفحص الشكلي للطلب والبيانات الداعمة له، إشعاراً باكتمال المتطلبات الشكلية للطلب.

4- تقوم الوزارة بفحص الطلب لتقييم استيفاء المنشآت أو الاتفاقات للشروط الواردة في الفقرتين (أ – ب) من البند 1 من المادة 7 من هذا القانون.

5- للوزير أن يحدد مدة للاستثناء الصادر بموجب هذه المادة أو أن يخضعه لمراجعة دورية.

6- للوزير أن يتخذ قراراً مسببا بشأن الاخطارات المقدمة وفقاً لأحكام المادة 7 من هذا القانون على النحو الآتي:

أ – الموافقة على العمل بالاتفاقات المقيدة او الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن وتعديلاتها، أو رفضها.

ب – الموافقة على العمل بالاتفاقات المقيدة او الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن وتعديلاتها شريطة تعهد المنشآت المعنية بتنفيذ الشروط والالتزامات التي يحددها الوزير لهذه الغاية.

7- يصدر الوزير قراراً بإلغاء الموافقة في أي من الحالات الآتية:

أ – اذا تبين ان الظروف التي صدرت الموافقة بموجبها لم تعد قائمة.

ب – اذا أخفقت المنشآت المعنية في الوفاء بالشروط والمتطلبات التي على أساسها منحت الموافقة.

ج – اذا تبين ان المعلومات التي صدرت الموافقة بموجبها كانت مضللة أو غير صحيحة.

الفصل الخامس

التركز الاقتصادي

المادة 9 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

– الشروط الواجب توفرها لاتمام عمليات التركز الاقتصادي*

1- يشترط لإتمام عمليات التركز الاقتصادي التي تجاوز الحصة الاجمالية للمنشآت الأطراف فيها النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية، والتي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق المعنية وعلى الأخص خلق أو تعزيز وضع مهيمن، قيام المنشآت المعنية بتقديم طلب الى الوزارة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من إتمامها وفق النموذج المعد لهذا الغرض وإرفاق المستندات المطلوبة.

2- لمجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير – زيادة أو انقاص نسبة التركز المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة وفق متطلبات الوضع الاقتصادي.

3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة بطلب التركز الاقتصادي والمستندات الواجب ارفاقها بالطلب.

المادة 10 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

– التحقق من عمليات التركز الاقتصادي*

1- تقوم الوزارة بالتحقق من عمليات التركز الاقتصادي المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون وفقاً للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- يصدر الوزير قراره المشار اليه في المادة 9 من هذا القانون خلال تسعين يوماً يجوز تمديدها لمدة خمس وأربعين يوماً أخرى من تاريخ استلام الطلب مكتملاً ومستوفياً للشروط المطلوبة، ويتعين على المنشآت المعنية ألا تقوم خلال هذه المدة بأية تصرفات أو إجراءات لإتمام عمليات التركز الاقتصادي، ويعتبر عدم صدور قرار الوزير خلال هذه المدة قبولاً ضمنياً لعمليات التركز الاقتصادي.

3- للوزارة أن تطلب معلومات إضافية تتعلق بعملية التركز الاقتصادي.

المادة 11 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

– اتخاذ الوزير قراراً مسبباً بشأن طلبات التركز الاقتصادي المقدمة وفقاً لأحكام المادتين 9 و10 من هذا القانون*

1- للوزير أن يتخذ قراراً مسبباً بشأن الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام المادتين 9 و10 من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

أ – الموافقة على عملية التركز الاقتصادي اذا كانت لا تؤثر سلباً على المنافسة أو كانت لها آثار اقتصادية ايجابية تفوق أية آثار سلبية على المنافسة.

ب – الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المنشآت المعنية بتنفيذ الشروط والالتزامات التي يحددها الوزير لهذه الغاية.

ج – رفض عملية التركز الاقتصادي.

2- يصدر الوزير قراراً بإلغاء الموافقة المشار اليها في البند 1 من هذه المادة في حالة تحقق احدى الحالات المشار اليها في البند 7 من المادة 8 من هذا القانون.

الفصل السادس

لجنة تنظيم المنافسة

المادة 12 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

 – انشاء لجنة تنظيم المنافسة*

ينشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى “لجنة تنظيم المنافسة” تكون برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها ومدة العضوية فيها ومكافآت اعضائها قرار من مجلس الوزراء.

المادة 13 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

 – اختصاص لجنة تنظيم المنافسة*

تختص لجنة تنظيم المنافسة بما يأتي:

1- اقتراح السياسة العامة لحماية المنافسة في الدولة.

2- دراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون، ورفع توصيات بشأنها الى الوزير.

3- اقتراح التشريعات والاجراءات الخاصة بحماية المنافسة، ورفعها الى الوزير.

4- دراسة طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة من الوزير والمقدمة اليها خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ العلم بالقرار.

5- رفع التوصيات الى الوزير بشأن استثناء الاتفاقات المقيدة، أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن.

6- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة يعرض على الوزير.

7- أية أمور أخرى تتعلق بحماية المنافسة تحال اليها من السلطات الاتحادية أو الجهات المعنية بالدولة.

الفصل السابع

اختصاصات الوزارة في مجال المنافسة

المادة 14 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

 – تحديد اختصاصات الوزارة في مجال المنافسة*

تتولى الوزارة ممارسة الاختصاصات التالية المتعلقة بشؤون المنافسة:

1- تنفيذ سياسة المنافسة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.

2- التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتصدي لأي شكل من أشكال الأنشطة أو الممارسات المخالفة لأحكام هذا القانون.

3- اعداد النماذج والاستمارات الخاصة بممارستها لمهامها وتخصيص سجل للاخطارات والشكاوى.

4- تقصي المعلومات والتحري عن الممارسات المخلة بالمنافسة بناء على شكوى أو من تلقاء نفسها والتصدي لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ورفع التوصيات الى الوزير في شأن القرارات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

5- تلقي طلبات اعادة النظر في القرارات الصادرة تبعاً لهذا القانون واتخاذ الاجراءات بشأنها.

6- إجراء الدراسات المتصلة بالمنافسة في الأسواق وإصدار التقارير وتوفير المعلومات للجمهور.

7- تلقي ومتابعة إخطارات الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن وتعديلاتها، وطلبات التركز الاقتصادي.

8- الاستعانة بخبراء أو مستشارين من خارج الوزارة لانجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

9- تعزيز تبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية بالمنافسة في الدول الأخرى بهدف خدمة اغراض هذا القانون وتنفيذه.

10- اتخاذ الاجراءات والتدابير لنشر ثقافة المنافسة ومبادئ السوق الحرة.

11- القيام بأعمال الأمانة التنفيذية للجنة تنظيم المنافسة.

12- أية مهام أخرى تتعلق بالمنافسة تحال اليها من مجلس الوزراء.

المادة 15 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

– التزامات الوزارة في أداء مهامها*

1- تلتزم الوزارة في أداء مهامها بما يأتي:

أ – اتخاذ الاجراءات الكافية لضمان سرية المعلومات التي تطلع عليها الوزارة أو التي تزودها بها مؤسسات الأعمال والتي من شأن الافصاح عنها إلحاق ضرر جسيم بالمصالح التجارية لمؤسسات الأعمال أو لمالكيها، أو التعارض مع المصلحة العامة.

ب – عدم الافصاح عن المعلومات التي تطلع عليها الوزارة الا لذوي الشأن أو بناء على طلب الجهات المعنية.

2- تلتزم اللجنة بالتزامات الوزارة الواردة في هذه المادة.

الفصل الثامن

العقوبات

المادة 16 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

 – عقوبة مخالفة أحكام المادتين 5 و6 من هذا القانون*

يعاقب كل من يخالف احكام المادتين 5 و6 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500.000 خمسمائة الف درهم ولا تزيد على 5.000.000 خمسة ملايين درهم.

المادة 17 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

– عقوبة مخالفة أحكام المادة 9 من هذا القانون*

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 9 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 2% ولا تزيد على 5% من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع أو ايرادات الخدمات موضوع المخالفة الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية، أو بغرامة لا تقل عن 500.000 خمسمائة الف درهم ولا تزيد على 5.000.000 خمس ملايين درهم اذا تعذر تحديد اجمالي المبيعات أو الايرادات موضوع المخالفة.

المادة 18 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

 – عقوبة مخالفة أحكام البند 2 من المادة 10 من هذا القانون*

يعاقب كل من يخالف أحكام البند 2 من المادة 10 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 50.000 خمسين الف درهم ولا تزيد على 500.000 خمسمائة الف درهم.

المادة 19 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

 – عقوبة مخالفة أحكام المادة 15 من هذا القانون*

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 15 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50.000 خمسين الف درهم ولا تزيد على 200.000 مائتي ألف درهم.

المادة 20 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

– عقوبة مخالفة بعض أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية*

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10.000 عشرة آلاف درهم ولا تزيد على 100.000 مائة ألف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 21 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

 – مضاعفة العقوبة في حالة العود*

تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.

المادة 22 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

– القضاء بإغلاق المنشأة ونشر منطوق الحكم*

للمحكمة عند الحكم بالادانة أن تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، كما لها أن تقضي بنشر منطوق حكمها مرة واحدة أو أكثر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة المخالف.

المادة 23 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

– المطالبة بالتعويض وتوقيع العقوبة الأشد المنصوص عليها في قانون آخر*

1- لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر.

2- لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحق المضرور في اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم من مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون.

المادة 24 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

 – إعطاء صفة الاستعجال لقضايا المنافسة*

يكون لقضايا المنافسة صفة الاستعجال، وللمحكمة المختصة ان تصدر قراراً بوقف أي تصرف أو منعه لحين صدور الحكم النهائي.

الفصل التاسع

أحكام عامة وختامية

المادة 25 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

– شكاوى المخالفات لأحكام هذا القانون*

يجوز لكل ذي مصلحة تقديم شكوى للوزارة بشأن أية مخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة 26 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

 – الدعوى الجزائية والتصالح*

عدا ما هو منصوص عليه بالمادة 19 من هذا القانون لا تتحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الا بطلب كتابي من الوزير أو ممن يفوضه.

وللوزير أو من يفوضه التصالح عن أي من تلك الافعال قبل احالة الدعوى الجزائية للمحاكمة، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التصالح.

المادة 27 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

– الطعن في القرارات الصادرة عن الوزير*

يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن الوزير بالاستناد لأحكام هذا القانون أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ اعلان ذوي الشأن بها.

المادة 28 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

 – اعطاء صفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين*

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير والجهة المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة 29 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

– التنسيق مع الجهات المختصة والأجهزة القطاعية تنفيذاً لأحكام هذا القانون*

على الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة والأجهزة التنظيمية القطاعية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 30 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

 – تعديل أوضاع المنشآت وفق أحكام هذا القانون*

على المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أن تعدل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة 31 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

– إلغاء الأحكام المخالفة أو المتعارضة*

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 32 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

 – إصدار اللائحة والقرارات التنفيذية*

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة أشهر من العمل به.

المادة 33 قانون تنظيم المنافسة في الإمارات

– العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية*

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره.

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ 24 /ذي القعدة/ 1433 هـ.
الموافق: 10 /اكتوبر/ 2012 م.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 542 ص 35.

ملحق : بالقطاعات والأنشطة والأعمال المستثناة من تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون أي اتفاق أو ممارسة أو عمل يتعلق بسلعة أو خدمة معينة يمنح قانون أو نظام آخر اختصاص تنظيم قواعد المنافسة الخاصة به الى أجهزة تنظيمية قطاعية ما لم تطلب تلك الأجهزة التنظيمية القطاعية خطياً من الوزارة توليها لهذا الامر بشكل كامل أو جزئي ووافقت الوزارة على ذلك، وتشمل هذه الاستثناءات القطاعات والأنشطة والخدمات الآتية:

أ – قطاع الاتصالات.

ب – القطاع المالي.

ج – الأنشطة الثقافية (المقروءة، المسموعة، البصرية).

د – قطاع النفط والغاز.

هـ – إنتاج وتوزيع المنتجات الصيدلية.

و – الخدمات البريدية بما فيها خدمات البريد السريع.

ز – الأنشطة المتعلقة بانتاج وتوزيع ونقل الكهرباء والماء.

ح – الأنشطة الخاصة بتدبير الصرف الصحي، وتصريف القمامة والنظافة الصحية وما يماثلها بالاضافة الى الخدمات البيئية الداعمة لها.

ط – قطاعات النقل البري والبحري والجوي والنقل عبر السكك الحديدية والخدمات المتصلة بها.