صادر بتاريخ 1992/10/10 م.
الموافق فيه 13 ربيع الثاني 1413 هـ.
في شأن تنظيم المنشآت العقابية
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973م. في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976م. في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
وعلى القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976م.، في شأن قوة الشرطة والأمن، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978م.، في شأن انشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الامارات اليها والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983م. في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م. باصدار قانون العقوبات،
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م. باصدار قانون الاجراءات امام المحاكم المدنية،
وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م. باصدار قانون الاجراءات الجزائية،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة 1 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– تعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
المنشآت العقابية: المنشآت العقابية الاتحادية التابعة للادارة المختصة بهذه المنشآت في وزارة الداخلية.
الادارة المختصة: الادارة المختصة بشؤون المنشآت العقابية في وزارة الداخلية.
اللجنة: لجنة تأهيل الأحداث المحكوم عليهم بالحبس.
الفصل الأول
أنواع المنشآت العقابية وادارتها والتفتيش عليها
المادة 2 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– انشاء المنشآت العقابية*
تنشأ المنشآت العقابية وتعين أماكنها ودائرة كل منها بقرار من وزير الداخلية.
المادة 3 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– أنواع المنشآت العقابية*
المنشآت العقابية ثلاثة أنواع:
1 – منشآت للرجال.
2 – منشآت للنساء.
3 – منشآت للاحداث المحكوم عليهم بالحبس، يراعى فيها فصل الجنسين.
المادة 4 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– ادارة المنشأة*
مع عدم الاخلال باشراف النيابة العامة على المنشآت العقابية وفقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية، تتبع هذه المنشآت الادارة المختصة بوزارة الداخلية.
ويدير كل منشأة ضابط مختص يكون مسؤولا عن تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بهذه المنشأة وخاصة فيما يتعلق بحراسة المسجونين في المنشأة، وتنفيذ الأوامر التي تصدر اليه من السلطات المختصة وفقا لحكم المادة 6 من هذا القانون.
ويعاون الضابط عدد كاف من الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين والمستخدمين يعملون تحت اشرافه وطبقا لأوامره.
المادة 5 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– ادارة المنشأة الخاصة بالنساء*
تتولى ادارة المنشأة العقابية الخاصة بالنساء ضابطة تقوم بجميع المهام والمسؤوليات المعهودة الى الضابط وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، فاذا تعذر وجود ضابطة فيديرها ضابط على أن تعاونه في اداء مهامه مشرفة تكون مسؤولة أمامه.
كما يجب أن يكون موظفو ومستخدمو هذه المنشأة من النساء بقدر الامكان.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى حراسة السجينات وأعمال الخدمة المتعلقة بهن نساء.
المادة 6 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– واجبات ضابط المنشأة*
على ضابط المنشأة تنفيذ كل امر يصدر اليه من النيابة العامة المختصة أو من المحكمة المختصة أو أية جهة أخرى مختصة قانونا وكذلك كل امر يصدر اليه من مدير الادارة المختصة فيما يتعلق بواجبات وظيفته.
المادة 7 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– سجلات المنشأة العقابية*
تعد في كل منشأة عقابية السجلات الآتية:
1 – سجل عام لكل فئة من المسجونين.
2 – سجل يومية للمنشأة.
3 – سجل أمانات المسجونين.
4 – سجل تشغيل المسجونين.
5 – سجل العقوبات التأديبية.
6 – سجل الهاربين.
7 – سجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين.
8 – سجل قيد الأوراق القضائية.
9 – سجل الابعاد.
10 – سجل تأهيل الأحداث.
11 – أي سجل آخر يرى النائب العام أو مدير الادارة المختصة ضرورة استعماله.
ويعد ملف لكل مسجون يتضمن بوجه خاص بحثا شاملا عن حالته الصحية والنفسية، وكذلك الأوراق الأخرى الخاصة به.
وتنظم اللائحة التنفيذية طريقة مسك هذه السجلات والملفات والقيد فيها وحفظها عدا السجلات التي يقرر النائب العام استعمالها فتنظم بقرار منه.
ويكون ضابط المنشأة مسؤولا عن هذه السجلات والملفات.
المادة 8 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– اطلاع المسجون على الأوراق*
على ضابط المنشأة أن يبادر الى اطلاع المسجون على أي حكم أو ورقة تعلن اليه بالمنشأة، واذا أراد المسجون ارسال أي منها الى شخص أو جهة معينة وجب ارسالها مع التحقق من وصولها في الميعاد القانوني المعين لذلك.
وكل عريضة أو طعن يرغب المسجون في رفع أي منهما بوساطة ضابط المنشأة يجب التحقق من ايصاله الى الجهة المختصة في الميعاد المقرر.
وتثبت الاجراءات المبينة في الفقرة السابقة في سجل قيد الأوراق القضائية، ويعتد بتاريخ اثباتها في حساب المدد المنصوص عليها في قانوني الاجراءات الجزائية والمدنية.
المادة 9 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– شكاوى المسجون الى ضابط المنشأة*
لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت الى ضابط المنشأة شكوى: كتابة أو شفاهة، ويطلب تبليغها الى النيابة العامة المختصة، وعلى الضابط قبولها وتبليغها في الحال للنيابة العامة بعد اثباتها في سجل الشكاوى وأن يوافي النيابة العامة بكل ما تطلبه من بيانات.
المادة 10 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– اشراف على المنشآت العقابية*
لعضو النيابة العامة المختص حق دخول المنشآت العقابية في أي وقت وذلك للتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح ومن عدم وجود مسجون بوجه غير قانوني وله الحق في فحص السجلات والأوراق للتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم.
ولكل مسجون الحق في مقابلة عضو النيابة العامة اثناء تواجده بالمنشأة والتقدم اليه بالشكوى وعلى عضو النيابة العامة فحصها واتخاذ ما يلزم في شأنها واخطار النائب العام بذلك.
المادة 11 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– شكاوى المسجون الى وزير الداخلية*
لكل مسجون الحق في التقدم بالشكوى الى وزير الداخلية أو النائب العام أو مدير الادارة المختصة أو ضابط المنشأة، كما له الحق في طلب مقابلة مدير الادارة المذكورة أثناء قيامه بالتفتيش على المنشأة.
وعلى مدير الادارة أن يتحقق من الشكاوى التي تقدم اليه وأن يتخذ في شأنها الاجراء المناسب.
ولمدير الادارة المختصة أن يندب مفتشين للتفتيش على المنشأة والتحقق من تنفيذ جميع القوانين واللوائح والنظم واستيفاء شروط النظافة والصحة والأمن على أن يراعى بقدر الامكان أن يعهد بالتفتيش على المنشآت الخاصة بالنساء الى مفتشات.
ويقدم المفتشون تقاريرهم عن نتيجة التفتيش الى مدير الادارة المختصة.
المادة 12 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– ترخيص بزيارة المنشأة*
على ضابط المنشأة ألا يرخص لأي شخص أو جهة بزيارة المنشأة الا في الأحوال التي يجوز فيها ذلك طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويجوز لضابط المنشأة أن يامر بتفتيش من يشتبه فيه من الزائرين، واذا رفض الزائر التفتيش يمنع من الزيارة مع اثبات ذلك في سجل يومية المنشأة.
الفصل الثاني
ايداع المسجونين وتحديد فئاتهم
المادة 13 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– ايداع المسجون المنشأة العقابية*
لا يجوز ايداع أي انسان المنشأة العقابية الا بناء على امر كتابي صادر من النيابة العامة المختصة، أو المحكمة المختصة، أو أية جهة أخرى مختصة قانونا، ولا يجوز أن يبقى أي انسان فيها بعد المدة المحددة في هذا الامر.
ويجب على ضابط المنشأة قبل قبول أي انسان فيها أن يتسلم امر الايداع مبينا به اسم من أصدره وتوقيعه.
وعند دخول المسجون المنشأة يلخص امر الايداع في السجل العام الخاص بفئته واذا نقل من منشأة الى أخرى يرسل معه امر الايداع وجميع الأوراق الأخرى الخاصة به.
المادة 14 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– تفتيش المسجون*
يجب أن يفتش كل مسجون عند دخوله المنشأة وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات ونقود وأشياء ذات قيمة وتودع خزانة المنشأة لتسلم اليه عند الافراج عنه ما لم يرغب في تسليمها لشخص معين فتسلم اليه أو لمن ينوب عن المسجون قانونا.
كما يؤخذ ما يخفيه المسجون أو يمتنع عن تسليمه وتتبع في هذا الشأن أحكام الفقرة السابقة، ويقدم المسجون للتأديب.
المادة 15 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– ملابس المسجون*
تعدم ملابس المسجون اذا اتضح أنها مضرة بالصحة العامة داخل المنشأة أما الملابس الأخرى فيحتفظ بها المسجون اذا كانت مدة ايداعه سنة فأقل فإن زادت على ذلك سلمت لمن يختاره المسجون أو لمن ينوب عنه قانونا حسب الأحوال فإن امتنع عن استلامها جاز بيعها لحساب المسجون وقيد المتحصل من البيع لحسابه.
المادة 16 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– فئات المسجونين*
المسجونون في تطبيق احكام هذا القانون اربع فئات:
الفئة أ : وتشمل المحبوسين احتياطيا والمحبوسين في دين مدني أو نفقة شرعية أو لسداد الديه أو في حالات الاكراه البدني، وكذلك المحكوم عليهم في المخالفات بعقوبة الحجز.
الفئة ب : وتشمل المودعين على ذمة تنفيذ عقوبات الاعدام والحدود والقصاص.
الفئة ج : وتشمل المحكوم عليهم بعقوبة الحبس أو السجن المؤقت أو المؤبد.
الفئة د : وتشمل الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الحبس.
ومع عدم الاخلال بحكم المادة 3 من هذا القانون، يخصص في كل منشأة أماكن خاصة لكل فئة من الفئات المذكورة، وتصنف كل فئة الى درجات بحسب السن والسوابق الاجرامية ونوعها ومدد العقوبة ونوعها، وتبين اللائحة التنفيذية هذه الدرجات والأحكام المتعلقة بنقل المسجون من درجة الى أخرى.
المادة 17 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– حقوق المسجونين من الفئة الأولى*
يكون للمسجونين من الفئة أ ما يأتي:
1 – الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة ما لم تقرر الادارة ارتدائهم ملابس المنشأة مراعاة للصحة أو النظافة أو لصالح الأمن، ومع ذلك يكون لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة عند خروجهم للمحاكمة أو لأي سبب آخر.
2 – الحق في استحضار أصناف الغذاء من خارج المنشأة على حسابهم الخاص وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
3 – مقابلة زائريهم ومراسلة من يشاؤون وذلك ما لم يرد بامر الايداع ما يمنع ذلك، وتتم الزيارة تحت اشراف ضابط المنشأة أو من ينوب عنه.
وتبين اللائحة التنفيذية مناسبات الزيارة والوقت المصرح فيه بها وطريقة قيد اسماء الزائرين.
4 – للمحبوس احتياطيا حق الاقامة المنفردة داخل المنشأة في الأحوال وبالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة 18 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– حقوق المحبوسين احتياطيا*
لمحامي المحبوس حبسا احتياطيا الحق في مقابلته بالمنشأة على انفراد وللأجانب المحبوسين حبسا احتياطيا الحق في الاتصال بقناصلهم أو بالسلطات التي ترعى مصالحهم.
ويشترط في الحالتين الحصول على اذن كتابي من النيابة العامة المختصة، وأن تتم المقابلة على مرأى من أحد المسؤولين بالمنشأة بحيث لا يسمع ما يدور من حديث.
المادة 19 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– الاتصال ومقابلة المحبوسين احتياطيا*
لا يسمح لأحد من أفراد السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطيا داخل المنشأة الا باذن كتابي من النيابة العامة المختصة، وعلى ضابط المنشأة أن يدوّن في دفتر يومية المنشأة اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة ومدتها وتاريخ الاذن ومضمونه.
المادة 20 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– تشغيل المسجونين من الفئة الأولى*
لا يجوز تشغيل المسجونين من الفئة أ الا بالقيام بتنظيف غرفهم ما لم تر ادارة المنشأة غير ذلك مراعاة لحالتهم الصحية.
ويجوز لهؤلاء المسجونين بموافقة ادارة المنشأة ممارسة حرفهم أو هواياتهم الخاصة المشروعة داخل المنشأة، وتهيأ لهم الوسائل الممكنة لذلك.
واذا دعت الحاجة الى تشغيل أحد من هؤلاء المسجونين بسبب مهارته في حرفته ووافق على العمل وجب منحه الأجر المناسب لعمله.
المادة 21 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– معاملة المسجونة الحامل*
تعامل المسجونة الحامل ابتداء من وقت ظهور الحمل معاملة المسجونين من الفئة أ اذا لم تكن من هذه الفئة، وتعفى من العمل بالمنشأة وتمنح رعاية طبية خاصة من حيث الغذاء والنوم، ويؤجل تنفيذ أية جزاءات تأديبية عليها الى ما بعد الوضع أو الى حين انتهاء فترة وجود مولودها معها بحسب الأحوال.
ويجب نقلها الى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها والى أن يقرر الطبيب خروجها منه وتبذل لها ولمولودها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة.
وللمسجونة أن تحتفظ بمولودها حتى يبلغ من العمر عامين هجريين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لمن تختاره ممن لهم حق الحضانة، والا سلم لأبيه واذا لم يوجد يودع في احدى دور رعاية الأطفال، مع اخطار الأم في جميع الحالات بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يذكر في شهادة ميلاد الطفل ما يشير الى مولده في المنشأة أو في مستشفى خاص بها أو الى واقعة سجن امه.
المادة 22 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– مسجونون من الفئة ب*
يجوز معاملة المسجونين من الفئة ب معاملة المسجونين من الفئة أ اذا رأت النيابة العامة أو ضابط المنشأة ذلك.
المادة 23 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– مسجونون من الفئة ج*
للمسجون من الفئة ج الحق في مراسلة ذويه وأصدقائه واستقبالهم في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية ويرخص لمحاميه في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على اذن كتابي من النيابة العامة المختصة، وتتم المقابلة على مرأى من أحد المسؤولين بالمنشأة بحيث لا يسمع ما يدور من حديث.
وعلى ضابط المنشأة أن يطلع على مراسلات المسجونين من الفئة المذكورة وله أن يمنع ارسالها أو تسليمها له اذا رأى ما يبرر ذلك من اثبات الواقعة في الملف الخاص بالمسجون.
المادة 24 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– تشغيل المسجونين من الفئة ج*
لا يجوز تشغيل المسجونين من الفئة ج الا في الأعمال التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويمنحون أجرا مناسبا عن قيامهم بهذه الأعمال ولا يجوز أن تزيد مدة التشغيل على ثمان ساعات في اليوم، وتراعى في تشغيلهم حالتهم الصحية وأن يعملوا بقدر الامكان في الحرف التي كانوا يشتغلون بها خارج المنشأة.
ولا يجوز تشغيلهم في أيام الجمع والأعياد الرسمية، وذلك فيما عدا أعمال السجن الضرورية كالنظافة والطهي.
المادة 25 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– منح مزايا للمسجونين*
يجوز لمدير الادارة المختصة بعد موافقة وزير الداخلية أن يقرر منح المحكوم عليهم بعقوبة الحبس من الفئة ج بعض أو كل المزايا المقررة للمسجونين من الفئة أ.
المادة 26 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– أجور المسجونين*
تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بالأجور المستحقة للمسجونين على اختلاف فئاتهم، خاصة فيما يتعلق بكيفية تحديدها ومواعيد صرفها.
ولا يجوز توقيع الحجز على هذه الأجور.
المادة 27 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– فترة انتقال*
اذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في المنشأة على أربع سنين وجب قبل الافراج عنه أن يمر بفترة انتقال على أن يراعى خلالها التدرج في تخفيف القيود ومنح المزايا وفقا للشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة 28 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– تقارير عن سلوك المسجون*
توضع تقارير دورية عن سلوك كل مسجون من الفئتين ج ود وذلك على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
الفصل الثالث
الرعاية الصحية
المادة 29 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– طبيب المنشأة*
يكون لكل منشأة طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الرعاية الصحية للمسجونين وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وعليه أن يفحص كل مسجون عند دخوله المنشأة ويثبت حالته الصحية والعقلية في السجل العام لكل فئة من المسجونين وأن يحدد الأعمال التي تمكنه صحته من أدائها.
على انه بالنسبة للمنشآت الخاصة بالنساء فيتعين أن يكون الأطباء فيها من النساء الا اذا اقتضت الضرورة أن يكون بالمنشأة طبيب أو أكثر من الرجال.
المادة 30 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– واجبات طبيب المنشأة*
على الطبيب تفقد المنشأة والمسجونين للتحقق من النواحي الصحية وخاصة ما يتعلق منها بالنظافة والغذاء وعلى ضابط المنشأة تنفيذ التدابيرالصحية التي يرى الطبيب اتخاذها.
وعلى ادارة المنشأة المختصة أن تهيء للمسجونين وسائل النظافة والرياضة البدنية وللمسجونين حق التمتع بساعتين على الأقل يوميا من أوقات الفراغ يقضونها في الهواء الطلق وذلك في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة 31 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– مسجون مصاب بمرض عقلي*
اذا تبين لطبيب المنشأة أن المسجون مصاب بمرض عقلي قرر عرضه على لجنة طبية تشكل بقرار من وزير الصحة يكون من بين أعضائها أحد أطباء السجن والطبيب الشرعي لفحصه والتثبت من حالته فإذا تقرر نقله الى مستشفى للامراض العقلية نقل اليه بامر من مدير الادارة المختصة مع اخطار النيابة العامة، وتحسب المدة التي يقضيها المسجون في المستشفى من مدة العقوبة.
المادة 32 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– مسجون مصاب بمرض خطير*
اذا تبين لطبيب المنشأة أن المسجون مصاب بمرض يهدد حياته أو حياة الآخرين أو يعجزه كليا فعلى ادارة المنشأة أن تعرضه على اللجنة الطبية المشار اليها في المادة السابقة وذلك لفحصه والنظر في الافراج الصحي عنه.
ويصدر بالافراج الصحي قرار من النائب العام وتخطر به وزارة الداخلية. وعلى مركز الشرطة الذي يقيم المسجون في دائرته عرضه على الطبيب الحكومي المختص كل ثلاثة اشهر على الأكثر ما لم يتم ابعاده عن البلاد لتقديم تقرير طبي عنه توطئة لالغاء امر الافراج الصحي اذا اقتضى الحال ذلك.
ويعرض التقرير على اللجنة الطبية المذكورة فاذا قررت زوال الحالة المرضية التي استوجبت الافراج عنه يعرض الامر على النائب العام ليقرر اعادة المسجون الى المنشأة لاستيفاء باقي مدة العقوبة.
وتحسب المدة التي يقضيها المسجون المفرج عنه خارج المنشأة من مدة العقوبة.
المادة 33 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– وفاة المسجون*
اذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة بناء على تقرير طبيب المنشأة وجب على ادارة المنشأ أن تبادر الى اخطار أهله وان ترخص لهم في زيارته دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة.
واذا توفى المسجون يقدم الطبيب الى النيابة العامة تقريرا يدوّن به التفاصيل التالية بقدر ما يتاح له التأكد منها:
1 – اليوم الذي اشتكى فيه المريض المتوفي من المرض لأول مرة، أو اليوم الذي لوحظ فيه لأول مرة أنه مريض.
2 – العمل الذي كان يقوم به في ذلك اليوم.
3 – صنف الطعام الذي تناوله في ذلك اليوم.
4 – اليوم الذي أدخل فيه الى المستشفى.
5 – اليوم الذي بلغ فيه نبأ مرض السجين لأول مرة.
6 – نوع المرض.
7 – آخر مرة كشف فيها الطبيب على المريض قبل وفاته والعلاج الذي وصف له.
8 – الوقت الذي توفى فيه السجين.
ويخطر أهل المتوفي فورا لاستلام جثته، فإذا لم يحضروا في الوقت المناسب، جاز دفنه بمقبرة الجهة الكائنة بها المنشأة بعد اداء الشعائر الدينية المقررة، وفي جميع الأحوال لا يجوز دفنه قبل اخطار النيابة العامة المختصة بواقعة الوفاة وسببها، والحصول على تصريح منها بالدفن.
الفصل الرابع
الرعاية الاجتماعية للمسجونين وتعليمهم وتثقيفهم
المادة 34 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– واعظ ديني*
يكون لكل منشأة عقابية واعظ ديني أو أكثر لحث المسجونين على مراعاة أحكام الدين والتحلي بمكارم الأخلاق وترسيخ الوازع الديني في نفوسهم، ويخصص في المنشأة مكان تقام فيه الصلاة في مواعيدها ويسمح لكل مسجون بالصلاة فيه الا اذا اقتضت ضرورة الأمن غير ذلك، كما يكون لكل منشأة اخصائي اجتماعي أو أكثر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وتشكل لجنة من ضابط المنشأة وواعظها والطبيب والاخصائي الاجتماعي تختص بفحص الحالة النفسية والاجتماعية لكل مسجون وتقدم توصياتها الى ادارة المنشأة بشأن معاملته طبقا لما يسفر عنه فحص حالته.
كما تقوم اللجنة المذكورة قبل الافراج عن المسجون بمدة كافية بتقديم الارشادات التي تكفل للمفرج عنه وسيلة العيش الشريفة.
المادة 35 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– تدريب المسجونين مهنيا*
تقوم ادارة المنشأة بتعليم المسجونين وتدريبهم مهنيا كلما أمكن ذلك وذلك مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة ويضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة العلمية والمهنية بعد أخذ رأي الادارة المختصة.
ويكون في كل منشأة مكتبة تحوي كتبا وصحفا ومجلات لتثقيف المسجونين من النواحي الدينية والخلقية والاجتماعية وغيرها وتشجيعهم على الانتفاع بها في وقت فراغهم.
ويجوز للمسجون أن يستحضر على نفقته الكتب والمجلات والصحف وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة 36 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– تعليم المسجونين*
على ادارة المنشأة أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة، وأن تسمح بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان.
الفصل الخامس
تأديب المسجونين
المادة 37 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– التنبيه الى الواجبات والمحظورات*
كل مسجون يخالف القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المنشأة يعاقب تأديبيا دون أن يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية.
ويجب اعلام كل مسجون بالواجبات الرئيسية التي يجب أن يلتزم بها في المنشأة وكذلك المحظورات الرئيسية التي ينبغي أن يتجنبها، ويقوم الواعظ والاخصائي الاجتماعي بتنبيههم الى تلك الواجبات والمحظورات بين حين وآخر.
المادة 38 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– جزاءات تأدبية*
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المسجونين هي:
1 – الانذار.
2 – الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لفئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
3 – الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
4 – الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
5 – تنزيل المسجون درجة أقل من فئته مدة لا تزيد على ستة أشهر اذا كان محكوما عليه بالحبس أو السجن المؤقت ومدة لا تزيد على سنة اذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد.
ويكون لضابط المنشأة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 المشار اليها.
ويوقع الجزاء المنصوص عليه في البند 5 من هذه المادة بامر من مدير الادارة المختصة بناء على طلب ضابط المنشأة.
المادة 39 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– توقيع الجزاءات التأديبية*
لا يجوز توقيع أي جزاء من الجزاءات المبينة بالمادة السابقة الا بعد اجراء تحقيق يتضمن مواجهة المسجون بالفعل المنسوب اليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار توقيع الجزاء مسببا ونهائيا.
ويجب أن يتم التحقيق كتابة بمعرفة من يندبه ضابط المنشأة لذلك.
ويجوز في حالة الانذار أن يتم التحقيق شفاهة على ان يثبت مضمونه في محضر يوقع من المحقق.
وتقيد الجزاءات التي توقع على المسجونين بالسجل الخاص بذلك وتبلغ الى النيابة العامة.
المادة 40 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– اخلاء سبيل المسجون*
لا يحول توقيع أية جزاءات تأديبية دون اخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر ضده أو امر حبسه أو ايداعه.
الفصل السادس
الافراج عن المسجونين
المادة 41 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– اجراءات الافراج عن المسجون*
يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة.
ومع ذلك اذا كان المسجون مقررا وضعه تحت مراقبة الشرطة أو كان ممن ينص القانون على وجوب عرضهم عليها وجب على ادارة المنشأة تسليم المسجون في الموعد المحدد بالفقرة السابقة الى مركز الشرطة المختص.
واذا كان مودعا على ذمة تنفيذ عقوبة بدنية، فيذكر في امر الايداع موعد تسليمه الى الجهة التي ستنفذ العقوبة، وتسلم ادارة المنشأة المسجون الى تلك الجهة في الموعد المحدد.
واذا لم يكن للمسجون وقت الافراج عنه ملابس صالحة للاستعمال ولم يكن في مقدوره الحصول عليها صرفت له ادارة المنشأة ملابس على الوجه المبين باللائحة التنفيذية.
المادة 42 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– افراج عن المحبوس احتياطيا*
يفرج عن المحبوس احتياطيا بمجرد انتهاء المدة الواردة بامر الايداع ما لم يتم تمديدها أو يصدر قبل انتهائها امر بالافراج عنه من السلطات المختصة وذلك ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
المادة 43 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– الافراج الصحي*
يكون الافراج الصحي عن المسجون طبقا للأحكام المبينة في المادة 32.
المادة 44 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– افراج عن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية*
يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو أكثر اذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده بالمنشأة يدعو الى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الافراج عنه خطر على الأمن العام.
واذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فيفرج عنه اذا قضى عشرين سنة على الأقل.
ويصدر بهذا الافراج قرار من وزير الداخلية، ويبلغ النائب العام بصورة منه.
المادة 45 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– افراج عن المحكوم عليه بالسجن المؤبد*
يجوز للمحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي أمضى في تنفيذ العقوبة خمس عشرة سنة أن يتقدم بطلب الى ضابط المنشأة للافراج عنه، وعلى الضابط أن يبدي رأيه في هذا الطلب ثم يحيله مع ملف المسجون الى الادارة المختصة لابداء رأيها في مدى خطورة الافراج عن المسجون على الأمن العام، ثم تحال الأوراق الى النيابة العامة المختصة لتحقيق الطلب وسؤال من يلزم عن سلوك المسجون والتثبت من حسن سيرته واستقامته ثم تقدم الأوراق مشفوعة برأيها الى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة.
وتحكم المحكمة بالافراج عن المسجون اذا ثبت لها حسن سلوكه وصلاح امره، ويجوز لها أن تجعل الافراج مقترنا بأي تدبير من التدابير المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ويكون حكم المحكمة بقبول الطلب أو رفضه نهائيا غير قابل للطعن فيه واذا حكم برفض الطلب فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق.
المادة 46 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– اثر تعدّد الجرائم على الافراج*
مع مراعاة أحكام تعدد الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في قانون العقوبات اذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه المنشأة يكون الافراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.
اما اذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في المنشأة جريمة فيكون الافراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا اليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه بسبب ارتكابها.
المادة 47 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– مدة الافراج عن المحبوس احتياطيا*
اذا كان المحكوم عليه قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة فيكون الافراج عنه على أساس كل المدة المحكوم بها محسوبا فيها مدة الحبس الاحتياطي الواجب خصمها من مدة العقوبة.
واذا صدر عفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في المنشأة للافراج، المدة التي خفضت من العقوبة بمقتضى العفو.
المادة 48 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– البت في شكاوى الافراج*
للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الافراج وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع اسبابها.
الفصل السابع
تأهيل الأحداث
المادة 49 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– لجنة تأهيل الأحداث*
تشكل لجنة تأهيل الأحداث بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية، ويرأسها أحد رؤساء النيابة العامة الاتحادية، وتضم في عضويتها كلا من:
1 – ضابط المنشأة.
2 – أحد المتخصصين في علم النفس.
3 – ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
4 – ممثل عن الشؤون الاجتماعية.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص.
المادة 50 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– اختصاص لجنة تأهيل الأحداث*
تختص اللجنة بوضع البرامج السنوية لتعليم وتأهيل الأحداث والنظر في منح المزايا المقررة لهم في هذا القانون.
المادة 51 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– الترخيص للحدث بالزيارة*
مع عدم التقيد بالمدة المنصوص عليها بالمادة 27 من هذا القانون، يجوز الترخيص للحدث بالخروج من المنشأة لزيارة ذويه في الأعياد الرسمية والظروف الاستثنائية أو في أية مناسبة أخرى، كما يجوز منحه اجازة استثنائية بقرار من وزير الداخلية بناء على توصية اللجنة، وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح الحدث تلك المزايا
المادة 52 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– تطبيق نظام الحرية المقيّدة للأحداث*
يجوز بقرار من وزير الداخلية تطبيق نظام الحرية المقيدة للأحداث وذلك بتشغيلهم خارج المنشأة في أية منشأة تجارية أو صناعية أو خلاف ذلك أثناء النهار وبناء على توصية اللجنة.
المادة 53 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– مسؤولية ضابط المنشأة*
يكون ضابط المنشأة مسؤولا عن سير العمل بها ويتولى الاشراف على تنفيذ برامج تأهيل الأحداث على ضوء ما تقرره اللجنة.
المادة 54 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– أماكن مخصصة للأحداث*
الأحداث المحبوسون اذا جاوزوا سن الثامنة عشر تخصص لهم أماكن منفصلة عن الأحداث الذين لم يجاوزوا تلك السن.
المادة 55 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– جزاءات تأديبية بحق الأحداث*
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الأحداث هي:
1 – التوبيخ.
2 – الانذار.
3 – الحرمان من بعض أو كل المزايا لمدة لا تجاوز اسبوعين.
4 – الحرمان من الاجازات لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوما.
الفصل الثامن
تنفيذ العقوبات
المادة 56 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– كيفية تنفيذ العقوبات*
تنفذ عقوبات الاعدام وباقي عقوبات القصاص والحدود طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
المادة 57 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– جثة المحكوم عليه*
تسلم جثة المحكوم عليه بعد التنفيذ لأهله، فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة قامت ادارة المنشأة بدفن الجثة دون اخلال بالشعائر الدينية المقررة.
الفصل التاسع
أحكام ختامية
المادة 58 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– تكبيل المسجون بالحديد*
يجوز لضابط المنشأة أن يامر كاجراء تحفظي بتكبيل المسجون بحديد الأيدي أو الأرجل اذا وقع منه هياج أو تعد شديد أو خيف هربه، وعليه أن يرفع الامر فورا لمدير الادارة المختصة للنظر في توقيع العقوبات التأديبية على المسجون.
ولا يجوز أن تزيد مدة التكبيل بالحديد قبل توقيع العقوبة التأديبية على اثنتين وسبعين ساعة ويقيد الامر في سجل يومية المنشأة مع بيان أسباب ذلك.
المادة 59 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– حالات استعمال أسلحة ضد المسجونين*
مع عدم الاخلال بحالات وشروط استخدام السلاح المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976م. المشار اليه، يجوز لضابط المنشأة ولرجال الشرطة المكلفين بالحراسة استعمال اسلحتهم النارية ضد المسجونين في الأحوال الآتية:
1 – صد أي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة اذا لم يكن في مقدورهم صدها بالوسائل الأخرى.
2 – القضاء على تمرد المسجونين اذا كانوا مسلحين بأدوات قاتلة ورفضوا القاء هذه الأدوات بعد ان طلب منهم ذلك.
3 – منع فرار المسجون اذا لم يمكن منعه باستعمال وسائل أخرى، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون اطلاق النار في الفضاء فإذا لم يجد ذلك نفعا أطلقت النار في اتجاه الساقين.
وفي جميع الحالات يجب اخطار النيابة العامة فورا لاجراء التحقيق، وابلاغ ذلك لوزارة الداخلية.
المادة 60 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– تنبيه المسجونين*
يجب أن ينبه المسجونون عند دخولهم المنشأة العقابية وعند مبارحتهم لها للعمل خارجها الى أحكام المادتين 58 و59 من هذا القانون والى العقوبات المقررة للهرب من المنشأة.
المادة 61 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– عقوبة مخالفة القوانين المنظمة للمنشأة*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل شخص ادخل أو حاول أن يدخل في المنشأة بأية طريقة كانت أي شيء على خلاف القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للمنشأة، وكذلك كل شخص ادخل الى المنشأة رسائل أو أخرجها منها على خلاف القوانين واللوائح والقرارات المشار اليها.
2 – كل شخص اعطى مسجونا شيئا ممنوعا أثناء نقله من جهة الى أخرى.
فاذا وقعت احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين من أحد العاملين بالمنشأة أو المكلفين بحراسة المسجون كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم أو احدى هاتين العقوبتين وذلك دون الاخلال بأية عقوبة أشد.
وعلى ادارة المنشأة أن تعلق في مكان ظاهر على الباب الخارجي لها نص هذه المادة.
المادة 62 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– تخصيص مكان للأجانب المبعدين من البلاد*
يخصص بالمنشأة مكان معزول للأجانب الذين يصدر حكم قضائي بابعادهم من البلاد، ليحجزوا فيه مؤقتا حتى ينفذ امر الابعاد.
ويعامل هؤلاء معاملة المحبوسين احتياطيا.
المادة 63 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– صدور اللائحة التنفيذية*
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل.
المادة 64 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– تنفيذ القانون*
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المادة 65 قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات
– النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.
صدر عنا بقصر الرئاسة في أبو ظبي
بتاريخ 13 ربيع الثاني 1413 هـ.
الموافق 10 اكتوبر 1992 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 243 ص 149.