صادر بتاريخ 2000/07/10 م.
الموافق فيه 8 ربيع الآخر 1420 هـ.
في شأن مؤسسة الامارات العقارية
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973م. في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م. بإنشاء ديوان المحاسبة،
وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م.،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:
المادة 1 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– تعاريف
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية والصناعة.
المؤسسة: مؤسسة الامارات العقارية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس مجلس الادارة.
اللجنة: اللجنة التي يشكلها مجلس الادارة من بين اعضائه، ويحدد اختصاصاتها، وله تفويضها في بعض اختصاصاته.
المدير: مدير عام المؤسسة.
انشاء المؤسسة واهدافها
المادة 2 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– انشاء المؤسسة
تنشأ مؤسسة عامة تسمى “مؤسسة الامارات العقارية” تكون لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة وتلحق بالوزير، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة (ابو ظبي) ويجوز بقرار من المجلس انشاء فروع ومكاتب للمؤسسة داخل وخارج الدولة.
المادة 3 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– اختصاصات المؤسسة*
تتولى المؤسسة ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- تملّك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اغراضها أو استئجارها والتصرف فيها بكل أوجه التصرفات القانونية.
2- ادارة العقارات المملوكة للمؤسسة، والقيام بجميع الاعمال التي تتطلبها هذه الادارة بما في ذلك الصيانة الدورية لهذه العقارات.
3- القيام بأعمال الصيانة لجميع المباني الحكومية الاخرى في حالة طلب تلك الجهات.
4- تصميم وتنفيذ مشاريع مباني الادارات الحكومية وتجهيزاتها لغرض تأجيرها للوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية داخل الدولة أو خارجها.
5- مباشرة جميع الاعمال المتصلة بطبيعة نشاطها واللازمة لتحقيق الاغراض التي تقوم عليها واستثمار اموالها في المجالات المناسبة وفقاً للوائح المؤسسة.
6- مباشرة الاعمال والانشطة التي يعهد بها الى المؤسسة بمقتضى قرار من مجلس الوزراء.
7- يجوز للمؤسسة إصدار سندات تمويل لكافة اوجه نشاطها ولها ان تقدم الضمانات التي يراها المجلس، كما يجوز لها الاقتراض لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذه المادة.
كما يجوز لها التعاقد بأسلوب التأجير التمويلي لتنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاصاتها.
المادة 4 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– رأسمال المؤسسة*
يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ (500) خمسمائة مليون درهم، يؤدى من الحكومة الاتحادية على اقساط حسب الحاجة ويدفع القسط الاول وقدره (50) مليون درهم عند صدور هذا القانون.
ويجوز زيادة رأسمال المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس كما يجوز للمؤسسة ان تطرح جزءاً من رأسمالها للإكتتاب العام في المستقبل.
مجلس ادارة المؤسسة
المادة 5 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– تشكيل مجلس الادارة*
يشكل المجلس برئاسة الوزير وثمانية اعضاء، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ويختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يحل محله اثناء غيابه.
وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة.
المادة 6 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– تحديد المكافآت*
تحدد مكافآت رئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 7 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– اختصاص مجلس الادارة*
يختص المجلس بالمسائل الآتية:
1- رسم السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها.
2- مناقشة واقرار التقرير السنوي المقدم من المدير عن اعمال المؤسسة ومنجزاتها.
3- اقرار ميزانية المؤسسة والحساب الختامي ورفعهما الى مجلس الوزراء.
4- اقتراح مشروع لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ويصدر بهما قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
5- وضع اللوائح الاخرى اللازمة لتنظيم العمل بالمؤسسة.
6- تعيين وانهاء خدمات شاغلي الوظائف الرئيسية بالمؤسسة والتي تحددها لائحة شئون العاملين وذلك بناء على اقتراح المدير.
7- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفاً فيها وذلك وفقاً للشروط والاوضاع التي تقررها لوائح المؤسسة.
8- قبول الهبات والتبرعات بما لا يتعارض مع اهداف المؤسسة.
9- تعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم.
10- أية مهام أخرى ترتبط بالاختصاصات المقررة للمؤسسة بموجب هذا القانون.
المادة 8 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– اجتماعات مجلس الادارة
يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل، ويجوز ان يدعى لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو نائبه، أو اللجنة التنفيذية، أو المدير أو اربعة من اعضاء المجلس، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور اغلبية اعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ولا يكون للمدير حق التصويت على قرارات المجلس.
المادة 9 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– رئيس مجلس الادارة*
يمثل رئيس المجلس المؤسسة في علاقاتها مع الغير وامام القضاء ويكون لرئيس المجلس حق التوقيع عن المؤسسة منفرداً كما يجوز ذلك لأي عضو من اعضاء المجلس يندبه المجلس لهذا الغرض.
المادة 10 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– اللجنة التنفيذية*
يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى “اللجنة التنفيذية” ويحدد اختصاصاتها بقرار منه ويجوز له تفويضها في بعض اختصاصاته.
المادة 11 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– حظر وجود مصلحة مع مؤسسة اخرى*
لا يجوز ان يكون لاحد اعضاء المجلس أو احد شاغلي الوظائف بالمؤسسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد معها ولا ان يشترك في ادارة شركة أو مؤسسة تقوم بأعمال مشابهة لنشاطها.
ادارة المؤسسة
المادة 12 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– تعيين مدير للمؤسسة*
يكون للمؤسسة مدير يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح الرئيس، وعدد من الموظفين والخبراء يتم تعيينهم وفقاً للائحة شؤون العاملين.
المادة 13 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– إختصاصات المدير*
يمارس المدير الاختصاصات الآتية:
1- ادارة المؤسسة وتنفيذ القرارات والسياسة العامة التي يضعها المجلس ويكون مسؤولاً عن ذلك امام المجلس.
2- اقتراح جدول اعمال المجلس.
3- تعيين وانهاء خدمات الموظفين والعاملين في المؤسسة عدا ما هو منصوص عليهم في بند 6 من المادة 7 وفق ما تنص عليه لائحة شؤون العاملين.
4- إعداد مشروعي الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وعرضهما على المجلس.
5- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمؤسسة وتقديمها الى المجلس.
6- إعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة ومنجزاتها ورفعه الى المجلس لاقراره.
7- أية اختصاصات يعهد اليه بها المجلس.
الشئون المالية للمؤسسة
المادة 14 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– إيرادات المؤسسة*
تتكون ايرادات المؤسسة من:
1- المبالغ المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة.
2- الايرادات التي تنتج عن اعمال المؤسسة.
3- الهبات والاعانات والمنح والوصايا التي لا تتعارض مع اهداف المؤسسة والتي يوافق عليها المجلس.
المادة 15 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– السنة المالية للمؤسسة*
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الاول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الاولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة 16 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– طبيعة اموال المؤسسة*
تعتبر اموال المؤسسة اموالاً عامة وتجري عليها القواعد المتعلقة بالأموال العامة.
المادة 17 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– الاحتياطي العام لرأس المال*
يقتطع سنوياً من صافي ارباح المؤسسة ما نسبته 10٪ منه لتكوين احتياطي عام لرأس المال ويستمر الاقتطاع الى ان يبلغ هذا الاحتياطي 200٪ من رأس المال ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي العام عن هذا المعدل.
المادة 18 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– الارباح والخسائر*
مع عدم الاخلال بحكم المادة 17 من هذا القانون يؤول صافي ارباح المؤسسة الى الحكومة الاتحادية واذا كان رصيد الاحتياطي القانوني في أية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر المؤسسة تقوم الحكومة الاتحادية بتغطية العجز الواقع.
المادة 19 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة*
تعفى المؤسسة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة 20 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– تدقيق حسابات المؤسسة*
يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة مدقق للحسابات أو اكثر وفقاً للأصول والقواعد المتعارف عليها، وعلى مدققي الحسابات ان يقدموا الى المجلس تقريرهم خلال اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية المنتهية.
ولا يجوز لمدققي الحسابات ان يجمعوا بين عملهم وبين عضوية المجلس وأي عمل آخر في المؤسسة.
أحكام ختامية
المادة 21 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– الإعفاء من الضرائب والرسوم*
تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المقررة في الحكومة الاتحادية أو في الحكومات المحلية في امارات الدولة.
المادة 22 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– الأحكام المطبقة على العاملين في المؤسسة
يخضع العاملون في المؤسسة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية الى حين صدور لائحة شؤون العاملين في المؤسسة
المادة 23 قانون مؤسسة الإمارات العقارية في الإمارات
– النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 8 ربيع الآخر 1420 هـ.
الموافق 10 يوليو 2000 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 350 ص 15.