قانون أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية في الإمارات

قانون اتحادي رقم 7 لسنة 1984

صادر بتاريخ 1984/03/17 م.

الموافق فيه 14 جمادي الآخرة 1404 هـ.

في شأن اسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور المؤقتDescription: https://elaws.moj.gov.ae/Images/footnote.png،

وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973م.، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له,

وعلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1973م.، في شأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،

اصدرنا القانون الآتي:

المادة 1 قانون أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية في الإمارات

– تعاريف*

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

المنشآت الصحية: العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات وأية منشآت صحية أخرى تابعة للوزارة.

المقيم: من لا يحمل جنسية دولة الامارات العربية المتحدة ولديه اقامة في الدولة سارية المفعول.

المادة 2 قانون أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية في الإمارات

نطاق سريان القانون*

تسري أحكام هذا القانون على المنشآت الصحية المدرجة نفقاتها ضمن الميزانية العامة للاتحاد.

المادة 3 قانون أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية في الإمارات

 نطاق سريان الأسعار والرسوم المقررة*

تسري الاسعار والرسوم المقررة بموجب هذا القانونDescription: https://elaws.moj.gov.ae/Images/footnote.png على الخدمات المنصوص عليها فيه والمقدمة داخل الدولة فقط.

المادة 4 قانون أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية في الإمارات

البطاقة الصحية*

لكل مقيم يرغب في الحصول مجانا على الخدمات الصحية المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون، التقدم الى الوزارة بطلب الحصول على البطاقة الصحية التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.

وتصدر الوزارة البطاقة الصحية لكل فرد مقابل مبلغ قدره 250 (مائتان وخمسون) درهما عن كل بطاقة.

وتكون مدة سريان البطاقة الصحية سنة واحدة من تاريخ اصدارها ويجوز تجديدها لمدة أو مدد مماثلة مقابل نفس المبلغ عند كل تجديد.

وفي جميع الاحوال تنتهي مدة سريان البطاقة الصحية بانتهاء مدة الاقامة.

المادة 5 قانون أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية في الإمارات

حاملو البطاقات الصحية*

تصرف بطاقات صحية لكل فرد من افراد الفئات الآتية:

أ – مواطني الدولة وأفراد اسرهم مقابل 10 درهم (عشرة دراهم للبطاقة الواحدة).

ب – الموظفين والمستخدمين من غير المواطنين، العاملين في الحكومة الاتحادية أو في حكومات الامارات أو في الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وأفراد أسر هذه الفئات مقابل 25 (خمسة وعشرون درهما) للبطاقة الواحدة.

ويقصد بالاسرة في تطبيق أحكام هذا القانون الزوج والزوجة والاولاد المعالون والوالدان.

المادة 6 قانون أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية في الإمارات

مفعول البطاقة الصحية*

تخول البطاقة الصحية التي تصرف لكل فرد وفقا لاحكام المادتين السابقتين لصاحبها الحصول على الخدمات المنصوص عليها في المادة 9 بالمجان.

المادة 7 قانون أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية في الإمارات

فقدان البطاقة الصحية*

في حالة فقدان البطاقة الصحية أو تلفها يجوز لصاحبها التقدم الى الوزارة بطلب بدل فاقد أو تالف، وعلى الوزارة أن تصرف له بطاقة صحية أخرى بعد التأكد من صحة اصدار البطاقة الاصلية وذلك بعد استيفاء الرسم المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.

المادة 8 قانون أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية في الإمارات

المبلغ المحصل من حاملي البطاقات الصحية*

يحصل من حاملي البطاقات الصحية من غير المواطنين مبلغ 10 (عشرة دراهم) عند كل كشف طبي بغرض العلاج.

المادة 9 قانون أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية في الإمارات

 المبلغ المحصل من غير الحاصلين على بطاقة صحية*

تحصل من الافراد غير الحاصلين على بطاقات صحية المبالغ المحددة في هذه المادة وذلك عند طلب الحصول على الخدمات الصحية الآتية:

أ – الكشف العلاجي: 20 (عشرون) درهما.

ب – الفحوصات: 20 (عشرون) درهما مقابل كل نوع من أنواع الفحوصات المختبرية أو الشعاعية أو أي فحص آخر عن طريق الاجهزة الطبية التخصصية.

ج – العمليات الجراحية: 600 (ستمائة) درهم مقابل أي عملية جراحية كبيرة، 300 (ثلاثمائة) درهم مقابل أي عملية جراحية صغيرة.

د – الاقامة في المستشفيات: 50 (خمسون) درهما في الليلة للسرير الواحد في الاجنحة وتعتبر الغرفة التي تحتوي على أكثر من سريرين جناحا.

150 (مائة وخمسون) درهما في الليلة للسرير الواحد اذا كان في غرفة ذات سريرين.

400 (أربعمائة) درهم في الليلة عن كل غرفة مستقلة بسرير واحد.

هـ – علاج الاسنان: 50 (خمسون) درهما مقابل حشو السن.

50 (خمسون) درهما مقابل الخلع العادي للسن.

100 (مائة) درهم مقابل الخلع الجراحي للسن.

و – العقاقير والادوية: 20 (عشرون) درهما عن كل وصفة طبية اذا كانت لمدة أسبوع، ويزاد المبلغ بنفس المقدار عن كل اسبوع بعد ذلك، ويعتبر جزء الاسبوع أسبوعا كاملا.

ز – تحنيط الجثث: 1000 (ألف) درهم مقابل تحنيط الجثة الواحدة.

المادة 10 قانون أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية في الإمارات

 مبالغ محصلة من غير المواطنين*

تحدد بقرار من الوزير الاسعار التي تحصل من غير المواطنين عند طلب الحصول على أي من الخدمات الطبية الخاصة كتركيب الاسنان أو الاطراف الصناعية أو الاجهزة الطبية والتعويضية وذلك مع مراعاة ما يأتي:

1 – الا تزيد تلك الاسعار على الكلفة الفعلية.

2 – أن يتحمل حامل البطاقة الصحية نسبة 25٪ من الاسعار المقررة لتلك الخدمات وأن يتحمل غيره نسبة 50٪ من تلك الاسعار.

المادة 11 قانون أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية في الإمارات

تسعيرة الكشف الطبي الشامل*

يكون سعر الكشف الطبي الشامل بغرض الحصول على شهادة لياقة صحية أو شهادة خلو من الامراض (100) مائة درهم.

وللوزير أن يقرر تحصيل مبلغ أقل مما هو مقرر في الفقرة السابقة وذلك في الحالات التي يتطلب فيها القانون اجراء فحص طبي دوري.

ويلتزم بدفع تلك الاسعار الحاصلون أو غير الحاصلين على بطاقات صحية.

ولا يسري حكم هذه المادة على الكشف الطبي المشار اليه في الفقرة السابقة والذي يتم على الموظفين والمستخدمين أو المرشحين للوظائف العامة في الحكومة الاتحادية أو في الدوائر الحكومية بالامارات أو في المؤسسات العامة أو الهيئات العامة متى كان هذا الكشف مقررا طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في هذا الشأن.

المادة 12 قانون أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية في الإمارات

 أسعار مكافحة الحشرات والقوارض*

تكون أسعار مكافحة الحشرات والقوارض على البواخر وفقا لما يأتي:

400 (أربعمائة) درهم للباخرة الواحدة اذا لم تزد حمولتها على 1000 (ألف) طن.

500 (خمسمائة) درهم للباخرة الواحدة اذا زادت حمولتها على 1000 (الف) طن ولم تجاوز 5000 (خمسة الاف) طن.

600 (ستمائة) درهم للباخرة الواحدة اذا زادت حمولتها على 5000 (آلاف) طن ولم تجاوز 10000 (عشرة آلاف).

700 (سبعمائة) درهم للباخرة الواحدة اذا زادت حمولتها على 10000 (عشرة آلاف) طن.

المادة 13 قانون أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية في الإمارات

خدمات مجانية*

تقدم خدمات الطوارئ، والخدمات الوقائية في مجال رعاية الامومة والطفولة، وخدمات الصحة المدرسية، وكذلك خدمات مكافحة الامراض المعدية مجانا لجميع الافراد سواء كانوا حاصلين على بطاقات صحية أو غير حاصلين عليها.

المادة 14 قانون أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية في الإمارات

رسوم الشهادات والتقارير الصحية*

تحصل الرسوم التالية مقابل الحصول على الخدمات أو المستندات الآتية:

شهادة تقدير العمر: 25 (خمسة وعشرون) درهما.

شهادة خلو البواخر والطائرات من الحشرات والقوارض: 200 (مائتا) درهم.

بطاقة تطعيم دولية: 10 (عشرة) دراهم.

تقرير طبي بناء على طلب خاص من المريض: 50 (خمسون) درهما.

المصادقة بناء على طلب خاص من المريض على تقرير طبي أو شهادة طبية: 10 (عشرة) دراهم.

بطاقة صحية بدل فاقد أو تالف: 15 (خمسة عشر درهما) لبطاقة المواطن أو أي من أفراد أسرته، 25 (خمسة وعشرون درهما) لبطاقة أي من باقي الفئات.

المادة 15 قانون أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية في الإمارات

الغاء الاحكام المخالفة*

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 16 قانون أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية في الإمارات

قرارات تنفيذية*

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 17 قانون أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية في الإمارات

النشر في الجريدة الرسمية*

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر عنا بقصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 14 جمادي الآخرة 1404 هـ.
الموافق 17 مارس 1984 م.

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 136 ص 37.