صادر في 2006/06/11 م.
الموافق فيه 15 جمادي الاولى 1427 هـ.
في شأن انشاء المجلس الاعلى للامن الوطني
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون القوات المسلحة الاتحادية رقم 3 لسنة 1971م.،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1972م.، في شأن انشاء المجلس الاعلى للدفاع،
وعلى القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992م.، في شأن تنظيم وزارة الخارجية،
وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2003م.، في شأن جهاز امن الدولة،
وعلى المرسوم بقانون-اتحادي رقم 4 لسنة 2004م.، في شأن انشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة،
وبناء على ما عرضه وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:
المادة 1 قانون إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات
انشاء المجلس الاعلى للامن الوطني*
ينشأ مجلس يسمى “المجلس الاعلى للامن الوطني” يهدف إلى تحقيق امن الاتحاد وسلامته من جميع الجوانب الامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها، وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة 2 قانون إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات
تكشيل المجلس الاعلى للامن الوطني وعضويته*
يشكل المجلس الاعلى للامن الوطني برئاسة رئيس الدولة وعضوية كل من:
1- نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس.
2- نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة عضواً
3- وزير الدفاع. عضواً
4- وزير الخارجية. عضواً
5- وزير الداخلية. عضواً
6- وزير شؤون الرئاسة. عضواً
7- رئيس جهاز امن الدولة. عضواً
8- رئيس اركان للقوات المسلحة. عضواً
9- مستشار الامن الوطني. عضواً
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه، كما يجوز للرئيس ان يفوض نائبه في بعض اختصاصاته وصلاحياته.
المادة 3 قانون إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات
اختصاصات المجلس الاعلى للامن الوطني*
يختص المجلس الاعلى للامن الوطني بما يأتي:
1- بحث السياسات الخاصة بأمن الاتحاد وسلامته، بما في ذلك مشروعات التشريعات التي تكفل تحقيق الخطة الاستراتيجية للامن الوطني.
2- توجيه اجهزة الدولة المختلفة لتطوير استراتيجياتها بما يخدم مصلحة الامن الوطني.
3- وضع الآليات والاجراءات اللازمة للتنسيق بين اجهزة الدولة المختلفة بما يحقق الامن الوطني.
4- العمل على تعزيز قدرة اجهزة الدولة في مواجهة الازمات والكوارث وضمان حسن ادارتها في حال وقوعها.
5- الاشراف على اعداد الخطة الاستراتيجية للامن الوطني واعتمادها بما يضمن ويحقق فعالية التصدي لتهديدات الامن الوطني.
6- الاشراف على تطوير قاعدة معلوماتية موحدة عن مصادر التهديدات والمخاطر والتحديات التي يمكن ان تواجه الدولة.
7- العمل على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطة متطلبات الامن الوطني.
8- ابداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات والمعاهدات التي تتعلق بالامن الوطني قبل اصدارها.
9- اقتراح اعلان الاحكام العرفية والتعبئة العامة.
المادة 4 قانون إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات
اجتماعات المجلس الاعلى للامن الوطني*
يجتمع المجلس الاعلى للامن الوطني بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون جلسات المجلس سرية، ويشترط لصحة اجتماعاته حضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة 5 قانون إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات
جلسات المجلس الاعلى للامن الوطني*
للمجلس الاعلى للامن الوطني ان يدعو لحضور جلساته من يراه مناسباً من المستشارين والخبراء وغيرهم دون ان يكون لهم صوت معدود.
المادة 6 قانون إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات
امانة عامة المجلس الاعلى للامن الوطني*
يكون للمجلس الاعلى للامن الوطني امانة عامة تشكل بقرار من رئيس المجلس ويحدد قرار التشكيل اختصاصات هذه الامانة ونظام عملها، كما يصدر المجلس الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والادارية اللازمة لعمل الامانة.
المادة 7 قانون إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات
امين عام المجلس الاعلى للامن الوطني*
يكون للمجلس الاعلى للامن الوطني امين عام، يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي، وتحدد اختصاصاته وصلاحياته بقرار من رئيس المجلس.
المادة 8 قانون إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات
ميزانية المجلس الاعلى للامن الوطني*
تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات تنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 9 قانون إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات
اللوائح والانظمة التنفيذية*
يصدر المجلس الاعلى للامن الوطني اللوائح والانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 10 قانون إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات
الغاء الاحكام المخالفة*
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 11 قانون إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات
النفاذ والنشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ 15 جماد\ي الاولى 1427 هـ.
الموافق 11 يونيو 2006 م.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 449 ص 30 .