قانون ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة في الإمارات

قانون اتحادي رقم 2 لسنة 1984

صادر بتاريخ 1984/03/07 م.

الموافق فيه 4 جمادي الآخرة 1404 هـ.

في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للانشطة الاقتصادية في الدولة

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور المؤقتDescription: https://elaws.moj.gov.ae/Images/footnote.png،

وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1975م. في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1975م. في شأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1980م. في شأن تنظيم مهنة المحاماة،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم 47 لسنة 1982م. بالموافقة على الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، ووزير الاقتصاد والتجارة بالنيابة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة 1 قانون ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة في الإمارات

يسمح لمواطني دول مجلس التعاونDescription: https://elaws.moj.gov.ae/Images/footnote.png لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين بممارسة نشاطهم الاقتصادي في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات في دولة الامارات العربية المتحدة على أن لا تزيد نسبة رأس المال لمواطني دول مجلس التعاون عن 75٪ من رأس مال المشروع وذلك خلال الخمس سنوات الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون يتم بعدها اطلاق النشاط في هذه المجالات.

المادة 2 قانون ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة في الإمارات

يفتح باب التسجيل في دولة الامارات العربية المتحدة لاصحاب المهن التالية والحاملين لجنسية أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

– الطب.

– المحاماة.

– المحاسبة والمراجعة.

– الهندسة بما في ذلك المكاتب الهندسية.

– الاستشارات الادارية والاقتصادية والفنية والزراعية والسمكية والصناعية.

ويسمح بممارسة المهن المشار اليها في هذه المادة بشرط الحصول على الترخيص واجراء التسجيل واستيفاء الشروط المتطلبة قانونا لممارسة هذه المهن بالنسبة الى مواطني الدولة.

المادة 3 قانون ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة في الإمارات

على وزير المالية والصناعة بالتنسيق مع الوزراء كل فيما يخصه والجهات المختصة في الامارات اصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانونDescription: https://elaws.moj.gov.ae/Images/footnote.png.

المادة 4 قانون ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة في الإمارات

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 5 قانون ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة في الإمارات

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول مارس 1983م.

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ 4 جمادي الآخرة 1404 هـ.
الموافق 7 مارس 1984 م.

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 136 ص 13.