قانون انشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف في الإمارات

قانون اتحادي رقم 12

صادر بتاريخ 2020/11/10م.

الموافق فيه 24 ربيع الاول 1442هـ.

بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف

يلغي:

القانون الاتحادي رقم 7 تاريخ 2013/10/21م

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعديلاته،

– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،

– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،

– وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة 1 قانون غنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف في الإمارات

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

المنتدى: المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

المركز: المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

المدير: المدير التنفيذي للمركز.

المادة 2 قانون غنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف في الإمارات

مفهوم التطرف والتطرف العنيف

يقصد بالتطرف والتطرف العنيف في تطبيق احكام هذا القانون، كل عمل يقوم به شخص او اكثر او جماعة بدافع أفكار، او أيدولوجيات، او قيم، او مبادئ تخل بالنظام العام، او تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، او تلحق ضرراً بالبيئة، او بالاتصالات والمواصلات، او بالأموال العامة او الخاصة، او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة او دور العبادة او معاهد العلم لأعمالها او تعطيل تطبيق الدستور والقوانين واللوائح، ويكون لمجلس إدارة المركز إضافة مفاهيم أخرى لبيان المقصود من التطرف والتطرف العنيف.

الماد 3 قانون غنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف في الإمارات

إنشاء المركز

ينشأ مركز يسمى “المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف” ويطلق عليه “مركز هداية” ويتمتع بالشخصية الاعتبارية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه والمساهمة في تحقيق أغراض المنتدى، ويكون مقره في إمارة أبوظبي.

المادة 4 قانون غنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف في الإمارات

أهداف المركز

يهدف المركز لتحقيق ما يأتي:

1- إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى، الساعية لمواجهة التطرف والتطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص المشابه، وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة.

2- التعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى.

المادة 5  قانون غنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف في الإمارات

اختصاصات المركز

يقوم المركز، في سبيل تحقيق أهدافه، بممارسة الاختصاصات الآتية:

1- إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات والبيانات مع الدول الأعضاء في المنتدى.

2- بناء القدرات وتقديم برامج لمكافحة التطرف والتطرف العنيف وتقييم الأبحاث والدراسات ذات الصلة.

3- إقامة الدورات وورش العمل والمحاضرات والندوات في الموضوعات ذات الصلة.

4- إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال مكافحة التطرف والتطرف العنيف.

5- التعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام وإنشاء شراكات وتعاون مع القطاعين العام والخاص.

6- التنسيق مع المنظمات الدولية والاقليمية والوطنية المعنية من خلال خطط وبرامج عمل مشتركة وأية فعاليات أخرى.

المادة 6 قانون غنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف في الإمارات

مجلس الإدارة

1- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من عدد من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة الدولية لا يقل عددهم عن عشرة اعضاء من بينهم اثنان من كبار المسؤولين في الدولة، يتم اختيارهم من خلال ترشيحات الدول المشاركة في المنتدى الموافقة على مبادرة الدولة بإنشاء المركز وتكون رئاسة المجلس لدولة المقر، ويعقد اجتماعاته فيها.

2- مدة العضوية في المجلس تحدد وفقاً للنظم واللوائح الداخلية للمركز.

3- يجتمع المجلس مرة واحدة كل سنة على الأقل في النصف الاول منها، ويجوز ان يعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسه او بناءً على طلب ثلثي اعضائه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

4- للمجلس ان يشكل من بين أعضائه او من غيرهم لجنة او اكثر يسند إليها القيام بمهمة محددة او إجراء بحوث او دراسات معينة وتعرض اللجنة ما تتوصل إليه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.

المادة 7 قانون غنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف في الإمارات

اختصاصات مجلس الإدارة

1- يختص المجلس بالآتي:

أ- وضع استراتيجيات وخطط وبرامج المركز ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهدافه.

ب- إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بإدارة المركز وتعزيز أنشطته وشؤونه المالية والإدارية والموارد البشرية بما ينسجم مع أهدافه، وبما لا يخالف احكام هذا القانون.

ج- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز.

د- اعتماد التقرير السنوي عن أعمال المركز.

هـ- تعيين المدير التنفيذي للمركز والمدراء الآخرين.

و- تعيين مدققي حسابات خارجيين لتدقيق حسابات المركز ومراجعة تقاريرهم واعتمادها.

2- للمجلس تفويض بعض اختصاصاته الى رئيس المجلس او اي عضو من أعضائه، ويحدد النظام الداخلي للمركز المسائل التي يجوز التفويض فيها.

المادة 8 قانون غنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف في الإمارات

المدير التنفيذي للمركز

1- يكون للمركز مدير تنفيذي من مواطني الدولة يعين بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيمن يرشح لشغل هذا المنصب ان يكون له اهتمام بمجالات نشاط المركز وان يكون من ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة الفنية.

2- يعد المدير التنفيذي تقريراً سنوياً عن أعمال المركز يرفع لمجلس الإدارة.

3- يحدد النظام الداخلي للمركز اختصاصات المدير التنفيذي والمدراء الآخرين وصلاحياتهم ورواتبهم وامتيازاتهم.

المادة 9 قانون غنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف في الإمارات

إيرادات المركز

تتكون الإيرادات السنوية للمركز من:

1- المخصصات والمنح المالية من الدول الأعضاء في المنتدى.

2- المخصصات والمنح المالية من المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية والتي يوافق عليها المجلس ولا تتعارض مع أهدافه.

3- أية عوائد من ممارسة المركز لأنشطته.

المادة 10 قانون غنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف في الإمارات

السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمركز من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

احكام عامة

المادة 11 قانون غنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف في الإمارات

حظر استغلال المركز لمخالفة تشريعات الدولة*

يحظر استغلال المركز للقيام بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة او تتعارض مع مصالحها او تمس بشؤونها الداخلية.

المادة 12 قانون غنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف في الإمارات

المسؤولية*

لا تتحمل الدولة بسبب وجود المركز في إقليمها أية مسؤولية عما يقوم به او يرتكبه موظفوه من أعمال عند ممارستهم لأعمال وأنشطة المركز.

المادة 13 قانون غنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف في الإمارات

تطبيق التشريعات النافذة*

لا تحول علاقة المركز بالمنتدى دون تطبيق التشريعات النافذة في الدولة عليه وعلى موظفيه العاملين فيه.

المادة 14 قانون غنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف في الإمارات

الأولوية في التعيين*

تكون الأولوية في تعيين الكادر الفني والإداري لمواطني الدولة.

المادة 15 قانون غنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف في الإمارات

الأحكام القانونية السارية*

تسري على موظفي المركز من مواطني الدولة أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

المادة 16 قانون غنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف في الإمارات

النشر والنفاذ والغاء القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2013*

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتسري أحكامه على ما وقع من أعمال من تاريخ إلغاء القانون الاتحادي رقم (7) لسنة Description: https://elaws.moj.gov.ae/Images/footnote.png2013 المشار إليه.

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتاريخ: 10/نوفمبر/2020م
الموافق: 24/ربيع الأول/1442هـ

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 690 (ملحق). ص 9.