صادر بتاريخ 2006/11/09م.
الموافق فيه 18 شوال 1427 هـ.
في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
معدل بموجب
القانون الاتحادي رقم 1/2015 تاريخ 2015/01/15
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 بشأن دخول واقامة الاجانب والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شِأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2005 في شان تنظيم المشاركة في سباقات الهجن،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:
تعاريف
المادة 1 قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
تعاريف بعض العبارات والكلمات*
استبدل نص المادة الاولى بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 1/2015 تاريخ 2015/1/15م. وأصبح على الوجه التالي:
يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
السلطات المختصة: السلطات الاتحادية المعنية.
الجهات المعنية: السلطات المحلية المعنية.
جماعة إجرامية منظمة: جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر تقوم معاً بفعل مدبر بهدف ارتكاب أي من جرائم الاتجار بالبشر من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
جريمة ذات طابع عبر وطني: تكون الجريمة ذات طابع عبر وطني إذا:
1 – ارتكبت في أكثر من دولة.
2 – ارتكبت في دولة ولكن تم الإعداد والتخطيط والتوجيه والإشراف عليها من دولة أخرى.
3 – ارتكبت في دولة ولكن عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة.
4 – ارتكبت في دولة وامتدت آثارها الى دولة أخرى.
الأموال: الممتلكات أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية منقولة أو ثابتة، والمستندات والصكوك التي تثبت تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها.
المتحصلات: الأموال الناتجة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الطفل: كل إنسان لم يتم ثماني عشرة سنة ميلادية.
اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
أضيف نصّ مادة جديدة برقم “مادة أولى مكرّراً (1)” بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 1/2015 تاريخ 2015/1/15م. وهو التالي:
المادة 1 قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
مكرراً (1) – مفهوم مرتكب جريمة الاتجار بالبشر*
1 – يعد مرتكباً جريمة الاتجار بالبشر كل من:
أ – باع أشخاصاً أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما.
ب – استقطب أشخاصاً أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد أم عبر حدودها الوطنية بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو إساءة استغلال حالة الضعف، وذلك بغرض الاستغلال.
ج – أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير.
2 – يعتبر اتجاراً بالبشر، ولو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة السابقة ما يلي:
أ – استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواءه أو استقباله بغرض الاستغلال.
ب – بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء.
3 – يشمل الاستغلال في حكم هذه المادة، جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد.
أضيف نصّ مادة جديدة برقم “مادة أولى مكرّراً (2)” بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 1/2015 تاريخ 2015/1/15م. وهو التالي:
المادة 1 قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
مكرراً (2) – الاجراءات المتخذة في جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة*
تتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر الإجراءات الآتية:
1 – تعريف الضحية والشاهد بحقوقهما القانونية بلغة يفهمانها مع إتاحة الفرصة لهما للتعبير عن احتياجاتهما القانونية والاجتماعية.
2 – عرض الضحية إذا تبين أنه في حاجة لذلك على أية جهة طبية لتلقي العلاج النفسي أو العضوي، ويتم إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبي أو النفسي إذا لزم الأمر.
3 – إيداع الضحية أحد مراكز الإيواء أو أية جهة معتمدة أخرى إذا تبين أنه في حاجة لذلك.
4 – توفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية والشاهد متى كانا في حاجة إليها.
5 – السماح للضحية والشاهد بالبقاء في الدولة إذا اقتضى التحقيق أو المحاكمة ذلك وبناءً على أمر من النيابة العامة أو المحكمة حسب الحال.
6 – جواز قيام المحكمة بندب محام للضحية بناءً على طلبه وتقدر المحكمة أتعابه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً ويتم صرف الأتعاب “بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي تصرف الأتعاب.
جرائم الاتجار بالبشر وعقوباتها
المادة 2 قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
عقوبة جرائم الاتجار بالبشر وحالات عقوبة السجن المؤبد*
استبدل نص المادة 2 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 1/2015 تاريخ 2015/1/15م. وأصبح على الوجه التالي:
يعاقب كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (1) مكرر (1) من هذا القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1 – إذا كان الضحية طفلاً أو معاقاً.
2 – إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية أو كان الجاني يحمل سلاحاً.
3 – إذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها.
4 – إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه.
5 – إذا كان موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة استغل وظيفته أو ما كلف به في ارتكاب الجريمة.
6 – إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
7 – إذا أصيب الضحية بسبب الجريمة بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إعاقة دائمة.
المادة 3 قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
عقوبة العلم بارتكاب احدى جرائم هذا القانون والاعفاء من العقوبة*
استبدل نص المادة 3 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 1/2015 تاريخ 2015/1/15م. وأصبح على الوجه التالي:
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ السلطات المختصة.
2 – يجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو من هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة.
المادة 4 قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
عقوبة استعمال القوة او التهديد او عرض عطية او فدية لحمل شخص على الادلاء بشهادة زور*
يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الادلاء بشهادة زور أو كتمان امر من الامور أو الادلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة امام أية جهة قضائية في اجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 5 قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
عقوبة حيازة أو اخفاء أو تصريف الاشياء المتحصلة من احدى الجرائم*
يعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو اخفى أو قام بتصريف اشياء متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو اخفى شخصاً أو اكثر من الذين اشتركوا فيها بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك، أو ساهم في اخفاء معالم الجريمة.
المادة 6 قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
عقوبة التعدي على احد القائمين على تنفيذ هذا القانون*
يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ هذا القانون اثناء أو بسبب تأديته لواجباته أو قاومه بالقوة أو بالتهديد باستعمالها.
أضيف نصّ مادة جديدة برقم “مكرّراً” بموجب 2 من القانون الاتحادي رقم 1/2015 تاريخ 2015/1/15م. وهو التالي:
6 مكرراً- عقوبة نشر أسماء او صور الضحايا أو الشهود بطرق علانية*
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر.
المادة 7 قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
عقوبة الشخص الاعتباري*
يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم اذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه احدى جرائم الاتجار بالبشر، وذلك دون اخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك الحكم بحلّه أو بغلقه نهائيا أو مؤقتاً أو بغلق احد فروعه.
المادة 8 قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
عقوبة الشروع في ارتكاب الجرائم ومفهوم الفاعل والشريك*
استبدل نص المادة 8 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 1/2015 تاريخ 2015/1/15م. وأصبح على الوجه التالي:
1 – يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (2)، (4)، (6) من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
2 – يعد فاعلاً للجرائم المنصوص عليها في المواد (1) مكرراً (1)، (2)، (4)، (5)، (6) من هذا القانون كل من اشترك في ارتكابها بوصفه شريكاً مباشراً أو متسبباً.
المادة 9 قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
الحكم بمصادرة أدوات الجريمة والأموال والمتحصلات وابعاد الأجنبي وغلق المحل*
استبدل نص المادة 9 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 1/2015 تاريخ 2015/1/15م. وأصبح على الوجه التالي:
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم في جميع الأحوال بما يلي:
1 – مصادرة أدوات الجريمة والأموال والمتحصلات العائدة منها.
2 – إبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
3 – غلق المحل الذي وقعت فيه جريمة الاتجار بالبشر ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.
المادة 10 قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
عقوبة الجرائم الواردة في هذا القانون*
يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه، وذلك دون اخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة 11 قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
اعفاء من العقوبة عند الابلاغ عن الجريمة*
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات القضائية أو الادارية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون اتمامها.
فاذا حصل الابلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز اعفاؤه من العقوبة أو التخفيف منها اذا مكن الجاني السلطات المختصة اثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
أضيف نصّ مادة جديدة برقم “مادة 11 مكرّراً (1)” بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 1/2015 تاريخ 2015/1/15م. وهو التالي:
المادة 11 قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
مكرراً (1)- حالات جائز فيها مساءلة الضحية جنائياً ومدنياً عن الجريمة*
1 – لا يجوز مساءلة الضحية جنائياً أو مدنياً عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى نشأت أو ارتبطت ارتباطاً مباشراً بكونه مجنياً عليه.
2 – استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة يجوز مساءلة الضحية جنائياً ومدنياً عن جريمة الإتجار به في الحالات الآتية:
أ) إذا ساهم بنفسه ودون خضوعه لأي إكراه مادي أو معنوي في تنفيذ جريمة من جرائم الاتجار بالبشر.
ب) إذا كان وافداً للعمل وأخل بعقد العمل ونظام الإقامة.
ج) إذا لم يبلغ السلطات المختصة عن الجريمة أو التحريض عليها مع قدرته على ذلك.
أضيف نصّ مادة جديدة برقم “المادة 11 مكرّراً (2)” بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 1/2015 تاريخ 2015/1/15م. وهو التالي:
المادة 11 قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
مكرراً (2)- علم الجاني بسنّ الضحية*
يفترض علم الجاني بسن الضحية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
المادة 12 قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر*
استبدل نص المادة 12 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 1/2015 تاريخ 2015/1/15م. وأصبح على الوجه التالي:
تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر” يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
المادة 13قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
اختصاصات اللجنة*
استبدل نص المادة 13 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 1/2015 تاريخ 2015/1/15م. وأصبح على الوجه التالي:
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون بما يأتي:
1 – وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد الخطط والبرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
2 – دراسة وتحديث التشريعات والنظم المتعلقة بمسائل الاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة للضحايا والشهود وفقاً للمقتضيات الدولية.
3 – إعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها.
4 – إعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
5 – دراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها.
6 – التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم للمتضررين بالإتجار بالبشر بما في ذلك برنامج الرعاية والتأهيل لمساعدة الضحايا على الاندماج المجتمعي.
7 – نشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالإتجار بالبشر.
8 – إقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة.
9 – المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ونقل وجهة نظر الدولة في هذه المحافل الدولية.
10 – وضع الآليات المناسبة للتعرف على الضحايا في قضايا الاتجار بالبشر.
11 – القيام بأي أعمال تكلف بها اللجنة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
أضيف نصّ مادة جديدة برقم “المادة 13 مكرّراً” بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 1/2015 تاريخ 2015/1/15م. وهو التالي:
المادة 13 قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
مكرراً- الاعفاء من رسوم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر*
يُعفى الضحية في جرائم الاتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلاله في جريمة الاتجار بالبشر.
أحكام عامة وختامية
المادة 14 قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
موجب الالتزام بسرية المعلومات*
استبدل نص المادة 14 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 1/2015 تاريخ 2015/1/15م. وأصبح على الوجه التالي:
يلتزم جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بسرية المعلومات التي حصلوا عليها تنفيذاً لأحكامه ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لذلك.
المادة 15 قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
الغاء الاحكام المخالفة*
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 16 قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات
النفاذ والنشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 18 شوال 1427هـ.
الموافق 9 نوفمبر 2006م.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 457 ص 100 .