قانون تنظيم إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية لسنة 1992 في الإمارات

قانون اتحادي رقم 39 لسنة 1992

صادر بتاريخ 1992/09/28م.

الموافق فيه 1 ربيع الثاني 1413هـ.

في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الإطلاع على الدستور المؤقتDescription: https://elaws.moj.gov.ae/Images/footnote.png،

وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1974م. في شأن تنظيم استيراد الاشتال والبذور الزراعية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979م. في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1979م. في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م. بإصدار قانون العقوبات،

وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة الأولى – تعاريف*

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.

الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.

الوكيل: وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية.

الادارة المختصة: قطاع الشؤون الزراعية بالوزارة أو أية وحدة تنظيمية منبثقة عنه.

السلطة المختصة: السلطة المختصة بتنظيم انتاج واستيراد وتداول الاسمدة والمصلحات الزراعية في كل امارة من الامارات.

التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل.

المادة 2 – نطاق تطبيق القانون*

تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:

أولاً: الاسمدة:

وهي المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية وتبقى التربة على خصوبتها وتحافظ على قدراتها الانتاجية وهي أنواع:

1- الأسمدة الكيماوية:

وهي مركبات كيماوية تحضر صناعياً وتحتوي على عناصر غذائية للنبات وهي نوعان:

أ- بسيطة: تحتوي على عنصر سمادي واحد.

ب- مركبة: تحتوي على أكثر من عنصر سمادي.

2- الأسمدة العضوية:

وهي مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات ومواد عضوية لازمة لتحسين خواص التربة الطبيعية وغيرها.

ثانياً: المصلحات الزراعية:

وهي المواد التي تعمل على اصلاح التربة أو تحسينها، والكائنات الحية الدقيقة التي باضافتها إلى التربة أو البذور تعمل على زيادة انتاج المحاصيل وتشمل:

1- مصلحات تربة: وهي المواد التي بإضافتها إلى التربة الزراعية تعمل على تحسين خواصها مما يترتب عليه زيادة في انتاج المحاصيل.

2- كائنات حية دقيقة: وهي كائنات حية صغيرة جداً تستخدم بإضافتها إلى التربة الزراعية لتساعد البذور فـي تثبيت الازوت الجوي في جذور النباتات أو في تحليل المواد الموجودة في التربة لتجعلها في صورة صالحة لاستخدام النبات أو لتحسين خواصه.

المادة 3 – أسمدة ومصلحات زراعية*

تقوم الادارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتحديد أنواع الاسمدة والمصلحات الزراعية المسموح بها ومواصفاتها وشروط واجراءات انتاجها وتصنيعها واستخدامها واستيرادها وتداولها والاعلان عنها بالدولة.

وتحدد بصفة خاصة ما يأتي:

1- شروط واجراءات الاعلان عن الأسمدة والمصلحات الزراعية.

2- مواصفات عبوات الأسمدة والمصلحات الزراعية والملصقات عليها والبيانات التي يجب ان تحتويها.

3- شروط واجراءات فحص وتحليل الاسمدة والمصلحات الزراعية وتقدير مدى صلاحيتها ووسائل الاعتراض على نتائج الفحوصات والتحاليل والبت فيها.

4- الاجراءات الواجب اتباعها بشأن الأسمدة والمصلحات الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة 4 – انتاج او تصنيع أو استيراد أو تداول الاسمدة والمصلحات الزراعية*

لا يجوز انتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الأسمدة والمصلحات الزراعية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابقة الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، ويستثنى من ذلك:

1- الأسمدة والمصلحات الزراعية الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي على أن تتخذ هذه الجهات الاجراءات الكفيلة بعدم تداولها بالسوق المحلي.

2- الأسمدة والمصلحات الزراعية المستوردة بغرض اعادة تصديرها شريطة عدم تعديها منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.

المادة 5 – حظر الإنتاج او الاستيراد او التصنيع او التصدير او التداول*

يجوز للوزير بناء على توصية الادارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة حظر انتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد او تداول أي نوع من الأسمدة أو المصلحات الزراعية بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة 6 – تسوية الأوضاع*

على الاشخاص القائمين حالياً في الدولة الذين يدخل نشاطهم او جزء منه في نطاق أحكام هذا القانون ان يوفقوا أوضاعهم مع احكامه والقرارات المنفذة له خلال ستة شهور من تاريخ العمل به والا تعرضوا للجزاءات المنصوص عليها فيه.

المادة 7 – تخويل الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي*

يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائـي. ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة، وعلى السلطات المحلية بالامارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

المادة 8 – مخالفات وعقوبات*

كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 20000 عشرين الف درهم ولا تزيد على 100000 مائة ألف درهم أو احدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 342 و343 من قانون العقوبات اذا ترتب على المخالفة موت انسان أو تأثير ضار بصحته.

وفضلاً عما تقدم يحكم بمصاردة المادة محل المخالفة.

المادة 9 – تحديد الرسوم المستحقة*

تحدد الرسوم المستحقة طبقاً لاحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 10 – لوائح وقرارات تنفيذية*

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 11 – النشر في الجريدة الرسمية*

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر عنا بقصر الرئاسة في أبو ظبي
بتاريخ 1 ربيع الثاني 1413هـ.
الموافق 28 سبتمبر 1992م.

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 243 ص 66.