قانون اتحادي رقم 7
صادر بتاريخ 2012/10/10 م.
الموافق فيه 24 ذي القعدة 1433 هـ.
في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
يلغي
القانون الاتحادي رقم 8/1974 تاريخ 1974/06/10م
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، والقوانين المعدله له،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة أمام المحاكم،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقانون المعدل له،
– وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة 1 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
– التعاريف*
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الامارات العربية المتحدة
الوزارة : وزارة العدل
الوزير : وزير العدل
اللجنة : لجنة شؤون الخبراء
مهنة الخبرة : عمل فني يمارسه أشخاص بناء على تكليف الجهات القضائية لتقديم تقريرهم الفني أو العلمي عند الاقتضاء حسب تخصص كل منهم
الجدول : جدول قيد الخبراء بالوزارة
الخبير : الشخص الطبيعي الذي يزاول مهنة الخبرة والمقيد بالجدول
الميثاق : مجموعة القواعد والضوابط التي تنظم عمل الخبير
محكمة الاستئناف المختصة : محكمة الاستئناف التي تحدد بقرار من الوزير.
المادة 2 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
مزاولة الخبراء لمهنة الخبرة أمام جهات القضاء في الدولة*
1- لا يجوز لغير الخبراء مزاولة مهنة الخبرة أمام جهات القضاء في الدولة، باستثناء الذين يتم الاتفاق عليهم من قبل الخصوم في الدعوى وتقر المحكمة اتفاقهم أو غيرهم من المختصين الذين ترى جهات القضاء الاستعانة برأيهم.
2- للجهات القضائية المحلية وضع القواعد والضوابط اللازمة لمزاولة مهنة الخبرة لديها بما لا يتعارض مع هذا القانون.
المادة 3 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
شروط القيد في جدول الخبرة*
يشترط فيمن يقيد في الجدول ما يأتي:
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الأمانة وان كان قد رد اليه اعتباره.
2- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي معتمد من احدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في مجال تخصصه.
3- ألا تقل خبرته بعد التخرج، عن 7 سبع سنوات للمواطن، في مجال الخبرة المطلوب القيد بها، وعن 15 خمسة عشر سنة لغير المواطن في مجال الخبرة المطلوب القيد بها.
4- أن تكون لديه موافقة من الجهة التي يعمل لديها.
5- أن يجتاز الاجراءات والاختبارات التي تقررها الوزارة.
المادة 4 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
انشاء جدول قيد الخبراء في وزارة العدل*
ينشأ في الوزارة جدول لقيد الخبراء في التخصصات المرخص بها، ويكون لكل خبير ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته للمهنة.
المادة 5 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
إجراءات تقديم طلب قيد الخبراء في الجدول*
1- يقدم طلب القيد الى الوزارة على النموذج المعد لذلك.
2- لا يقيد الخبير في الجدول الا بعد أن يسدد الرسم المقرر، ويكون لديه عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين المرخص لها بالدولة ضد المسئولية عن الأخطاء المهنية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- تبت اللجنة في الطلب، خلال ستين يوماً من تقديمه مستوفياً، ويعلن مقدم الطلب بالقرار ويجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانه به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون حكمها باتاً.
المادة 6 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
حلف اليمين*
1- يحلف الخبير بعد قيده بالجدول أمام احدى دوائر محكمة الاستئناف اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة واخلاص، وبما يحفظ كرامتها واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها”.
2- يحرر محضر بحلف اليمين يودع بملف الخبير.
المادة 7 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
مدة قيد الخبير في الجدول وتجديد الطلب*
يكون قيد الخبير بالجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلبه ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء القيد بثلاثين يوماً على الأقل.
المادة 8 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
التأخر في تجديد القيد بعد انتهائه*
يترتب على تأخر الخبير في تجديد قيده بعد انتهائه بتسعين يوماً إلغاء قيده من الجدول.
المادة 9 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
التوقف عن ممارسة مهنة الخبرة*
على الخبير إخطار اللجنة بتوقفه عن ممارسة مهنة الخبرة اذا قام لديه مانع، ويكون له طلب اعادة ممارستها عند زوال ذلك المانع.
المادة 10 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
مزاولة مهنة الخبرة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الخبرة*
1- يجب على الخبير مزاولة المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الخبرة.
2- يكون للمكتب مدير من الخبراء.
3- يستثنى الموظف العام الخبير من حكم البند (أ) من هذه المادة.
المادة 11 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
إلتزامات الخبير*
يلتزم الخبير بما يأتي:
1- أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة واخلاص، وبما يحفظ كرامتها واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها وفقاً للميثاق.
2- أن يقوم بنفسه بالمهمة التي يعهد بها اليه.
3- ألا يفشي المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة.
4- ألا تكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بموضوع القضية التي يتولى تقديم الخبرة فيها.
5- ألا تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً في النزاع الذي ينظره.
6- عدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق لأي طرف من أطراف النزاع ان استشاره فيه أو أطلعه على مستندات تخص ذلك النزاع.
7- أن يقوم بتحديث مهاراته وتطويرها في مجال تخصصه المرخص له بالخبرة فيه.
8- أن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.
9- أن يخطر الوزارة بعنوانه وبكل تغيير يطرأ عليه خلال شهر من حصول التغيير.
10- إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات الترخيص خلال شهر من حصول التغيير.
11- الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الخبرة التي أنجزها.
12- الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي يعدها الى أن يصدر حكم بات في القضية التي باشر الخبرة فيها.
المادة 12 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
تشكيل لجنة شؤون الخبراء*
تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة شؤون الخبراء) لا يقل عدد أعضائها عن خمسة بالاضافة الى عضوين من ذوي الاختصاص على أن يحدد القرار رئيس ونائب رئيس اللجنة.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة الا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ويجب أن تكون القرارات الصادرة برفض قيد الخبير أو شطبه مسببة.
وفي حالة غياب الرئيس أو قيام مانع لديه يحل محله نائب الرئيس.
المادة 13 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
إختصاصات اللجنة*
تختص اللجنة بما يأتي:
1- قيد الخبير بالجدول وشطبه منه.
2- النظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء وفيما يعرض عليها من تقارير بشأن الخبراء واتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- أية اختصاصات أخرى يعهد بها اليها بموجب هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 14 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
إخطار اللجنة بالقضايا الجزائية وبالأحكام الصادرة ضد الخبراء*
تخطر النيابة العامة اللجنة بالقضايا الجزائية التي تقام ضد الخبراء وبالأحكام التي تصدر ضدهم.
المادة 15 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
إخطار الخبير والجهة التابع لها بالشكوى المقدمة ضده*
تخطر اللجنة الخبير والجهة التابع لها بأية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها، وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الخبير لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو احالتها الى التحقيق.
المادة 16 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
الجزاء التأديبي للخبير والتحقيق معه*
1- لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الخبير الا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وسماع أقواله.
2- يكون التحقيق مع الخبير بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بناء على طلب رئيس اللجنة.
المادة 17 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
مجلس تأديب الخبراء*
يختص بتأديب الخبراء مجلس تأديب، يشكل بقرار من الوزير على النحو الآتي:
1- أحد رؤساء محاكم الاستئناف رئيساً وعضوية اثنين من قضاتها يختارهم الوزير.
2- لمجلس التأديب أن يندب أحد موظفي محكمة الاستئناف للقيام باعمال أمانة السر.
المادة 18 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
الجزاءات التأديبية الواقعة على الخبراء*
الجزاءات التأديبية التي توقع على الخبراء هي:
1- الانذار.
2- وقف القيد لمدة لا تجاوز سنة.
3- شطب القيد من الجدول نهائياً.
المادة 19 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
الدعوى التأديبية*
1- تقام الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من النيابة العامة بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها.
2- على النيابة العامة تكليف الخبير بالحضور امام المجلس قبل الموعد المحدد للجلسة بعشرة ايام على الأقل، وعليها متابعة الدعوى التأديبية حتى يتم الفصل فيها.
المادة 20 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
تحقيقات مجلس التأديب ومداولاته*
لمجلس التأديب أن يجري بنفسه ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب لذلك أحد أعضائه ويجوز له وقف الخبير عن مباشرة العمل حتى انتهاء محاكمته.
المادة 21 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
جلسات مجلس التأديب*
تكون جلسات مجلس التأديب ومداولاته سرية وتصدر قراراته مشتملة على اسبابها، ويعلن الخبير بالقرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
المادة 22 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
الطعن على قرار مجلس التأديب*
للخبير أن يطعن على قرار مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره اذا كان حضورياً ومن تاريخ اعلانه اذا كان غيابياً ويكون حكمها باتاً.
المادة 23 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
حالات شطب قيد الخبير من الجدول*
يشطب قيد الخبير من الجدول بقرار من اللجنة في أي من الحالات الآتية:
1- اذا فقد شرطاً من شروط قيده.
2- اذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- اذا أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله بسبب حالته الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.
المادة 24 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
اعلان الخبير بقرار الشطب من الجدول*
يتم اعلان الخبير بقرار الشطب خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره، وللخبير الطعن على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به ويكون حكمها باتاً.
المادة 25 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
اعطاء صفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين*
يكون للموظفين الفنيين المختصين بأعمال الخبرة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة 26 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
عقوبة تعطيل عمل موظفي الضبط القضائي*
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية أعمال الموظفين المشار اليهم في المادة 25 من هذا القانون.
المادة 27 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
عقوبة مزاولة مهنة الخبرة دون القيد في الجدول*
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تجاوز مائة الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الخبرة وهو غير مقيد بالجدول أو من سمح له بذلك.
المادة 28 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
عقوبة مخالفة أحد الالتزامات المنصوص عليها في البنود 1-2-3-4-5 و6 من المادة 11*
يعاقب الخبير بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحد الالتزامات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4، 5، 6 من المادة 11 من هذا القانون.
المادة 29 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
توقيع العقوبة الأشد المنصوص عليها في قانون آخر*
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة 30 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
توفيق أوضاع الخبراء طبقاً لأحكام هذا القانون*
1- على الخبراء أن يوفقوا أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
2- يحتفظ الخبراء الذين تم قيدهم بالجدول قبل العمل بهذا القانون، بالحق في ممارسة أعمال الخبرة إذا كانوا وقت العمل به مستوفين للشروط المنصوص عليها في البنود 1، 2، 4، 5 من المادة 3 منه، وعليهم أن يتقدموا الى الوزارة بطلب لتجديد القيد في السجل وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 31 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
التدقيق والتفتيش الفني على أعمال الخبراء*
دون الاخلال باختصاص القضاء يجوز للوزير تعيين موظفين من ذوي الخبرة والدراية يتولون القيام بالتدقيق والتفتيش الفني على أعمال الخبراء ومتابعة تقاريرهم في الدعاوى الموكولة اليهم بالتعاون مع دائرة التفتيش القضائي بالوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات هؤلاء الموظفين وصلاحياتهم وشروط تعيينهم.
المادة 32 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
أتعاب الخبير المستعان به في القضايا الجزائية*
تتحمل المحكمة او النيابة العامة – بحسب الأحوال – أتعاب الخبير، إذا قررت الاستعانة به في القضايا الجزائية.
المادة 33 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
الرسوم*
تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الرسوم المستحقة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 34 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
ميثاق عمل الخبراء*
يصدر الوزير ميثاق عمل الخبراء ويترتب على مخالفة أي حكم من أحكامه توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون. كما يصدر النظام الخاص بتصنيف الخبراء والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 35 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
اللائحة التنفيذية لهذا القانون*
يصدر مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير – اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 36 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
إلغاء القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1974 والأحكام المخالفة*
1- يلغى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1974 في شأن تنظيم مهنة الخبرة، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2- يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات المعمول بها عند صدور هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه الى حين صدور اللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة 37 قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات
العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ 24 /ذي القعدة/ 1433 هـ.
الموافق: 10 /اكتوبر/ 2012 م.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 542 ص 67.