قانون تعديل وتتميم الأمر رقم 20 لسنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية في الجزائر

بشأن تعديل وتتميم الأمر رقم 20 لسنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية.

 إن رئيس الجمهورية – بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و122 و125 (الفقرة 2) و126 منه – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 المتعلق بالحالة المدنية – وبمقتضى الأمر رقم 70 -86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 73-51 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل صلاحية وثائق الحالة المدنية – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدلة والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني، – وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية – وبعد رأي مجلس الدولة – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:

المادة (1) قانون تعديل وتتميم الأمر والمتعلق بالحالة المدنية في الجزائر

يهدف هذا القانون السي تعديل وتتميم الأمر رقم 2070 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية المادة 2: تعدل وتتمم المواد الأولي و2 و3 و6 و9 و11 و23 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: المادة الأولي: إن ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية”

المادة (2) قانون تعديل وتتميم الأمر والمتعلق بالحالة المدنية في الجزائر

يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتحت مسؤوليته، أن يفوض إلي نائب أو عدة نواب أو إلى المندوبين البلديين أو إلى المندوبين الخاصين وإلى أي موظف بلدي مؤهل، المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية لتلقي التصريحات بالولادات والزواج والسوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنية، وكذا لتحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه. يرسل القرار المتضمن التفويض إلى الوالي وإلى النائب العام بالمجلس القضائي الذي توجد في دائرة اختصاصية البلدية المعنية يمكن الموظفين المفوضين بهذا الشكل، تسليم كل نسخ ومستخرجات وبيانات الحالة المدنية، مهما كان نوع هذه العقود لا يسلم المندوبون الخلصون أو المندوبون البلديون إلا نسخ العقود والمستخرجات وبيانات الحالة المدنية في حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة أو الاستقالة أو التخلي عن المنصب أو لأي سبب أخر منصوص عليه في التشريع المعمول به، يمارس الأمين العام للبلدية مهام ضابط الحالة المدنية بصفة مؤقتة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم يمكن في الخار بج أن ينوب عن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية من يقوم بمهامهم، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 104 أدناه” ” المادة 3: يكلف ضابط الحالة المدنية بما يأتي 1- تلقي التصريحات بالولادات وتحرير العقود المتعلقة بها، 2 – تحرير عقود الزواج، 3 – تلقي التصريحات بالوفيات وتحرير العقود المتعلقة بهاء 4 – مسك سجلات الحالة المدنية أي: …………………….(بدون تغيير) ……………………. 5- ……….. بدون تغيير) …………… – تلقي أذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقي العقود” ” المادة 6 تسجل عقود الحالة المدنية في كل بلدية في ثلاثة (3) سجلات هي مسجل عقود الميلاد وسجل عقود الزواج وسجل عقود الوفيات، ويعد كل سجل من نسختين ويحتوي كل سجل على هامش لوضع البيانات الهامشية ترسل نسخة رقمية من العقود المدونة بهذه السجلات إلى مصلحة السجل الوطني الآلي للحالة المدنية المذكور في المادة 25 مكرر أدناه * المادة وتختم السجلات وتقفل من قبل ضابط الحالة المدنية عند انتهاء كل سنة، وتودع نسخة منها محفوظات البلدية في الشهر الموالي، وترسل النسخة الثانية إلى كتابة ضبط المجلس القضائي قبل 15 فبرابر من كل سنة، مع مراعاة أحكام المادة 106 أدناه”. المادة 11: ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 65 من هذا الأمر، يمكن كل شخص أن يطلب من أمناء سجلات الحالة المدنية نسخا من العقود المسجلة فيها، بما في ذلك الوسيلة الإلكترونية ………. (الباقي بدون تغيير) ……. المادة 23 يتعين على أمناء السجلات وضع هذه السجلات تحت تصرف الأشخاص المذكورين أدناه، للاطلاع عليها دون نقلها من مكانها – النواب العامون ووكلاء الجمهورية للسماح لهم بمراقبتها والحصول على كل المعلومات، – الولاة وممثلوهم للسماح لهم بالقيام ببعض العمليات الإدارية – الإدارات التي تحدد بموجب مرسوم

المادة (3) قانون تعديل وتتميم الأمر والمتعلق بالحالة المدنية في الجزائر

يتمم الفصل الثاني من الأمر رقم 2070 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، بقسم رابع عنوانه “السجل الوطني الآلي للحالة المدنية” يتضمن المواد 25 مكرر، و25 مكررة، و25 مكرر 2، و25 مكرر 3 و25 مكرر 4 و25 مكررة، وتحرر كما يأتي: القسم الرابع السجل الوطني الألبي للحالة المدنية المادة 25 مكرر: يحدث لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سجل وطني ألي للحالة المدنية يرتبط بالبلديات وملحقاتها الإدارية وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية بربط هذا السجل بالمؤسسات العمومية الأخرى المعنية، لا سيما المصالح المركزية لوزارة العدل المادة 25 مكرر1: يمركز السجل الوطني الآلي للحالة المدنية بواسطة وسيلة رقمية كافة المعقود المشار إليها في المادة 6 أعلاه، وكذا التعديلات والإغفالات والتسجيلات أو التصحيحات التي يتم تدوينها، طبقا لأحكام هذا الأمر المادة 25 مكرر 2 يسلم ضابط الحالة المدنية للبلديات والملحقات الإدارية والبعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية المرتبطة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 65 أدناه، نسخة رقمية مطابقة لأصل العقود الرقمية المحفوظة مركزيا. المادة 25 مكرر 3: يقدم طلب تسليم نسمسخ طبق الأصل من العقود الرقمية لدى البلدية أو الدائرة القنصلية محل الإقامة ويمكن تقديمه أيضا لدي أي بلدية أو ملحقة إدارية بلدية أخرى، المادة 25 مكرر 4: يكون ضباط الحالة المدنية للبلديات والملحقات الإدارية والدوائر القنصلية مؤهلين لتوقيع نسخ العقود المذكورة في المادة 25 مكررا أعلاه، ودمغها بأختامهم المادة 25 مكرر 5: تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القسم، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”

المادة (4) قانون تعديل وتتميم الأمر والمتعلق بالحالة المدنية في الجزائر

تعدل وتتمم المواد 30 و33 و41 و43 و44 و53 و58 و61 و63 و74 و77 و79 و80 و81 و85 و127 من الأمر رقم 2070 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي ” المادة 30: تبين في عقود الحالة المدنية، السنة والشهر واليوم والساعة التي تلقيت فيها، وكذا اسم ولقب وصفة ضابط الحالة المدنية، وأسماه وألقاب ومهن وموطن كل الذين ذكروا، كما تبين فيها تواريخ وأماكن ولادة الأب والأم الموجودة في عقود الميلاد، والأزواج في عقود الزواج، والوفاة في عقود السوفيات عندما تكون معروفة أما إذا كانت مجهولة، فإن العمر يبين بعدد السنوات، كما هو في جميع الأحوال عمر المصرحين. أما فيما يتعلق بالشهود، فتبين فقط صفة رشدهم، كما يمكن أيضا ذكر الأسماء المستعارة والكنيات، وإذا خشي وقوع التماس بين عدة أسماء مترادفة فيجب أن يسبقها نعت “المدعو ” ” المادة 33 يجب على الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية، أن يكونوا بالغي سن 19 سنة على الأقل، سواء كانوا من الأقارب أو غيرهم، دون تمييز فيما يخص الجنس و يتم اختيارهم من قبل الأشخاص المعنيين” ” المادة 41 يرسل وكيل الجمهورية، فورا، حكم رئيس المحكمة قصد نقل هذه العقود في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية وكذا على الجداول إلي ……………… (الباقي بدون تغيير)………………… المادة 43 ايعاد إنشاء عقود الحالة المدنية التي أتلفت، نسختها الأصليتان بعد كارثة أو نتيجة أعمال حربية بعناصرها الأساسية ضمن شروط تحدد بموجب مرسوم وتجري هذه الإعادة على الوجه الآتي: 1- بالاستناد إلى الملخصات الرسمية لهذه العقود، 2 – بناء على تصريحات الأشخاص المعنيين أو شهادات الغير، وبناء على الوثائق المقدمة دعما لها كالدفاتر العائلية وملفات بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ……… (الباقي بدون تغيير) ……………….” المادة 44: تتولى لجمان محلية إعادة إنشاء عقود الحالة المدنية ????(الباقي بدون تغيير) ……………….” المادة 53 دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يتعرض كل من يسلم نسخة عقد، دون التصحيحات المقررة، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 58: التسجيل هو العملية التي ينقل بواسطتها ضابط الحالة المدنية في سجلاته، عقد الحالة المدنية الوارد إليه من مكان أخر غير دائرته، أو حكما قضائيا يتعلق بالحالة المدنية ويسجل أيضا، وفقا للتشريع المعمول به، البيانات المتعلقة باكتساب الجنسية الجزائرية ………………………. (الباقي بدون تغيير). ……………………….. المادة 61: (الفقرة الأولى و2 بدون تغيير). وتحدد المدة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بعشرين (20) يوما من الولادة بالنسبة الولايات الجنوب ………………. (بدون تغيير)…………………. لا يحسب يوم الولادة في الآجال المحددة في الفقرات السابقة. وعندما يصادف أخر يوم من هذه الأجال يوم عطلة، يمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل يلي يوم العطلة”. المادة 63 تبين، في عقد الميلاد، السنة والشهر واليوم والساعة والمكان وجنس الطفل والأسماء التي أعطيت له وأسماء وألقاب وأعمار ومهنة ومسكن الوالدين وكذلك بالنسبة للمصرح، إن وجد، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 64 أدناه. دون الإخلال بأحكام المادة 74 أدناه، وفي حالة إصداره وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، وما عدا حدوث تغيير في الحالة المدنية للشخص المعني، يحدد أجل صلاحية عقد الميلاد بعشر (10) سنوات”. ” المادة 74 يجب على كل واحد من طالبي الزواج أن يثبت حالته المدنية بتقديم إحدى الوثائق الأتية – مستخرج مؤرخ بأقل من ثلاثة (3) أشهر، إما الشهادة الميلاد وإما لتسجيل الحكم الفردي أو الجماعي المثبت للولادة، – دفتر عائلي يتعلق بزواج سابق ……………….. (الباقي بدون تغيير) ………………… المادة 77: (الفقرة الأولى بدون تغيير) دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يتعرض ضابط الحالة المدنية أو الموثق الذي لم يطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 79: (الفقرة الأولى بدون تغيير). يجب أن يتم التصريح بالوفاة في أجل أربع وعشرين (24) ساعة، ابتداء من وقت الوفاة ويحدد هذا الأجل بالنسبة لولايات الجنوب بعشرين (20) يوما …………………….. (الباقي بدون تغيير )………………….. المادة 80 يبين في عقد الوفاة ما يأتي: 1) السنة والشهر واليوم والساعة ومكان الوفاة، 2) أسماء ولقب المتوفى وتاريخ ومكان ولادته ومهنته ومسكنه. ………………….. (بدون تغيير) …………………. في حالة إصداره وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، فإن أجل صلاحية عقد الوفاة غير محدد”. ” المادة 81: إذا حدثت الوفاة خارج البلدية التي سجلت بها ولادة المتوفي، برسل ضابط الحالة المدنية الذي حرر عقد الوفاة في أقرب الآجال إلى ضابط الحالة المدنية لمكان ميلاد المتوفي، إشعارا بالوفاة، يسجل فور ابهامش المجلات …………………. (الباقي بدون تغيير) …………………………. ” المادة 85: إذا حدثت الوفاة في مؤسسة عقابية، يقوم مسؤولي المؤسسة بالتصريح بالوفاة خلال الأربع والعشرين (24) ساعة لضابط الحالة المدنية لبلدية المكان الذي توجد به هذه المؤسسة”. ” المادة 127: يمكن تحرير عقود الحالة المدنية بلغة أجنبية لتكون صالحة للاستعمال في الخار بج فقط”.

المادة (5) قانون تعديل وتتميم الأمر والمتعلق بالحالة المدنية في الجزائر

تستبدال عبارة قاض” المستعملة في المواد 71 و72 و73 و75 و76 من الأمر رقم 70- 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، بعبارة موثق”.

المادة (6) قانون تعديل وتتميم الأمر والمتعلق بالحالة المدنية في الجزائر

 تلغى أحكام الأمر رقم 73-51 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل صلاحية وثائق الحالة المدنية.

المادة (7) قانون تعديل وتتميم الأمر والمتعلق بالحالة المدنية في الجزائر

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 التوقيع :  عبد العزيز بوتفليقة – رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية