قانون تنظيم الجهاز الحكومي لسنة 1953 في الأردن

قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

المادة 1 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

 يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الجهاز الحكومي لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

 يسري هذا القانون على جميع الدوائر الحكومية والجيش العربي والمصالح والمؤسسات التي للحكومة او لرئيس الوزراء
حق الاشراف عليها.

المادة 3 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

 يكون فصل الموظفين العامين غير الصالحين للعمل الذين تعلق بهم شوائب او شبهاب قوية تمس كرامة الوظيفة او النزاهة
او الشرف او حسن السمعة على الوجه المبين في المواد التالية.

المادة 4 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

 الموظفون الذين هم من الصنف الأول يكون فصلهم بارادة ملكية بعد تنسيب مجلس الوزراء بناء على قرار لجنة تشكل
لهذه الغاية.

المادة 5 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

 الموظفون الذين هم من الصنف الثاني يكون فصلهم بموافقة الوزير المختص بعد تنسيب اللجنة التي تشكل لهذه الغاية.

المادة 6 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

 تؤلف اللجنة لموظفي الصنف الأول في جميع الوزارات – باستثناء موظفي الصنف الأول في وزارة العدلية- من قاض
من محكمة التمييز رئيساَ، وقاض من محكمة الاستئناف والنائب العام في احدى الضفتين ينتخبهم وزير العدلية وموظفين اثنين
من الدرجة الثانية فما فوق يختارهما رئيس الوزراء من موظفي الحكومة اعضاء.

المادة 7 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

 تؤلف اللجنة لموظفي الصنف الاول في وزارة العدلية من رئيس محكمة التمييز رئيساَ واربعة اعضاء ينتخبهم وزير
العدلية من موظفي وزارة العدلية من الدرجة الثانية فما فوق.

المادة 8 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

 تؤلف لجنة او اكثر بحسب ما تقتضيه الحاجة لموظفي الصنف الثاني في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والدوائر
والهيئات التي للحكومة حق الاشراف عليها من احد قضاة محكمة التمييز او الاستئناف ينتخبه وزير العدلية رئيساَ ومن موظفين
اثنين في كل وزارة كاعضاء ينتخبهم الوزير المختص في الوزارة او المصلحة التابعة اليه.

المادة 9 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

 يقسم رئيس واعضاء اللجان التي تشكل لتنفيذ أحكام هذا القانون اليمين امام محكمة العدل العليا بأن يؤدي كل
منهم عمله بكل دقة واخلاص وصدق وامانة، وتجتمع اللجان بأمر من رئيس الوزراء.

المادة 10 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

 تناط باللجان التي تؤلف السلطات والصلاحيات الآتية:
1- التحري والبحث وقبول الشكاوي وتحقيقها وجميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة لممثلي النيابة العامة في قانون اصول
المحاكمات الجزائية ، فلها القاء القبض والتحري والتحقيق واستماع الشهود والتوقيف عن العمل وغير ذلك من الأمور التي
تساعد على اظهار الحقيقة والواقع.
2- دراسة احوال الموظفين المشكو منهم، ودرجة اهليتهم، وكفاءتهم وقدرتهم على القيام بالاعمال الموكولة اليهم.

المادة 11 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

 يحق للجنة ان تعهد الى احد اعضائها القيام بعمل معين من اعمالها او اكثر ويكون لهذا العضو جميع الصلاحيات
والسلطات الممنوحة للجنة بموجب المواد السابقة، ويقدم هذا العضو تقريراَ مفصلاَ الى اللجنة، ويجوز لهذه اللجنة اتخاذ
الأجراءات التي تراها مناسبة بالأستناد الى هذا التقرير او اعادة التحقيق كاملاَ او اي جزء منه بحسب ما تراه.

المادة 12 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

 يحق للجنة او العضو الذي تنتدبه الأستعانة بمن تراه او يراه اهلاَ من الموظفين او سواهم على ان يحلفوا اليمين
القانونية.

المادة 13 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

اذا تبين للجنة نتيجة تحرياتها وتحقيقاتها ان التهمة المسندة الى الموظف يعاقب عليها القانون جزائياَ فلها
بعد اتخاذ الأجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون تحويل الاوراق الى النيابة العامة لاقامة الدعوى الجزائية
على الموظف.

المادة 14 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

 في الحالات التي يظهر الى اللجنة ان ما اسند الى الموظف لا يتطلب الفصل يحق لها اتخاذ اي من الاجراءات التالية:
1- النقل الى وظيفة اخرى.
2- توقيف الزيادة السنوية.
3- تنزيل الدرجة.
4- الاحالة على التقاعد.

المادة 15 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

للوزير المختص او اللجنة حق منح الموظف اجازة الى ان يفصل في امره وفاقاَ لاحكام هذا القانون ويصرف للموظف
مرتبه كاملاَ.

المادة 16 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

جميع الدوائر والمصالح مكلفه بتقسيم كل ما يطلب اليها من اوراق ومعاملات ومستندات وللجنة او لأحد اعضائها
الاطلاع عن اسايير الموظفين وسجلات احوالهم.

المادة 17 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

 لا يترتب على فصل الموظف طبقاَ لأحكام هذا القانون حرمانه من راتب التقاعد الذي يستحقه بحسب قانون التقاعد.

المادة 18 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

 ليس لمجلس الورزاء ولا لمحكمة العدل العليا سماع اي طعن او شكوى بأي قرار يصدر عن هذه اللجان ولا توقيف
تنفيذ القرارات الصادرة تطبيق لأحكام هذا القانون.

المادة 19 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

 لا يحول هذا القانون دون ممارسة المراجع المختصة صلاحياتها فيما يتعلق بجميع الاجراءات وفق قانون تشكيل المحاكم
النظامية وقانون تشكيل المحاكم الشرعية ونظام موظفي الحكومة.

المادة 20 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

تكون قرارات اللجنة بالأكثرية.

المادة 21 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

 ينتهي العمل بهذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ نفاذه.

المادة 22 قانون تنظيم الجهاز الحكومي في الأردن

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.