قانون البنك المركزي لسنة 1971 في الأردن

قانون البنك المركزي الأردني لعام 1971

المادة () : اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أكرس كل إمكاناتي للقيام بالواجبات الموكولة إلي كمحافظ/ نائب المحافظ/ عضو مجلس الإدارة/ في البنك المركزي الأردني بكل إخلاص ونزاهة، وأن أحافظ على القانون وعلى سرية كافة القرارات والمعاملات السرية التي اطلعت عليها والمتعلقة بأعمال البنك المركزي.

المادة () : اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على القوانين والأنظمة، والتعليمات المعمول بها في البنك المركزي الأردني، وأن أكرس كل إمكاناتي للقيام بالواجبات الموكولة إلي بإخلاص وأمانة ونزاهة ودقة واستقامة، وأن أحافظ على سرية القرارات والمعاملات السرية المتعلقة بأعمال البنك المركزي كافة سواء اطلعت عليها بحكم عملي أو عن طريق آخر، وأن لا اسمح لأي إنسان غير مفوض بالاطلاع عليها.

المادة () : بمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-

المادة (1) قانون البنك المركزي في الأردن

يسمى هذا القانون (قانون البنك المركزي الأردني لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) قانون البنك المركزي في الأردن

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية. وتعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. وتعني عبارة (البنك المركزي) البنك المركزي الأردني المؤسس بمقتضى قانون البنك المركزي الأردني لسنة 1959 وتعديلاته. وتعني كلمة (المجلس) مجلس إدارة البنك المركزي الأردني. وتعني كلمة (المحافظ) محافظ البنك المركزي الأردني. وتعني عبارة (نائب المحافظ) نائب محافظ البنك المركزي الأردني. وتعني كلمة (العضو) أي عضو من أعضاء المجلس باستثناء المحافظ ونائب المحافظ. وتعني عبارة (البنك المرخص) أي بنك رخص له بإجراء المعاملات المصرفية في المملكة حسب أحكام قانون البنوك. وتعني عبارة (المؤسسة العامة) كل سلطة عامة مستقلة في المملكة أو أية مؤسسة يعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لأغراض هذا القانون مؤسسة عامة بعد الاستئناس برأي المحافظ. وتعني عبارة (مؤسسة الإقراض المتخصصة) كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية أنشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لأغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لأغراض هذا القانون مؤسسة إقراض متخصصة، بعد الاستئناس برأي المحافظ. وتعني عبارة (السندات الحكومية) السندات المسجلة والسندات لحاملها وأذونات الخزينة الصادرة بمقتضى أحكام قانون الدين العام المعمول به في المملكة. وتعني عبارة (الواردات المحلية) الضرائب والرسوم والعمولات والغرامات والأجور والفوائد والأرباح والدخل من أي استثمار وأي وارد لخزينة الدولة باستثناء القروض والهبات الخارجية والداخلية وأي شكل من أشكال المساعدات المالية والاقتصادية الخارجية. وتعني عبارة (العملة الأجنبية) أية عملة أو مطالبة أو رصيد أو ائتمان بعملة غير العملة الأردنية. وتعني عبارة (عملة قابلة للتحويل) أية عملة يمكن التعامل بها في الأسواق المالية العالمية وتحويلها بحرية وبأسعار تتفق وأحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي.

المادة (3) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع أعماله وفقا لأحكام هذا القانون. ب- للبنك المركزي أن يمتلك ويتصرف بممتلكاته وأن يتعاقد وأن يقيم الدعاوى وتقام عليه باسمه ويكون له خاتم خاص به. ج- يعفى البنك المركزي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

المادة (4) قانون البنك المركزي في الأردن

إن أهداف البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي المطّرد في المملكة وفق السياسة الاقتصادية العامة للحكومة. ويقوم البنك المركزي بتحقيق هذه الأهداف بالوسائل التالية:- أ- إصدار أوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتنظيمه. ب- الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته. ج- تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفته ليتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي. د- اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية المحلية. هـ- العمل كبنك للبنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة. و- مراقبة البنوك المرخصة بما يكفل سلامة مركزها المالي وضمان حقوق المودعين والمساهمين. ز- العمل كبنك للحكومة والمؤسسات العامة ووكيل مالي لها. ح- تقديم المشورة للحكومة في رسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها. ط- القيام بأية وظيفة أو تعامل مما تقدم به البنوك المركزية عادة وبأية واجبات أنيطت به بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر أو أي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفا فيه.

المادة (5) قانون البنك المركزي في الأردن

يكون مقر البنك المركزي في عاصمة المملكة وله أن يفتح فروعا في المملكة وأن يغلقها، ويجوز لمجلس الوزراء في الحالات الطارئة نقل مقر البنك المركزي بصورة مؤقتة من مكان إلى آخر.

المادة (6) قانون البنك المركزي في الأردن

للبنك المركزي أن يعين له مراسلين ووكلاء في الداخل والخارج حسب الشروط التي يوافق عليها وله أن يلغي هذا التعيين.

المادة (7) قانون البنك المركزي في الأردن

يكون رأسمال البنك المركزي (2.000.000) مليوني دينار أردني وتملكه الدولة بكامله.

المادة (8) قانون البنك المركزي في الأردن

تجوز زيادة رأس مال البنك المركزي بتحويل هذه الزيادة من الاحتياطي العام للبنك إلى رأس المال، وذلك بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.

المادة (9) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- يحتفظ البنك المركزي باحتياطي عام يقيد فيه (20%) (عشرون بالمئة) من الربح الصافي للبنك المركزي في كل سنة مالية ويدفع الباقي أي (ثمانون بالمئة) من الربح الصافي للحكومة، ويجوز للمحافظ أن يدفع سلفات للخزينة من أصل نصيب الحكومة الذي سيتحقق من هذه الأرباح. ويتم تسديد السلفات ودفع رصيد الأرباح المستحقة في آخر يوم عمل من السنة. ب- تدفع جميع الأرباح الصافية للحكومة عندما يزيد مقدار الاحتياطي العام على مثلي رأس المال. ج- تتقرر الأرباح الصافية لأغراض هذه المادة بعد خصم جميع المدفوعات والنفقات الإدارية والمساهمات في صندوق الادخار الخاص بموظفي البنك المركزي ومستخدميه وأية احتياطيات خاصة لمصروفات أخرى متوقعة أو لمقابلة أي نقص في موجودات البنك. د- إذا لم تكفِ الاحتياطيات لتغطية أية خسارة في حساب الأرباح والخسائر لأية سنة مالية على الحكومة أن تدفع المبلغ الكافي لهذه التغطية خلال الأشهر الثلاثة التي تلي نهاية تلك السنة المالية، وتكون هذه الدفعة دينا ممتازا للحكومة على الأرباح المتحققة فيما بعد.

المادة (10) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- يتولى إدارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس إدارة مؤلف من المحافظ كرئيس للمجلس ومن نائب المحافظ كنائب لرئيس المجلس ومن خمسة أعضاء. ب- يعين مجلس الوزراء المحافظ ونائب المحافظ ويقترن تعيينهما بالإرادة الملكية وذلك لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينهما. ج- ويعيَّن العضو بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه. د- وعند اتخاذ قرارات التعيين هذه، يختار مجلس الوزراء الأعضاء من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق أهداف البنك المركزي على أن لا يزيد تمثيل البنوك عن عضو واحد. هـ- وتنشر هذه التعيينات في الجريدة الرسمية.

المادة (11) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- يجتمع المجلس بدعوة من المحافظ مرة واحدة على الأقل في الشهر وكلما دعت الضرورة وأعمال البنك المركزي إلى ذلك، كما يدعو المحافظ المجلس للاجتماع بناءً على طلب خطي يتقدم به عضوان من أعضاء المجلس على أن تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك الاجتماع. ب- يتألف النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أربعة أعضاء على الأقل يكون احدهم المحافظ أو نائبه. ج- إذا تغيب المحافظ أو نائب المحافظ، يختار المحافظ أو نائبه أحد المدراء التنفيذيين في البنك لحضور الاجتماع ويدلي بصوته في القضايا المعروضة للبحث. د- تؤخذ قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون رأي الجانب الذي فيه الرئيس هو الراجح. هـ- في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها المحافظ ضرورة اتخاذ قرار مما هو ضمن صلاحيات المجلس ولم يكن بالإمكان عقد اجتماع له، يجوز للجنة ثلاثية مؤلفة من المحافظ أو نائب المحافظ رئيسا ومن نائب المحافظ أو عضو أو عضوين، حسب مقتضيات الحال، أن تتخذ مثل هذا القرار بالنيابة عن المجلس ويكون قانونيا وملزما للبنك المركزي. وعلى المحافظ أن يحيط المجلس علما بهذا القرار في أول اجتماع تالٍ له يكتمل فيه النصاب. و- إذا كان للمحافظ أو لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس مصلحة شخصية في أي تعامل أو تعاقد يكون البنك المركزي طرفا فيه فإن عليه أن يعلن هذه المصلحة وأن ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل أو التعاقد وألا يشترك في التصويت حوله.

المادة (12) قانون البنك المركزي في الأردن

يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- دراسة السياسة العامة للبنك المركزي ورسمها بخطوطها العريضة. ب- وضع مشروعات الأنظمة، التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون، لتنظيم البنك المركزي وإدارة شؤونه. ج- وضع التعليمات الداخلية لإدارة شؤون البنك، أو تفويض المحافظ بإصدارها. د- تحديد ملاك الموظفين والمستخدمين ودرجاتهم وإعدادهم وشروط خدمتهم في البنك المركزي وفقا لأحكام الأنظمة الصادرة بهذا الشأن. هـ- فتح فروع البنك المركزي وإغلاقها. و- تعيين المستشارين لخدمة البنك المركزي ولمدة محددة وبالشروط التي يقررها المجلس. ز- الموافقة على ترخيص البنوك الجديدة وسحب الرخص من البنوك المرخصة وإندماجها وعلى فتح فروع هذه البنوك وإغلاقها حسب أحكام قانون البنوك. ح- الترخيص بالتعامل بالعملة الأجنبية وسحب هذا الترخيص حسب أحكام قانون مراقبة العملة الأجنبية. ط- الموافقة على التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك المركزي للمحافظ أو نائب المحافظ بقصد الإسكان. ي- الموافقة على التقرير السنوي والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للبنك المركزي.

المادة (13) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- يكون المحافظ المنفذ الرئيسي لسياسة البنك المركزي والمسؤول عن إدارة أعماله. ب- يمارس المحافظ جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالبنك المركزي التي لم تحصر بالمجلس حسب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. ج- يحيط المحافظ المجلس علما بقراراته وإجراءاته في الأمور الهامة. د- يكون المحافظ مسؤولا أمام المجلس عن تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها المجلس. هـ- يوقع المحافظ مع وزير المالية أوراق النقد حسب أحكام النظام الصادر بهذا الشأن. و- يكون المحافظ آمر الصرف في البنك المركزي وفقا للأنظمة والتعليمات المقررة بهذا الشأن.

المادة (14) قانون البنك المركزي في الأردن

يمثل المحافظ البنك المركزي في كافة علاقات البنك مع الآخرين، وبهذه الصفة فإن له:- أ- أن يمثل البنك المركزي في علاقاته مع الحكومة وجميع المؤسسات الأخرى. ب- أن يمثل البنك المركزي شخصيا أو عن طريق التوكيل القانوني في المحاكم وعند النظر في القضايا التي يكون البنك المركزي طرفا فيها. ج- أن يوقع العقود التي تفرض التزامات مالية على البنك المركزي ضمن أحكام الأنظمة والتعليمات المقررة بهذا الشأن. د- أن يوقع منفردا، أو بالاشتراك مع آخرين في البنك، التقارير والبيانات الحسابية والكشوف المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالبنك المركزي. هـ- أن يمثل أمام لجنة برلمانية تبحث شؤون البنك المركزي أو القوانين المتصلة بأعماله وأن ينشر في الصحف أية بيانات أو تصريحات لإيضاح سياسة البنك المركزي وإجراءاته.

المادة (15) قانون البنك المركزي في الأردن

للمحافظ أن يفوض نائب المحافظ أو أيا من موظفي البنك المركزي بأي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويشمل ذلك التفويض بالتوقيع على الوثائق التي تترتب عليها التزامات مالية على البنك.

المادة (16) قانون البنك المركزي في الأردن

يساعد نائب المحافظ المحافظ في القيام بواجباته ووظائفه ويمارس جميع صلاحيات المحافظ ومسؤولياته عند غيابه في خارج المملكة أو في الإجازة أو عند تخلفه عن العمل بسبب المرض أو عندما يتعذر الاتصال به لأي سبب من الأسباب، وإذا استحال لأي سبب أن يكون المحافظ أو نائب المحافظ على رأس عمله، يعين رئيس الوزراء أحد أعضاء المجلس ليقوم بوظائف المحافظ بصورة مؤقتة إلى أن يعود أحدهما للعمل.

المادة (17) قانون البنك المركزي في الأردن

على المحافظ أو نائب المحافظ أن يكرسا جميع أوقاتهما لخدمة البنك المركزي والقيام بوظائفهما فيه، ولا يجوز لأي منهما القيام مباشرة بأي نشاط تجاري أو قبول أي عمل دائم بأجر خارج عن واجبات وظيفته، على أن ذلك لا يحول دون قيام أي منهما بأية مهمة أو الاشتراك في أية هيئة أو مجلس أو لجنة أو وفد رسمي أو مؤتمر دولي إذا قرر مجلس الوزراء ذلك أو إذا كان الاشتراك وفق أحكام قانون أو نظام معمول به.

المادة (18) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- يحدد مجلس الوزراء راتب المحافظ ونائب المحافظ وعلاواتهما المتكررة واكراميات العضو شريطة ألا يجري أي تخفيض فيها خلال مدة خدمتهم. ب- يحدد المجلس تعويضات انتهاء خدمة المحافظ ونائب المحافظ والمكافآت والإجازات وعلاوات السفر والاستشفاء وأيا من الحقوق الأخرى أسوةً بما يمنح للموظفين في البنك بمقتضى أحكام نظام الموظفين.

المادة (19) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- لا يجوز للمحافظ أو نائب المحافظ أو العضو أن يفشي لأي شخص غير مفوض أية معلومات سرية يحصل عليها بحكم عمله في البنك المركزي إلا إذا تم ذلك خلال القيام بواجباته أو إذا طلب إليه ذكرها في المحكمة وفق أحكام القانون. ب- لا يعين في منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو العضو سوى مواطن أردني وعليه أن يؤدي قسم الولاء والمحافظة على سرية أعمال البنك المركزي ومعاملاته، ويؤدي هذا القسم في اجتماع المجلس الأول الذي يحضره بعد تعيينه ويكون القسم حسب النص الوارد في الملحق رقم (1) بهذا القانون.

المادة (20) قانون البنك المركزي في الأردن

لا يجوز أن يشغل وزير عامل أو عضو في مجلس الأمة أو موظف في الحكومة أو في المؤسسات العامة أو في البلديات منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو العضو في المجلس وتنتهي خدمات المحافظ أو نائب المحافظ أو أي عضو فورا وبقرار من مجلس الوزراء: أ- إذا أصبح وزيرا أو عضوا في مجلس الأمة أو مرشحا لعضوية هذا المجلس أو موظفا في الحكومة أو في المؤسسات الحكومية أو في البلديات. ب- إذا قدم استقالته الخطية إلى مجلس الوزراء وتم قبولها. ج- إذا اتخذت اللجنة الطبية العليا في الحكومة قرارا بأنه أصبح عاجزا عن القيام بعمله. د- إذا أفلس وطالب في ظل القانون بتسوية مع دائنيه، أو إذا اتخذت المحكمة قرارا بحجز راتبه أو جزء منه حجزا تنفيذيا وفاء بالمبالغ المستحقة لدائنيه. هـ- إذا حكم عليه في المحكمة بجناية أو جنحة في جريمة أخلاقية من جرائم السرقة أو التزوير أو الرشوة أو الاحتيال أو الاختلاس.

المادة (21) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- لمجلس الوزراء أن ينهي خدمات المحافظ أو نائب المحافظ إذا قام مباشرة بأي نشاط تجاري أو قبل عملا دائما بأجر مخالفا بذلك أحكام المادة (17) من هذا القانون أو إذا خالف قصدا أي حكم من أحكام القانون ونتج عن ذلك ضرر فادح بمصلحة البنك المركزي. ب- ولمجلس الوزراء أن ينهي خدمات العضو إذا تغيب عن جميع اجتماعات المجلس المنعقدة خلال شهرين متتاليين بدون موافقة المجلس.

المادة (22) قانون البنك المركزي في الأردن

إذا توفي المحافظ أو نائب المحافظ أو أي عضو أو إذا أنهيت خدماته أو انتهت قبل انتهاء مدة خدمته المقررة، فيعين شخص آخر في مكانه لإكمال المدة الباقية من خدمته أو للمدة القانونية كلها، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة (23) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- للبنك المركزي أن يعين الموظفين والمستخدمين وفق أحكام الأنظمة الموضوعة بهذا الشأن وحسب حاجة الإدارة الناجعة لأعماله. ب- يترتب على كل موظف ومستخدم في البنك المركزي أن يؤدي قسما بالمحافظة على سرية أعمال البنك المركزي ومعاملاته ويكون القسم حسب النص الوارد في الملحق رقم (2) بهذا القانون ويؤدي هذا القسم أمام المحافظ أو نائبه قبل ممارسة العمل. ج- للبنك المركزي أن يقدم تسهيلات ائتمانية لموظفيه ومستخدميه لأغراض إسكانهم.

المادة (24) قانون البنك المركزي في الأردن

أن وحدة النقد في المملكة هي الدينار الأردني.

المادة (25) قانون البنك المركزي في الأردن

يعين مجلس الوزراء، بعد التشاور مع البنك المركزي، سعر تعادل الدينار الأردني بالذهب وفق الاتفاقات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، وينشر هذا السعر المعين في الجريدة الرسمية.

المادة (26) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- يجب أن يجري كل بيع أو وفاء في المملكة بالدينار الأردني ويجب أن يحرر به كل سند أو عقد أو كمبيالة أو وثيقة أيا كانت، إذا تضمنت دفعا أو التزاما ماليا. ب- يجوز أن تستعمل عملة أجنبية للأغراض السالفة شريطة أن يتم ذلك وفق أحكام قانون مراقبة العملة الأجنبية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (27) قانون البنك المركزي في الأردن

للبنك المركزي وحده حق إصدار أوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتكون هذه الأوراق والمسكوكات وحدها العملة القانونية لدفع أي مبلغ كان.

المادة (28) قانون البنك المركزي في الأردن

يحدد مجلس الوزراء – بناءً على تنسيب المجلس – فئات أوراق النقد والمسكوكات واسماءها وصورها وأشكالها وموادها وخصائصها الأخرى وذلك بمقتضى نظام ينشر في الجريدة الرسمية وبأية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام التي يقررها البنك المركزي.

المادة (29) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- يقرر البنك المركزي الظروف والشروط التي يصدر بمقتضاها أوراق النقد والمسكوكات ويقوم بإعادة إصدارها وتبديلها. ب- لا يلزم البنك المركزي بدفع تعويض عن ورقة نقدية أو مسكوكة فقدت أو سرقت أو تلفت أو شوهت، وللبنك المركزي، وبمحض اختياره ووفق الشروط التي يقررها، أن يدفع قيمة مثل هذه الأوراق والمسكوكات.

المادة (30) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- يعلن مجلس الوزراء – بناءً على توصية البنك المركزي – بأن إحدى فئات أوراق النقد أو المسكوكات ستصبح، بتاريخ معين، عملة غير قانونية وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية وبأية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام، ويعطي الإعلان للجمهور مهلة معقولة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن سنتين يتم خلالها سحب تلك الفئة ودفع قيمتها الاسمية بأية عملة قانونية قيد التداول في المملكة. ب- بعد انقضاء المهلة المحددة للاستبدال، تضاف قيمة أوراق النقد والمسكوكات التي لم تستبدل إلى حساب الخزينة لدى البنك المركزي وإذا قدمت أوراق نقد أو مسكوكات بعد ذلك يدفع البنك المركزي قيمتها ويقيدها على حساب الخزينة لديه.

المادة (31) قانون البنك المركزي في الأردن

على البنك المركزي أن يحتفظ بموجودات لا تقل قيمتها في أي وقت من الأوقات عن قيمة أوراق النقد المتداولة وتقتصر هذه الموجودات على كل أو بعض مما يلي:- أ- الذهب والمسكوكات الذهبية بأي شكل. ب- مساهمات المملكة بالذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل في أية مؤسسة مالية إقليمية أو دولية. ج- موجودات المملكة من حقوق السحب الخاصة. د- العملات الأجنبية القابلة للتحويل على شكل نقود أو ودائع تحت الطلب أو لأجل أو شهادات إيداع أو قبولات بنوك شريطة أن لا تزيد مدة استحقاقها عن سنتين. هـ- الأوراق المالية التي تصدرها أو تكفلها حكومة أجنبية أو إحدى مؤسساتها الرسمية أو مؤسسة مالية دولية وتكون محررة بعملة قابلة للتحويل ولا تزيد مدة استحقاقها بعد أن تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات. و- أية موجودات بالعملات الأجنبية بما في ذلك الأرصدة الدائنة لصالح المملكة في اتفاقات الدفع والتقاص. ز- السندات الأردنية الحكومية والسندات التي تصدرها المؤسسات العامة بكفالة الحكومة وتطرحها للبيع في الأسواق، شريطة ألا تزيد مدة استحقاق هذه السندات بعد أن تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات.

المادة (32) قانون البنك المركزي في الأردن

للبنك المركزي أن يستورد الذهب أو أوراق النقد الأجنبية بأي شكل وأن يصدرها ويبيعها ويشتريها ويمتلكها أو يقبلها كوديعة أو يتعامل بها وذلك بالشروط وبالأسعار التي يقررها.

المادة (33) قانون البنك المركزي في الأردن

لا يجوز أن يتعامل البنك المركزي بالعملة الأجنبية، إلا إذا نص قانون آخر على خلاف ذلك، إلا مع:- أ- البنوك المرخصة. ب- الحكومة. ج- المؤسسات العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة. د- البنوك المركزية والتجارية والمؤسسات المالية الأجنبية. هـ- الحكومات والمؤسسات الحكومية الأجنبية. و- المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

المادة (34) قانون البنك المركزي في الأردن

يتولى البنك المركزي تطبيق أحكام أي قانون معمول به في المملكة لمراقبة العملة الأجنبية.

المادة (35) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- يتولى البنك المركزي تطبيق أي اتفاق للمدفوعات تكون المملكة طرفا فيه. ب- للبنك المركزي أن يساهم في رأسمال أي اتحاد للمدفوعات تكون المملكة عضوا فيه.

المادة (36) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- يمثل البنك المركزي المملكة في كافة علاقاتها النقدية مع صندوق النقد الدولي. ب- البنك المركزي مكان الإيداع لما تمتلكه بالدينار الأردني المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي تكون المملكة عضوا فيها.

المادة (37) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- يفتح البنك المركزي حسابات للبنوك المرخصة، ويقبل ودائعها وبناءً على طلبها يحصل الأموال والمطالبات النقدية الأخرى المتحققة لها، ويدفع بالنيابة عنها، أية مطالبات متحققة عليها، وبشكل عام يقوم بعمل بنك للبنوك المرخصة. ب- يقدم البنك المركزي للبنوك المرخصة خدمة التقاص فيما بينها وخدمة تبادل معلومات الائتمان الخاصة بعملائها، وعلى البنوك المرخصة أن تشارك في أية ترتيبات يضعها البنك المركزي لذلك بعد التشاور معها. ج- للبنك المركزي أن يقدم للبنوك المرخصة أية خدمات أخرى يراها مناسبة وذلك بعد التشاور معها. د- للبنك المركزي أن يقوم بتأسيس معهد للدراسات المصرفية بالاشتراك مع البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية. هـ- للبنك المركزي أن يقوم بالاشتراك مع البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة بتأسيس مؤسسة لضمان الودائع وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة (38) قانون البنك المركزي في الأردن

للبنك المركزي أن يفتح حسابات لمؤسسات الإقراض المتخصصة وأن يقبل ودائعها ويحصل الأموال والمطالبات النقدية الأخرى المتحققة لها وعليها، وبشكل عام له أن يقوم بعمل بنك لهذه المؤسسات.

المادة (39) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- للبنك المركزي أن يخصم أو يعيد خصم أو أن يبيع أو أن يشتري من البنوك المرخصة وثائق الائتمان المذكورة أدناه:- 1) الإسناد والكمبيالات المحررة في المملكة لتمويل العمليات التجارية الحقيقية شريطة ألا تزيد مدة استحقاقها عن (90) يوما من تاريخ امتلاك البنك المركزي لها وأن يتعهد البنك المرخص بإعادة شرائها في المواعيد التي يحددها البنك المركزي. 2) الإسناد والكمبيالات ووثائق الائتمان الأخرى المحررة في المملكة لتمويل العمليات الصناعية أو السياحية أو الزراعية أو الانشائية أو التعدينية شريطة أن لا تزيد مدتها عن تسعة أشهر من تاريخ امتلاك البنك المركزي لها وأن يتعهد البنك المرخص بإعادة شرائها في المواعيد التي يحددها البنك المركزي. وللبنك المركزي أن يطالب بالتنازل عن الإنتاج أو الملك أو أن يضعها قيد الرهن أو الحجز لصالحه وله أن يطالب بأية كفالة أو ضمانة أخرى. 3) السندات الحكومية شريطة أن لا تزيد مدة استحقاقها عن عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي. 4) سندات المؤسسات العامة المكفولة من الحكومة والمطروحة للاكتتاب العام شريطة أن لا تزيد مدة استحقاقها عن عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي. ب- وللبنك المركزي أن يمنح البنوك المرخصة، سلفات لمدد محددة لا تزيد عن تسعة أشهر بضمانة الوثائق التالية:- 1) وثائق الائتمان المذكورة في الفقرة “أ” أعلاه. 2) شهادات الاستيداع القابلة للتحويل والصادرة عن مستودعات مقبولة لدى البنك المركزي أو معتمدة لدى سلطات الجمارك شريطة أن تكون البضاعة مؤمنة وغير قابلة للتلف. 3) وثائق الشحن القابلة للتحويل والخاصة بالاستيراد والتصدير شريطة أن تكون البضاعة مؤمنة وغير قابلة للتلف.

المادة (40) قانون البنك المركزي في الأردن

للبنك المركزي أن يمنح مؤسسات الإقراض المتخصصة سلفات لمدد محددة لا تزيد عن ثلاث سنوات بضمانة أي من وثائق الائتمان التالية:- أ- وثائق الائتمان المحررة في المملكة وخاصة الكمبيالات والإسناد والأقساط الناشئة عن القروض التي منحتها المؤسسة المقترضة شريطة ألا تزيد مدة استحقاقها عن خمس سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي. ب- السندات الحكومية شريطة أن لا تزيد مدة استحقاقها على عشر سنوات من تاريخه تقديمها للبنك المركزي. ج- سندات المؤسسات العامة المكفولة من الحكومة والمطروحة للاكتتاب العام شريطة أن لا تزيد مدة استحقاقها عن عشر سنوات بعد تاريخ تقديمها للبنك المركزي.

المادة (41) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- يعلن البنك المركزي بين الحين والآخر أسعار الفائدة التي يتقاضاها لإعادة الخصم ومنح السلفات. ب- يقرر البنك المركزي الشروط العامة لتقديم التسهيلات الائتمانية للبنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة. ج- يجوز للبنك المركزي في ظروف حرجة أو طارئة يرى أنها تهدد الاستقرار النقدي أو المصرفي في المملكة منح تسهيلات ائتمانية استثنائية لبنك مرخص وفق شروط يحددها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء.

المادة (42) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- على البنك المركزي أن يطلب من البنوك المرخصة إيداع احتياطي نقدي إلزامي لديه بنسبة أو نسب معينة من ودائعها المختلفة على أن لا تقل هذه النسبة أو النسب عن 5% ولا تزيد عن 35% منها. وللبنك المركزي أن يودع الاحتياطي النقدي الإلزامي في حساب جارٍ أو على شكل وديعة إشعار أو لأجل ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلى ما دون النسبة المقررة إلا بموافقة البنك المركزي. ب- يكون أي تحديد أو تغيير في نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي نافذ المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على الأقل من إرسال إشعار خطي للبنوك المرخصة بعلمها البنك المركزي فيه بهذا التحديد أو التغيير. ج- يقرر البنك المركزي طريقة احتساب الاحتياطي النقدي الإلزامي. د- على البنك المركزي أن يحصل من البنك المرخص الذي تنقص لديه نسبة الاحتياطي النقدي غرامة نقدية لا تزيد عن 3650/1 من قيمة النقص عن كل يوم يستمر فيه النقص وتقيد الغرامة على حساب البنك المرخص لدى البنك المركزي وتحول شهريا لحساب الخزينة وفي حالة فرض الغرامة يكون على البنك المرخص أن يقدم بيانا وفق النموذج المعد لهذه الغاية في التواريخ التي يحددها البنك المركزي. هـ- إذا تكررت المخالفة فللبنك المركزي أن يطبق بالإضافة إلى الغرامة أيا من العقوبات المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.

المادة (43) قانون البنك المركزي في الأردن

للبنك المركزي أن يصدر أوامر للبنوك المرخصة تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الإعلام الأخرى، ويحدد فيها: أ- الحد الأعلى لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك المرخصة على تسهيلاتها الائتمانية التي تمنحها للعملاء. ب- الحد الأعلى والأدنى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها على تسهيلاتها الائتمانية وإدارة حسابات العملاء وعلى خدماتها لهم. ج- الحد الأعلى لمعدلات الفوائد التي تدفعها على الودائع لديها. د- الحد الأدنى للنسبة النقدية من قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة لمستفيد في الخارج. وللبنك المركزي أن يطلب إيداع هذه النسبة أو جزء منها لديه حتى موعد الدفع.

المادة (44) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- للبنك المركزي أن يصدر للبنوك المرخصة تعليمات أو أوامر لأغراض تنظيم كمية القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الأخرى وأنواعها وأغراضها وشروطها، بشكل إفرادي أو إجمالي. ب- للبنك المركزي أن يصدر للبنوك المرخصة تعليمات أو أوامر لتحديد استثماراتها في داخل المملكة وخارجها. جـ – لا يكون للتعليمات والأوامر الصادرة بمقتضى المادتين 43, 44 مفعول رجعي وتطبق على جميع أنواع المعاملات التي تشملها الأوامر حسب المواعيد المقررة في التعليمات والأوامر.

المادة (45) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- على البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة أن تزود البنك المركزي في الأوقات وبالطرق التي يحددها بالمعلومات والإحصاءات التي يطلبها. ب- وللبنك المركزي أن يطلب أية معلومات إضافية أو إيضاحية من أحد البنوك المرخصة أو إحدى مؤسسات الإقراض المتخصصة وعلى كل منها تقديم هذه المعلومات في مواعيدها المحددة.

المادة (46) قانون البنك المركزي في الأردن

إذا خالف البنك المرخص أحد أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر الصادرة بمقتضاه فللبنك المركزي أن يفرض أيا من الإجراءات التالية:- أ- التنبيه. ب- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة أو تعليقها. وفي حالة تكرر المخالفة فللمجلس بناءً على تنسيب المحافظ أن يفرض أيا من العقوبات التالية:- ج- منعه من القيام ببعض العمليات وفرض أي تحديد للائتمان يراه مناسبا. د- تعيين مراقب مؤقت للإشراف على سير أعماله. هـ- إلغاء ترخيصه.

المادة (47) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- البنك المركزي بنك الحكومة ووكيلها المالي وعلى جميع الوزارات والدوائر الحكومية التي يشمل قانون الميزانية العامة إنفاقها وإيراداتها أن تحصر بالبنك المركزي فتح حساباتها وجميع معاملاتها المصرفية. ب- يجوز للبنك المركزي أن يكون بنكا لأي مؤسسة عامة ووكيلا ماليا لها، ضمن شروط الاتفاق الذي يتم بين البنك المركزي والمؤسسة العامة.

المادة (48) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- يقوم البنك المركزي بالنيابة عن الحكومة أو المؤسسة العامة بما يلي:- 1- حفظ الودائع والحسابات. 2- إصدار وإدارة القروض العامة التي تطرح للاكتتاب العام. 3- دفع أية أموال في المملكة أو خارجها، وتحويلها وتحصيلها وقبولها كأمانة وفتح الاعتمادات المستندية. 4- شراء الشيكات والإسناد والأوراق المالية والذهب والفضة والعملات الأجنبية وبيعها أو تحويلها أو قبولها كأمانة. 5- القيام بأية خدمات مصرفية أخرى. ب- للبنك المركزي أن يعين وكيلا له للقيام بهذه الأعمال بالنيابة عنه وذلك عندما يجد ذلك مناسبا وبعد التشاور مع وزير المالية.

المادة (49) قانون البنك المركزي في الأردن

يجوز للبنك المركزي أن يعطي الحكومة سلفة مؤقتة بدون فائدة لتغطية عجز مؤقت ناتج عن زيادة المصروفات الحكومية على الواردات شريطة ألا تزيد السلفة في أي وقت من الأوقات عن 10% (عشرة بالمائة) من الواردات المحلية المقدرة في قانون الميزانية العامة المعمول به.

المادة (50) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- للبنك المركزي أن يشتري ويبيع السندات المسجلة أو لحاملها التي تصدرها الحكومة أو المؤسسات العامة بكفالة الحكومة وله أن يحتفظ بها برسم الحفظ الأمين لحساب مالكيها شريطة أن لا تزيد مدة استحقاق هذه السندات بعد أن تصبح في حوزته عن عشر سنوات. ب- لا يجوز أن يزيد مجموع السندات المسجلة أو لحاملها المشار إليها في الفقرة “أ” من هذه المادة والتي يملكها البنك عن 10% من مطلوبات البنك.

المادة (51) قانون البنك المركزي في الأردن

لا يجوز للبنك المركزي أن يمنح تسهيلات للحكومة أو المؤسسات العامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلا في حدود ما نص عليه هذا القانون.

المادة (52) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- على الدوائر الحكومية أن تزود البنك المركزي بكل المعلومات المتوافرة لديها والتي يرى البنك المركزي ضرورة للحصول عليها. ب- على البنك المركزي أن يقدم للحكومة مشورته في كل أمر يقع ضمن اختصاصه ويؤثر في تحقيق أهدافه وللحكومة أن تطلب مشورة البنك المركزي بشأن أي اقتراح أو إجراء أو معاملة أو وضع يتأثر به الاقتصاد الوطني في المملكة.

المادة (53) قانون البنك المركزي في الأردن

يستأنس مجلس الوزراء برأي المحافظ عندما تبحث الأمور المتصلة بالسياسة النقدية أو المالية أو أوضاع الائتمان في المملكة.

المادة (54) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- تستأنس الحكومة أو المؤسسة العامة برأي المحافظ عند التفاوض بشأن أي قرض أو ائتمان أجنبي يمنح للحكومة أو للمؤسسات العامة وذلك لبيان أثره على الاستقرار النقدي ووضع المدفوعات الخارجية للمملكة. ب- لمجلس الوزراء في الحالات الاستثنائية ذات الأهمية الاقتصادية والمرتبطة بالمصلحة العليا، أن يطلب إلى البنك المركزي تقديم كفالة بضمان تحويل الأقساط المستحقة من قرض أو ائتمان أجنبي منح للحكومة أو لمؤسسة عامة في المملكة بالعملة الأجنبية، ويقوم البنك المركزي بتحديد شروط إصدار هذه الكفالة على ألا تعني في أي حال سوى تحويل العملة الأردنية التي يتسلمها البنك المركزي إلى العملة الأجنبية المطلوبة.

المادة (55) قانون البنك المركزي في الأردن

للبنك المركزي أن يشتري ويمتلك ويبيع أسهم وسندات أية مؤسسة مالية تؤسس في المملكة لتطوير سوق رأس المال أو لضمان الودائع أو أية مؤسسة مالية إقليمية للإنماء أو لضمان الاستثمارات ولا يجوز أن يزيد مجموع استثمارات البنك المركزي في هذه الأسهم والسندات عن خمسين في المائة (50%) من مجموع رأسماله واحتياطه العام.

المادة (56) قانون البنك المركزي في الأردن

تستثنى أية خسارة أو ربح ينجم عن إعادة تقدير موجودات البنك المركزي ومطلوباته من الذهب أو العملة الأجنبية كنتيجة لأي تغيير في سعر التعادل لأية عملة أجنبية من حساب الأرباح والخسائر للبنك المركزي وتقيد في حساب خاص بذلك، وللبنك المركزي أن يخصص في السنوات التالية الأموال الكفيلة بتغطية أية خسارة مقيدة في هذا الحساب الخاص، ويجوز بتنسيب من المجلس وموافقة مجلس الوزراء، استعمال أي جزء من الاحتياطي العام للبنك المركزي لتغطية الحساب الخاص أو أي جزء منه.

المادة (57) قانون البنك المركزي في الأردن

للبنك المركزي أن يشتري أو يمتلك أو يستأجر العقارات وذلك لاستعماله الخاص والقيام بوظائفه فقط.

المادة (58) قانون البنك المركزي في الأردن

لا يجوز للبنك المركزي أن يتعامل بالتجارة إلا في حدود ما سمح له به في القانون، ولا يجوز أن يكون له نفع خاص في أي مشروع زراعي أو صناعي أو ما شابه ذلك ما عدا ما اتصل باستيفاء ديون للبنك المركزي شريطة التخلص منه خلال سنتين على الأكثر بعد تملكه له.

المادة (59) قانون البنك المركزي في الأردن

تبدأ سنة البنك المركزي المالية في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة.

المادة (60) قانون البنك المركزي في الأردن

على البنك المركزي أن ينشر في الجريدة الرسمية كشفا شهريا بموجوداته ومطلوباته تحت عناوين رئيسية كما كانت عليه عند إقفال العمل في آخر يوم من كل شهر على أن يتم النشر خلال الشهر التالي له.

المادة (61) قانون البنك المركزي في الأردن

على البنك المركزي أن يقدم لوزير المالية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء سنته المالية تقريرا موجزا عن أعمال البنك المركزي خلال السنة بالإضافة إلى نسخة الميزانية السنوية العامة وحساب الأرباح والخسائر مصدقة من المدققين الخارجيين.

المادة (62) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- بعد تقديم المعلومات المذكورة في المادة السابقة يقوم البنك المركزي بإعداد تقريره السنوي العام وينشره بمختلف الوسائل. ب- للبنك المركزي أن ينشر أية معلومات يراها جديرة باهتمام الجمهور.

المادة (63) قانون البنك المركزي في الأردن

يقوم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية بتعيين مدققين خارجيين لتدقيق حسابات البنك المركزي وتصديق الميزانية السنوية العامة وحساب الأرباح والخسائر ويحدد مجلس الوزراء أجور هؤلاء المدققين.

المادة (64) قانون البنك المركزي في الأردن

لا يمكن إلغاء البنك المركزي أو تصفيته إلا بقانون.

المادة (65) قانون البنك المركزي في الأردن

لمجلس الوزراء – بناءً على تنسيب المجلس – أن يصدر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (66) قانون البنك المركزي في الأردن

أ- يحل هذا القانون محل قانون البنك المركزي المؤقت رقم (93) لسنة 1966 وتبقى جميع الأنظمة والتعليمات والأوامر والقرارات التي صدرت بموجبه وبموجب قوانين البنك المركزي السابقة لسنة 1959 ولسنة 1960 سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى وتعتبر كأنها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تتعارض وأحكامه. ب- تبقى الأوراق النقدية والمسكوكات الصادرة بموجب قانون النقد الأردني لسنة 1949 وبموجب قوانين البنك المركزي السابقة لسنة 1959 ولسنة 1960 ولسنة 1966 نقدا قانونيا إلى أن يصدر قرار بغير ذلك وفقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون.

المادة (67) قانون البنك المركزي في الأردن

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.  التوقيع :  الحسين بن طلال – ملك المملكة الأردنية الهاشمية .