اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

تفاصيل النظام

  ١٤٤٠/٠٩/٢١ هـ  التاريخ 
 – القرار الوزاري رقم (٥١٣٤) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢١هـ

الإعتماد
  ١٤٤٠/١١/٠٩ هـ  تاريخ النشر
ملغية بصدور اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام النفاد
 لم يجرى عليه تعديل. التعديلات
 المذكرة الايضاحية  الملحقات
  الأنظمة السعودية – لوائح وزارة العدل. التصنيف

القرار الوزاري رقم (٥١٣٤) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢١هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإن وزير العدل.
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (٢٤٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديها خلال سنة من تاريخ نفاذها.

ثالثا : يبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده، والعمل بموجبه.
والله الموفق،،،

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

المواد

  • المادة الأولى اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية 

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
المحكمة: محكمة الاستئناف.
طلب الاستئناف: الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة، أو تدقيقاً.
المستأنف: طالب الاستئناف مرافعة، أو تدقيقاً.
الحكم المستأنف: الحكم المعروض على محكمة الاستئناف وفق أحكام النظام.

رقم المادة ١

  • المادة الثانية اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية  


١- تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على البيانات الآتية:
أ- اسم المستأنف ورقم هويته أو السجل التجاري -بحسب الحال- ومن يمثله ومكان الإقامة.
ب- اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو السجل التجاري-بحسب الحال- ومكان الإقامة.
ج- بيانات الحكم المستأنف، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المستأنف.
د- تاريخ إيداع المذكرة.
٢- إذا كان طلب الاستئناف مرافعة، فيلزم إرفاق صور من الطلب بعدد المستأنف ضدهم.
٣- إذا لم يبين المستأنف نوع طلب الاستئناف؛ من حيث كونه مرافعة أو تدقيقاً، فينظر تدقيقاً.
٤- إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة، أو مذكرات متعددة.
٥- إذا طلب المستأنف في مذكرته الاعتراضية أحد نوعي الاستئناف – مرافعة أو تدقيقاً- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.
٦- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، إذا تقدم المستأنف بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض، فتكون المذكرة الأخيرة هي المعتمدة.
٧- الطرف الآخر الوارد في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، هو كل من له حق الاعتراض وفق المادة (السابعة والسبعين بعد المائة) من النظام.

رقم المادة ٢

  • المادة الثالثة اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

١- للدائرة مصدرة الحكم الاطلاع على مذكرة الاعتراض بعد تزويدها بصورة منها- فور انتهاء مدة الاعتراض، فإذا رأت إعادة النظر في الحكم، فتطلب ملف القضية من الإدارة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، فإن مضت المدة دون طلبه، فعلى الإدارة المختصة رفع ملف القضية للمحكمة في اليوم التالي.
٢- إذا انتهت ولاية القاضي في الدائرة أو قضاتها أو بعضهم، فيرفع ملف القضية لمحكمة الاستئناف فور انتهاء مدة الاعتراض.

رقم المادة ٣

  • المادة الرابعة اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

الغائب المحكوم عليه الوارد في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، هو المحكوم عليه غيابياً وفقاً للمادة (السادسة والخمسين)، والفقرتين (١) و (٣) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام.

رقم المادة ٤

  • المادة الخامسة اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

١- طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الطلب فقط، ويجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على أساس ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، وما يقدم إلى المحكمة من دفوع أو بينات جديدة؛ لتأييد أسباب اعتراضه.
٢- يجوز للمستأنف ضده، -قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى- أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في الفقرة (١) من المادة الثانية من هذه اللائحة.

رقم المادة ٥

  • المادة السادسة اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

١- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة وفقاً لإجراءات رفع الدعوى.
٢- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى، وفقاً لأحكام المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام.

رقم المادة ٦

  • المادة السابعة اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.

رقم المادة ٧

  • المادة الثامنة اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

لا يجوز إدخال أو تدخل من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة.

رقم المادة ٨

  • المادة التاسعة اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

١- تقيد القضية بالمحكمة فور وصولها إليها، وتحال للدائرة المختصة وفق قواعد التوزيع الداخلي.
٢- إذا كان طلب الاستئناف مرافعة فتحدد المحكمة عند قيد القضية موعداً للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز الموعد عشرين يوماً من تاريخ القيد، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة فيكون موعد الجلسة الأولى خلال عشرة أيام، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من مذكرة الاعتراض، وعلى المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام.

رقم المادة ٩

  • المادة العاشرة اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

يجب على طالب الاستئناف مرافعة متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف فور قيدها.

رقم المادة ١٠

  • المادة الحادية عشرة اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

في الأحوال التي ينظر فيها طلب الاستئناف مرافعة، تتحقق الدائرة -قبل الجلسة الأولى- من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف.

رقم المادة ١١

  • المادة الثانية عشرة اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية


١- إذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.
٢- إذا حضر طالب الاستئناف مرافعة خلال الستين يوماً، وطلب السير في القضية، فيحدد موعد للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة، أو أي جلسة عدا الجلسة الأولى-، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.
٣- إذا طلب المستأنِف تدقيق الحكم، ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، أو نقضت الحكم، فتنظره وفقاً للإجراءات المعتادة، وتحدد موعداً للجلسة وتبلغ الخصوم به، فإذا تبلغ المستأنِف، ولم يحضر فتسري على طلب الاستئناف أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة.
٤- تسري أحكام المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام على مدة الستين يوماً الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، وعلى تخلف المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المحكمة.

رقم المادة ١٢

  • المادة الثالثة عشرة اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية


إذا لم يستوف طلب الاستئناف البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ج/١) من المادة الثانية من اللائحة فتحكم المحكمة بعدم قبوله.

رقم المادة ١٣

  • المادة الرابعة عشرة اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

دون إخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة، أو بعدم قبوله وفقاً للمادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.

رقم المادة ١٤

  • المادة الخامسة عشرة اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

تحكم الدائرة في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، مالم تقتض الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.

رقم المادة ١٥

  • المادة السادسة عشرة اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

للدائرة في سبيل نظر القضية مرافعة الآتي:
١- أن تعهد إلى أحد قضاتها بتحضير القضية للمرافعة، ومن ذلك دراسة القضية، وما يقدم من مذكرات ومستندات، وإعداد مشروع مسودة الحكم، دون سماع أقوال الخصوم.
٢- أن تمكن الخصوم بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً، على أن تحدد عدد المذكرات، وموعد إيداع كل منها، وموعد الجلسة التالية.

رقم المادة ١٧

  • المادة السابعة عشرة اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فتحكم الدائرة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة في الجلسة الأولى، ما لم تقتضِ الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.

رقم المادة ١٧

  • المادة الثامنة عشرة اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية


لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في الضبط، ولا تؤجل لذات السبب أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل على ثلاثين يوماً، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية على ثلاث جلسات، ما لم تقتض الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.

رقم المادة ١٨

  • المادة التاسعة عشرة اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فيكون ضبطها وفقاً لما يلي:
١- يدون الموظف المختص البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم ووكلائهم والحضور، وبيانات صك حكم الدرجة الأولى، في محضر يودع في ملف القضية ويعد نموذج لهذا الغرض.
٢- تدون الدائرة في الضبط ملخص طلبات المستأنف في مذكرة اعتراضه، ومضمون طلبات الأطراف، والأسئلة الموجهة من الدائرة والإجابة الشفهية عليها، والبينات والدفوع المقدمة لها، والإشارة لما يقدم من مذكرات دون تدوينها، وما تقرره الدائرة، ومنطوق حكمها.
٣- إذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم أو غيرهم، أو إقراراً أو شهادة فيكتفى بتوقيع قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم.

رقم المادة ١٩

  • المادة العشرون اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

إذا اقتضى نظر القضية سماع شهادة شاهد يقيم خارج المدينة أو المحافظة التي يقع فيها مقر المحكمة، فللدائرة استخلاف محكمة الدرجة الأولى في مقر إقامته، ويسري ذلك على الاستخلاف لاستجواب خصم، أو تحليف يمين، أو معاينة متنازع فيه، ونحو ذلك.

رقم المادة ٢٠

  •  
  • المادة الحادية والعشرون اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

إذا كان الاستئناف تدقيقاً، ومضت المهلة المقررة للاعتراض، فلا يقبل بعد ذلك تقديم مذكرات في القضية أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر الدائرة نظر القضية مرافعة.

رقم المادة ٢١

  • المادة الثانية والعشرون اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف تدقيقاً تتحقق الدائرة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.

رقم المادة ٢٢

  • المادة الثالثة والعشرون اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

إذا نظرت المحكمة في القضية تدقيقاً، وحكمت بتأييد الحكم المستأنف فتدون محضراً يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات صك الحكم الدرجة الأولى، والإشارة إلى اطلاعها على مذكرة الاعتراض، ومنطوق حكمها بالتأييد مسبوقاً بأسبابه، ويوقع من قضاة الدائرة وكاتب الضبط ويودع في ملف القضية، ويعد نموذج لهذا الغرض.

رقم المادة ٢٣

  • المادة الرابعة والعشرون اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

تحكم الدائرة في القضايا التي تنظرها تدقيقاً خلال عشرين يوماً من تاريخ إحالة القضية، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، فتحكم فيها خلال عشرة أيام، مالم تقتضِ الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.

رقم المادة ٢٤

  • المادة الخامسة والعشرون اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

١- إذا رأت المحكمة -أثناء نظر القضية تدقيقاً- ما يوجب نقض الحكم كلياً أو جزئياً، فلها أن تسير في القضية مرافعة، وتقضي بالنقض عند الاقتضاء بعد المرافعة، وتضمنه حكمها في الموضوع.
٢- إذا كان النقض جزئياً، فللمحكمة أن تصدر حكماً بما أيدته، ثم تنظر فيما نقض مرافعة وفقاً للإجراءات المعتادة.

رقم المادة

  •  
  • المادة السادسة والعشرون اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

١- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقاً، ويوقع المحضر من قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم.
٢- إذا لم يتبلغ المحكوم عليه بجلسة النطق بالحكم، فيبلغ بصورة من الحكم.
٣- لا يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على الأحكام الصادرة بالتأييد في الأحكام المدققة وجوباً وفقا للمادة (الخامسة والعشرين بعد المائتين) من النظام والأحكام الغيابية المدققة وجوباً وفقاً للفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، والأحكام الصادرة بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة، والأحكام الصادرة وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من اللائحة.

رقم المادة ٢٦

  • المادة السابعة والعشرون اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية


يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها السبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أي بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منيع السير فيها، أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمة الاستئناف ملزماً ولا يجوز إعادتها في غير هذه الأحوال.

رقم المادة ٢٧

  • المادة الثامنة والعشرون اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

١- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة -بالإضافة إلى منطوق حكمها وأسبابه- الآتي:
أ- البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم ووكلائهم، وبيانات صك حكم الدرجة الأولى ومنطوقه، وملخصاً لطلب الاستئناف يشتمل على طلبات المستأنِف، والأسباب التي بُني عليها الاستئناف.
ب- الرد على ما تضمنه طلب المستأنِف من أسباب ودفوع، ما لم يكن الحكم المستأنف قد تضمن الرد عليها.
٢- تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المستأنف إذا كانت صالحة للاستناد عليها، وتضيف المحكمة ما تراه من أسباب.

رقم المادة ٢٨

  • المادة التاسعة والعشرون اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

١- تحدد الدائرة للمحكوم عليه موعداً لتسليم صورة صك الحكم لا يتجاوز عشرين يوماً، ويجوز تسليمه في يوم النطق به.
٢- تسلم الإدارة المختصة بالمحكمة صورة صك الحكم المحكوم عليه في الموعد المحدد، فإن لم يحضر لتسلمها، فتودع في ملف القضية ويدون محضر بذلك.
٣- تبلغ الإدارة المختصة بالمحكمة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف لإحضاره في التاريخ المحدد لاستلام صورة صك الحكم، ما لم يقرر السجين أو الموقوف الاكتفاء ارسال صورة صك الحكم إلى مكان السجن أم التوقيف بوساطة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف، ويبدون محضر بذلك ويوقع منه ومن مدير السجن أو التوقيف أو من يقوم مقامهما، ويبعث المحضر إلى المحكمة.

رقم المادة ٢٩

  • المادة الثلاثون اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

تتولى دائرة الاستئناف -التي أصدرت الحكم- النظر في طلب تصحيح الحكم، أو طلب تفسيره، وفي حال انتهاء ولاية أعضائها أو أحدهم، فيتولى ذلك من يحل محلهم، وتسري على طلب التصحيح والتفسير أحكام الفصل الثاني من الباب العاشر من النظام.

رقم المادة ٣٠

  •  
  • المادة الحادية والثلاثون اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية


للمحكمة في القضايا الإنهائية -التي لا خصومة فيها- استيفاء ما تراه من نقص في الإجراءات.

رقم المادة ٣١

  • المادة الثانية والثلاثون اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

لا يترتب على نقض الحكم إلغاء الإجراءات السابقة التي تمت من محكمة الدرجة الأولى، وللمحكمة الاستناد إليها عند الاقتضاء.

رقم المادة ٣٢

  • المادة الثالثة والثلاثون اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

تعد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتمادها قرار من وزير العدل.

رقم المادة ٣٣

  • المادة الرابعة والثلاثون اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

تحل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من النظام.

رقم المادة ٣٤

  • المادة الخامسة والثلاثون اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

رقم المادة ٣٥

المذكرة الإيضاحية للائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فبناء على المادة (الأربعين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن: “تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس”. جرى إعداد هذه اللائحة؛ لتنظم إجراءات الاستئناف؛ فتكون بذلك لائحة تنفيذية لمواد الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعية، وقد راعت هذه اللائحة النصوص النظامية والمبادئ والقواعد العامة وطبيعة قضاء الاستئناف، مع التأكيد على ما تضمنته المادة (الرابعة والثمانون بعد المائة) من النظام بأنه تسري على محاكم الاستئناف القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى ما لم ينص النظام على غير ذلك، وسريانها في القضايا الجزائية فيما لم يرد فيه حكم خاص في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية؛ وذلك بناء على المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية.
وقد أفردت هذه اللائحة بناء على الآتي:

١- أن الفقرة رقم (١) من المادة (الأربعين بعد المائتين) نصت على أن “تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام ولا يجري تعديلها إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصدارها، على أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر تلك اللوائح”. فالتعبير بـ (اللوائح) يدل على إصدار أكثر من لائحة.
٢- أن المرحلة القادمة لعمل محاكم الاستئناف مرحلة جديدة تقتضي إفراد الإجراءات بلائحة مستقلة ليسهل العمل بها، وتقييمها للنظر في تطويرها أو تحديثها باستقلال عن الأحكام اللائحية الأخرى مما يحد من الاشكالات التي تحدث عند تطبيق أي مرحلة جديدة.
٣- أن مواد الاستئناف ولوائحه متفرقة في أبواب النظام وفصوله، وفي جمع أغلب أحكامها في لائحة مستقلة؛ تيسير على القضاة والمترافعين وذوي الاختصاص في معرفة الإجراءات التنفيذية وتطبيقها.
وقد حدد نطاق اللائحة بتنظيم إجراءات الاعتراض بطريق الاستئناف التي تبدأ من تقييد مذكرة الاعتراض أمام محكمة الدرجة الأولى، وتنتهي بتسليم صورة صك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف للمحكوم عليه ولم تتعرض اللائحة للإجراءات الإدارية المتعلقة بملف القضية وتذييل صك الحكم بما يفيد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وتذيل صورة صك الحكم بالصيغة التنفيذية وتسليمها للمحكوم له؛ لكون هذه الأحكام نظمت في لائحة الوثائق القضائية الصادرة بقرار وزير العدل رقم ٢٨١٨ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٩هـ، ووثيقة هندسة إجراءات المحاكم.
وقد تناولت هذه اللائحة إجراءات الاستئناف تدقيقاً ومرافعة، وتطرقت إلى الأحكام العامة في الاستئناف وأوضحت مسار قضية الاستئناف بدءً من تقديم مذكرة الاعتراض وقيدها لدى محكمة الدرجة الأولى وإجراءات النظر في الطلب، وانتهاء بإصدار الحكم فيها وتصحيحه وتفسيره.
وقد بيّنت المادة الثانية أن مذكرة الاعتراض تقدم لمحكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم، وأوجبت اشتمالها على اسم المستأنف ورقم هويته أو سجله التجاري، ومن يمثله ومكان إقامته. وأن تشتمل على اسم المستأنف ضده ورقم هويته أو سجله التجاري، ومكان إقامته، وبيانات الحكم المستأنف والأسباب التي بني عليها اعتراضه، وطلباته، وتاريخ إيداع المذكرة وأن على الإدارة المختصة في المحكمة التحقق من استيفاء مذكرة الاعتراض للبيانات توافرها في المذكرة، ولها أن تطلب من مقدم الاعتراض استيفاء النواقص خلال مدة الاعتراض وتضمه بملف القضية -وهو ما تحفظ به متعلقات الدعوى من محاضر الضبط وصك الحكم وكامل أوراق القضية كما بينته لائحة الوثائق القضائية-، وفي جميع الأحوال على الإدارة المختصة رفع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف ولو لم تكتمل البيانات الواجب توافرها في المذكرة؛ لكون قبول الاستئناف من عدمه أمر تحدده محكمة الاستئناف.
كما بينت المادة أن المراد بعبارة “ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف” الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام هو كل من له حق الاعتراض؛ فإذا تقدم أحد طرفي الدعوى بطلب الاستئناف تدقيقاً، وتقدم الطرف الآخر بطلب الاستئناف مرافعة -وكان لهما الحق في الاعتراض-، فإن الاستئناف والحال هذه ينظر مرافعةً.
ثم وضحت المادة الثالثة الآلية التنفيذية لإعمال المادة (التاسعة والثمانين بعد المائة) والتي أجازت للدائرة أن تعيد النظر في الحكم الصادر منها متى رأت اشتمال الاعتراض على ما يدعو لذلك، ويتحقق ذلك بأن تُزود الدائرة بصورة من مذكرة الاعتراض، وتمكن من الاطلاع عليها، فإذا وجدت ما يدعو إلى إعادة النظر في حكمها؛ فعليها أن تطلب ملف القضية من الإدارة المختصة خلال المدة المقررة ويدون ذلك في ضبط القضية، فإن مضت المدة ولم تطلب الدائرة ملف القضية فعلى الإدارة المختصة رفع كامل ملف القضية إلى محكمة الاستئناف في اليوم التالي لانتهاء المدة، وبذلك يتبين أن الاطلاع على مذكرة الاعتراض ليس ملزماً للدائرة، كما لا يلزمها في حال رأت عدم اشتمال المذكرة على ما يؤثر على الحكم أن تدون محضراً بذلك وعليه فليس لمحكمة الاستئناف أن تعيد ملف القضية لعدم اطلاع الدائرة على مذكرة الاعتراض.
وقد أسست المادة الخامسة لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف والذي يراد به أن طلب الاستئناف ينقل الدعوى التي نظرت أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل الحكم، وذلك في حدود الاعتراض المقدم من طالب الاستئناف في مذكرته.
كما أجازت للمستأنف ضده، -قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى- أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في الفقرة (١) من المادة الثانية من هذه اللائحة.
كما قررت المادة أن نطاق القضية في الاستئناف لا يتحدد بكل ما عرض لدى محكمة الدرجة الأولى، وإنما ينحصر فيما ورد في مذكرة الاعتراض من طلبات أمام محكمة الاستئناف.
وعلى محكمة الاستئناف أن تنظر في قضية الاستئناف على أساس ما قدم من أدلة وبينات ودفوع لدى محكمة الدرجة الأولى، إضافة إلى ما يقدم إليها سواءً في مذكرة الاعتراض، أو ما يقدم أثناء نظر القضية، مما يؤيد أسباب الاعتراض الواردة في مذكرة الاعتراض، وللمحكمة أن تبني على البينات المقدمة لدى محكمة الدرجة الأولى، كما أن لها -عند الاقتضاء- أن تعيد طرح هذه البينات كأن تطلب إعادة سماع شهادة الشهود، أو ندب خبير، أو أن تنتقل للمعاينة، ولو كانت محكمة الدرجة الأولى قد أجرت ذلك، وفي جميع الأحوال لمحكمة الاستئناف -عند الاقتضاء- أن تعيد نظر القضية من جميع جوانبها دون أن تتقيد بما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى، في حدود ما رفع الاستئناف عنه فقط.
وبيّنت المادة الثامنة أن الأصل أن تتحد الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالأطراف المختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى؛ لكون القول بغير هذا يفضي إلى إضاعة درجة من درجتي التقاضي على من يمثل لأول مرة في الاستئناف، وعليه فلا يجوز إدخال أو تدخل شخص لم يكن طرفاً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان الإدخال لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.
وبيّنت المادة الثانية عشرة أنه لما كان على المستأنف متابعة طلب الاستئناف فور قيد القضية لدى محكمة الاستئناف؛ لمعرفة الموعد المحدد لنظر القضية وفقاً للمادة (العاشرة) من اللائحة، وعليه فإنه في حال تغيبه عن الجلسة الأولى فيثبت ذلك في ضبط القضية، وتحفظ القضية لمدة ستين يوماً، فإن مضت هذه المدة دون تقديمه طلب السير في القضية، فإن المحكمة تحكم بسقوط حقه في الاعتراض، وكذلك الحال فيما لو حضر المستأنف خلال الستين يوماً وطلب السير في القضية بمذكرة يقدمها للإدارة المختصة، ثم تغيب عن الجلسة المحددة أو أي جلسة باستثناء الجلسة الأولى فإن المحكمة تحكم بسقوط حقه في الاستئناف.
كما بيّنت المادة أنه في الأحوال التي ترى فيها محكمة الاستئناف أن طلب الاستئناف تدقيقاً يقتضي النظر فيه مرافعة، فإن على المحكمة تبليغ أطراف القضية بموعد الجلسة، فإذا تبلغ المستأنف بالموعد وتغيب، فيسري على طلب استئنافه ما تقرر من أحكام في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وبينت المادة الثالثة عشرة أثر عدم استيفاء مذكرة الاعتراض للبيانات المنصوص عليها في الفقرة (ج/١) من المادة الثانية من اللائحة، والتي نص على أن تشتمل المذكرة “بيانات الحكم المستأنف، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المستأنف.” وأنه في حال عدم اشتمال مذكرة الاعتراض على هذه البيانات فإن محكمة الاستئناف، تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الاعتراض، وسقوط الحق المستأنف في الاستئناف، وذلك بخلاف بقية البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية فإنه لا يترتب على عدم استيفائها عدم قبول طلب الاستئناف.
وقد بيّنت المادة الرابعة عشرة أنه إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف، أو بعدم قبول طلب الاستئناف، ولم يكن للطرف الآخر طلب استئناف مقدم للمحكمة، فإن الحكم المستأنف في هذه الحالة يكتسب الصفة النهائية، مالم تكن القضية واجبة التدقيق وفق أحكام الفقرة (٤) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة، إذ إن سقوط الحق في الاستئناف إنما يسقط في الاستئناف الجوازي، وأما الاستئناف الوجوبي فيبقي على وجوبه، وعلى الدائرة -في هذه الأحوال- بعد أن تحكم بسقوط الحق في الاستئناف أن تنظر في القضية تدقيقاً.
وبيّنت المادة السادسة عشرة أن للدائرة في سبيل تهيئة الدعوى أن تعهد لأحد قضاتها بدراسة وتحضير القضية للمرافعة، فيتولى بذلك دراستها ودراسة ما يقدم من مذكرات ومستندات، وأن يعد مشروع مسودة الحكم كذلك، إلا أنها لم تجز لدارس القضية أن يسمع ما لدى الخصوم إلا بحضور قضاة بقية الدائرة
كما مكّنت المادة الدائرة من أن تعهد للإدارة المختصة بالمحكمة بإجراء تبادل المذكرات والمستندات بين الأطراف، على أن يكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ قرار الدائرة بتكليف الأطراف بتبادل المذكرات، وأن تحدد الدائرة في ضبط القضية عدد المذكرات التي تقدم، وموعد إيداع كل طرف من أطراف الدعوى، وموعد الجلسة التالية لتبادل المذكرات، وتتولى الإدارة المختصة استلام المذكرات وتسليمها، وتدون محضر بذلك دون الحاجة لافتتاح جلسة أو تدوين في محاضر ضبط القضية، ويمكن أن تجري تبادل المذكرات بشكل إلكتروني، وعلى الدائرة أن تشير للمذكرات المقدمة لدى الإدارة في ضبط الجلسة التالية.
وقد بيّنت المادة الثامنة عشرة أن الأصل أن يُبتّ في القضية في الجلسة الأولى متى أمكن ذلك، وألا تؤجل جلسة النظر في طلب الاستئناف لذات السبب أكثر من مرة، وأن تبين الدائرة سبب التأجيل في ضبط القضية، كما حددت المادة المدد بين الجلسات وأوجبت ألا تزيد المدة عن أكثر من ثلاثين يوماً، وألا يزيد عدد جلسات نظر قضية الاستئناف عن ثلاث جلسات، إلا إذا اقتضت الضرورة الزيادة على ذلك، أو قرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
كما بيّنت المادة التاسعة عشرة آلية ضبط قضايا الاستئناف مرافعة، وأن على الدائرة في الجلسة الأولى تدوين ملخص لطلبات المستأنف الواردة في مذكرة اعتراضه ومضمون طلبات الأطراف، وأن عليها تدوين ما توجهه من أسئلة وتدوين الإجابة عليها متى قدمه الخصم شفهياً، وأن تدون كل ما يقدم إليها في الجلسة شفهياً من بينات أو دفوع مقدمة من أطراف القضية، وأما ما يقدم من الأطراف من مذكرات مكتوبة -ولو احتوت على بينات أو دفوع- فتشير الدائرة إليها في الضبط مع بيان مقدمها وعدد صفحاتها والمستندات المرافقة لها، دون تدوينها في الضبط، كما بينت المادة تدوين منطوق حكم الدائرة في الضبط.
كما بيّنت المادة أن الأصل أن يكتفي بتوقيع محضر الضبط من قضاة الدائرة وكاتب الضبط، إلا إذا تضمن الضبط أقوالا منسوبة لأحد الخصوم أو غيرهم من الحاضرين من شهود ونحوهم فإنه في هذه الأحوال يوقع ممن نسب إليه قول في محضر الضبط.
وقد بينت المادة الخامسة والعشرون أن المحكمة إذا رأت عند نظرها في طلب الاستئناف تدقيقاً ما قد يستوجب نقض حكم الدرجة الأولى كلياً أو جزئياً، فإن لها أن تقرر السير في القضية مرافعةً فتحدد موعداً لنظر القضية، وبعد سماع ما لدى الأطراف إن رأت نقض الحكم؛ فتنقضه وتحكم في موضوع القضية في وقت واحد.
كما أن للمحكمة متى رأت تأييد جزء من الحكم، ونقض الجزء الآخر، أن تحكم بتأييد ما انتهت إلى تأييده، وتسير مرافعة في الجزء الآخر فإن رأت نقضه نقضته وحكمت في الموضوع في وقت واحد.
وقد بيّنت المادة السادسة والعشرون وجوب النطق بحكم محكمة الاستئناف في جلسة علنية، سواءٌ كان نظر القضية مرافعةً أو تدقيقاً، وفي حال كان نظر القضية تدقيقاً، فيبلغ أطراف القضية بموعد جلسة النطق بالحكم، وفي حال تعذر تبليغ الأطراف بالجلسة فإن المحكمة تنطق بالحكم في الموعد المحدد دون تأجيله، على أن يبلغ المحكوم عليه المتعذر تبليغه بموعد جلسة الحكم بصورة من الحكم، وتبدأ مدة الاعتراض بطريق النقض بحقه من تاريخ تبلغه به.
واستثنت الفقرة الثالثة من المادة السادس والعشرين من اللائحة الأحكام الصادرة بالتأييد في الأحكام المدققة وجوباً الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار؛ والأحكام الغيابية المدققة وجوباً؛ لتعذر حضور الطرف الغائب، والأحكام الصادرة بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة الثانية عشرة من اللائحة، وأحكام محكمة الاستئناف بإلغاء أحكام الدرجة الأولى الصادرة وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من اللائحة.
كما بيّنت المادة السابعة والعشرون الأحوال التي يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم فيها بإلغاء حكم الدرجة الأولى، وأن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها، وذلك متى ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها السبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، ويكون حكم محكمة الاستئناف في هذه الأحوال ملزمة لمحكمة الدرجة الأولى ولا يجوز إعادتها في غير هذه الأحوال.
وتختص الدائرة التي أصدرت الحكم الملغي بالنظر في القضية بعد إعادتها، وليس المحكمة الاستئناف في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى.
وبيّنت المادة الثامنة والعشرون البيانات الواجب توافرها في صك الحكم الصادر في قضية الاستئناف -سواءٌ نظرت القضية مرافعةً أو تدقيقاً- وأن صك الحكم لا بد أن يحوي وقائع القضية وأسباب الحكم ومنطوقه، وأن يُضمن صك الحكم بالبيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة التي نظرت القضية وأسماء قضاتها الذين اشتركوا في الحكم، وبيانات الخصوم بذكر أسمائهم وهوياتهم أو سجلاتهم التجارية -بحسب الأحوال-، ووكلائهم -إن وجدوا-، وبيانات صك الحكم المستأنف الصادر من محكمة الدرجة الأولى، ومنطوقه، وأن يحتوي الصك ملخصاً وافياً لطلب الاستئناف يحوي بيان طلبات المستأنف، والأسباب التي بُني عليها الاعتراض.
كما بينت المادة وجوب اشتمال صك الحكم الرد على ما تضمنه طلب المستأنف من أسباب ودفوع، وفي حال كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد اشتمل على الرد على الأسباب المقدمة؛ فللمحكمة أن تحيل عليه.
كما بيّنت المادة جواز الإحالة إلى الوقائع والأسباب الواردة في صك الحكم المعترض عليه، متى كان الحكم المحال إليه موضحة أسبابه ووقائعه بالقدر الكافي لحمل الحكم، وللدائرة أيضاً أن تحيل إلى ما ورد في صك الحكم المعترض عليه وتضيف عليه ما تراه من أسباب ترى إضافتها.
وقد بيّنت المادة التاسعة والعشرون أن على محكمة الاستئناف أن تحدد موعداً لتسليم صورة الحكم وألا يتجاوز الموعد عشرين يوماً، مع التأكيد على أن للمحكمة أن تسلم صورة صك الحكم في يوم النطق به، وتتولى الإدارة المختصة بالمحكمة تسليم صورة صك الحكم في الموعد المحدد، ويجوز أن يكون التسليم بالوسائل الالكترونية، فإن لم يحضر المحكوم عليه لتسلمها فتودع في ملف القضية ويدون محضر بذلك يرفق بملف القضية.
كما بيّنت المادة أن للسجين أو الموقوف الحق في أن يحضر للمحكمة لاستلام صورة صك الحكم، وعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره في الموعد المحدد لاستلام صورة صك الحكم، وأجازت المادة للسجين أن يتنازل عن حقه في الحضور بأن يكتفى بإرسال صورة صك الحكم إليه في مكان سجنه أو إيقافه بوساطة الجهة المسؤولة عنه، على أن يدون محضر بما يفيد اكتفاءه بذلك ويوقع المحضر منه ومن مدير السجن أو التوقيف أو من يقوم مقامهما. ولم تفصل اللائحة في إجراءات تسليم الأحكام وتذييلها بما يفيد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وتسليم صورة صك الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية؛ لكونه يسري عليها الأحكام المقررة في لائحة الوثائق القضائية، والمفصلة إجراءاتها في وثيقة هندسة الإجراءات.
وقد بيّنت المادة الثلاثون أن محكمة الاستئناف متي حكمت في طلب الاستئناف بعد نقضه، تتولى بناء على ذلك النظر في طلب تصحيح الأحكام وتفسيرها، وأكدت المادة سريان الأحكام المقررة في الفصل الثاني من الباب العاشر والمعنون بـ “تصحيح الأحكام وتفسيرها” على محاكم الاستئناف عند نظرها لطلب التصحيح أو التفسير، أما طلب التصحيح أو التفسير للأحكام المؤيدة من محكمة الاستئناف فإنها تقدم إلى محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم، وفقا لأحكام الفصل الثاني من الباب العاشر.
وقد بيّنت المادة الحادية الثلاثون أن المحكمة الاستئناف عند الاقتضاء في القضايا الإنهائية التي لا خصومة فيها؛ أن تستوفي ما تراه من نقص في الإجراءات، كأن تأمر باستكمال مخاطبة بعض الجهات الحكومية، ونحو ذلك.