نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
مرسوم ملكي رقم : م / 6 وتاريخ : 18 / 1 / 1433 هـ
التعريفات
المادة الأولى نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 ـ المملكة : المملكة العربية السعودية .
2 ـ الميل البحري : اثنان وخمسون وثمانمائة وألف متر (1852متراً) .
3 ـ السواحل : سواحل المملكة المطلة على البحر الأحمر ، وخليج العقبة، والخليج العربي .
4 ـ الاتفاقية : اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م .
5 ـ خطوط الأساس : خطوط الأساس المعتمدة نظاماً للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.
المياه الداخلية
المادة الثانية نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
المياه الداخلية للمملكة هي المياه الواقعة باتجاه البر من خطوط الأساس .
المادة الثالثة نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
تحدد أنظمة المملكة ولوائحها ضوابط دخول السفن إلى مياهها الداخلية وخروجها منها .
البحر الإقليمي
المادة الرابعة نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
تمتد سيادة المملكة خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية إلى بحرها الإقليمي ، وكذلك الحيز الجوي الذي يعلو البحر الإقليمي ، وقاع هذا البحر وباطن أرضه . وتباشر المملكة سيادتها على بحرها الإقليمي وفقاً لأحكام الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي .
المادة الخامسة نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
1 ـ يمتد البحر الإقليمي للمملكة مسافة أثني عشر ميلاً بحرياً باتجاه البحر ، تقاس من خطوط الأساس .
2 ـ الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة هو الخط الذي يكون بُعد كل نقطة عليه من أقرب نقطة على خطوط الأساس مساوياً لعرض البحر الإقليمي .
المادة السادسة نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
مع الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة في المملكة ، تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البري، في البحر الإقليمي للمملكة .
المادة السابعة نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
يكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها . ويتم المرور البري، عبر البحر الإقليمي وفقاً لأحكام هذا النظام والاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي.
المادة الثامنة نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
تبين أنظمة المملكة ولوائحها تنظيم المرور البري عبر بحرها الإقليمي ، طبقاً للاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي ، وتتناول الأمور التالية :
1 ـ تعيين الممرات البحرية وتنظيمها .
2 ـ حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية ، وغير ذلك من المرافق والمنشآت .
3 ـ حماية الكابلات وخطوط الأنابيب .
4 ـ حفظ الموارد الحية للبحر .
5 ـ منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها المتعلقة بمصايد الأسماك .
6 ـ المحافظة على بيئة المملكة ومنع تلوثها ، وخفض التلوث والسيطرة عليه .
7 ـ البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهيدروغرافي .
8 ـ منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة .
المادة التاسعة نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
1 ـ على جميع الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى رفع علمها والإبحار طافية في البحر الإقليمي للمملكة .
2 ـ على السفن والغواصات – التي تعمل بالطاقة النووية أو السفن التي تحمل مواد نووية أو مواد خطرة أو سامة – الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في المملكة بدخولها أو مرورها عبر البحر الإقليمي للمملكة ، وتتحمل دولة علم السفينة المسؤولية كاملة عن أي خسارة أو ضرر ينجمان عن المرور البري لهذه السفن والغواصات في البحر الإقليمي للمملكة .
3 ـ على جميع السفن والغواصات – التي تمارس حق المرور البري في البحر الإقليمي للمملكة- الالتزام بأنظمة المملكة ولوائحها ، وأن تمتثل لجميع الأنظمة الدولية المعمول بها في شأن منع التصادم في البحر .
المادة العاشرة نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
تتحمل دولة علم السفينة الحربية أو الغواصة أو أي سفينة حكومية أخرى مستعملة لأغراض غير تجارية- المسؤولية الدولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق المملكة نتيجة لعدم امتثالها لأنظمة المملكة أو لأحكام الاتفاقية أو لأي قواعد أخرى في القانون الدولي .
المنطقة المتاخمة
المادة الحادية عشرة نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
1 ـ للمملكة منطقة متاخمة ملاصقة لبحرها الإقليمي ، تمتد مسافة أثني عشر ميلاً بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة.
2 ـ تمارس المملكة في المنطقة المتاخمة ، السيطرة والرقابة اللازمة من أجل الآتي :
أ ـ منع خرق الأنظمة أو اللوائح النافذة في المملكة المتعلقة بالأمن والأنظمة البيئية والملاحة والجمارك والضرائب وشؤون الهجرة والصحة داخل إقليم المملكة أو بحرها الإقليمي .
ب ـ معاقبة أي خرق لتلك الأنظمة أو اللوائح يحصل داخل إقليم المملكة أو في بحرها الإقليمي.
المنطقة الاقتصادية الخالصة
المادة الثانية عشرة نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
للمملكة منطقة اقتصادية خالصة تقع مباشرة وراء بحرها الإقليمي وملاصقة له ، وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة للمملكة .
المادة الثالثة عشرة نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
للمملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة ما يأتي :
1- حقوق سيادة خالصة ؛ لغرض استكشاف الموارد الطبيعية ـ الحية منها وغير الحية ـ للمياه التي تعلو قاع البحر ، ولقاع البحر وباطن أرضه ، وحفظ هذه الموارد وإداراتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة الاقتصادية الخالصة ، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح .
2- ولاية خالصة فيما يتعلق بالآتي :
أ ـ حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها .
ب ـ إجراء البحث العلمي والإشراف عليه .
ج ـ إقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات وتشغيلها وصيانتها ، وتحديد مناطق السلامة ، بما في ذلك الولاية في إصدار القوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية ، وقوانين الأمن والسلامة والهجرة وغيرها .
3- جميع الحقوق الأخرى المقررة طبقاً للاتفاقية ولأي قواعد أخرى في القانون الدولي .
المادة الرابعة عشرة نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
1- للمملكة – في سبيل ممارستها لحقوق السيادة في استكشاف الموارد الحية واستغلالها وحفظها وإدارتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة – أن تتخذ تدابير من بينها : تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها ، وفقاً لما تقتضيه الضرورة ؛ لضمان الامتثال لأنظمة المملكة ولوائحها في المنطقة الاقتصادية الخالصة .
2- لا يخلى سبيل السفن المحتجزة إلا بعد تقديم كفالة أو ضمان .
3- تبلغ المملكة دولة العلم في حالات احتجاز السفن الأجنبية بالإجراء المتخذ وبأي عقوبات تفرض بعد ذلك .
المادة الخامسة عشرة نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
يقتصر حق الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة على مواطني المملكة . ويجوز للسلطات المختصة في المملكة – وفقاً للشروط والقيود التي تضعها – أن ترخص لغير المواطنين بالصيد، مع مراعاة التدابير التي تتخذها المملكة للمحافظة على الثروات الحية .
المادة السادسة عشرة نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
على جميع الدول أن تراعي حقوق المملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة ، وأن تمتثل لأنظمة المملكة وأحكام الاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي .
الجرف القاري
المادة السابعة عشرة نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
يشمل الجرف القاري للمملكة قاع أرض المساحات المغمورة وباطنها ، التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم المملكة البري .
المادة الثامنة عشرة نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
1- تمارس المملكة على جرفها القاري حقوق سيادة خالصة لأغراض استكشاف موارده الطبيعية ، واستغلالها .
2- تشمل الموارد الطبيعية – المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة – الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية في قاع البحر وباطن أرضه ، بالإضافة إلى الكائنات الحية التي تنتمي إلى الأنواع الآبدة، وهي الكائنات التي تكون في المرحلة التي يمكن جنيها ، إما غير متحركة وموجودة على قاع البحر أو تحته ، أو غير قادرة على الحركة إلا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطن أرضه .
المادة التاسعة عشرة نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
للمملكة الحق الخالص في الإذن بالحفر في جرفها القاري ، وتنظيم هذا الحفر لجميع الأغراض . ويحق لها استغلال باطن الأرض عن طريق حفر الأنفاق أياً كان ارتفاع الماء فوق باطن الأرض .
المادة العشرون نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
1- تعني حقوق السيادة في الجرف القاري أنها حقوق خالصة للمملكة ، ولا تتوقف حقوق المملكة في الجرف القاري على احتلال فعلي أو حكمي ، ولا على إعلان صريح من المملكة .
2- لا يجوز لأحد أن يباشر أيًّا من الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون موافقة خطية وصريحة من السلطات المختصة في المملكة .
المادة الحادية والعشرون نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
حرية الملاحة والتحليق ومد الكابلات ووضع الأنابيب المغمورة مكفولة للدول الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة ، وفقاً لأحكام الاتفاقية وقواعد القانون الدولي وأنظمة المملكة ولوائحها .
أحكام عامة
المادة الثانية والعشرون نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
لا يخل تطبيق هذا النظام بما سبق إبرامه من اتفاقيات بين المملكة والدول المجاورة والمقابلة لها فيما يتعلق بالحدود البحرية أو باستغلال الموارد الطبيعية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي .
المادة الثالثة والعشرون نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية