قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات لسنة 2010 بموجب القانون المؤقت المعدل رقم 12 لسنة 2010 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5034 بتاريخ 1/6/2010 ، النص الكامل ، المعدل ،

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة الأردنية الهاشمية
قانون العقوبات الأردني
رقم 16 لسنة 1960
مع التعديل بموجب القانون المؤقت رقم 12 لسنة 2010 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5034 بتاريخ 1/6/2010
قانون العقوبات
الكتاب الأول
الأحكام العامة
المادة (1) :
المادة 1- يسـمى هذا القـانون ( قانـــون مؤقت معــدل لقانــون العقوبــات لسنة 2010) ويـقـرأ مع القـانــون رقــم (16) لسنـــة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً .
المادة (2) :
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية .
وتشمل عبارة (الإجراءات القضائية) كافة الإجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة أو مدعِ عام أو مجلس قضائي، أو لجنة تحقيق أو شخص يجوز أداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة أو المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين .
وتعني عبارة (بيت السكن) المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن إذ ذاك مسكناً له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وإن لم يكن مسكوناً بالفعل وقت ارتكاب الجريمة، وتشمل أيضاً توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد .
وتشمل عبارة (الطريق العام) كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الأسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والأنهار .
وتشمل عبارة (مكان عام أو محل عام) كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول إليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيداً بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة .
ويقصد بلفظتي (الليل) أو (ليلاً) الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها .
ويراد بلفظة (الجرح) كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية .
وإيفاءً للغرض من هذا التفسير، يعتبر الغشاء خارجياً إذا كان في الإمكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه .
الكتاب الأول
الأحكام العامة
الباب الأول
في القانون الجزائي
الفصل الأول
الأحكام الجزائية من حيث الزمان
المادة (3) : لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة ، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول النتيجة .
المادة (4) :
1 – كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم .
2 – كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاةً للمدعى عليه .
3 – إذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. وإذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه .
4 – إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم. على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه .
المادة (5) :
كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير مجرّم يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية0
المادة (6) :
كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه .
الفصل الثاني
الأحكام الجزائية من حيث المكان
(1) الصلاحية الإقليمية
المادة (7) :
1 – تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .
2 – تعد الجريمة مرتكبة في المملكة، إذا تم على أرض هذه المملكة أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي:
أ . تشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها، والبحر الإقليمي إلى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية .
ب . والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني إذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه .
المادة (8) :
لا يسري القانون الأردني:
1 – على الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الأردني إذا كان الفاعل أو المجني عليه أردنياً أو إذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الأردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة.
2 – على الجرائم المقترفة في البحر الإقليمي الأردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية .
(2) الصلاحية الذاتية
المادة (9) :
تسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي – فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً – ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقوداً أو زور أوراق النقد أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانوناً أو تعاملاً في المملكة.
(3) الصلاحية الشخصية
المادة (10) :
تسري أحكام هذا القانون:
1 – على كل أردني – فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً – ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة .
2 – على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياه.
3 – على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام .
4 – على كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، فاعلاً كان أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل .
المادة (11) :
لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام .
(4) مفعول الأحكام الأجنبية
المادة (12) :
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة أردني أو أجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائياً في الخارج، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو .
المادة (13) :
1 – لا تحول دون الملاحقة في المملكة:
أ . الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (9) .
ب . الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة .
2 – وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة إذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على اثر إخبار رسمي من السلطات الأردنية .
3 – إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة 0
الباب الثاني
في الأحكام الجزائية
الفصل الأول
في العقوبات
(1) العقوبات بصورة عامة
المادة (14) :
العقوبات الجنائية هي:
1 – الإعدام .
2 – الأشغال الشاقة المؤبدة .
3 – الاعتقال المؤبد .
4 – الأشغال الشاقة المؤقتة .
5 – الاعتقال المؤقت .
المادة (15) :
العقوبات الجنحية هي:
1 – الحبس .
2 – الغرامة .
المادة (16) :
العقوبة التكديرية:
1 – الحبس التكديري .
2 – الغرامة .
(2) العقوبات الجنائية
المادة (17) :
1 – الإعدام هو شنق المحكوم عليه .
2 – في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملاً، يبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة .
المادة (18) : الأشغال الشاقة، هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال التي تتناسب وصحته وسنه، سواءً داخل مركز الاصلاح و التأهيل أو خارجه 0
المادة (19) :
الاعتقال، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الاصلاح و التأهيل المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم إلزامه بارتداء زي النزلاء وعدم تشغيله بأي عمل داخل مركز الاصلاح و التأهيل أو خارجه إلا برضاه .
المادة (20) :
1- أ – على الرغم مما ورد في قانون مراكز الاصلاح والتأهيل النافذ ، لا يجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد إلا بعد أن يكون قد أمضى من العقوبة ثلاثين سنة 0
ب- على الرغم مما ورد في البند (أ) من هذه الفقرة ، إذا منح عفو خاص لمحكوم عليه بعقوبة الإعدام لإبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد ، ففي هذه الحالة تستغرق العقوبة حياة المحكـوم عليـه 0
2- إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، والحد الأعلى عشرين سنة .
(3) العقوبات الجنحية
المادة (21) :
الحبس، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الاصلاح و التأهيل المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
المادة (22) :
الغرامة، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين ثلاثين ديناراً ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على أكثر من ذلك وعلى أن يراعى ما يلي:
1 – إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو أي جزء منها يوماً واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة .
2 – عندما تصدر المحكمة قراراً بفرض عقوبة غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة .
3 – يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثناءه وكل مبلغ تم تحصيله .
(4) العقوبات التكديرية
المادة (23) :
تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن .
المادة (24) :
تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً.
المادة (25) :
تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها .
أحكام شاملة
المادة (26) :
1- الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حدهما الأدنى والأقصى أو بين الحد الأقصى أكثر من أسبوع أو أكثر من خمسة دنانير . يعتبر الحد الأدنى للحبس أسبوعاً وللغرامة ثلاثين ديناراً كما يعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى.
2 – لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الغرامة المحددة بمقدارٍ ثابتٍ في أي قانونٍ آخر 0
المادة (27) :
1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح و التأهيل .
2- إذا حكم على شــخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحوّل مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص .
3- اذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبررأن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.
المادة 27 مكررة –
يجوز للمحكمة أن تحكم بالعقوبة بين حدّيها الأدنى والأعلى ولا تلزم بتبرير عدم نزولها إلى الحد الأدنى 0
الفصل الثاني
التدابير الاحترازية بصورة عامة
المادة (28) :
التدابير الاحترازية هي:
1 – المانعة للحرية .
2 – المصادرة العينية .
3 – الكفالة الاحتياطية .
4 – إقفال المحل .
5 – وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها .
(1) المانعة للحرية
المادة (29) :
1- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته0
2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علّق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة .
3- يرجأ تنفيذ عقوبة الاعدام الصادرة بحق من اصيب بالجنون قبل تنفيذها ، فاذا ثبت شفاؤه منه بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة يتم تنفيذ العقوبة .
4- على طبيب ذلك المستشفى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر .
(2) المصادرة العينية
المادة (30): (ملــــــغاة )
المادة (31) :
يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمتهم أو لم تقضِ الملاحقة إلى حكم .
(3) الكفالة الاحتياطية
المادة (32) :
1 – الكفالة الاحتياطية، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافياً لأية جريمة .
2 – يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصاً خاصاً.
3 – تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل على أن لا ينقص عن خمسة دنانير أو يزيد على مائتي دينار .
المادة (33) :
يجوز فرض الكفالة الاحتياطية:
1 – في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل .
2 – في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفضِ إلى نتيجة .
3 – إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الإضرار بأموالهم.
المادة (34) :
1 – تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه .
2 – وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم، فبالغرامات، ويصادر ما يفيض لمصلحة الحكومة .
(4) إقفال المحل
المادة (35) :
1 – يجوز الحكم بإقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح .
2 – إن إقفال المحل المحكوم به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه .
3 – إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة .
(5) وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها
المادة (36) :
يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل .
المادة (37) :
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة:
أ – إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
ب – إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة القوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.
ج – إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل .
د – إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات .
المادة (38) :
1 – يقضى بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وإن تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.
2 – ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.
المادة (39) :
يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار .
أحكام عامة
في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية
المادة (40) :
1 – يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوماً، وما جاوز الشهر حسب من يومٍ إلى مثله وفاقاً للتقويم الغريغوري .
2 – فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير .
المادة (41)
تحسب دائماً مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها .
الفصل الثالث
في الالزامات المدنية
(1) أنواع الالزامات المدنية
المادة (42) :
الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:
1- الرد .
2 – العطل والضرر .
3 – المصادرة .
4 – النفقات .
المادة (43):
1 – الرد، عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الإمكان .
2 – تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير .
3 – تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناءً على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يؤلف جرماً يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناءً على طلب المشتكى عليه .
المادة (44) :
1- إذا وصل إلى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها أو لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدعي بالمال قراراً بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يلوح لها أنه صاحبه، وإذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز إصدار القرار المناسب بشأنه .
2- مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ، يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو لجنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها ، أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك .
3 – إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه وذلك في حدود ما يستحقه من تعويض.
المادة (45) :
النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر:
1 – إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم أقساماً متساوية إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
2 – تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وإن لم يكن خاسراً.
3 – على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاص بدعوى الإفلاس .
4 – يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلاً ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها .
5 – في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة التنفيذ وفقاً لأحكام قانون الإجراء.
(2) أحكام عامة
المادة (46) :
1 – تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة .
2 – لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك .
3 – لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها .
4 – يدعى المسؤولون مدنياً إلى المحكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك .
الفصل الرابع
في سقوط الأحكام الجزائية، أحكام عامة
المادة (47) :
الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي:
1 – وفاة المحكوم عليه .
2 – العفو العام .
3 – العفو الخاص .
4 – صفح الفريق المتضرر .
5 – التقادم .
6 – وقف التنفيذ .
7 – إعادة الاعتبار، ويترتب عليه سقوط الحكم القاضي بالإدانة في أي جريمة جنائية أو جنحية، ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق وأي آثار جرمية أخرى.
المادة (48) :
إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية .
(1) وفاة المحكوم عليه
المادة (49) :
1 – تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه .
2 – تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم .
3 – لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى إقفال المحل .
(2) العفو العام
المادة (50) :
1 – يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية .
2 – يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها .
3 – لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة .
(3) العفو الخاص
1 – يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناءً على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه .
2 – لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً .
3 – العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كلياً أو جزئياً.
(4) صفح الفريق المتضرر
المادة 52:
إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى 0
المادة (53) :
1 – الصفح لا ينقض، ولا يعلق على شرط .
2 – الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين .
3 – لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية أو المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم .
(5) التقادم
المادة (54) :
إن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات .
(6) وقف التنفيذ
المادة (54) مكررة :
1 – يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن تجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم.
2 – يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح الحكم فيه قطعياً ويجوز إلغاؤه في أي من الحالتين التاليتين:
أ – إذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور أمر إيقاف التنفيذ أو بعد صدوره .
ب – إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الأمر بإيقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
3 – يصدر الحكم بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناءً على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة.
4 – يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى التي كان قد أوقف تنفيذها.
5 – إذا انقضت مدة إيقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
الباب الثالث
في الجريمة
الفصل الأول
في عنصر الجريمة القانوني
(1) الوصف القانوني
المادة (55) :
1 – تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة.
2 – يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانوناً.
المادة (56) :
لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة.
(2) اجتماع الجرائم المعنوي
المادة (57) :
1 – إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم، فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد .
2 – على أنه إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص .
المادة 58 :
1 – لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة .
2 – غير أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف، وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.
(3) أسباب التبرير
المادة 59 :
الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة .
المادة 60 :
1 – يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله .
2 – يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي .
3 – إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة (89).
المادة 61 :
لا تعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية:
1 – تنفيذاً للقانون .
2 – إطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع.
المادة 62 :
1 – لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة .
2 – يجيز القانون:
أ – أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام.
ب – أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب .
ج – العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضا العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة .
الفصل الثاني
في عنصر الجريمة المعنوي
(1) النية
المادة 63 :
النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون .
المادة 64 :
تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة، ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة .
المادة 65 :
لا عبرة للنتيجة إذا كان القصد أن يؤدي إليها ارتكاب فعل إلا إذا ورد نص صريح على أن نية الوصول إلى تلك النتيجة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل .
المادة 66 :
إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
(2) الدافع
المادة 67 :
1 – الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو الغاية القصوى التي يتوخاها .
2 – لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون .
الفصل الثالث
في عنصر الجريمة المادي
(1) الشروع
المادة 68 :
الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة، فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها عوقب على الوجه الآتي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:
1 – الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
2 – أن يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف إلى الثلثين .
المادة 69 :
لا يعتبر شروعاً في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الإجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة .
المادة 70 :
إذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة، عوقب على الوجه التالي:
1 – الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ، وخمس عشرة سنة الى عشرين سنة من العقوبة ذاتها إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد واثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة من العقوبة ذاتها إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة أو الاعتقال مدة عشرين سنة .
2 – أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث إلى النصف .
3 – تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا عدل الفاعل بمحض إرادته دون إتمام الجريمة التي اعتزمها.
المادة 71 :
1- لا يعاقب على الشروع في الجنحة الا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة .
2- إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة ، تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا ما لم ينص القانون على غير ذلك 0
(2) اجتماع العقوبات
المادة 72 :
1 – إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها .
2 – على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار ضعفها في حالة الجنح .
3 – إذا لم يكن قد قضى بإعدام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على المحكمة لتفصله .
4 – تجمع العقوبات التكديرية حتماً .
(3) العلنية
المادة 73 :
تعد وسائل للعلنية:
1 – الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة .
2 – الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل.
3 – الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص .
الباب الرابع
في المسؤولية
القسم الأول
في الأشخاص المسؤولين
الفصل الأول
في فاعل الجريمة
المادة 74 :
1- لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.
2- يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً .
3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة .
وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون .
الفصل الثاني
في الاشتراك الجرمي
(1) الفاعل
المادة 75 :
فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها .
المادة 76 :
إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلاً أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون، كما لو كان فاعلاً مستقلاً لها .
المادة 77 :
الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (73) أو في الجريمة المقترفة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه .
المادة 78 :
عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير الصحيفة المسؤول، فإذا لم يكن من مدير، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة .
المادة 79 :
1 – مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيضها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها .
2 – وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة .
(2) المحرض والمتدخل
المادة 80 :
1 – أ – يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر على ارتكاب جريمة بإعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو باستغلال النفوذ أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة .
ب – إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة .
2 – يعد متدخلاً في جناية أو جنحة:
أ . من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها .
ب . من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة .
ج . من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود .
د . من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها .
هـ . من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
و . من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطريق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوىً أو مختبأً أو مكاناً للاجتماع.
المادة 81 :
يعاقب المحرض أو المتدخل:
1-أ- بالأشغال الشاقة المؤبدة او بالاشغال الشاقة من عشرين سنة الى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الاعدام 0
ب- بالعقوبة ذاتها عشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد 0
2 – في الحالات الأخرى، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث.
3 – إذا لم يفضِ التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلى ثلثها .
المادة 82 :
التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب .
المادة 83 :
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (80) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً .
المادة (84)
1- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و(و) من المادة (80) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر.
2- يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم.
القسم الثاني
في موانع العقاب
الفصل الأول
الجهل بالقانون والوقائع
المادة 85 :
لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب أي جرم .
المادة 86 :
1 – لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل على جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة .
2 – إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولاً عن هذا الظرف .
المادة 87 :
يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً للعقاب إذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.
الفصل الثاني
في القوة القاهرة
(1) القوة الغالبة والإكراه المعنوي
المادة 88 :
لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرهاً تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل، أو أي ضرر بليغ يؤدي إلى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل، كما يشترط أن لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الإكراه بمحض إرادته أو لم يستطع إلى دفعه سبيلا.
الفصل الثاني
(2) حالة الضرورة
المادة 89 :
لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر .
المادة 90 :
لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر .
الفصل الثالث
في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة
(1) الجنون
المادة 91 :
يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس.
المادة 92 :
1 – يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً أو تركاً إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزاً عن إدراك كنة أفعاله أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله .
2 – كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير من لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة .
(2) السكر والتسمم بالمخدرات
المادة 93 :
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها من دون رضاه أو على غير علم منه لها .
الفصل الرابع
في السن
المادة 94 :
ملغــاة .
القسم الثالث
الإعفاء من العقوبة والأسباب المخففة والمشددة لها
الفصل الأول
في الأعذار
(1) الأعذار المحلة
المادة 95 :
لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون .
المادة 96 :
إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلاً .
(2) الأعذار المخففة
المادة 97 :
عندما ينص القانون على عذر مخفف:
1 – إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل .
2 – وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى وكان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين .
3 – وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين ديناراً .
المادة 98 :
يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه .
الفصل الثاني
في الأسباب المخففة
المادة 99 :
اذا وجدت في القضية اسباب مخففة يجوز للمحكمة ان تقضي:
1- بدلاً من الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنه الى خمس وعشرين سنه.
2 أ- بدلا من الاشغال الشاقه المؤبده او الاعتقال المؤبد بالعقوبة ذاتها من خمس عشرة سنه الى عشرين سنة .
ب- بدلا من الاشغال الشاقه او الاعتقال عشرين سنه بالعقوبة ذاتها من اثنتي عشرة سنه الى خمس عشرة سنه .
3 – ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى الى النصف.
4- ولها أيضاً ما خلا حالة التكرار ، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الأقل.
المادة 100 :
1- اذا اخذت المحكمه بالاسباب المخففه لمصلحة من ارتكب جنحه ، فلها ان تخفض :
أ‌- عقوبة الحبس الى ثلاثة اشهر على الاقل اذا كانت مدتها سنه فاكثر والى حدها الادنى المبين في الماده ( 21 ) من هذا القانون على الاقل اذا كانت اقل من سنه .
ب‌- عقوبة الغرامة الى مائتي دينار على الاقل اذا كانت اكثر من مائتي دينار والى حدها الادنى المبين في الماده (22) من هذا القانون اذا كانت مائتي دينار او اقل .
المادة (100) مكرر
1- يجب ان يكون القرار المانح للاسباب المخففه معللا تعليلا وافيا في كل جريمه ومبينا التكرار من عدمه في الجنح المماثله او الجنايات .
2- اذا اخذت المحكمة بالاسباب المخففه فلا تلزم بالنزول الى الحد الادنى للعقوبه .
الفصل الثالث
في التكرار
المادة 101 :
من حكم عليه باحدى العقوبات الجنائيه حكما مبرما ثم ارتكب في اثناء مدة عقوبته او في خلال عشر سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه باحد الاسباب القانونيه :
1- جناية تستلزم قانونا عقوبة الاشغال الشاقه المؤقته او الاعتقال المؤقت ، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبه التي تستلزمها جريمته الثانيه على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس وعشرين سنة .
2- جنحه تستلزم قانونا عقوبة الحبس حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانيه .
المادة 102 :
من حكم عليه بالحبس حكماً مبرماً ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال ثلاث سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية – جنحة مماثلة للجنحة الأولى – حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية ، على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات.
المادة 103 :
تعتبر الجرائم التاليه جنحا مماثله لغايات التكرار المنصوص عليه في الماده السابقه :
1- الجنح المقصوده المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون .
2- الجنح المخله بالاخلاق والاداب العامه كما وردت في الباب السابع من هذا القانون .
3- الجنح المقصوده الواقعه على الانسان كما وردت جميعها في الباب الثامن من هذا القانون .
4- الجنح المقصوده الواقعه على الاموال كما وردت في الباب الحادي عشر من هذا القانون .
المادة 104 :
لا يعتبر الحكم السابق أساساً للتكرار ما لم يكن صادراً من المحاكم العدلية .
أحكام تشمل الفصول السابقة
المادة 105 :
تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
1 – الأسباب المشددة المادية .
2 – الأعذار .
3 – الأسباب المشددة الشخصية .
4 – الأسباب المخففة .
المادة 106 :
تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها .
الكتاب الثاني
الجرائم
الباب الأول
في الجرائم التي تقع على أمن الدولة
المادة 107 :
المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة .
المادة 108 :
يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاماً سواءً أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه .
المادة 109 :
1 – يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ .
2 – إذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففاً .
3 – يستفيد من العذر المخفف، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض – ولو بعد مباشرة الملاحقات – على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم .
4 – لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض .
الفصل الأول
في الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي
(1) الخيانة
المادة 110 :
1 – كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام .
2 – كل أردني – وإن لم ينتم إلى جيش معادِ – أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .
3 – كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معادِ، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الأجنبية .
المادة 111 :
كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام .
المادة 112 :
كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام .
المادة 113 :
1 – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل أردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له.
2 – يحكم بالإعدام إذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.
المادة 114 :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل أردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي الأردنية ليضمها إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة الأردنية.
المادة 115 :
1 – كل أردني قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2 – كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
المادة 116 :
تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك .
المادة 117 :
ينزل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111 – 116) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي .
(2) الجرائم الماسة بالقانون الدولي
المادة 118 :
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:
1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
2- من اقدم على اعمال او كتابات او خطب لم تجزها الحكومه من شأنها ان تعرض المملكه لخطر اعمال عدائيه او تعكر صلاتها بدوله اجنبيه او تعرض الاردنيين لاعمال ثأريه تقع عليهم او على اموالهم .
3- من غادر المحكمه بقصد الالتحاق بجماعات مسلحه او تنظيمات ارهابيه او جند او درب شخصا او اكثر داخل المملك هاو خارجها بقصد الالتحاق باي من تلك الجماعات او التنظيمات .
المادة 119 :
كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت .
المادة 120 :
من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام .
المادة 121 :
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به أردني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان .
المادة 122 :
يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناءً على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية، إذا ارتكبت دون مبرر كافِ:
1 – تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية .
2 – القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم .
المادة 123 :
لا تطبق أحكام المواد (119 – 122) إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.
(3) التجسس
المادة 124 :
ملغــاة
المادة 125 :
ملغــاة
المادة 126 :
ملغــاة
(4) الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة
المادة 127 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن مائة دينار كل أردني وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو، أو مع شخص ساكن بلاد العدو .
المادة 128 :
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل .
المادة 129 :
من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو كلتا العقوبتين .
(5) النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي
المادة 130 :
من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
المادة 131 :
1 – يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة .
2 – إذا كان الفاعل قد أذاع هذه الأنباء وهو يعتقد صحتها، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
المادة 132 :
1 – كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً .
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة إذا كان ما ذكر موجهاً ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش .
(6) جرائم المتعهدين
المادة 133 :
1 – من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الآهلين فيها، يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تتراوح من خمسين ديناراً إلى مائتي دينار .
2 – إذا كان عدم التنفيذ ناجماً عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلاً عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.
3 – يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان التنفيذ قد تأخر فقط .
4 – وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سبباً في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.
المادة 134 :
كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح من مائة دينار حتى مائتي دينار أردني .
الفصل الثاني
في الجرائم التي تقع على أمن الدولة الداخلي
(1) الجنايات الواقعة على الدستور
المادة 135 :
1 – كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته، يعاقب بالإعدام .
2 – كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداءً لا يهدد حياته، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
3 – يعاقب بالعقوبات نفسها إذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش .
المادة 136 :
يعاقب بالإعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة .
المادة 137 :
1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاشغال الشاقه المؤبده.
2- اذا نشب العصيان ، عوقب المحرض وسائر العصاة بالاشغال الشاقه المؤبده.
المادة 138 :
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، يعاقب عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة.
المادة 139 :
يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه .
(2) اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية
المادة 140 :
يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل:
1 – من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية .
2 – من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية .
3 – كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه .
المادة 141 :
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.
(3) الفتـنـة
المادة 142 :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر، وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء .
المادة 143 :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها، إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الآهلين، وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات .
المادة 144 :
1 – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين .
2 – غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم .
المادة 145 :
من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة.
المادة 146 :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.
(4) الإرهاب
المادة147-
1-يقصد بالإرهاب : استخدام العنف بأي وسيلة كانت أو التهديد باستخدامه ، أياً كانت بواعثه وأغراضه ، يقع تنفيذاً لمشروع اجرامي فردي أو جماعي يهدف الى تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية او البعثات الدبلوماسية أو باحتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية للخطر او ارغام أي حكومة او أي منظمة دولية او اقليمية على القيام بأي عمل او الامتناع عنه .
2-يعد من جرائم الإرهاب الاعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بايداع الاموال او بتحويلها الى أي جهة لها علاقة بنشاط إرهابي وفي هذه الحالة
تطبق الإجراءات التالية :
أ-منع التصرف بهذه الاموال وذلك بقرار من المدعي العام إلى حين استكمال إجراءات التحقيق بشأنها .
ب-قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي وأي جهة ذات علاقة ، محلية كانت أو دولية ، بالتحقيق في القضية وإذا ثبت له أن لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط إرهابي فيتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة .
ج-يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالأشغال الشاقة المؤقتة ويعاقب الإداري المسؤول في البنك أو المؤسسة المالية الذي أجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس ، وتتم مصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها .
المادة 148
1 – المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة .
2 – كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل .
3-ويقضى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نتج عن الفعل ما يلي :-
أ-الحاق الضرر ، ولو جزئياً ، في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشآت أخرى .
ب-تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها أو التشويش عليها أو تعطيل وسائط النقل أو الحاق الضرر بها كلياً أو جزئياً.
4-ويقضى بعقوبة الإعدام في أي من الحالات التالية :-
أ-إذا أفضى الفعل إلى موت انسان .
ب-إذا أفضى الفعل إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر .
ج-إذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيميائية أو الاشعاعية .
5-يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من صنع أو احرز أو نقل او باع او سلم ، عن علم منه ، أي مادة مفرقعة أو أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة أو أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية أو لتمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية.
المادة149
1-يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته وكل من أقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الاساسية .
2-يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من احتجز شخصاً أو احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية أو خاصة بأي صورة كانت أو اجبارها على القيام بأي عمل معين أو الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أدى هذا العمل إلى ايذاء أحد وبالإعدام إذا أدى إلى موت احد .
3-يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تسلل أو حاول التسلل من وإلى أراضي المملكة أو ساعد على ذلك ، وكان يحمل مواد متفجرة او ملتهبة او سامة او محرقة او وبائية او جرثومية او كيميائية او اشعاعية .
(5) الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة
المادة150
كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينتج عنه اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة
دينار.
المادة 151
1 – يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشأت للغاية المشار إليها في المادة السابقة .
2 – ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية .
3 – وفي كل الأحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها .
(6) النيل من مكانة الدولة المالية
المادة 152 :
من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (73) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار .
(7) دخول المملكه والخروج منها بطرق غير مشروعه
المادة 153 :
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
أ – إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة .
ب – أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها .
الماده (153) مكرر
على الرغم مما ورد في أي قانون اخر :
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر كل من دخل الى المملك هاو خرج منها بطريقه غير مشروعه ، ويعاقب بالعقوبه ذاتها كل من ساعده على ذلك .
2- ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الاقل اذا كان من الناقلين او العاملين في المراكز الحدوديه سواء كان من القطاع العام او الخاص .
3- وتكون العقوبه الاشغال الشاقه المؤقته اذا كان يحمل سلاحا .
الباب الثاني
في الجرائم الواقعة على السلامة العامة
الفصل الأول
في الأسلحة والذخائر
(1) التعاريف
المادة 154 :
1 – تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون إذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية.
2 – على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به .
المادة 155 :
1 – يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضّة وكل أداة خطرة على السلامة العامة .
2 – إن سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتمترات تعتبر سلاحاً بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل إلا إذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها أو يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي .
وتشمل لفظة (السكين) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن .
(2) حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة
المادة 156 :
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحاً ممنوعاً من الأسلحة المبينة في المادة السابقة .
الفصل الثاني
في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة
(1) جمعيات الأشرار
المادة 157 :
1 – إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقاً بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير .
2 – غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين .
المادة (158) :
1 – كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية، يعاقبون بالشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .
2 – ويقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها .
3 – ويحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية .
(2) الجمعيات غير المشروعة
المادة (159) :
تعد جمعية غير مشروعة:
1 – كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:
أ . قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب.
ب. قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف .
ج. تخريب أو إتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة .
2 – كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها إلى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضاً كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة أو شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها .
المادة (160) :
كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصباً في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها.
المادة (161) :
كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
المادة (162) :
كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لحساب مثل هذه الجمعية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر .
المادة ( 163) :
كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتاباً أو نشرة أو كراساً أو إعلاناً أو بياناً أو منشوراً أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها، أو صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً .
الفصل الثالث
في التجمهر غير المشروع وغير ذلك من الجرائم المخلة بالأمن العام
المادة ( 164) :
1 – إذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فينا بينهم، وتصرفوا تصرفاً من شأنه أن يحمل من في الجوار على أن يتوقعوا – ضمن دائرة المعقول – أنهم سيخلون بالأمن العام أو أنهم بتجمهرهم هذا سيستفزون بدون ضرورة أو سبب معقول أشخاصاً آخرين للإخلال بالأمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهراً غير مشروع .
2 – إذا شرع المتجمهرون تجمهراً غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها للإخلال بالأمن العام بصورة مرعية للأهالي أطلق على هذا التجمهر (شغب) .
المادة (165) :
1- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة
وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معا.
2-من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا أو بكلتا العقوبتين معاً.
3-أ- كل من خرب او الحق الضرر عمدا خلال تجمهر غير مشروع او شغب باموال منقول هاو غير منقوله عائده للغير كالمباني او الاملاك او المحال التجاريه او المركبات او نجم عن فعله ايذاء كالذي نصت عليه الماده (334) من هذا القانون عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه .
ب-ولا تقل تلك العقوبه عن سنتين اذا كانت تلك الاموال مملوكه للدوله او مخصصه للمرافق العامه او لاستعمالات النفع العام او اذا نجم عن الفعل ايذاء كالذي نصت عليه الماده ( 333) من هذا القانون .
4-اذا نجم عن التجمهر غير المشروع او الشغب ضرب او اعتداء على أي من الاشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقره (1) او في الفقره (2) من الماده (187) من هذا القانون تكون العقوبه الحبس لمدة ثلاث سنوات وذلك مع مراعات أحكام الفقره (4) من تلك الماده .
المادة (166) :
يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة أو الضابطة العدلية أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا سلاحاً أو يرتكبوا أية جناية أو جنحة .
المادة (167) :
1 – إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164) أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية، أو قائد الشرطة، أو قائد المنطقة أو أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخاً بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية .
2 – إذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة أو بعد صدور الأمر إليهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لأي من المذكورين في الفقرة السابقة، وللشرطة أو أي أشخاص يقومون بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو للقبض على أي منهم وإن أبدى أحد منهم مقاومة جاز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته .
المادة ( 168) :
1 – إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين .
2 – من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاثة سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها .
الباب الثالث
في الجرائم التي تقع على الإدارة العامة
أحكام عامة
المادة (169) :
يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة .
الفصل الأول
في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
الرشوة
المادة ( 170) :
كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين .
المادة (171) :
1 – كل شخص من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين .
2 – يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال .
المادة (172) :
1 – يعاقب الراشي أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين .
2 – يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة أو اعترفا به قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
المادة ( 173) :
من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية أو منفعة أخرى أو وعده بها ليعمل عملاً غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب إذا لم يلاقِ العرض أو الوعد قبولاً بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي دينار.
الاختلاس واستثمار الوظيفة
المادة (174) :
1- كل موظف عام ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفه او بموجب تكليف من رئيسه امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
2-كل من اختلس اموالاً تعود لخزائن او صناديق البنوك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة وكان من الاشخاص العاملين فيها ( كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها ) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة.
3- اذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات او السندات او بدس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او السجلات او بتحريف او حذف او اتلاف الحسابات او الاوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة بأية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
4- يعاقب الشريك او المتدخل تبعياً بالعقوبة ذاتها.
المادة (175) :
من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجرم مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم .
المادة ( 176) :
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير:
1 – كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء أفعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية .
2 – ممثلو الإدارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم .
المادة ( 177) :
1 – يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادة (174) إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة .
2 – وإذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها .
3 – في جميع الجرائم السابقة والواردة في هذا الفصل إذا أخذت المحكمة بأسباب التخفيف التقديرية فلا يجوز لها تخفيض العقوبة إلى أقل من النصف .
(3) التعدي على الحرية
المادة (178) :
كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
المادة (179) :
إذا – قبل مديرو وحراس مراكز الاصلاح و التأهيل أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين – شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة .
المادة (180) :
إن الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وأفرادهما من الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقوف أو سجين أمام المحكمة أو القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك، يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً .
المادة (181) :
1 – كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين ديناراً إلى مائة دينار .
2 – وإذا انضم إلى فعله هذا تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر .
3 – وإذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين ديناراً .
4 – وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً محلاً من المحال الخصوصية كبيوت التجارة المختصة بأحد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً .
(4) إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة
المادة 182 :
1 – كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
2 – إذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة .
المادة 183 :
1 – كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته، وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها إلى الأحكام القانونية، يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر .
2 – إذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الإهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد إلى سنة وضمن قيمة هذا الضرر .
المادة 184 :
كل ضابط أو فرد من أفراد الشرطة أو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية أو الإدارية، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً .
الفصل الثاني
في الجرائم الواقعة على السلطة العامة
(1) مقاومة الموظفين
المادة 185 :
1- من قاوم موظفا او عامله بالعنف والشده او هدده وهو يعمل يعمل على تنفيذ القوانين او الانظمه المعمول بها او جباية الرسوم او الضرائب المقرره قانونا او تنفيذ حكم او امر قضائي او أي امر صادر من سلطه ذات صلاحيه يعاقب بالحبس لا اقل من سنه اذا كان مسلحا و بالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا كان اعزل من السلاح .
2- وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر.
المادة 186 :
كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة، يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار.
(2) أعمال الشدة
المادة 187 :
1-أ-من ضرب موظفا او اعتدى عليه بفعل مؤثر اخر او شهر السلاح عليه اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفه ، يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه.
ب-واذا استعملت المحكمه الاسباب المخففه فلا تنقص العقوبه عن الحبس اربعة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذها .
ج-لغايات هذه الفقره تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعه خاصه او المعلم في كليه او مدرسه خاصه او الطبيب او الممرض في مستشفى خاص .
2-أ- واذا وقع الفعل على احد افراد القوات المسلحه او المخابرات العامه او الامن العام او قوات الدرك او الدفاع المدني اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكمها ، كانت العقوبه الحبس مدة لا تقل عن سنتين .
ب-واذا استعملت المحكمه الاسباب المخففه فلا تنقص العقوبه عن الحبس مدة ستة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذها .
3-واذا وقع الفعل على رئيس الوزراء او على وزير او قاض كانت العقوبه الاشغال الشاقه مدة لا تزيد على سبع سنوات.
4- إذا كانت أعمال العنف او الجرح او المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث الى النصف.
الماده (187) مكرر
1-لا يجوز للمحكمه الاخذ بالاسباب المخففه اذاغ وقعت جنايه على اي شخص منوط به ممارسة سلطة عامه اثناء ممارسته لتلك السلطه او من اجل ما اجراه بحكمها .
2-لا يسري حكم الفقره السابقه على كل من اعطى صفه او حكم اي من المذكورين فيها بموجب تشريع خاص .
(3) في الذم والقدح والتحقير
المادة (188) :
1 – الذم : هو إسناد مادة معينة إلى شخص – ولو في معرض الشك والاستفهام – من شانها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواءً أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا .
2 – القدح : هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره – ولو في معرض الشك والاستفهام – من دون بيان مادة معينة .
3 – وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم القدح اسم المعتدى عليه صريحا أو كانت الاسنادات الواقعة مبهمة، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات إلى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم والقدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم أو القدح كان صريحاً من حيث الماهية .
المادة (189) :
لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:
1 – الذم أو القدح الوجاهي، ويشترط أن يقع:
أ . في مجلس بمواجهة المعتدى عليه .
ب . في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه، قل عددهم أو كثر .
2 – الذم أو القدح الغيابي، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين .
3 – الذم أو القدح الخطي، وشرطه أن يقع :
أ . بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية أو مسودات الرسوم (الرسوم قبل أن تزين وتصنع) .
ب . بما يرسل إلى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد .
4 – الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع :
أ . بواسطة الجرائد والصحف اليومية .
ب . بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر .
المادة (190) :
التحقير : هو كل تحقير أو أسباب – غير الذم والقدح – يوجه إلى المعتدى عليه وجهاً لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة .
المادة (191) :
1- يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين او بالغرامه من الفين الى عشرة الاف دينار اذا كان موجهاً الى مجلس الامة او أحد أعضائه أثناء عمله او بسبب ما أجراه بحكم عمله او الى احدى الهيئات الرسمية او المحاكم او الادارات العامة او الجيش او الى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما أجراه بحكمها.
2- وفي حالة التكرار تكون العقوبه من ثلاثة اشهر الى سنتين .
المادة (192) :
1 – إذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه، فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقاً بواجبات وظيفة ذلك الموظف أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانوناً .
2 – فإذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم .
3 – وإذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراءً ووجب عندئذٍ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء.
المادة (193) :
يعاقب على القدح بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بالغرامه من خمسمائة الى الف دينار اذا كان موجها الى المحاكم وتصبح العقوبه الغرامه من الف الى الفي دينار اذا كان موجها الى غير ذلك من المذكورين في الماده ( 191 ) من هذا القانون.
المادة (194) :
إذا طلب القادح أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقاً بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح إلى شكل مادة مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام .
المادة195
1- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من :-
أ-ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك .
ب-أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال .
ج-اذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس .
د-تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس .
2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة .
المادة 196
يعاقب على التحقير:
1- بغرامه من الف الى الفي دينار اذا كان موجها الى موظف اثناء قيامه بوظيفته او من أجل ما اجرا بحكم الوظيفه.
2- واذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفه ممن يمارسون السلطه العامه كانت العقوبه من ثلاثة اشهر الى سنه او الغرامه من الفين الى عشرة الاف دينار .
3- واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات التهديديه على قاض في منصة القضاء كانت العقوبه من ستة اشهر الى سنتين .
المادة 197
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، كل من مزق أو حقر العلم أو الشعار الوطني أو علم الجامعة العربية علانية .
المادة 198
إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القسم، إن نشر أية مادة تكون ذماً أو قدحاً يعتبر نشراً غير مشروع إلا:
1 – إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحاً ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة .
2 – إذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناءً على أحد الأسباب الآتية:
أ . إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل الحكومة أو مجلس الأمة أو في مستند أو محضر رسمي، أو
ب . إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري أو لانضباط الشرطة أو الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك إلى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها، أو .
ج . إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الإجراءات كقاضِ أو محامِ أو شاهد أو فريق في الدعوى، أو .
د . إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في مجلس الأمة، أو
هـ . إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح عن شيء أو أمر قيل أو جرى أو أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة بشرط أن لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر، أو المحاكمة التي تمت فيها تلك الإجراءات، تمت بصورة سرية، أو
و . إذا كان موضوع الذم أو القدح هو نسخة أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة.
3 – إذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة فسيان في ذلك – إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القسم – أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحاً أو غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك.
ويشترط في ذلك أن لا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضاً لها بموجب أحكام أي فصل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع .
المادة 199
يكون نشر الموضوع المكون للذم، والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر أو إذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوع على هذا الوجه، بشرط أن لا يتجاوز حد النشر وكيفيته، الحد المعقول الذي تتطلبه المناسبة.
(4) تمزيق الإعلانات الرسمية
المادة 200
1 – كل من مزق أو شوه أو أتلف قصداً إعلاناً أو مستنداً ألصق أو على وشك الإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذاً لأحكام أي تشريع أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .
2 – إذا ارتكب الفعل ازدراءً بالسلطة أو احتجاجاً على أحد أعمالها كان عقابه الحبس من أسبوع إلى شهر واحد .
(5) انتحال الصفات أو الوظائف
المادة 201
1- من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية او ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
2- كل من تقلد علانية ودون حق وساماً او شارة او زياً او أوسمة او شارات الدولة ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.
3- كل أردني تقلد علانية دون حق او بغير إذن جلالة الملك وساما أجنبيا ، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
المادة 202
1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من:
أ- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل او بالحضور الى مكان بحكم وظيفته ، او
ب- تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال او أن يحضر الى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته.
2- ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين اذا اقترف أياً من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في اثناء العمل زياً او شارة خاصين بالموظفين.
(6) فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق
المادة 203
1- من أقدم قصداً على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة او من المحكمة او إحدى دوائرها لحفظ محل او نقود او أشياء او أوراق تتعلق بأية مصلحة كانت او أزاله او صيره عديم الجدوى ، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة.
2- وإذا وقع الفعل مقترناً بأعمال العنف فلا يكون الحبس أقل من ثلاثة شهور.
3- ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر أقفال باب المحل المحفوظ والمقفل ، و اذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة.
المادة 204
1- من أخذ او نزع او أتلف إتلافاً تاماً او جزئياً أوراقاً او وثائق أودعت خزائن المحفوظات او دواوين المحاكم او المستودعات العامة او سلمت الى وديع عام بصفته هذه ، عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
2- وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام او الخلع او التسلق او بواسطة أعمال العنف على الأشخاص ، كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 205
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، من أحرق او أتلف وإن جزئياً سجلات او مسودات او أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
الباب الرابع
في الجرائم المخلة بالإدارة القضائية
الفصل الأول
في الجرائم المخلة بسير العدالة
(1) كتم الجنايات والجنح
المادة (206)
1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (135 و136 و 137 و 138 و142 و 143 و 145 و 148 ) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة.
2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله او فروعه.
المادة (207)
1- كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم او ملاحقتها ، أهمل او أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، عوقب بالحبس من اسبوع
الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً.
2- كل موظف أهمل او أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية او جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً.
3- كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية او جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية.
4- تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى.
(2) انتزاعه الإقرار والمعلومات
المادة208
1-من سام شخصاً أي نوع من انواع التعذيب التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات 0
2-لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسدياً كان ام عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص آخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره ، او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز اياً كان نوعه ، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او أي شخص يتصرف بصفته الرسمية .
3-واذا افضى هذا التعذيب الى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .
4-على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و (100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في
هذه المادة كما لا يجوز لها الاخذ بالاسباب المخففة .
(3) اختلاق الجرائم والافتراء
المادة 209
من أخبر السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب ، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 210
1- من قدم شكاية او إخباراً كتابياً الى السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية ، فعزا الى أحد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الاسناد بالحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات.
2- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية ، عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 211
إذا رجع المخبر عن اخباره او المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة ، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، وإن كان رجوعه عما عزاه او اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية ، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
(4) الهوية الكاذبة
المادة 212
من استسماه قاض او ضابط من الشرطة او الدرك او أي موظف من الضابطة العدلية فذكر إسماً او صفة ليست له ، او أدى افادة كاذبة عن هويته او محل إقامته او سكنه او عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر او بغرامة من دينار الى عشرة دنانير.
المادة 213
من انتحل إسم غيره في تحقيق قضائي او محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر الى سنة.
(5) شهادة الزور
المادة 214
1- من شهد زوراً أمام سلطة قضائية او مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين او أنكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن ، او كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
2- وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية او محاكمتها ، حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات.
3- وإن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة.
المادة 215
يعفى من العقوبة الشاهد الذي ادى الشهاده اثناء تحقيق جزائي اذا رجع عن الافاده الكاذبه قبل ختام التحقيق.
المادة 216
1- يعفى من العقوبة:
أ- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض – إذا قال الحقيقة – لضرر فاحش له مساس بحريته او شرفه او يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقاً ، او أحد أصوله او فروعه او إخوته او إخوانه او أصهاره من الدرجات ذاتها.
ب- الشخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد او كان من الواجب أن ينبه الى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء.
2- وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية او لحكم خفضت العقوبة من النصف الى الثلثين.
المادة 217
يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة .
(6) التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة
المادة 218
1- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية او جزائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة او يؤوله تأويلا ًغير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ، ويمنع من ان يكون خبيراً فيما بعد.
2- ويحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
المادة 219
يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية او جزائية.
المادة 220
تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة (216).
(7) اليمين الكاذبة
المادة 221
1- من حلف – بصفة كونه مدعياً أم مدعى عليه – اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.
2- ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرماً.
(8) الأعمال التي تعرقل سير العدالة
المادة 222
1- كل من أخفى أو أتلف قصداً وثيقة او مستنداً او أي شيء آخر مهما كان نوعه او شوهه لدرجة تجعله غير مقروء او تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة ، وهو يعلم انه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصداً بعمله هذا ان يحد من استعماله في معرض البينة ، يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة او بالغرامة حتى خمسين دينار او بكلتا العقوبتين .
2- وتكون العقوبه الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و الغرامه من ثلاثين دينارا الى مائتي دينار اذا كانت الوثيقه أو المستند او الشيء في حوزة النيابه العامه او المحكمه او أي دائره حكوميه او مؤسسه رسميه اوعامه.
المادة 223
كل من وجه التماساً الى قاض كتابة أم مشافهة محاولاً بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين.
المادة (224)
كل من نشر اخباراً او معلومات او انتقادات من شأنها ان تؤثر على اي قاض او شاهد او تمنع أي شخص من الافضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.
(9) ما يحظر نشره
المادة (225)
يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً من ينشر:
1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
2- محاكمات الجلسات السرية.
3- المحاكمات في دعوى السب.
4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.
المادة (226)
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات او الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل وضرر.
الفصل الثاني
فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية
(1) الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية
المادة (227)
1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً:
أ- من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية.
ب- من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضع اليد.
2- وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
(2) فرار النزلاء
المادة (228)
1- كل من كان موقوفاً بصورة قانونية من أجل جريمة ، وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفاً بجناية ، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً إذا كان موقوفا بجنحة.
2- وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية او جنحة فهرب ، يضاف الى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها ، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة (229)
1- من أتاح الفرار او سهله لشخص أوقف او سجن وفاقاً للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- واذا كان الفار قد أوقف او سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الاعدام والأشغال الشاقة المؤبدة ، حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
3- واذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (230)
1- كل من كان مكلفاً بحراسة شخص أوقف او سجن وفاقاً للقانون ، فأتاح له الفرار او سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى خمس في الحالة الثانية ، وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات الى عشر في الحالة الثالثة.
2- اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفاً والحبس من ستة أشهر الى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.
المادة (231)
1- من وكل إليه حراسة موقوف او سجين وأمده تسهيلا ً لفراره بأسلحة او بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- واذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم بالحراسة ، يعاقب بالحبس لا أقل من سنتين.
المادة (232)
تخفض نصف العقوبة اذا أمن الفاعل القبض على الفار او حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون ان يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية او الجنحة.
الفصل الثالث
في استيفاء الحق بالذات
المادة (233)
من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على ان يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية.عوقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لاتقل عن خمسين دينارا او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (234)
إذا أقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف ، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنه وبغرامة لا تقل عن مائة دينار.
المادة (235)
تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.
الباب الخامس
في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول
في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
المادة (236)
1- من قلد ختم الدولة او إمضاء جلالة الملك او ختمه او استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر ، عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
2- من استعمل دون حق ختم الدولة او قلد دمغة ختمها ، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (237)
1- من قلد ختماً او ميسماً او علامة او مطرقة خاصة بادارة عامة أردنية او قلد دمغة تلك الادوات او ختم او إمضاء او علامة أحد موظفي الحكومة.
2- ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة. عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً.
المادة (238)
من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب اذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال او ملاحقة.
(2) تزوير البنكنوت
المادة (239)
تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم:
1- اوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص.
2-المستندات المالية واذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء اكانت مسجلة او لحاملها وشكات المسافرين.
3-كل بوليصة بنك اصدرها مصرف في المملكة او اصدرتها اية شركة مسجلة تتعاطى اعمال الصيرفة في المملكة او في اية جهة من جهات العالم.
4- كل ورقة مالية ( مهما كان الاسم الذي يطلق عليها ) اذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.
المادة (240)
يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات:
1-أ- كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال او غير فيها او تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك.
ب-كل من أدخل الى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة او مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزوة او مغيرة.
2-كل من حاز ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها مزوره او مغيره وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
المادة (241)
من قلد او تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكوت او قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت على أي وجه من الوجوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع او تداولها مع علمه بتقليدها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (242)
كل من ارتكب فعلا ًمن الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات:
1- صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقاً يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت او ورقاً يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق الخاص , او
2- صنع او استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه إطاراً او قالباً او أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق او تستعمل في ان يدخل عليه أية كلمة او رقم او رسم او علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ، او
3- تسبب في استعمال الأساليب الفنية او الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات او الرسوم او العلامات الفارقة في مادة أية ورقة او في إثبات أية كلمات او رسوم او علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلا منها ، او
4- حفر او نقش بأية صورة على أية لوحة او مادة نصاً يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت او قسم من ورقة البنكنوت ، او أي اسم او كلمة او رقم او رسم او حرف او نقش يشبه اي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، او
5- استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة او المادة او الادارة او الوسيلة لصنع او طبع ورقة بنكنوت.
المادة (243)
كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعاً او كان شريكاً في إصدارها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (244)
تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة او المادة المعدة لصنع او تقليد الورق المستعمل للبنكنوت.
(3) الجرائم المتصلة بالمسكوكات
المادة (245)
في هذا الفصل:
تشمل لفظة (المسكوكات ): المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة ، والرائجة يصورة مشروعة في المملكة او في أية بلاد أخرى.
وتشمل لفظة (معدن ): أي مزيج او خليط من المعادن.
ويراد بعبارة ( المسكوكات الزائفة ): المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية او التي يلوح انه قصد منها أن تحاكيها او أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية ، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الأصلية التي عولجت بالطلي او بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات أكبر منها قيمة او التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات أكبر منها قيمة او أن يخالها الناس كذلك ، وتشمل أيضا المسكوكات الأصلية التي قرضت او سحلت او أنقص حجمها او وزنها على أي وجه آخر او عولجت بالطلي او بتغيير الشكل بصورة تؤدي الى إخفاء آثار القرض او السحل او الانقاص ، وتشمل أيضاً المسكوكات الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها او تغييرها تامة أم لم تكن كذلك.
وتشمل عبارة ( الطلي بالذهب او الفضة ): بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب او الفضة ، مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
المادة (246)
كل من صنع مسكوكات ذهبية او فضية زائفة ، او شرع في صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
المادة (247)
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:
1- طلى بالذهب او الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية او فضية زائفة من تلك , القطعة أو.
2- وضع أية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية او فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية او الفضية الزائفة منها ، او
3- أدخل الى المملكة مسكوكات ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو
4- صنع او صلح لوحاً او قالباً مخصصاً للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية او
فضية او على أحد وجهيها او على أي جزء من أحد وجهيها ، او
5- صنع او صلح عدة او أداة او آلة معينة او مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة بعلامات او نقوش تشبه في ظاهرها
العلامات والنقوش المرسومة على دائرة اية سكة ذهبية او فضية ، أو
6- صنع او صلح عدة او أداة او آلة تستعمل لقطع أقراص مدورة من الذهب او الفضة او من أي معدن آخر لكبسها.
المادة (248)
1- كل من سحل او قرض أية سكة ذهبية او فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد ان تظل بعد سحلها او قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية او فضية يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
2- كل من أحرز او تصرف بوجه غير مشروع بقراضة او سحالة ذهب او فضة او بسبائك ذهبية او فضية او بتراب الذهب اوالفضة او محلولهما أو بأي شكل من الذهب او الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية او فضية او قرضها بصورة أنقصت من وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الاشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.
المادة (249)
كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (250)
كل من:
1- تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية او فضية زائفة ، أو
2- تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، إما في اليوم ذاته او خلال الأيام العشرة التالية ، أو
3- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات الذهبية او الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية تداول أية قطعة منها يعاقب بالحبس حتي ثلاث سنوات.
المادة (251)
كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (252)
كل من:
1- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية ، زائفة ، أو
2- صنع او صلح عدة او آلة او أداة مهيأة او مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية او الفضية الزائفة ، او أحرزها او تصرف فيها بدون تفويض او عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها ، أو
3- اشترى او باع او قبض او دفع او تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها او بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها او عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال.يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (253)
كل من:
1- تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو
2- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
المادة (254)
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً كل من:
1- قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها.
2- تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات او أوراق نقد بطل التعامل بها.
المادة (255)
كل من رفض قبول أية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او أوراق النقد التي تعتبر نقداً قانونياً في المملكة حسب
قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
(4) تزوير الطوابع
المادة (256)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:
1- قلد او زور اية دمغة او طوابع الواردات او طوابع البريد المختصة بالدولة او أية طوابع اقرت الدولة استعمالها.
2- صنع او أحرز عن علم منه قالباً او أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة او الطوابع.
المادة (257)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:
1- صنع او صلح قالبا او لوحة او آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب او لوحة او آلة تستعمل في صنع أية دمغة او طابع من المملكة او في أية بلاد اجنبية ، او صنع او صلح قالباً او لوحة او آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات او خطوط او حروف او علامات تشبه الكلمات او الحروف او الخطوط او العلامات المستعملة في اي ورق أعدته السلطات ذات الشأن لمثل الغايات السالفة الذكر أو
2- أحرز او تصرف بأية ورقة او مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب او لوحة او آلة او أية ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات او الأرقام او الحروف او العلامات او الخطوط المشار إليها فيما تقدم وهو عالم بذلك.
المادة (258)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة او المزورة.
2- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر طابعاً مستعملا
أحكام شاملة
المادة (259)
1- يعفى من العقوبة من اشترك بأحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد (236-257) وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها.
2- أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض – ولو بعد بدء الملاحقات – على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة (97) من هذا القانون.
الفصل الثاني
في التزوير
المادة (260)
التزوير ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
المادة (261)
يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره الا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.
(1) في التزوير الجنائي
المادة (262)
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة ، إما باساءة استعمال إمضاء او ختم او بصمة أصبع او إجمالاً بتوقيعه امضاء مزوراً ، وإما بصنع صك او مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف او إضافة تغيير في مضمون صك او مخطوط.
2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها.
3- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كلياً او جزئياً.
المادة (263)
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:
1- الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويشاً في موضوعه او ظروفه إما باساءته استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه. او بتدوينه عقوداً او أقوالا ً غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي أملوها ، او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه أية واقعة أخرى بأغفاله أمراً او إيراده على وجه غير صحيح.
2- الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل او ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بأدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد.
المادة (264)
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم.
المادة (265)
يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بأحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
(2) المصدقات الكاذبة
المادة (266)
1- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية او أية جهة اخرى على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة او من شأنها أن تجر لنفسه او الى غيره منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بمصالح أحد الناس ، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الاشخاص المذكورين آنفاً أو زور تلك المصدقة او استعملها ، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة.
2. واذا كانت المصدقه الكاذبه قد اعدت لتبرر الاعفاء من خدمة عامه او لتبرز امام القضاء فلا ينقص الحبس عن ستة اشهر وفي الحاله الاخيره لا يجوز للمحكمه استعمال الاسباب المخففه او وقف تنفيذ العقوبه .
3- وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
المادة (267)
إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والادارات العامة ، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي.
المادة (268)
يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من:
1- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل.
2- صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها او باعها او أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل.
(3) انتحال الهوية
المادة (269)
من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بغية الاضرار بحقوق أحد الناس ، عوقب بالحبس
من شهر الى سنة.
المادة (270)
تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
(4) التزوير في الأوراق الخاصة
المادة (271)
من ارتكب التزوير في أوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و 263) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة (272)
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون ديناراً كل من:
1- محا تسطير شك او أضاف اليه او غير فيه ، او
2- تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي او أضيف اليه او غير فيه.
الباب السادس
في الجرائم التي تمس الدين والأسرة
الفصل الأول
في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات
المادة (273)
من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة الى ثلاث سنوات
المادة (274)
من ينقض الصيام في رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بالغرامة حتى خمسة عشر ديناراً.
المادة (275)
كل من خرب او أتلف او دنس مكان عبادة او شعاراً او أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصداً بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس او فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الاهانة لدينها يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين او بغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.
المادة (276)
كل من أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لاقامة الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند إقامتها او أحدث تشويشا أثناء ذلك او تعدى على اي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع او على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون ان يكون له مبرر او عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرين ديناراً.
المادة (277)
1-كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى او على مكان مخصص لاقامة مراسيم الجنازه او لحفظ رفات الموتى او انصاب الموتى او دنسه او هدمه او انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين.
2-كل من سبب ازعاجا لاشخاص مجتمعين بقصد اقامة مراسم الجنازه قاصدا بذلك جرح عواطف أي شخص او اهانة دينه او كان يعلم بان فعله هذا يحتمل ان يجرح عواطف أي شخص ا وان يؤدي الى أي اهانه دينيه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامه لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (278)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من:
1- نشر شيئاً مطبوعاً او مخطوطاً او صورة او رسماً او رمزاً من شأنه أن يؤدي الى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين او الى إهانة معتقدهم الديني ، او
2- تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة او بصوت من شأنه ان يؤدي الى إهانة الشعور او المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.
الفصل الثاني
في الجرائم التي تمس الأسرة
(1) الجرائم المتعلقة بالزواج
المادة (279)
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اجرى مراسيم زواج او كان طرفا في اجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع احكام قانون الاحوال الشخصيه او أي تشريعات اخرى نافذه.
المادة (280)
1- كل شخص ذكراً كان او أنثى ، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلاً او يمكن فسخه او لم يمكن ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إلا اذا ثبت:
أ- أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص او سلطة دينية ذات اختصاص ، او
ب- أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج – في تاريخ الزواج السابق او تاريخ الزواج التالي – تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة.
2- يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.
المادة 281
إذا لم يقم من طلق زوجه أو من ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجيل هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار.
(2) الجنح المخلة بآداب الأسرة
المادة 282
1- يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .
2- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة .
3- وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما.
المادة283
الأدلة التي تقبل وتكون حجة لاثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو أن يصدرعنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة.
المادة 284
1- لا يجوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى ضد احدهما او كليهما يلاحق الاثنان معا بالاضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا ان وجدوا ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشاكي شكواه .
2- لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة اشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، على أن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة.
المادة (285)
أ – السفاح بين الاصول والفروع سواء كانوا شرعيين او غير شرعيين وبين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب أو لام او من هم في منزلتهم من الاصهار والمحارم , يعاقب مرتكبه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
ب – السفاح بين شخص وشخص اخر خاضع لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية يعاقب مرتكبه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (286)
يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب او صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
(3) الجرائم المتعلقة بالقصر والعجز :
المادة 287
من قام بفعلٍ أدى إلى نسب قاصر إلى إمرأة لم تلده أو إلى غير أبيه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 288
من أودع قاصراً مأوى اللقطاء وكتم هويته وهو يعلم بأنه مقيدٌ في سجل الأحوال المدنية مولوداً غير شرعي معترف به أو مولوداً شرعياً عوقب بالحبس مدة سنتين على الأقل.
المادة 289
1- كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول وأدى الى تعريض حياته للخطر ، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة .
2- وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره.
المادة 290
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من :
1-أ- كان والداً او ولياً او وصياً لقاصرٍ لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او كان معهودا اليه شرعا أو قانوناً امر المحافظة عليه والعناية به، ورفض او اهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببا بعمله هذا الاضرار بصحته .
ب- كان والدا او وليا او وصيا لقاصرٍ لم يكمل الخامسة عشرة من عمره، او كان معهودا اليه شرعا أو قانوناً أمر المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدا او بدون سبب مشروع او معقول – مع انه قادر على اعالته – وتركه دون وسيلة لإعالته .
2- وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره.
(4) التعدي على حراسة القاصر
المادة 291
1-أ- من خطف او ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية او الحراسة ، عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائة دينار .
ب- وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسين إلى مائتي دينار إذا لم يكن القاصر قد أكمل الثانية عشرة من عمره .
2- واذا كان القاصر قد خطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سـنوات.
الباب السابع
في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
الفصل الاول
في الاعتداء على العرض
1- الاغتصاب ومواقعة القاصر
المادة (292)
1-ا- من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمسة عشرسنه.
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة و لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .
2 – كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام.
المادة (293)
من واقع انثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.
المادة 294
1- من واقع انثى (غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات .
2- وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة .
3- وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.
المادة (295)
1-أ- من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال الشاقة عشرين سنة .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
2- ويقضي بالعقوبة ذاتها المقرره في الفقره السابقه اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا ًفيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة او التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.
(2) المواقعة على خلاف الطبيعة وفعل اللواط.
المادة 295 مكرر
1-أ- من واقع انثى بغير رضاها على خلاف الطبيعة سواء بالإكراه او بالتهديد او بالحيلة او بالخداع أو ارتكب فعل اللواط بذكر بغير رضاه عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
د- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره .
2- من واقع انثى على خلاف الطبيعة أو ارتكب فعل اللواط بذكر وكان المجني عليه لا يستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي فيُعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها .
3-أ- من واقع انثى على خلاف الطبيعة أو ارتكب فعل اللواط بذكر وكان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات على الأقل .
ب- ويعاقب بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات على الأقل إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
ج- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره.
4- إذا ارتكب الجرم المنصوص عليه في الفقرات السابقة الزوج على زوجته ، عوقب بناءً على شكواها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشكوى .
5-أ- من واقع انثى على خلاف الطبيعة أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها أو ارتكب فعل اللواط بذكر اكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره وكان الجاني من الأشخاص الموصوفين في المادة (295) من هذا القانون عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا أكمل المجني عليه الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره .
(3) هتك العرض
المادة (296)
1- كل من هتك بالعنف او التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات.
2- ويكون الحد الادنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.
3-ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
المادة (297)
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي او نقص نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه.
المادة 298
1- كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكرا كان او انثى-أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال الشـاقة مدة لا تزيد على عشـر سنـوات .
2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
المادة 299
كل من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشـغال الشاقة مدة لا تقل عن ثمان سنوات.
أحكام شاملة
المادة (300)
تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المادتين (292) و(293) والفقرتين (1) و(2) من المادة (295 مكررة) والمواد (296) و(297) و(298) ). بحيث يضاف إليها من ثلثها الى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار اليهم في المادة (295 ).
المادة (301)
1- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا ، بحيث يضاف اليها من
ثلثها الى نصفها:
أ- اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على إجراء الفحش به.
ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض جنسي او كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها.
2- اذا أدّت احدى الجنايات السابق ذكرها الى :
أ- موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة .
ب- اصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل باصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة.
(4) الخطف
المادة 302
كل من خطف بالتحايل او الاكراه شخصا – ذكرا كان او انثى – وهرب به الى احدى الجهات ، عوقب على الوجه الآتي :
1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كان المخطوف ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره .
2- بالأشغال الشاقة المؤقتة اذا كان المخطوف ذكراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو أنثى مهما بلغ عمرها.
3- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل .
4-أ- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثماني سنوات اذا كان المخطوف ذكراً كان أو أنثى اعتدي عليه بهتك العرض .
ب- وتكون العقوبة الاشغال الشاقة مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة إذا كان المخطوف لم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
5-أ- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا واقع المخطوفة التي أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المخطوفة قد أكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
6-أ- بالأشغال الشاقة مدة عشرين سنة إذا كانت المخطوفة أنثى واعتدي عليها بالاغتصاب أو واقعها بغير رضاها على خلاف الطبيعة أو إذا كان المخطوف ذكراً واعتدي عليه بفعل اللواط .
ب- وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ج- وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره وكان الجرم المرتكب بحقه المواقعة بغير الرضا على خلاف الطبيعة أو الاعتداء بفعل اللواط .
7-أ- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا واقع المخطوفة على خلاف الطبيعة أو ارتكب فعل اللواط بالمخطوف وكان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت المخطوفة أو المخطوف قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.
المادة (303)
يعاقب الخاطف بالحبس من شهر الى سنة ، اذا أرجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان وأربعين ساعة الى مكان أمين وأعاد إليه حريته دون ان يقع عليه أي اعتداء ماس بالشرف والعرض او جريمة أخرى تؤلف جناية او جنحة.
(5) الإغواء والفعل المنافي للحياء .
المادة (304)
1- كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب – اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد – بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.
2- الادلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام او في المحكمة او أن يصدر عنه وثائق قاطـعة أو مراسلات تثبت ذلك .
3- كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او أفسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.
المادة 305
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سـنتين كل من داعب بصورة منافية للحياء :
أ- شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى ، أو
ب- امرأة أو فتاة لها من العمر ثماني عشرة سنة أو أكثر دون رضاها
2- في حال التكرار لا يجوز تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة .
المادة 306
من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجّه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار.
المادة (307)
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء او محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
أحكام شاملة
المادة 308
1- اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ما لم يكن مكرراً للفعل .
2- ويتم تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع .
المادة 308 مكررة
مع مراعاة أحكام المادة (308) من هذا القانون ، لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ، ذكرا كان أو أنثى ، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
الفصل الثاني
في الحض على الفجور والتعويض للأخلاق والآداب العامة
(1) الحض على الفجور
المادة (309)
يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها او تتردد إليها امرأتان او أكثر لأجل مزاولة البغاء.
المادة (310)
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة:
1- أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة او في الخارج ، وكانت تلك الانثى ليست بغياً او معروفة بفساد الاخلاق ,او
2- أنثى لتصبح بغياً في المملكة او في الخارج ، او
– أنثى لمغادرة المملكة بقصد ان تقيم في بيت بغاء او ان تتردد إليه ، او
4- أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء ، بقصد ان تقيم في بيت بغاء في المملكة او في الخارج او ان تتردد اليه لاجل مزاولة البغاء ، او
5- شخص لم يتم الثامنه عشره من عمره لارتكاب فعل اللواط به.
المادة (311)
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:
1- قاد او حاول قيادة أنثى بالتهديد او التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج.
2- قاد أنثى ليست بغياً او معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب او بأحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة.
3- ناول أنثى او أعطاها او تسبب في تناولها عقاراً او مادة او اشياء أخرى قاصداً بذلك تخديرها او التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة.
المادة (312)
1-أ-يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة حتى مائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من:2- كان مستأجراً منزلا او متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو
عالم بذلك ، او
ب-كان مالكاً منزلاً او وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل ، او أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء او
اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألفي دينار كل من أعد بيتاً للبغاء او تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته.
المادة (313)
1- إذا ادين مستأجر منزل لتهيئة بيتاً للبغاء في ذلك المنزل او في أي قسم منه او لتوليه إدارته او لاشتغاله او مساعدته او لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل او أي قسم منه كبيت للبغاء ، يجوز للمحكمة ان تصدر قراراً بفسخ عقد الاجارة وتخلية المأجور وتسليمه للمالك.
2- وإذا أدين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة ان تأمر باقفال ذلك المنزل وفقاً للمادة (35) من هذا القانون.
المادة (314)
كل من كان معهوداً اليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة ، وسمح له بالاقامة في بيت بغاء او بالتردد عليه ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة حتى عشرين ديناراً.
المادة (315)
1- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها او بعضها على ما تكسبه أي انثى من البغاء ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.
2- إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغياً او انه اعتاد معاشرتها او أنه يسيطر او يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها أنه يساعدها او يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولته بوجه عام ، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك ، إلا ان يثبت خلاف ذلك.
المادة (316)
كل امرأة يثبت عليها انها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة او ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولة البغاء بوجه عام ، تعاقب بالحبس حتى سنة او بغرامة حتى خمسين ديناراً.
المادة (317)
يعاقب بالحبس مدة شهرين الى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها.
1- في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً او غير معين ، او
2- في بيت البغاء.
المادة (318)
اذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة او وجدت في بيت البغاء ، يعتبر الشخص أنه استبقاها في ذلك المنزل او بيت البغاء اذا امتنع عن إعطائها أي شيء من البستها او مالها قاصداً بذلك ارغامها او حملها على البقاء في ذلك المنزل او بيت البغاء.
(2) التعرض للآداب والأخلاق العامة
المادة (319)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً كل من:
1- باع او أحرز بقصد البيع او التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة او مخطوطة او اية صورة شمسية او رسم او نموذج او أي شيء آخر يؤدي الى إفساد الأخلاق ، او طبع او أعاد طبع مثل هذه الأِشياء والمواد بأية طريقة اخرى بقصد بيعها او توزيعها.
2- عرض في محل عام اي تصوير او صورة شمسية او رسم او نموذج بذيء او أي شيء آخر قد يؤدي الى إفساد الأخلاق ، او وزع
مثل هذه الأِشياء لعرضها في محل عام ، او
3- أدار او اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع او نشر او عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت او مخطوطة او صورة شمسية او رسوم او نماذج او أية أشياء أخرى قد تؤدي الى إفساد الأخلاق ، او
4- أعلن او أذاع بأية وسيلة من الوسائل ان شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة او طبعها او إعادة طبعها او عرضها او توزيعها.
المادة (320)
كل من فعل فعلاً منافياً للحياء او أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجتمع عام او بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
الفصل الثالث
في الاجهاض
المادة (321)
كل امرأة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل او رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
المادة (322)
1- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها ، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
2- وإذا أفضى الاجهاض او الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (323)
1- من تسبب عن قصد بأجهاض امرأة دون رضاها ، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الاجهاض او الوسائل المستعملة الى موت المرأة.
المادة (324)
تستفيد من عذر مخفف ، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (322 و 323 ) للمحافظة على شرف إحدى فروعه او قريباته حتى الدرجة الثالثة.
المادة (325)
إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً او جراحاً او صيدلياً او قابلة ، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.
الباب الثامن
في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان
الفصل الاول
(1) القاتل قصدا ، والقتل مع سبق الاصرار
المادة (326)
من قتل إنساناً قصداً ، عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة.
المادة (327)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً اذا ارتكب:
1- تمهيداً لجنحة او تسهيلاً او تنفيذاً لها او تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ،
او للحيلولة بينهم وبين العقاب.
2- على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.
3- على أكثر من شخص.
4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.
المادة (328)
يعاقب بالاعدام على القتل قصداً:
1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ).
2- إذا ارتكب تمهيداً لجناية او تسهيلاً او تنفيذاً لها ،او تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3- إ-ذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.
المادة (329)
الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين او أي شخص غير معين وجده او صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر او موقوفاً على شرط.
المادة (330)
1-من ضرب او جرح أحداً بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت او أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ًقط ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات.
2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها.
المادة (331)
إذا تسببت امرأة بفعل او ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالاعدام ، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماماً من تأثير ولادة الولد او بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته ، تبدل عقوبة الاعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
المادة (332)
تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات ، الوالدة التي تسببت – إتقاء العار – بفعل او ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته.
(2) إيذاء الأشخاص
المادة (333)
كل من أقدم قصداً على ضرب شخص او جرحه او إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض او تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً ، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
المادة (334)
1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض او تعطيل عن العمل او نجم عنها مرض او تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينارا او بكلتا هاتين العقوبتين 0
2-اذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض او تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام ، فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة او شفهياً وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه الى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية ، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.
المادة 334 مكررة –
كل من أقدم قصداً على :
1- ضرب شخصٍ على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل .
2- القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخصٍ أو عنقه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المادة (335)
إذا أدى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر أحد الأطراف او الى تعطيلها او تعطيل إحدى الحواس عن العمل، او تسبب في إحداث تشويه جسيم او أية عاهة أخرى دائمة او لها مظهرالعاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.
المادة (336)
من تسبب بأحدى وسائل العنف او الاعتداء المذكورة في المادة (333 ) باجهاض حامل وهو على علم بحملها ،
عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (337)
تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد (333 ) و (334) و ( 335 ) ، بحيث يزيد عليها من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 327 و 328.
المادة (338)
اذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل او تعطيل عضو او جرح او إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات ، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الاجرائية التي نجم عنها الموت او تعطيل العضو او الجرح او الايذاء بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتي نصفها. وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الاجرائية المؤدية إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة.
المادة (339)
أ- من حمل إنساناً على الانتحار او ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت.
ب- واذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء او عجز دائميين.
(3) العذر في القتل
المادة 340-
1- يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت.
2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت .
3-أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر .
ب- كما لاتطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة.
المادة (341)
تعد الأفعال الآتية دفاعاً مشروعاً:
1- فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه او عرضه او نفس غيره او عرضه ، بشرط أن:
أ- يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.
ب- أن يكون الاعتداء غير محق.
ج- أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل او الجرح او الفعل المؤثر.
2- فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او بأي فعل مؤثر دفاعاً عن ماله او مال غيره الذي هو في حفظه بشرط:
أ- أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف ، او
ب- أن تكون السرقة مؤدية الى ضرر جسيم من شأنه أن يخل بارادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف.
وأن لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفاً دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير القتل او الجرح
او الفعل المؤثر.
المادة 342
يعد دفاعا مشروعا كل قتل او اصابة بجراح او ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس او العرض او المال من اعتداء شخص يدخل او يحاول الدخول ، ليلا او نهارا ، الى بيت سكن وذلك بتسلق سياج او سور او جدران أي منهما او بالتواجد في ساحته داخل السياج او السور دون مبرر او باقتحام مداخله او ابوابه بثقبها او كسرها او خلعها او باستعمال مفاتيح او ادوات خاصة لهذه الغاية.
(4) القتل والايذاء من غير قصد
المادة (343)
من سبب موت أحد عن إهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
المادة (344)
1- إذا لم ينجم عن خطأ المشتكي عليه إلا إيذاء كالذي نصت عليه المادة (333) عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار ، وإذا كان الإيذاء كالذي نصت عليه المادة (335) عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار.
2-يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود ، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينار.
3-وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الايذاء مرض او تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام .
4- تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية في جنح الإيذاء غير المقصود بتنازل الشاكي عن شكواه.
(5) القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد الأسباب
المادة (345)
إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله ، أو لانضمام سبب
منفصل عن فعله تماماً عوقب كما يأتي:
1- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
2-بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة 345 مكررة –
مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد (340) و(341) و(342) من هذا القانون ، لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين (97) و(98) من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أياً من الجنايات الواردة في الفصل الأول من الباب الثامن من هذا القانون إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها.
الفصل الثاني
في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف
(1) حرمان الحرية
المادة (346)
كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ، وإذا كان قد حجزه بادعائه زوراً – بأنه يشغل وظيفة رسمية او بانه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه – يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين ، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته او بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
(2) خرق حرمة المنزل والأماكن والحياة الخاصة
المادة (347)
1- من دخل مسكن آخر او ملحقات مسكنه خلافاً لارادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لارادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
2- ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا وقع الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السـلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين .
3- لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، الا بناء على شكوى الفريق الآخر.
المادة (348)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع او بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر او العنف على الأشخاص الى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور ، او مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها.
2-ولا يلاحق المجرم الا بناء على شكوى الفريق المتضرر.
المادة 348 مكرر
يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار ، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
(3) التهديد
المادة (349)
1- من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
2- وإذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس من شهرين الى سنة.
المادة (350) :
من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو كان مشروعاً أو بالامتناع عنه .
المادة (351) :
إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً او تضمن أمراً الا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بناءً على الشكوى بالحبس من شهر الى سنتين.
المادة (352) :
يعاقب بناءا على شكوى بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
المادة (353) :
التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة او بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بناءا على شكوى بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
المادة (354) :
كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيراً شديداً يعاقب عليه بناءً على الشكوى بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.
(4) إفشـاء الأسـرار
المادة (355 ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
1 – حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الإطلاع عليها أو إلى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الإطلاع وفقاً للمصلحة العامة .
2 – كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسوماً أو مخططات أو نماذج أو نسخاً منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها أو دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته .
3 – كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع .
المادة (356) :
1 – يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفه أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه .
2 – ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بالغرامة حتى عشرين ديناراً من كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مكالمة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله .
المادة (357) :
كل شخص يتلف أو يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.
(5) الذم والقدح والتحقير
المادة (358) :
يعاقب كل من ذم آخر باحدى الصور المبينة في المادة (188) بالغرامة من خمسمائة دينارالى الفي دينار .
المادة ( 359) :
يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى الصور المذكورة في المادتين (188 و 189) وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الصور الواردة في المادة (190) بالغرامه من ثلاثمائه الى الف دينار.
المادة (360) :
من حقر أحد الناس خارجاً عن الذم والقدح قولاً او فعلاً وجهاً لوجه او بمكتوب خاطبه به او قصد اطلاعه عليه ، او باطالة اللسان عليه او إشارة مخصوصة او بمعاملة غليظة ، يعاقب بالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينار.
المادة (361) :
كل من ألقى غائطاً أو ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ديناراً إلى خمسين ديناراً .
أحكام شـاملة
المادة (362) :
لا يسمح لمرتكب الذم أو القدح تبريراً لنفسه بإثبات صحة الفعل موضوع الذم أو القدح أو إثبات اشتهاره إلا أن يكون موضوع الذم جرماً أو يكون موضوع القدح معدوداً قانوناً من الجرائم، ويقف القادح موقف الذام وذلك بتحويل عبارة القدح إلى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذٍ لم يعد في الإمكان ملاحقته بجريمة القدح بل تجري عليه أحكام الذم .
المادة (363) :
إذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلاً غير محق أو قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها أو استرضي فرضي، ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة الطرفين أو من عقوبة أحدهما لأفعال الذم والقدح والتحقير ثلثها حتى ثلثيها أو تسقط العقوبة بتمامها .
المادة (364) :
تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي .
المادة (365) :
للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم أو التحقير من الأضرار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن أنه لحق به من الأضرار المعنوية وعلى المحكمة أن تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسبة إلى مكانته الاجتماعية ويحكم بها .
المادة (366) :
إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت، يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى .
المادة (367) :
في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم أو القدح أو التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى المادة (363) ترد دعوى التضمينات.
الباب التاسع
في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً
الفصل الأول
في الحريق
المادة (368) :
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصداً في أبنية او مصانع او ورش او مخازن او اي عمارات آهلة او غير آهلة واقعة في مدينة او قرية ، او
2- في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصاً او أكثر غير المجرم او تابعة لقطار فيه شخص او أكثر من شخص ، او
3- في سفن ماخرة او راسية في أحد المرافئ ، او
4-في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار ، سواء أكانت ملكة أم لا ، او
5- في أبنية مسكونة او معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكانت ملكه ام لا، أو
6- في مركبات سواء أكانت ملكه أم لا .
المادة (369) :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أضرم النار قصداً:
1 – فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب، أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها .
2 – في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكاً له وسرى الحريق إلى ملك غيره فأضر به .
المادة (370) :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف أو متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار إلى ملك الغير فأضرت به .
المادة (371) :
كل حريق غير ما ذكر اقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر، يعاقب عليه بالحبس والغرامة .
المادة (372) :
إذا نجم عن الحريق وفاة انسان عوقب مضرم النار بالأشغال الشاقة المؤبدة في أي من الحالات التي نصت عليها المواد (368) و(369) و(370) و(371) من هذا القانون.
المادة (373) :
تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة .
المادة (374) :
من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحريق شيء يملكه الغير، عوقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين ديناراً .
المادة (375) :
1 – يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل .
2 – ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفاقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً .
الفصل الثاني
في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية
(1) طرق النقل والمواصلات
المادة (376) :
من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام او جسر وفي إحدى المنشآت العامة او ألحق بها ضرراً عن قصد ، عوقب بالحبس حتى سنة ، وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين ديناراً الى خمسمائة دينارٍ ويضمن قيمة الضرر.
المادة (377) :
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من :
أ- عطل خطاً للسك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئاً يحول دون سيرها.
ب- استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه0
2- إذا أدى أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه فتكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة.
المادة (378) :
1- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من حطم او عطل آلات الاشارة أو استعمل إشارات مغلوطة او أية وسيلة خاصة أخرى بقصدإغراق سفينة او إسقاط مركبة هوائية.
2- واذا نجم عن الفعل غرق السفينة او سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة على الأقل.
المادة (379) :
1- من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات .
المادة (380) :
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الاقل كل من:
1- أتلف أثناء فتنة او عصيان مسلح وقع في المملكة خطاً او أكثر من خطوط الهاتف او البرق او عطل أجهزة الاذاعة او جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال او استولى عليها عنوة او بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات و المراسلات بين موظفي الحكومة او آحاد الناس وتعطيل الاذاعات.
2- منع عنوة تصليح خطوط الهاتف او البرق او أجهزة الاذاعة.
المادة (381) :
يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها، إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة، ويقضى بالإعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.
المادة (382) :
من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة الأشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
(2) الأعمال الصناعية
المادة (383) :
كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل أو أهمل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارئ العمل ولم يبقها دائماً صالحة لذلك الغرض عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (384) :
من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة في تعطيل الآلات والإشارات المنصوص عليها في المادة (383) من هذا القانون عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (385) :
1 – من نزع قصداً أحد هذه الأدوات، أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2 – ويقضى بالأشغال الشاقة المؤقتة، إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى إلى تلف نفس.
الفصل الثالث
الغـش
المادة (386) :
1 – يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينار وبإحدى هاتين العقوبتين:
أ . من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع .
ب . من عرض إحدى المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة وفاسدة.
ج . من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
د . من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة (80) على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة آنفاً.
2 – وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.
المادة (387) :
إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً.
تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.
المادة (388) :
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين من أحرز أو أبقي في حيازته في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أية مادة على أنها طعام أو شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معها للأكل أو للشرب مع علمه أو مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة أو غير صالحة للأكل أو الشرب.
الباب العاشر
في جرائم التسول والسكر والمقامرة
الفصل الأول
في المتسولين
المادة (389) :
كل من:
1-أ- تصرف تصرفاً شائناً او منافياً للآداب في محل عام.
ب- استعطى او طلب الصدقة من الناس متذرعاً الى ذلك بعرض جروحه او عاهة فيه او بأية وسيلة أخرى ، سواء أكان متجولا ًاو جالساً في محل عام ، او وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات او يشجعه على ذلك.
ج- وجد متنقلاً من مكان الى آخر لجمع الصدقة والاحسان او ساعياً لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد الى ادعاء كاذب.
د- تصرف في أي محل عمومي تصرفا يحدث اخلالا بالطمأنينة العامة.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او أن تقرر المحكمة إحالته على اية مؤسسة معينة من قبل وزير التنمية الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
غير انه يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في أي وقت شاء أن يفرج عن أي شخص عهد به الى أية مؤسسة بمقتضى هذه المادة وفق الشروط التي يراها مناسبة كما يجوز له أن يعيده الى المؤسسة المذكورة لاكمال المدة المحكوم بها إذا ما خولفت هذه الشروط .
2 – في حالة تكرار الفعل المنصوص عليه في البندين (ب) و(ج) من الفقرة السابقة ، للمحكمة ان تقضي بإحالته الى المؤسسة المشار اليها في تلك الفقرة للمدة المذكورة فيها على أنه لا يجوز لوزير التنمية الاجتماعية الإفراج عنه إلا بعد أن يكون قد أمضى ثلث المدة المحكوم بها على الأقل ، او ان تقضي بعقوبة الحبس لمدة من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثانية ولمدة من اربعة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثالثة فأكثر 0
3- يعاقب كل من سخَر الغير لارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
4- لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة حول التسول وجمع الصدقات والتبرعات والقبض على مرتكبيها ، ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية .
5- في جميع الأحوال للمحكمة مصادرة الأموال والأشياء الموجودة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال السابقة والأمر بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين .
الفصل الثاني
في تعاطي المسكرات والمخدرات
المادة (390) :
من وجد في محل عام أو في مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر وتصرف تصرفاً مقروناً بالشغب وإزعاج الناس، عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير أو بالحبس حتى أسبوع.
المادة (391) :
1-أ- من قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
ب- عند تكرار الفعل ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة من مائتين إلى خمسمائة دينار.
2- من قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على انه في حالة سكر عوقب بالغرامة حتى ثلاثين ديناراً.
المادة (392) :
1-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ب- عند تكرار الفعل يجوز للمحكمة الحكم بإقفال المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على سنة.
ج- وإذا تكرر الفعل ثلاث مرات فأكثر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة ألف دينار، ويكون إقفال المحل وجوبياً للمدة المذكورة في البند (ب) من هذه الفقرة.
2- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائة دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكراً لشخصٍ يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكرٍ.
الفصل الثالث
في المقامرة
المادة (393) :
1 – كل من كان يملك منزلاً أو غرفة أو محلاً يشغله أو يملك أو فتح أو أدار أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة أو سمح قصداً وعن علم منه لشخص آخر بفتح أو إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهوداً إليه ملاحظة أو إدارة أعمال أي منزل أو غرفة أو محل مفتوح أو مدار أو مستعمل للغاية المذكورة آنفاً أو موكولاً إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه يعتبر أنه يدير محلاً عمومياً للمقامرة.
2 – تشمل عبارة ( المقامرة غير المشروعة ) الواردة في هذه المادة، كل لعبة من ألعاب الورق، (الشدة) التي لا تحتاج إلى مهارة، وكل لعبة أخرى لا يؤتي الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ المال (البنكير) أو الشخص أو الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب أو الذين يلعب أو يراهن اللاعبين ضدهم .
المادة (394) :
كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى خمسين ديناراً.
المادة (395) :
كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (393) يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا ثبت عكس ذلك . ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة (396) :
كل آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل أو يدار أو يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري الشرطة أو الدرك ولدى محاكمة أي شخص بتهمة إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل خلافاً لأحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة تلك الآلة أو ذلك الشيء أو إتلافه أو رده.
المادة (397) :
1 – كل من فتح أو أدار أو استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بالغرامة حتى خمسين ديناراً .
2 – كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان عن يانصيب أو ما يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق بذلك أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً .
3 – إن لفظة (يانصيب) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبته أو التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر أو بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب، أو القرعة أو الأرقام أو الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان مدرب أو بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها .
4 – لا تسري أحكام هذه المادة على أي (يانصيب) استحصل على إذن به من مرجعه المختص.
المادة (398) :
كل من ظهر أنه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في المادتين (393، 397) من هذا القانون، رجلاً كان أم امرأة وكل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل المعهود إليه أمر تفقده والعناية به يعتبر أنه صاحب ذلك المحل سواء كان هو صاحبه الحقيقي أم لم يكن .
الباب الحادي عشر
الجرائم التي تقع على الأموال
الفصل الأول
في اخذ مال الغير
المادة (399) :
1 – السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه .
2 – وتعني عبارة ( أخذ المال ) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله .
3 – وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة .
المادة (400) :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:
1 – أن تقع السرقة ليلاً.
2 – بفعل شخصين أو أكثر .
3 – أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخفياً .
4 – بالدخول إلى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته – حسب التعريف المبين في المادة الثانية – بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة، أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه وشاراته، أو بالتذرع بأمر من السلطة.
5 – أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها، وإما لتأمين هرب السارقين أو الاستيلاء على المسروق.
المادة (401) :
1-يعاقب بالإشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين التاليتين :-
أ- بفعل شخصين فأكثر .
ب- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق .
2- وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح .
3- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ، وبالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح.
المادة (402) :
يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:
1- بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا حصل فعل السلب نهاراً من شخصين فأكثر وباستعمال العنف.
2- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، اذا حصل فعل السلب ليلاً من شخصين فأكثر وباستعمالالعنف او كانوا جميعهم او واحد منهم مسلحاً.
3- بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض او جروح.
المادة (403) :
1 – إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها، وسواءً لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
2 – وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهاراً أم ليلاً عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة .
المادة (404) :
يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن أربع سنوات على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين:
1- في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها او بتسلقه او بكسر بابها او شباكها او بفتحهما بآلة مخصوصة او باستعمال مفاتيح مصطنعة ، او
2- بكسر أبواب الغرف او الصناديق الحديدية او الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول او غير مأهول ، او فتحها بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط او بتسلق او بفتح الأقفال بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع.
المادة (405) :
يعاقب بالأشغال الشاقة كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى .
المادة (406) :
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الاحوال الآتية:
1-أ- أن يكون الوقت ليلا ، أو
ب- أن يكون السارق اثنين فأكثر ، او
ج- أن تقع السرقة في بيت السكن أو في مكان خاص أو مكان عبادة .
2- ان يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ .
3- أ- أن يكون السارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه او مال شخص أتى الى بيت مخدومه او مال صاحب
البيت الذي ذهب اليه برفقة مخدومه ، او
ب- أن يكون السارق مستخدماً او عاملاً او صانعاً او تلميذاً في صناعة ويسرق من بيت أستاذه او مخزنه او معلمه ،او
ج- أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة.
4- أن يكون السارق صاحب خان او نزل او حوذياً او نوتياً او سائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرفويسرق كل ما أودعه او بعضه.
المادة (407) :
1-كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ او النشل، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين .
2-اذا وقعت السرقة على قطع مركبة او مكوناتها او لوازمها أو على حقيبة في حوزة انسان أو قطعة حلي أو أي قطعةٍ أخرى ذات قيمةٍ ماديةٍ يحملها إنسان فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن أربعة أشهر عند استعمال الأسباب المخففة.
3- يعاقب على سرقة السيارة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .
المادة (408) :
كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت او صغيرة من المحلات غير المحفوظة ، أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات.
المادة (409) :
كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها أو ما قطع وأعد للبيع من الحطب والخشب أو الأحجار مقطوعة في مقالعها أو الأسماك في أحواضها، أو النحل في خلاياه، أو العلق في البرك، أو الطيور من القن، يعاقب بالحبس حتى سـنة.
المادة (410) :
1 – كل من يسرق ما كان محصوداً أو مقلوعاً من المزروعات أو سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها، أو شيئاً من أكداس الحبوب، يعاقب بالحبس حتى سنة .
2 – وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلاً بصورة النقل على الدواب أو العربات وما ماثلها، يكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين .
3 – إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع أو لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل أو الكيس أو ما ماثلهما من الأوعية أو نقلت بواسطة الدواب أو العربات وما ماثلها أو سرقت ليلاً بفعل عدة أشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر.
المادة (411) :
يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة (412) :
1 – كل من اشترى مالاً مسروقاً أو باعه أو دلل عليه أو توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2 – وإن كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد.
3 – وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر.
المادة (413) :
1 – يعفى من العقوبة، كل شخص ارتكب جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين (83 و 84) إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة، أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مخبأهم.
2 – لا تسري أحكام هذه المادة على المكررين .
(2) الاغتصاب والتهويل
المادة (414) :
يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد أو باستعمال العنف لاجتذاب نفع غير مشروع له أو لغيره على:
1 – اغتصاب توقيع أو أي صك يتضمن تعهداً أو إبراءً أو حوالة هذا الصك أو تغييره أو إتلافه.
2 – تحرير ورقة أو بصمة أو توقيع أو ختم أو علامة أخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله أو تغييره أو استعماله كصك ذي قيمة، وتفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجني عليه.
المادة (415) :
كل من هدد شخصا بفضح أمر او إفشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر أحد أقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار.
(3) استعمال أشياء الغير دون حق
المادة (416) :
1- كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً دون أن يكون قاصداً اختلاس ذلك الشيء، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر، وبالغرامة حتى عشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- واذا كان الشيء المستعمل مركبة ولو لم يلحق بصاحبها ضرر ، لا يجوز ان تقل العقوبة عن ثلاثة اشهر والغرامة عن مائة دينار ولا يجوز النزول بالعقوبة عن هذا الحد او استبدال عقوبة الحبس بالغرامة 0
الفصل الثاني
في الاحتيال وسائر ضروب الغش
(1) الاحتيال
المادة (417) :
1 – كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً او غير منقول او اسناداً تتضمن تعهداً اوابراء فاستولى عليها احتيالا ً
أ – باستعال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لاحقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال اوالايهام بوجود سند دين غر صحيح او سند مخالصة مزور, او
ب – بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به,او
ج -باتخاذ اسم كاذب او صفةغير صحيحة 0
عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار 0
02-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهرإذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عملٍ في ادارة عامة .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية .
3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم.
4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة 0
المادة (418) :
كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسياً او عقلياً او استغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سنداً يتضمن اقتراضه نقداً او استعارة اشياء او تنازل عن اوراق تجارية او غيرها او تعهد او ابراء يعاقب اياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار.
المادة (419) :
يعاقب بالحبس حتى سنة كل من:
1 – وهب أو أفرغ أو رهن أمواله أو تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه، أو
2 – باع أو نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم أو قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار أو الحكم أو خلال مدة شهرين سابقين لتاريخ صدورهما قاصداً بذلك الاحتيال على دائنيه.
المادة (420) :
يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعاً أو راهناً لمال أو محامياً أو وكيلاً لبائع أو راهن .
1 – أخفى عن الشاري أو المرتهن مستنداً جوهرياً يتعلق بملكية المبيع أو المرهون أو أي حق أو رهن آخر يتعلق به.
2 – زور شهادة تتوقف أو يحتمل أن تتوقف عليها الملكية.
المادة (421) :
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:-
أ- اذا اصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف 0
ب – اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج- اذا أصدر أمراً الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزهاالقانون.
د- اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف 0
هـ- اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
2 – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين ديناراً ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.
3-أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ، على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5% من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .
ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة على أساس مجموع قيم الشيكات في حال تعددها.
4 – تسري أحكام الفقرة (3)من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم.
5- ينحصر تطبيق أحكام هذه المادة على الشيكات المحررة باستعمال النماذج المعتمدة من قبل البنوك.
الفصل الثالث
في إساءة الائتمان
المادة (422)
كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة ولأجل الابراز و الاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ او لاجراء عمل – بأجر او بدون أجر – ما كان لغيره من أموال ونقود واشياء وأي سند يتضمن تعهداً او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او أقدم على اي فعل يعد تعدياً او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار.
المادة (423) :
تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة :
1- خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل 2- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها .
3- وصي ناقص الأهلية أو فاقدها .
4- محامياً او كاتب عدل .
5- كل شخص مســتناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها .
المادة (424) :
كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه أو رفض إعادته يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين ديناراً.
أحكام شاملة للفصول الثلاثة السابقة
المادة (425) :
1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضرار بالمجني عليه بين الاصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانوناً ، او بين الاربة والربيبات من جهة وبين الاب والام من جهة ثانية.
2- أ-اذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان.
ب- يشترط لتطبيق حكم تخفيض العقوبة إزالة الضرر الذي لحق بالمجني عليه .
المادة (426) :
1- الجنح المنصوص عليها في المواد (415) و(416) و(419) و(420/1)و(422) و(423/1) و(424) و(425)). لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر، ما لم يكن المتضرر مجهولاً.
2- ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة (422) تلاحق عفواً اذا رافقتها احدى الحالات المشددة
المنصوص عليها في المادة ((في الفقرات (2) و (3) و(4) و(5) من المادة (423))
المادة (427) :
1 – تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة .
2 – أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.
المادة 427 مكررة
يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح الواردة في المادة (417) والفقرة (2) من المادة (420) والفقرات(2) و(3) و(4) و(5) من المادة (423) ولو زادت مدة الحبس على سنة إذا تنازل الشاكي عن شكواه وعلى أن تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة (54 مكررة) من هذا القانون.
الفصل الرابع
الغش في المعاملات
(1) العيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة
والغش في كمية البضاعة
المادة (428) :
كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة، يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة (429) :
كل من اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه عبارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير .
المادة (430) :
كل من أقدم باستعماله عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة – وهو عالم بها – على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً .
المادة (431) :
كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بإحدى العقوبتين .
المادة (432) :
تصادر وفقاً لأحكام المادة (31) العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعنية في القانون .
(2) الغش في توع البضاعة
المادة (433) :
كل من غش العاقد عن معرفة سواءً في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين .
(3) عرقلة حرية البيوع بالمزايدة
المادة (434) :
كل من أقدم على تعطيل أو عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع أو الشراء أو التأجير، أو الالتزامات أو التعهد وذلك بالتهديد أو العنف أو بالأكاذيب، أو بإقصاء المتزايدين أو الملتزمين، لقاء نقود أو هبات أو وعود، أو بأية طريقة أخرى، عوقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين ديناراً .
(4) المضاربات غير المشروعة
المادة (435) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:
1 – بإذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة، أو
2 – بتقديم عروض البيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار، أو
3- بالإقدام على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق .
المادة (436) :
تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية .
أحكام عامة
المادة (437) :
يتناول العقاب، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (430) وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع .
الفصل الخامس
( 1) في الإفلاس والغش إضراراً بالدائن
المادة (438) :
1 – المفلسون احتيالاً على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالإفلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2 – كل من اعتبر مفلساً مقصراً، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين .
المادة (439) :
عند إفلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (438) عدا الشركاء في (الكولكتيف) والشركاء العاملين في شركات المضاربة، كل من:
أ . الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة .
ب . مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة .
ج . المديرون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة .
إذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصدٍ منهم أو إذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية .
المادة (440) :
إذا أفلست شركة تجارية، يعاقب بعقوبة الإفلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (438) .
(2) الغش إضراراً بالدائنين
المادة (441) :
المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابته على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولاسيما بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذباً بوجود موجب او بالغائه كله او بعضه او بكتم بعض أمواله او تهريبها أو ببيع بعض أمواله او اتلافها او تعييبها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار0
المادة (442) :
إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو لحسابها فإن هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصدٍ منهم .
الفصل السادس
الأضرار التي تلحق بأملاك الدولة والأفراد
(1) الهدم والتخريب
المادة (443) :
كل من هدم او خرب قصداً الأبنية والانصاب التذكارية والتماثيل او غيرها من الانشاات والعقارات المملوكة للدولة أو المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة العامة او أي شيء منقول او غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من من مائة إلى خمسمائة دينار).
المادة (444) :
1 – كل من أقدم قصداً على هدم بناء غيره كله أو بعضه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً .
2 – وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين، كانت عقوبة الحبس حتى ستة أشهر أو الغرامة حتى عشرين ديناراً .
المادة (445) :
1 – كل من ألحق باختياره ضرراً بمال غيره المنقول، يعاقب بناءً على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين .
2 – تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام .
(2) نزع التخوم واغتصاب العقار
المادة (446) :
من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضر كان أم يابساً ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير إلى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً .
المادة (447) :
إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض أو بالتهديد أو العنف الواقع على الأشخاص، عوقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً .
المادة (448) :
1 – من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره دون رضاه، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر .
2 – وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا رافق الجرم تهديد أو عنف، ومن ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان .
3 – يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية .
(3) التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة
المادة (449) :
1 – من قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات ثابتة نبت الطبيعة أو مغروسة، أو غير ذلك من الأغراس غير المثمرة، أو أطلق عليها الحيوانات قاصداً مجرد إتلافها عوقب بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً.
2 – وإذا وقع فعل القطع أو الإتلاف على مطاعيم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية، عوقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة ديناراً واحداً .
المادة (450) :
من أطلق أو رعى الماشية وسائر الحيوانات في كل ما كان لغيره من أرض مسيجة أو مغروسة بالأشجار، أو مزروعة أو التي فيها محصولات، أو تسبب عن إهمال أو غفلة منه بدخولها إلى مثل هذه الأماكن عوقب بالحبس من أسبوع واحد إلى شهرين أو بغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين ديناراً ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة، على أن يكون له حق الرجوع على الراعي .
المادة (451) :
إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى النصف .
المادة (452) :
1 – من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية:
أ . إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان أو في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين .
ب . وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر .
ج . وإذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الأماكن، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة .
د . وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين إلى سنتين .
2 – من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان أليف أو داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً .
3 – كل من ضرب أو جرح قصداً بلا ضرورة حيواناً من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل أو تلحق به ضرراً جسيماً يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.
4 – كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفاً بإطلاق المجانين أو الحيوانات الضارية عليها أو بأية صورة أخرى، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة.
المادة (453) :
من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار .
المادة (454) :
إذا أقدمت علناً عصبة مسلحة لا ينقص عدد أفرادها عن خمسة أشخاص على تخريب أموال الآخرين وأشيائهم ومحصولاتهم أو إتلافها قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة .
الفصل السابع
في الجرائم المتعلقة بنظام المياه
المادة (455) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن:
1 – على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة .
2 – على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار .
3 – على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب من تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران .
4 – على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة.
5 – على منع جري المياه العمومية جرياً حراً .
6 – على القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها .
المادة (456) :
1-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء اكان قد منح بالمياه امتياز ام لا .
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة ، ولغايات هذه الفقرة :
أ- يقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات إيصالها للمشتركين .
ب- ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك .
3- يعتبر الاعتداء على النحو الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة تاماً سواء تمت الجريمة أو شرع فيها شروعاً تاماً أو ناقصاً .
4- في حالة تكرار الجريمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار .
المادة (457) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من:
1 – سيّل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا، أو سكب أو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه .
2 – ألقى أسمدة حيوانية أو وضع أقذاراً في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة .
3 – أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير .
المادة (458) :
من أقدم قصداً على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً .
الباب الثاني عشر
في المخالفات
الفصل الأول
في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس
المادة (459) :
يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في:
1 – تخريب الساحات والطرق العامة .
2 – حرث أو زرع أو غرس بدون تفويض، أرضاً تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتيمتراً من حافة الطريق العامة.
3 – من أقدم على نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها.
المادة (460) :
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من:
1 – أقدم على تطويف الطريق العامة أو ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بارتكابه أي خطأ آخر .
2 – زحم الطريق العامة دون داعِ ولا إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقها، أو أعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها .
3 – أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلاً أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة .
4 – أطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو أتلفها أو أزال أو أطفأ ضوءاً وضع للتنبيه إلى وجود حفرة أحدثت فيها أو على وجود شيء موضوع عليها.
5 – رمى أو وضع أقذاراً أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة .
6 – رمى أو أسقط عن غير انتباه على أحد الناس أقذاراً أو غيرها من الأشياء الضارة .
7 – وضع إعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة .
تنزع وتنقل الإعلانات أو المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل .
المادة (461) :
1 – يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم في الأماكن المأهولة:
أ . على إركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على إطلاقها .
ب . على إطلاق العيارات النارية أو مواد مفرقعة أخرى بدون داعِ .
ج . على إطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى أن ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء.
2 – تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة .
3 – ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) أن يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى أسبوع .
المادة (462) :
من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للإيجار أن يمسك حسب الأصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام أو قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه النزل ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير .
المادة (463) :
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة إذا أهملوا تنظيف محلاتهم .
المادة (464) :
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها .
المادة (465) :
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول أرض الغير المسيجة أو المزرعة أو المهيأة للزراعة دون أن يكون له حق الدخول أو المرور فيها .
الفصل الثاني
في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة
المادة (466) :
من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة، ومن ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير .
المادة (467) :
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير:
1 – من أحدث بلا داعِ ضوضاء أو لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين .
2 – من رمى قصداً بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير أو أسواره والجنائن والأحواض .
3 – من أفلت حيواناً مؤذياً أو أطلق مجنوناً كان في حراسته .
4 – من حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذىً وضرراً .
المادة (468) :
من طبع أو باع أو عرض نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم .
المادة (469) :
من أقدم على بيع أية بضاعة أو أية مادة أخرى، أو طلب أجراً بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة، يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة حتى خمسة دنانير، هذا إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد .
المادة (470) :
من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بغرامة حتى عشرة دنانير.
المادة (471) :
1 – يعاقب بالعقوبة التكديرية، كل من يتعاطى بقصد الربح، مناجاة الأرواح أو التنويم المغنطيسي أو التنجيم أو قراءة الكف أو قراءة ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والنقود والأشياء المستعملة .
2 – يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرين ديناراً، ويمكن إبعاده إذا كان أجنبياً .
الفصل الثالث
في إساءة استعمال الحيوانات
المادة (472) :
يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من:
1 – يترك حيواناً داجناً يملكه دون طعام أو يهمله إهمالاً شديداً .
2 – يضرب بقسوة حيواناً أليفاً أو داجناً أو يثقل حمله أو يعذبه .
3 – يشغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو إصابته بجرح أو عاهة .
الفصل الرابع
في مخالفة التدابير الصادة عن السلطة
المادة (473) :
1 – يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أية محكمة نظامية من أجل القيام أو عدم القيام بأي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعاً فعلياً إقامة أبنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بإنشائها .
2 – يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل أو رفض إطاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية.
المادة (474) :
يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أو من أهل الفن أم لا، يمتنع بدون عذر عن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية غائلة أخرى عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية .
الإلغـــاءات
المادة (475) :
تلغى القوانين التي سبقت هذا القانون .
المادة (476) :
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.

مواد قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المعدل بموجب القانون المؤقت رقم 12 لسنة 2010