النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1426هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم: م/53 وتاريخ: 16/ 9/ 1426هـ

بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (21/14) وتاريخ 19/ 4/ 1425هـ، ورقم (9/6) وتاريخ 23/ 3/ 1426هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (240) وتاريخ 14/ 9/ 1426هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا: الموافقة على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: تكون العقوبات والإجراءات التي تطبق على مخالفي أحكام النظام المشار إليه وفقًا لما يلي:
1 – بالنسبة إلى داخل المنشأة الصحية الأهلية:
أ – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معًا، مع الحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة. ويجوز إغلاق المنشأة أو قسم منها بصفة مؤقتة لا تزيد على ستين يومًا، أو سحب الترخيص.
ب – تنظر اللجان المكونة وفقًا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه، عدا عقوبة السجن وسحب الترخيص، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ من صدر ضده القرار.
ج – إذا رأت أي من اللجان أن المخالفة تستوجب عقوبة من ضمنها السجن أو سحب الترخيص، فتحيل القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها ابتداء.
2 – إذا كان مرتكب المخالفة شركة أو مؤسسة متعاقدة مع المنشأة الصحية الحكومية أو الخاصة، فتعامل وفق ما ورد في الفقرة (1) أعلاه.
3 – إذا كان مرتكب المخالفة أحد منسوبي المنشأة الصحية الحكومية، فيحقق مع المتسبب، وتتخذ الإجراءات النظامية وفقًا للنظام الذي يخضع له”.
ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

قرار رقم (240) وتاريخ 14/ 9/ 1426هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 17742/ ب وتاريخ 9/ 5/ 1426هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم 104520/11 وتاريخ 6/ 12/ 1423هـ، في شأن طلب اعتماد النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الذي اعتمده المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته (الثانية والعشرين) المنعقدة في مسقط يومي 15 و16 شوال 1422هـ، وإلزام الجهات المختصة بتنفيذه، وتشكيل لجنة من وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة لوضع اللوائح التنفيذية والعقوبات لمخالفي هذا النظام.
وبعد الاطلاع على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (215) وتاريخ 18/ 6/ 1424هـ، ورقم (266) وتاريخ 22/ 7/ 1425هـ، ورقم (278) وتاريخ 10/ 7/ 1426هـ، المعدة في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (21/14) وتاريخ 19/ 4/ 1425هـ، ورقم (9/6) وتاريخ 23/ 3/ 1426هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (428) وتاريخ 8/ 8/ 1426هـ.

يُقرِّر ما يلي:

أولًا: الموافقة على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: تكون العقوبات والإجراءات التي تطبق على مخالفي أحكام النظام المشار إليه، وفقًا لما يلي:
” 1 – بالنسبة إلى داخل المنشأة الصحية الأهلية:
أ – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معًا، مع الحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة. ويجوز إغلاق المنشأة أو قسم منها بصفة مؤقتة لا تزيد على ستين يومًا، أو سحب الترخيص.
ب – تنظر اللجان المكونة وفقًا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، في توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه، عدا عقوبة السجن وسحب الترخيص. ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ من صدر ضده القرار.
ج – إذا رأت أي من اللجان أن المخالفة تستوجب عقوبة من ضمنها السجن أو سحب الترخيص، فتحيل القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها ابتداء.

——————————————————————————–

2 – إذا كان مرتكب المخالفة شركة أو مؤسسة متعاقدة مع المنشأة الصحية الحكومية أو الخاصة، فتعامل وفق ما ورد في الفقرة (1) أعلاه.
3 – إذا كان مرتكب المخالفة أحد منسوبي المنشأة الصحية الحكومية، فيحقق مع المتسبب، وتتخذ الإجراءات النظامية وفقًا للنظام الذي يخضع له”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في البندين (أولًا) و(ثانيًا) أعلاه، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثًا: قيام وزارة الصحة – بالتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، ومن تراه الوزارة من الجهات الأخرى – بوضع اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتصدر بقرار من وزير الصحة خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يومًا.

رئيس مجلس الوزراء

——————————————————————————–

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الأمانة العامة

النظام الموحد

لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2002

——————————————————————————–

بسم الله الرحمن الرحيم

——————————————————————————–

النظام الموحد

لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2002

——————————————————————————–

أ ت/.خ
5 ن م
مجلس التعاون لدول الخليج العربية . الأمانة العامة . شئون الإنسان والبيئة .
النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية / مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الأمانة العامة ، شئون الإنسان والبيئة – الرياض: المجلس، الأمانة العامة ؛ 2002م.
46 ص: أيض ؛ 24سم.
الرقم الموحد لمطبوعات المجلس: 0238 – 094/ح/ك/ 2002
الرعاية الطبية // التخلص من الفضلات // القوانين واللوائح // دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية /

المقدمة

برزت مشكلة نفايات الرعاية الصحية خلال العقدين الماضيين، واحدة من أهم القضايا التي لها تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة، ونتيجة لذلك بدأ المختصون في مجال الصحة العامة وقضايا البيئة بدراسة هذه الظاهرة بكل أبعادها، وبذلت الجهود لاحتوائها، وذلك من خلال وضع الضوابط الصحية والبيئية للتخلص من هذه النفايات بطريقة آمنة ابتداء من مصدر هذه النفايات، وهي المنشآت الصحية المختلفة وانتهاء بالمعالجة النهائية لها.
وانطلاقًا من المادة (7) من السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة التي أقرها قادة دول المجلس في الدورة السادسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (مسقط 1985م)، والتي تتضمن تطوير القواعد والتشريعات والمقاييس اللازمة لحماية البيئة والعمل على توحيدها.
وإدراكًا من دول مجلس التعاون لخطورة الزيادة المستمرة في إنتاج نفايات الرعاية الصحية، والتي تتطلب من الدول اتخاذ التدابير الضرورية التي تكفل إدارة هذه النفايات، والحد من خطورتها، فقد قرر المجلس الأعلى في دورته العشرين (الرياض، نوفمبر 1999م) إيجاد آلية فعالة للتنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني في كل دولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة السليمة للتخلص من النفايات الطبية، وكذلك تطوير التشريعات بما يحقق تأكيد مسئولية كل وزارة أو جهة ودورها في التخلص السليم من النفايات.
ويأتي هذا القرار عطفًا على قرارات مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في اجتماعه السادس والأربعين (مسقط، فبراير 1999م) في هذا الشأن، كما قرر الوزراء المسئولون عن شئون البيئة في اجتماعهم السادس (قطر، أبريل 1999م) تشكيل فريق عمل من الدول الأعضاء لوضع نظام موحد لإدارة النفايات الطبية لدول المجلس، مع الاستفادة من معايير إدارة النفايات الطبية في الدول الأعضاء والدراسة التي أعدها المجلس التنفيذي لوزراء الصحة في دول المجلس، وأية دراسة أخرى في هذا المجال.
وقد قامت الأمانة العامة بالتعاون مع الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء، ممثلة في وزارات الصحة والأجهزة المسئولة عن البيئة، بإعداد مشروع النظام والذي تم الاتفاق على تسميته النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية في دول المجلس ، وتم إقراره من قبل وزراء الصحة، وكذلك من قبل الوزراء المسئولين عن شئون البيئة في دول المجلس، في اجتماعهم السابع (مسقط أبريل 2001م)، والتوصية برفعه إلى المجلس الوزاري ومن ثم إلى الدورة 22 للمجلس الأعلى لاعتماده.
وقد اعتمد المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2001م) النظام بصورته الحالية، باعتباره يمثل الحد الأدنى من التشريعات الوطنية في مجال التعامل مع نفايات الرعاية الصحية.
يسر الأمانة العامة أن تضع النظام بين أيدي الأجهزة المختصة والعاملين في هذا الميدان، للاستفادة منه في مجال تطوير التشريعات والنظم الوطنية وفي مجال التطبيق.

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

شئون الإنسان والبيئة

الموضوع الصفحة
المقدمة 5
الفصل الأول: أحكام عامة 11
مادة (1) تعاريف 11
مادة (2) الهدف من النظام ونطاق تطبيقه 14
الفصل الثانى : اشتراطات منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة 15
مادة (3) 15
مادة (4) التصنيف 15
مادة (5) اشتراطات فرز (فصل) وتعبئة نفايات الرعاية الصحية الخطرة 17
مادة (6) اشتراطات وضع الملصقات 19
مادة (7) اشتراطات الجمع والنقل داخل المنشأة الصحية 20
مادة (8) اشتراطات التخزين المؤقت داخل المنشأة الصحية 21
مادة (9) اشتراطات المنتج عند نقل نفايات الرعاية الصحية خارج الموقع 23
مادة (10) اشتراطات التقارير وحفظ السجلات الخاصة بالمنتج 23
الفصل الثالث : اشتراطات نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشأة الصحية 24
مادة (11) ترخيص النقل خارج المنشأة 24
مادة (12) معلومات ترخيص النقل 24
مادة (13) النقل خارج المنشأة 25
الفصل الرابع : اشتراطات مرافق معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة 26
مادة (14) ترخيص مرافق المعالجة 26
مادة (15) معلومات الترخيص لمرافق المعالجة 26
مادة (16) إنشاء وتشغيل مرافق المعالجة 27
مادة (17) السجل التشغيلى 28
مادة (18) التقرير الشهري 29
الفصل الخامس : النقل عبر الحدود – مادة (19) 30
الفصل السادس : العقوبات 30
مادة (20) إصدار الأنظمة الخاصة 30
الفصل السابع : أحكام ختامية 30
مادة (21) نطاق الاشتراطات 30
مادة (22) التشريعات والنظم الوطنية 30
مادة (22) الملاحق 31
ملحق (1) المبادئ التوجيهية المنظمة لمعايير الانبعاثات الناتجة عن حرق نفايات الرعاية الصحية الخطرة 33
ملحق (2) بعض التقنيات الشائعة لمعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة 34
ملحق (3) اشتراطات المركبات 35
ملحق (4) مواصفات الأكياس البلاستيكية والحاويات 37
ملحق (5) شعار النفايات الحيوية الخطرة 40
ملحق (6) إجراءات السلامة والصحة 41
ملحق (7) استمارات بيانات وثيقة نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة 44
ملحق (8) استمارة بيانات السلامة للمواد الكيميائية 45

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة (1)  النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتي بيانها المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يتضح من السياق خلاف ذلك:
1 – نفايات الرعاية الصحية:
هي النفايات التي تنتج من المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية المختلفة، والمختبرات، ومراكز إنتاج الأدوية والمستحضرات الدوائية واللقاحات، ومراكز العلاج البيطري والمؤسسات البحثية، ومن العلاج والتمريض في المنازل.
وتقسم إلى نوعين:
1 – 1 – نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة:
وهي جميع النفايات التي تشتمل على مواد كالتي توجد في النفايات البلدية، وتنتج هذه النفايات من الأقسام الإدارية ومن أعمال النظافة العامة داخل المنشآت الصحية، وتشكل الجزء الأكبر من إجمالي نفايات الرعاية الصحية، ويعامل هذا النوع معاملة النفايات البلدية.
1 – 2 – نفايات الرعاية الصحية الخطرة:
هي النفايات التي تنتج من مصادر ملوثة أو محتمل تلوثها بالعوامل المعدية أو الكيماوية أو المشعة وتشكل النسبة الأقل من إجمالي نفايات الرعاية الصحية، وتشكل خطرًا على الفرد والمجتمع والبيئة أثناء إنتاجها أو جمعها أو تداولها أو تخزينها أو نقلها أو التخلص منها.
2 – نفايات الأجزاء وبقايا الأعضاء البشرية والحيوانية:
هي النفايات التي تحتوى على الأنسجة، والأعضاء البشرية، والنسج الجنينية والمشيمية، وجثث الحيوانات،/ والدم ومشتقاته، والسوائل الجسمية.
3 – النفايات المعدية:
هي تلك النفايات التي قد تنقل أيًّا من الأمراض المعدية نتيجة تلوثها بالبكتريا، الفيروسات، الطفيليات، والفطريات.
4 – النفايات الكيماوية:
هي تلك النفايات التي تشتمل على المواد الكيماوية الصلبة أو السائلة أو الغازية الناتجة من الأنشطة التشخيصية، العلاجية، المختبرية، أو المستخدمة في التنظيف وإجراءات التطهير أو التعقيم.
5 – النفايات الحادة:
هي النفايات التي تحتوي على الأدوات الحادة مثل المحاقن، المشارط، المباضع الجراحية، المناشير، الشفرات، الزجاج المهشم، وأي أدوات حادة أخرى قد تسبب قطعًا أو وخزًا للجسم.
6 – النفايات الصيدلانية (الأدوية):
هي تلك النفايات المتخلفة عن الأنشطة الوقائية أو العلاجية أو عن إنتاج وتحضير المستحضرات الصيدلية والعقاقير والأدوية التالفة أو منتهية الصلاحية.
7 – النفايات الملوثة بالمواد المشعة:
هي تلك النفايات التي تتضمن جميع المواد الصلبة والسائلة والغازية الملوثة بنويدات المواد المشعة الناتجة من استخدامها في فحوصات الأنسجة البشرية والسوائل، وفي إجراءات تشخيص وتحديد الأورام وعلاجها.
8 – نفايات عبوات الغازات المضغوطة:
هي أسطوانات الغازات الفارغة أو التالفة والخراطيش (الكارترج) وعبوات التعقيم والبخاخات (أريسولات).
9 – نفايات المواد السامة للجينات والخلايا:
هي نفايات مواد صيدلانية خاصة شديدة الخطورة ولها القدرة على قتل أو منع انقسام الخلايا أو مكونات الجينات، ويشمل هذا تلك المواد المستخدمة في علاج بعض أنواع السرطان وحالات نقل الأعضاء، كما تشمل هذه النفايات أي لوازم مستخدمة في تحضير هذه المواد بالإضافة إلى إفرازات المريض الذي يتم علاجه بهذه المواد، وحتى أسبوع من تاريخ آخر جرعة أخذها المريض.
10 – وحدة معالجة النفايات:
تعني المنشأة التي تتم فيها عمليات تغيير الخاصية البيولوجية أو الكيماوية أو الفيزيائية لنفايات الرعاية الصحية الخطرة بهدف القضاء على خطورتها حتى تصبح آمنة صحيًّا وبيئيًّا.
11 – فرز (فصل) النفايات:
هو عزل مجموعة نفايات الرعاية الصحية الخطرة (بواسطة المنتج) ابتداء من نقطة إنتاجها في المنشأة وخلال مراحل الجمع والتعبئة والتخزين والنقل داخل المنشأة.
12 – التخزين:
هو حفظ مؤقت لنفايات الرعاية الصحية الخطرة في موقع تجميع محدد.
13 – الناقل:
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري (شركة أو مؤسسة عامة أو خاصة) الذي يعمل في مجال نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة إلى وحدة المعالجة والتخلص.
14 – وثيقة النقل:
هي الاستمارة التي تشتمل على كافة البيانات المستوفاة والموقعة من قبل المنتج والناقل والمستخلص والتي تتكون غالبًا من عدة نسخ تصاحب حمولة نفايات الرعاية الصحية المنقولة من المنشأة المنتجة للنفايات إلى وحدة المعالجة.
15 – المنشأة:
هي أي مستشفى أو عيادة أو مركز طبي أو بيطري أو شركة أدوية أو مركز أبحاث طبي أو صيدلية أو مختبر أو دور نقاهة عامة أو خاصة.
16 – المنتج:
هو أي شخص طبيعي أو اعتباري يؤدي نشاطه إلى إنتاج نفايات الرعاية الصحية مثل المنشأة الصحية.
17 – الجهة المختصة:
هي جهاز البيئة أو أي جهة أخري تحددها الدولة.
18- حرق النفايات:
هي العملية التي يتم بها التخلص من النفايات الصلبة والسائلة والغازية القابلة للاحتراق في درجات حرارة عالية لينتج عنها غازات أو مواد أو مركبات لا تؤثر على البيئة ونواتج لا تحتوي على مواد خطرة.

مادة (2)  النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية

 

الهدف من النظام ونطاق تطبيقه
يهدف هذا النظام إلى وضع أسلوب تحكم ومراقبة مناسب لعمليات إنتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة والتخلص منها بطرق آمنة في دول المجلس.

——————————————————————————–

كما يهدف إلى دعم وتطوير عمليات معالجة هذه النوعية من النفايات بما يحافظ على الصحة العامة، وعدم تلوث البيئة.
ويطبق هذا النظام على كل منتج أو ناقل أو متخلص يعمل في عمليات جمع أو تخزين أو نقل أو معالجة أو التخلص من نفايات الرعاية الصحية الخطرة، وبالنسبة للمواد المشعة يتم التعامل معها وفقًا للنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الفصل الثاني : اشتراطات منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة

مادة (3)  النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية
يجب على منتجي نفايات الرعاية الصحية الخطرة العمل على خفض معدلات إنتاج هذه النفايات كمًّا ونوعًا، وذلك بتطوير الأجهزة والمعدات المستخدمة، واتباع التقنية النظيفة واختيار البدائل والمواد الأولية الأقل ضررًا على البيئة والصحة العامة، كما يجب على كل منشأة صحية وضع برنامج عمل متكامل للإدارة السليمة للنفايات.

مادة (4) النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية

التصنيف
تصنيف نفايات الرعاية الصحية الخطرة كالتالي:
1 – النفايات المعدية:
وهي النفايات التي تحتوي على مسببات الأمراض (بكتريا، فيروسات، طفيليات أو فطريات) بكميات أو تراكيز كافية لإحداث أمراض لدي الأشخاص المعرضين للعدوى، وتشمل بقايا المزارع الجرثومية، ومخلفات العمليات الجراحية، ومخلفات أقسام العزل، ومخلفات أقسام الغسيل الكلوي للمرضي المصابين بأمراض معدية.
2 – نفايات أجزاء وبقايا أعضاء الجسم:
تحتوي على الأنسجة والأعضاء أو أجزائها والأنسجة الجنينية والمشيمية والدم ومشتقاته وسوائل الجسم الأخرى وجثث الحيوانات.
3 – نفايات الأدوات الحادة:
هي التي يمكن أن تسبب قطعًا أو جرحًا أو وخزًا للجسم مثل إبر المحاقن والمشارط والشفرات والزجاج المكسور والأدوات الحادة الأخرى.
4 – النفايات الصيدلانية (الأدوية):
وتشمل النفايات الناتجة عن تصنيع وتحضير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الدوائية التالفة أو المنتهية الصلاحية، والمنتجات الدوائية الملوثة، والأمصال واللقاحات، وتشمل الأوعية والأدوات المستخدمة في إنتاجها وتعبئتها وتوزيعها.
5 – نفايات المواد السامة للجينات والخلايا:
وهي التي يمكنها أن تؤثر على الجينات والخلايا، بحيث تؤدي إلى مشاكل صحية مثل العيوب الخلقية في الجنين، أو القادرة على إحداث الإصابة بالسرطان، ولها القدرة على إيقاف نمو الخلايا، وتستخدم هذه المواد في أقسام الطب النووي ووحدات علاج الأورام والتشخيص بالإشعاع، بما في ذلك مياه الصرف الصحي الناتجة من دورات المياه الخاصة بالمرضي المعالجين بهذه المواد.
6 – النفايات الكيماوية:
تعتبر نفايات المواد الكيماوية خطرة إذا انطبق عليها أي من الصفات التالية:
* سامة.
* قابلة للاشتعال.
* تسبب تآكل المواد الأخرى.
* نشطة التفاعل أو قابلة للإنفجار .
* لها القدرة على إحداث العيوب الخلقية في الأجنة أو تغيير المواد الجينية أو تسبب الإصابة بالسرطان أو تؤدي إلى إيقاف نمو الخلايا.
7 – نفايات المواد المشعة:
وتشمل جميع المواد (الصلبة والسائلة) التي لها نشاط إشعاعي وتستخدم في الفحص والتشخيص والعلاج وجميع المواد الملوثة بها (سواء كانت هذه المواد صلبة أو سائلة).
8 – نفايات عبوات الغازات المضغوطة:
وهي عبوات الغازات المضغوطة الفارغة أو التالفة التي استخدمت في تعبئة الغازات الخاملة أو الغازات التي يحتمل أن تسبب الضرر وقد تنفجر هذه العبوات عندما تتعرض للثقب أو لدرجات حرارة عالية.

مادة (5) النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية

اشتراطات فرز (فصل) وتعبئة نفايات الرعاية الصحية الخطرة
– على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة فصلها عن نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة في مصادر إنتاجها، ويتولى منتج النفايات المسؤولية المباشرة للفرز (الفصل) والتعبئة في مواقع مخصصة لهذا الغرض داخل المنشآت الصحية والأقسام الطبية على النحو التالي:
1– تجمع النفايات الطبية المعدية في أكياس بلاستيكية مميزة باللون الأصفر ومبين عليها عبارة “نفايات طبية خطرة” وشعار النفايات الحيوية الخطرة ومطابقة للمواصفات الواردة في ملحق (4).

——————————————————————————–

2– تجمع نفايات الأدوات الحادة في حاويات سميكة صفراء مقاومة للثقب والتسرب، ومبين عليها عبارة نفايات حادة وشعار النفايات الحيوية الخطرة.
3– تجمع نفايات المواد الكيماوية السائلة في عبوات صفراء محكمة القفل سميكة مقاومة للتسرب، ويبين عليها عبارة نفايات كيماوية، أما نفايات المواد الكيماوية الصلبة فتجمع في أكياس بلاستيكية صفراء ومبين عليها عبارة “نفايات كيماوية – أدوية”. وشعار النفايات الحيوية الخطرة.
4– النفايات الصيدلانية (الأدوية):
4 – 1 – الأدوية والمواد المنتهية الصلاحية إن وجدت بكميات كبيرة يجب إعادتها إلى قسم الصيدلة للتخلص منها بالطرق المناسبة.
4 – 2 – بقايا الأدوية والمواد الصيدلانية المحتمل تلوثها يجب التخلص منها بوضعها داخل حاويات مقاومة للتسرب، ثم في أكياس بلاستيكية مميزة باللون الأصفر وعليها شعار أدوية وعقاقير ونفايات حيوية خطرة.
5– تجمع نفايات المواد المشعة في حاويات معدة خصيصًا لهذا الغرض– بالمواصفات التي تحددها الجهات المختصة– مصنوعة من الرصاص أو محاطة بالرصاص محكمة القفل، ويبرز على هذه الحاويات الشعار الدولي للإشعاع .
6– تجمع الأجزاء وبقايا الأعضاء البشرية في أكياس بلاستيكية حمراء اللون ويبين عليها شعار النفايات الحيوية الخطرة (وتحفظ في ثلاجة الموتى لحين التعامل معها وفقًا لنص الفتوى الشرعية) أو كما تقرره كل دولة.
7– تجمع النفايات الخطرة شديدة العدوى- الناتجة عن المزارع الجرثومية- في أكياس بلاستيكية قابلة للمعالجة المبدئية باستخدام الأوتوكلاف داخل الأقسام المنتجة لها، ثم توضع هذه الأكياس بعد المعالجة المبدئية داخل أكياس صفراء يبين عليها عبارة “نفايات طبية خطرة” وشعار النفايات الحيوية الخطرة.
8– تجمع نفايات المواد السامة للجينات والخلايا في حاويات مقاومة للتسرب، مميزة باللون الأصفر ويكتب عليها “بقايا مواد سامة للخلايا”.
ويجب إعادتها إلى مصدرها أو حرقها عند درجات حرارة عالية جدًّا (1200) درجة مئوية فما فوق، ويجب عدم دفنها أو صرفها في شبكة الصرف الصحي، كما يجب عدم خلطها مع المواد الصيدلانية الأخرى.

مادة (6)  النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية

اشتراطات وضع الملصقات
1– على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة وضع بطاقات لاصقة أو الطباعة على حاويات وأكياس النفايات قبل نقلها إلى موقع التخزين داخل المنشأة الصحية أو وحدة المعالجة، على أن تحتوي هذه الملصقات على المعلومات التالية:
1 – 1 – اسم منتج النفايات (اسم المنشأة).
1 – 2 – اسم الموقع (القسم أو الجناح).
1 – 3 – نوع النفايات المنتجة حسب التصنيف المذكور في المادة (4).
1 – 4 – وزن وكمية النفايات المخزونة في الحاوية أو الكيس.
1 – 5 – وقت وتاريخ التجميع.
1 – 6 – وقت وتاريخ النقل.
2– أن تكون الملصقات الموضوعة على الحاويات والأكياس بحجم مناسب وبحبر ثابت ومقاومة للماء.
3– وضع شعار النفايات الحيوية الخطرة على الحاويات أو الأكياس – حسب ما هو موضح في الملحق رقم (5).

مادة (7) النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية

اشتراطات الجمع والنقل داخل المنشأة الصحية
1– يتطلب جمع ونقل أكياس وحاويات نفايات الرعاية الصحية الخطرة استخدام عربات (تروليات) مخصصة لهذا الغرض وعمالة مدربة لضمان أقصى درجات السلامة خلال عمليات الجمع والنقل داخل المنشآت الصحية؛ حتى لا تتبعثر أو تتسرب محتويات الأكياس والحاويات.
2– يجب قبل جمع ونقل أكياس وحاويات نفايات الرعاية الصحية الخطرة مراعاة قفلها بإحكام والتأكد من أنها تحمل بطاقة بيانات النفاية الموجودة بها ومبين عليها شعار النفايات الحيوية الخطرة.
3– يجب ألا تملأ الأكياس بالنفايات لأكثر من ثلاثة أرباع حجمها، وألا تضغط أو تكبس، وألا تضم إلى الجسم أو تمسك من الأسفل عند حملها، بل يجب أن تمسك من الجزء الأعلى أثناء حملها.
4– يجب أن تنقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة داخل المنشأة الصحية بواسطة عربات (تروليات) مغطاة ومخصصة لهذا الغرض ومصممة بطريقة تكفل كفاءتها عند التحميل والتفريغ وقوية ومانعة للتسرب إضافة إلى سهولة تنظيفها وتطهيرها (بالمطهرات).
5– تجمع نفايات الرعاية الصحية الخطرة الناتجة عن أقسام وغرف الأمراض المعدية وأقسام وغرف العزل تحت الإشراف المباشر من مسؤول إدارة نفايات الرعاية الصحية في المنشأة الصحية.
6– تجمع الأنسجة والأعضاء البشرية والجنينية والمشيمية منفصلة وتحفظ في ثلاجة الموتى أو في ثلاجة خاصة، حتى يتم التخلص منها طبقًا للأنظمة المعمول بها في كل دولة بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
7– تجمع جثث وأنسجة الحيوانات وتحفظ منفصلة في ثلاجة حتى تتم معالجتها والتخلص منها.
8– تنظف وتغسل العربات (التروليات) المخصصة لتجميع ونقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة وتطهر يوميًّا بواسطة عمالة مدربة وتحت إشراف مسؤول نفايات الرعاية الصحية في المنشأة الصحية في موقع خاص، على أن تعالج مخلفات التنظيف قبل تصريفها أو التخلص منها.
9– إذا حدث تبعثر أو تسرب لنفايات الرعاية الصحية الخطرة من الأكياس أو الحاويات أو عربات النقل فيجب اعتبار النفايات المتبعثرة أو المتسربة على أنها نفايات شديدة الخطورة مما يوجب التعامل الفوري بشأنها واتخاذ إجراءات التطهير والسلامة في المكان الذي تسربت فيه.
10– تجمع نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة في أكياس سوداء ويتم التعامل معها بصورة منفصلة تمامًا عن نفايات الرعاية الصحية الخطرة في كافة المراحل (التعبئة والجمع والنقل داخل المنشأة والتخزين) إلى حين نقلها إلى أماكن التخلص النهائي في مواقع الردم المخصصة من قبل البلدية.

مادة (8) النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية

اشتراطات التخزين المؤقت داخل المنشأة الصحية
على كل منشأة صحية ترغب في تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة مؤقتًا داخل المنشأة لحين نقلها إلى وحدة المعالجة اتباع الاشتراطات التالي بيانها:
1– توفير موقع خاص للتخزين داخل المنشأة الصحية ليكون مركزًا لتجميع نفايات الرعاية الصحية الخطرة الناتجة من تلك المنشأة.
2– أن تكون النفايات معبأة داخل الحاوية أو الأكياس قبل تخزينها.
3– أن يكون موقع التخزين مناسبًا بحيث لا يسبب أي تلوث أو ضرر على صحة الإنسان والبيئة.
4– أن يكون موقع التخزين في مبنى محكم الغلق ومزود بما يمنع تسرب المياه والأمطار وانتشار الروائح الكريهة ودخول القوارض والحشرات والطيور والحيوانات الضالة، وذي أرضية صلبة مقاومة، وتتحمل الغسيل والتطهير، ومزودة بوسائل جيدة للصرف الصحي.
5– أن يكون موقع التخزين مزودًا بأدوات السلامة والحماية ضد الحريق.
6– أن يدار موقع التخزين من قبل مسؤولين متخصصين في مجال إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة.
7– أن يزود موقع التخزين بأجهزة تكييف مناسبة، وأن يكون جيد الإضاءة والتهوية، وأن تكون درجة حرارته بين 15 – 18 درجة مئوية.
8– أن لا تزيد فترة تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة على 24 ساعة.
9– أن يكون موقع التخزين سهل الوصول إليه لغرض التخزين والنقل والتنظيف.
10– أن يكون موقع التخزين بعيدًا عن مخازن الأطعمة والمطابخ وأماكن إعداد الطعام، ويكون بعيدًا عن أماكن رعاية المرضى.
11– يقتصر دخول موقع التخزين على الموظفين المصرح لهم فقط.
12– وضع علامات واضحة على موقع التخزين توضح ما يحتوي عليه الموقع.
13– أن يزود الموقع بأدوات النظافة الملائمة ومواد التطهير والتعقيم لاستعمالها في نظافة المركز بصفة مستمرة، وفي حالة الطوارئ وعند انسكاب النفايات.
14– وجود خطة طوارئ لدى القائمين على الموقع للتعامل مع انسكاب النفايات.

مادة (9) النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية

اشتراطات المنتج عند نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج الموقع
على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بتنفيذ الإجراءات التالية قبل شحن النفايات خارج المنشأة:
1– تعبئة نفايات الرعاية الصحية الخطرة ووضع الملصقات عليها بصورة سليمة وفقا للمادتين (5) و(6).
2– عدم تسليم أي شحنة نفايات رعاية صحية خطرة إلا لشخص أو منشأة مرخصة من قبل الجهات المختصة لنقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة.
3– عدم تسليم أي شحنة نفايات رعاية صحية خطرة للنقل خارج المنشأة دون أن ترافقها وثيقة النقل (ملحق 7).
4– عدم تسليم أي شحنة نفايات رعاية صحية خطرة لمرفق معالجة لا يملك تصريحًا من الجهة المختصة.

مادة (10)  النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية

اشتراطات التقارير وحفظ السجلات الخاصة بالمنتج
1– على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بتوفير تقارير حول كافة الجوانب المتعلقة بنفايات الرعاية الصحية الخطرة؛ مثل بيانات الإنتاج والتخزين والنقل والمعالجة.
2– تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذه التقارير بشكل دوري بحسب ما تحدده هذه الجهات.

الفصل الثالث

اشتراطات نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشأة الصحية

مادة (11) النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية

ترخيص النقل خارج المنشأة
على أي شخص أو منشأة تقوم بنقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشأة الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

مادة (12)  النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية

معلومات ترخيص النقل
للحصول على ترخيص من الجهات المختصة على صاحب الطلب توفير المعلومات التالية:
1– وصف وسائل النقل والمعدات المراد استخدامها في عملية النقل.
2– خطة الطوارئ المراد استخدامها في حالات الحوادث أو التسرب للنفايات عند مرافق التسليم أو خلال عملية النقل.
3– قائمة بأسماء العاملين وخبرتهم العملية وشهادة تثبت لياقتهم الصحية لمزاولة هذه المهنة شريطة أن لا يكون قد مضى عليها أكثر من سنة واحدة.
4– برنامج تدريب للعاملين في هذا المجال وبرنامج التوعية.
5– أية معلومات إضافية ترى الجهة المختصة بأنها ضرورية من أجل المحافظة على صحة الإنسان والبيئة.

مادة (31) النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية

النقل خارج المنشأة
على ناقلي نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بالاشتراط التالية:
1– عدم نقل أي نفايات إلى وحدة معالجة ليس لديها تصريح للتخلص من نفايات الرعاية الصحية الخطرة من الجهات المختصة.
2– عدم نقل أي نفايات كيماوية لا ترافقها استمارة بيانات السلامة الخاصة بها. (ملحق رقم 8).
3– عدم نقل أي نفايات لا ترافقها وثيقة نقل مستوفية جميع بياناتها من قبل المنتج.
4– عدم خلط نفايات ذات مواصفات شحن مختلفة وذلك بوضعها في حاوية واحدة.
5– عدم قبول أية حاوية أو كيس ليس عليها ملصق يوضح البيانات المذكورة في المادة (6).
6– تزويد الجهة المختصة ببرنامج نقل النفايات موضحًا اسم المنتج، نوعية وكمية النفايات المراد نقلها، والفترة الزمنية لنقل النفايات (تاريخ الابتداء والانتهاء من عملية النقل) قبل الشروع في عملية النقل.
7– عدم نقل أي حاوية أو كيس غير مستوفية للمواصفات المذكورة في المادة (5).
8– عدم تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة إلا بعد الحصول على تصريح خاص بتخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة من الجهات المختصة.
9– صيانة وسائل النقل والمعدات بشكل مستمر للحد من تأثيرها على صحة الإنسان والبيئة.
10- عدم المرور في المناطق السكنية أو الشوارع التجارية عند نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خلال فترة الذروة.
11– وضع العلامات الإرشادية على وسيلة النقل التي تبين نوع المواد المنقولة، وأن يكون الناقل على معرفة تامة بدرجة خطورتها والخطوات الواجب اتباعها في حالة حدوث طارئ أثناء عملية النقل.
12– استيفاء الجزء المخصص له في وثيقة النقل بدقة.
13– الالتزام بالوقت المناسب للنقل الذي تحدده الجهات المعنية.
14 – الاحتفاظ بالسجلات والوثائق الخاصة بنقل النفايات وتقديمها إلى الجهات المختصة عند طلبها في فترة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب.
15– استخدام وسائل نقل تتوفر فيها الاشتراطات الخاصة بالمركبات الواردة في الملحق (3).

الفصل الرابع

اشتراطات مرافق معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة

مادة (14) النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية

ترخيص مرافق المعالجة
على أي شخص أو منشأة ترغب في إنشاء مرافق معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة، الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، والالتزام عند اختيار الموقع بالمحافظة على البيئة وسلامة المياه الجوفية والسطحية، وجودة الهواء المحيط وعدم الإضرار بأي منها أو بالمناطق السكنية المجاورة، وللحصول على ترخيص من الجهات المختصة على صاحب الطلب استيفاء استمارة بيانات تقييم الآثار البيئية المعتمدة من قبل كل دولة.

مادة (15) النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية

معلومات الترخيص لمرافق المعالجة
للحصول على ترخيص لمرافق المعالجة، على صاحب الطلب توفير المعلومات التالية:
1– وصف تفصيلي للتقنيات والطرق المراد استخدامها في معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة، بحيث يشمل مواصفات التقنية وأساليب معالجة النفايات ووسائل التحكم في الانبعاثات، وكذلك كمية المواد المنتجة بعد المعالجة وطرق التخلص منها.
2– تحديد أنواع نفايات الرعاية الصحية الخطرة التي ستتم معالجتها بواسطة التقنية أو التقنيات المطلوب الترخيص باستخدامها.
3– وصف تفصيلي لتصميم وإنشاء وتشغيل المرافق.
4– خارطة توضح الموقع الجغرافي والجيولوجي للمرافق.
5– خطة الطوارئ التي ستستخدم في حالات تسرب النفايات أثناء عملية المعالجة أو التخلص شاملة قائمة بمعدات الطوارئ.
6– الإجراءات الخاصة بالفحص الذاتي وصيانة المرافق والمعدات المستخدمة في معالجة النفايات.
7– أية معلومات أخرى قد تطلبها الجهات المختصة من أجل إصدار الترخيص البيئي.

مادة (16)  النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية

إنشاء وتشغيل مرافق المعالجة
على أي شخص أو منشأة ترغب إنشاء وتشغيل وحدة لمعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بالآتي:
1– الحصول على موافقة الجهات المختصة في الدولة على تقنية المعالجة (ملحق إرشادي ببعض التقنيات المتوفرة حاليا) (ملحق 2).
2– تطبيق مقاييس حماية البيئة للهواء والماء والنفايات مع الاسترشاد بالملحق (1).
3– معالجة أية مواد سائلة قد تنتج عن عمليات المعالجة.
4– ألا تقل كفاءة الأداء ومعدل الإزالة التقنية المستخدمة عن 99.99%.
5– إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي للعاملين في المرافق في مجال إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة.
6– تقديم شهادة تثبت لياقة العاملين صحيًّا على أن يتم بتجديدها سنويًّا.
7– تقديم شهادة بالخبرات العملية للعاملين إن وجدت.
8– عدم قبول أي نفايات رعاية صحية خطرة لا ترافقها وثيقة نقل مستوفية الشروط من قبل المنتج والناقل.
9– عدم قبول أي نفايات رعاية صحية خطرة من ناقل ليس لديه تصريح نقل من قبل الجهة المختصة.
10– عدم قبول أي نفايات لا ترافقها البيانات المذكورة في اشتراطات وضع الملصقات الموضحة في المادة (6).
11– التأكد من مطابقة كل شحنة من النفايات يتم استلامها في المرفق مع المواصفات المذكورة في وثيقة النقل المرفقة بالشحنة.
12– إخطار الجهات المختصة بكل تغيير في ملكية وإدارة تشغيل المرافق.
13– التخلص من الرواسب والفضلات الناتجة من عملية المعالجة في موافع التخلص المحددة من قبل الجهات المختصة.
14– عدم قبول نفايات رعاية صحية خطرة لا يمكن معالجتها وفقًا للترخيص الممنوح حسب تقنيات المعالجة المستخدمة.

مادة (17) النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية

السجل التشغيلي
على صاحب الطلب عند تشغيل مرافق معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة:
1– الاحتفاظ بسجل تشغيلي يحتوي على:
1 – 1– وصف نوعية وكمية كل شحنة يتم استلامها واسم المنتج من الواقع المدون في وثيقة النقل وتاريخ الاستلام وتاريخ المعالجة.
1 – 2– نوعية ونتائج تحاليل الفضلات الناتجة عن عملية المعالجة.
1 – 3– نوعية ونتائج فحوصات كفاءة عمل جهاز المعالجة.
1 – 4– نسخ من وثائق نقل النفايات.
1 – 5– نسخ من جميع استمارات بيانات السلامة الخاصة لكل نفاية.
1 – 6– قياسات تركيز الانبعاثات في الهواء الناتجة من عملية المعالجة.
1 – 7– كمية الفضلات الناتجة عن عملية المعالجة وطريقة وموقع التخلص منها.
1 – 8 – نتائج تحليل مياه الصرف الناتجة من عملية المعالجة وطرق وموقع التخلص منها.
1 – 9– أي سجلات أخرى قد ترى الجهات المختصة ضرورة الاحتفاظ بها.
تقديم تقارير ربع سنوية بكامل السجل التشغيلي إلى الجهات المختصة.

مادة (18 النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية

التقرير الشهري
على مشغل مرافق المعالجة تقديم تقرير شهري يحتوي على كمية النفايات التي استلمت يوميًّا من كل منتج على حدة واسم منتجها وناقلها متى ما طلبت الجهة المختصة ذلك.

الفصل الخامس : النقل عبر الحدود

مادة (19 النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية
تتم عملية نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة عبر الحدود طبقًا للاتفاقيات الإقليمية والدولية وإجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يخص عمليات نقل النفايات عبر الحدود فيما بينها (المقرة من قادة دول مجلس التعاون) وكذلك القوانين الوطنية ذات العلاقة.

الفصل السادس : العقوبات

مادة (20) النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية

إصدار الأنظمة الخاصة
تضع كل دولة الأنظمة الخاصة بها لمعاقبة كل من يخالف أحكام هذا النظام.

الفصل السابع : أحكام ختامية

مادة (21)  النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية

نطاق الاشتراطات
تتولى الجهات المختصة تحديد نطاق الاشتراطات المنصوص عليها في هذا النظام وما قد يستجد منها أو يطرأ عليها من تعديل أو تحديث.

مادة (22)  النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية

التشريعات والنظم الوطنية
يعتبر هذا النظام الحد الأدنى من التشريعات والنظم الوطنية المتعلقة بالإدارة السليمة لنفايات الرعاية الصحية الخطرة.

مادة (23)  النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية

الملاحق
تعتبر الملاحق المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذا النظام.

ملاحق

ملحق 1

المبادئ التوجيهية المنظمة لمعايير الانبعاثات الناتجة
عن حرف نفايات الرعاية الصحية الخطرة

الملوث القياس
الدقائق العالقة الكلية 34 ملجرام / متر 3 (1) (معدل إلى 7 % أوكسجين)
العتمة 10 % بإستثناء مدة 6 دقائق خلال أى ساعة
أول أكسيد الكربون 50 ملجرام / متر3
ثانى أكسيد الكبريت 150 ملجرام /متر3
كلوريد الهيدروجين 100 ملجرام / متر3 أو إزالة 97 % على الأقل
أكاسيد النيتروجين 400 ملجرام / متر3
المركبات العضوية 8 جزء فى المليون أو إزالة مالا يقل عن 99.99 %
فلوريد الهيدروجين 5 ملجرام / متر3
الدايوكسين والفيوران 125 نانوجرام / متر3
الكادميوم 16. ملجرام / متر3
الرصاص 1.2 ملجرام / متر3
الزرنيخ 1.2 ملجرام / متر3
الزئبق .55 ملجرام / متر3

– متر مكعب قياسي جاف.
يجب أن يكون ارتفاع المدخنة 2.5 مرة أعلى من أقرب مبنى مجاور.
– يجب التأكد من كفاءة الاحتراق حسابيا قبل الشروع في أي عملية لحرق النفايات آخذين في الاعتبار المحتوى الحراري والخصائص الطبيعية والكيميائية للنفايات المراد حرقها.
– تسري هذه المقاييس على محارق نفايات الرعاية الصحية التي تكون سعتها التصميمية 500 كيلو جرام في الساعة أو أكثر.

ملحق 3

اشتراطات المركبات

يلتزم الناقل باستخدام مركبات نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة المستوفية الشروط التالية:-
1 – أن يتوفر بالمركبة مكان مخصص لنقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة مقاوم لتسرب السوائل.
2 – عدم استخدام المركبات ذات المكابس في نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة.
3 – تجهز المركبة بما يلي:
أ – المطهرات المناسبة للاستعمال في حالة التسرب.
ب – عدد مناسب من أجهزة إطفاء الحريق في متناول اليد وفي مكان منفصل عن المكان المخصص لنقل النفايات حسب حجم المركبة وحيز الفراغ المتوفر فيها.
ج – تصنيع سطح المركبات الناقلة من مواد غير قابلة للصدأ أو الامتصاص والتآكل وقابلة للغسيل والتطهير بالمواد الكيماوية المناسبة.
4 – تطهير الجزء المخصص لنقل النفايات في المركبة بعد كل عملية نقل وعند حدوث أي حالة تسرب وذلك في مكان مجهز لهذا الغرض في موقع المعالجة طبقًا للتعليمات التي تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5 – التأكد من قفل الجزء المخصص لنقل النفايات بإحكام.
6 – عزل نفايات الرعاية الصحية الخطرة بالكامل عن مقصورة السائق.
7 – يحظر استخدام المركبات العادية ذات الصناديق المفتوحة.
8 – أن توضع على المركبات علامات وبيانات واضحة على جانبي وخلف الجزء المخصص للحمولة، تدل على مدى خطورة حمولتها بحيث تكون هذه العلامات

——————————————————————————–

والبيانات مدونة بحروف كبيرة وواضحة لا يقل ارتفاعها عن 3 بوصات.
9 – أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان وفي حالة جيدة صالحة للعمل.
10 – يمكن استخدام مقطورات لنقل النفايات بشرط أن تكون مستوفية الشروط المذكورة أعلاه.
11 – عدم استخدام المركبات لغرض التخزين.

——————————————————————————–

ملحق 4

مواصفات الأكياس البلاستيكية والحاويات

أولًا – يجب ألا تحتوي أي من الأكياس وحاويات المواد الحادة المستخدمة على اللدائن البلاستيكية المهلجنة أو PVC.
ثانيًا – مواصفات الأكياس البلاستيكية:
1 – أن تتوفر الأكياس البلاستيكية المستعملة لجمع نفايات الرعاية الصحية الخطرة بالمواصفات التالية:
1 – 1 – لا تقل السماكة عن (150 ميكرون) وأن تكون مزودة بأربطة لقفل الكيس.
1 – 2 – السعة الإجمالية القصوى 100 لتر.
1 – 3 – توافق مقاسات الحاوية التي توضع فيها عند الاستعمال.
1 – 4 – يطابق اللون الموصى باستخدامه في الجدول المرفق الذي يوضح الألوان المميزة الموصى بها لأكياس وحاويات النفايات الطبية.
2- الأكياس التي تستعمل لجمع النفايات شديدة العدوى وتتطلب معالجة مبدئية بالأوتوكلاف (مثلًا) يجب أن تكون مصنوعة من مادة بلاستيكية تتحمل الحرارة العالية دون أن تذوب، ويوصى باستعمال البلاستيك المصنع من مركب عديد الإثلين وعديد الأميد (Polyethylene – polyamide composite).
ثالثًا – مواصفات الحاويات (الأوعية) التي توضع فيها الأكياس أثناء الاستعمال:
1 – أن تكون ذات حجم يستوعب الكيس المستخدم.
2 – أن تكون بغطاء محكم يفتح بواسطة القدم.

——————————————————————————–

3 – أن تكون سهلة التنظيف ومصنعة من مادة قابلة للتطهير.
4 – أن تكون مزودة بمقابض لسهولة نقلها.
5 – أن يكتب على الحاويات التي تستخدم للأكياس الصفراء عبارة “نفايات طبية خطرة” على جوانبها وعلى غطائها.
6 – تتميز بسهولة الحركة ومزودة بعجلات.
رابعًا: مواصفات حاويات النفايات الحادة:
تجمع النفايات الحادة في حاويات مخصصة لهذا الغرض. وتكون مواصفات حاوية التخلص من النفايات الحادة كالآتي:
1 – مصنوعة من مادة غير قابلة للثقب وغير منفذة للسوائل.
2- مزودة بغطاء محكم مع وجود فتحة تسمح بإدخال الأدوات الحادة (المحاقن والمشارط… إلخ).
3 – ذات لون أصفر ويبرز عليها شعار “النفايات الحيوية الخطرة” ويكتب عليها كلمات (خطر – نفايات حادة).
4 – أن يكون حجمها مناسبًا بحيث يمكن حملها بيد واحدة، وتكون مزودة بمقبض لهذا الغرض.
خامسًا – مواصفات حاويات المواد المشعة:
1 – حاويات خاصة مصنوعة من الرصاص ومحاطة بالرصاص وحسب المواصفات التي تحددها الجهات المختصة بكل دولة ومدون عليها الشعار الدولي للمواد المشعة.
2 – تجمع السوائل الكيماوية المستخدمة في إظهار أفلام الأشعة في عبوات محكمة الغلق للاستفادة منها بعد معالجتها والحصول على موافقة الجهة المختصة.

——————————————————————————–

سادسًا – مواصفات عربات (تروليات) نقل نفايات الرعاية الصحية داخل المنشأة الصحية:
1 – أن تكون مصنوعة من مادة مقاومة للصدأ ولا تتأثر بالأحماض والقلويات.
2 – أن تكون مانعة للتسرب.
3 – أن تكون مزودة بغطاء يمكن إحكام إغلاقه.
4 – ذات أسطح وزوايا سهلة التنظيف.
5 – أن تكون بحجم مناسب لاستيعاب نقل عشرة أكياس (كحد أقصى) في المرة الواحدة وذلك لسهولة تحريكها داخل أقسام المستشفى.
6 – تتميز بسهولة الحركة ومزودة بعجلات.
الألوان المميزة الموصى بها لأكياس وحاويات نفايات الرعاية الصحية

نوع النفاية لون الكيس أو الحاوية
النفايات شديدة العدوى أصفر يبرز عليه عبارة نفايات شديدة العدوى وشعار النفايات الحيوية الخطرة
نفايات الأجزاء والأعضاء البشرية أحمر ويبين عليه عبارة نفايات خطرة وشعار النفايات الحيوية الخطرة
النفايات المعدية أصفر ويبين عليه عبارة نفايات خطرة وشعار النفايات الحيوية الخطرة
النفايات الحادة أصفر ويكتب عليه ” نفايات حادة فقط ” ويبرز عليه شعار النفايات الحيوية الخطرة
نفايات المواد الكيماوية و الأدوية أصفر ويبين عليه شعار النفايات الحيوية الخطرة
نفايات المواد المشعة حاوية محكمة الغلق ويبين عليها الشعار الدولى للإشعاع
النفايات الطبية غير الخطرة أسود

——————————————————————————–

ملحق 5

الشعارات الدولية

ملحق 6

إجراءات السلامة والصحة

على مالكي/ مشغلي/ المسؤولين عن المنشآت الصحية والشركات الناقلة ومواقع المعالجة والتخلص من نفايات الرعاية الصحية اتباع إجراءات السلامة في التداول والتخزين والمعالجة والتخلص والالتزام بالاشتراطات التالية:
1 – الحصول على معلومات كاملة وحديثة عن خواص النفايات التي يتعاملون معها.
2 – تنفيذ برامج التدريب والتوعية للعاملين في هذه المنشآت.
3 – تدريب العاملين لأداء العمل بكفاءة عالية.
4 – توعية العاملين وذلك بإعطاء المعلومات المطلوبة والمهمة عن مخاطر المواد التي يتعاملون معها بالإضافة إلى تعريفهم بطرق الوقاية منها، وتوعية المرضى والجمهور عندما يتطلب الوضع ذلك.
5 – إنشاء وتطوير برامج صحة مهنية للعاملين تحتوي على:
5 – 1 الكشوفات الطبية المبدئية.
5-1-1 الكشوفات الطبية الدورية سنويًّا أو حسب ما تقتضيه الحاجة.
5 – 1 – 2 الكشوفات الطبية الخاصة حسب احتياج العاملين إليها في حينه.
5 – 2 تبليغ الجهات الصحية عند اكتشاف أي مرض أو حالة عدوى ناتجة عن التعرض لنفايات الرعاية الصحية.
5 – 3 تبليغ الجهات الصحية عن الإصابات المهنية وخاصة (الوخز بواسطة الأدوات الحادة) بواسطة النموذج المعد من الجهات المختصة.
5 – 4 التطعيم ضد الأمراض التي يتعرض لها العاملون مثل:
التهاب الكبد الفيروسي (ب)، التيتانوس، السل الرئوي، الدفتيريا، التيفويد، أو أي أمراض أخرى تحددها الجهات المختصة.

——————————————————————————–

5 – 5 تأمين إجراءات سلامة بيئة العمل.
5 – 5 – 1 توفير غرف غيار الملابس، والحمامات لضمان النظافة الشخصية.
5 – 5 – 2 توفير معدات الوقاية الشخصية وإلزام العاملين باستعمالها.
5 – 5 – 3 وضع الشعارات الخاصة والتي تحذر من نوع وخطورة المادة مثل شعار الإشعاع النووي أو النفايات الحيوية الخطرة أو الأدوات الحادة.
6 – تدريب العاملين على الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها في حالة وقوع الحوادث التي تعرض العاملين والجمهور لمخاطر نفايات الرعاية الصحية.
7 – منع تسرب أو تناثر النفايات:
يجب دائمًا توخي الحرص لمنع تسرب وتناثر النفايات، وإذا حدث أن تسربت النفايات أو تناثرت، فيجب تنظيف المكان الملوث وتطهيره فورًا، كما يجب إخطار الجهة المختصة بهذا الأمر.
8 – الإجراءات الاحترازية في حالة الطوارئ:
يمكن تجنب العدوى من الحوادث أثناء أداء مهام العمل اليومية من خلال تدريب العاملين في المواقع خارج المنشآت الصحية مثل أماكن التخزين ومراكز المعالجة وأثناء النقل على إجراء الإسعافات الأولية ومراعاة التدابير الاحترازية للتعامل مع ما ينتج عن الحوادث المصاحبة لهذه الأعمال، وفيما يلي أمثلة على الحوادث التي تتطلب إسعافات أولية والناتجة عن الجروح القطعية والحروق والحريق والدخان، والإجراءات العلاجية المتخذة بشأنها:
8 – 1 جروح قطعية بالبشرة: عندما تحدث للعمال حوادث جروح قطعية للبشرة يجب تحويل الحالة إلى الأخصائي المعالج فورًا بعد غسل الجرح بالمياه الجارية والضغط على الجرح لإخراج الدم.

——————————————————————————–

8 – 2 الحروق: تغسل بكمية كبيرة من المياه الجارية لمدة تزيد على 15 دقيقة ثم يحال المريض إلى الطبيب المختص.
8 – 3 الحريق والدخان وخلافه: في حالة الطوارئ بسبب الاشتغال أو الحريق أو الدخان الناتج عن النفايات، بادر بإطفاء الحريق بأسرع ما يمكن لمنع انتشار الضرر. يوصي بالتدريب الكامل على استعمال جهاز إطفاء الحريق.

——————————————————————————–

ملحق 7
استمارة بيانات وثيقة نقل نفاية الرعاية الصحية الخطره

ملحق 8
استمارة بيانات السلامة للمواد الكيميائية

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية