الارث والميراث , أصحاب الفروض,التعصـيب, الحجب

 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

تعلموا الفرائض و علموها الناس فاني امرؤ مقبوض و إن هذا العلم سيقبض حتى  يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما.

أولا : جدول أصحاب الفروض.

ملاحظاتالشــــــــــــــروطالفرض المقدرالوارث
  ثابت أو غير ثابت النسب )ولد الزنا /ولد اللعان(عند انعدام الفرع الوارث مطلقا لزوجته منه أو من غيره              1/2الزوج وله حالتان
عند وجود الفرع الوارث مطلقا لزوجته منه أو من غيره1/4
الفرع المباشر أو غير         الوارث مطلقا       المباشر ذكر أو أنثى  عند انعدام الفرع الوارث مطلقا للزوج منها أو من غيرها           1/4الزوجة و لها حالتان
 عند وجود الفرع الوارث مطلقا للزوج منها أو من غيرها1/8
الذكر مثل الأنثى.الأم لا تحجب الأخ لأم إن  وجدت. عند تعدد الإخوة لأم ينزلونها إلى السدس و إن كانوا محجوبين        .عند انفراده و انعدام الفرع الوارث مطلقا و الأصل الوارث المذكر وان علا1/6الأخ أو الأخت لأم 03حالات
عند التعدد وانعدام الفرع الوارث مطلقا  و الأصل الوارث المذكر وان علا1/3
عند وجود الفرع الوارث مطلقا و الأصل الوارث المذكر وان علاالحجب
   عند انفرادها “ليس معها أخوها أو أختها                       “1/2البنت 03 حالات
عند تعددهن ولا يكون معهن أخوهن2/3
إن كان معها أو معهن أخ “للذكر مثل حظ الأنثيين                “التعصيب بالغير
إن وجد الجد بدل الأب فالأم  تأخذ ال3/1 كامل التركة       يطلق على هاتين المسألتين تتمة الغر وان أو العمريتانعند انعدام الفرع الوارث مطلقا وانعدام العدد من الإخوة من أية جهة كانوا ، وعدم انحصار المسألة في أبوين وأحد الزوجين                     .3/1 من كل التركةالأم03حالات
عند وجود الفرع الوارث مطلقا أو وجود أخوين فأكثر من أي جهة كانوا1/6
عند انحصار المسألة في أبوين و أحد الزوجين فتأخذ 3/1 باقي التركة بعد فرض الزوجة أو الزوج       .3/1 باقي التركة
  عند وجود الفرع المذكر وان نزل1/6الأب 03حالات
عند انعدام الفرع الوارث مطلقاالتعصيب
عند وجود الفرع الوارث الأنثى     1/6+ الباقي
  تعصيبا 
 عند انفرادها و انعدام الأبناء و البنات الصلبيين و انعدام أبناء الأبناء فتنزل منزلة البنت الصلبية.1/2  بنت الابن 05حالات  
إذا تعددن مع انعدام الأبناء و البنات 
 المباشرين و أبناء الأبناء.2/3   
إذا كان معها أو معهن ابن ابن مع انعدام الأبناء المباشرين سواء وجدت البنات أم لاالتعصيب بالغير
عند وجود بنت مباشرة واحدة وانعدام الأبناء و أبناء الأبناء فتأخذ البنت 2/1 و تأخذ بنت الابن 6/1 تكملة للثلثين وهو حق البنات لا يتجاوزنه1/6
عند وجود الابن المباشر.-               .عند وجود أكثر من بنت مباشرة وانعدام ابن الابن وان كان أقل منها درجة ان احتاجت إليهالحجب
        للذكر مثل حظ الأنثيين.  عند انفرادها وانعدام الفرع الوارث مطلقا و انعدام الأب.1/2الأخت الشقيقة 05 حالات
عند تعددهن وانعدام الفرع الوارث مطلقا وانعدام الأخ الشقيق وانعدام الأب.2/3
إذا كان معها أو معهن أخ شقيق وانعدام الفرع الوارث المذكر وان نزل  ، أما الفرع الوارث المؤنث فلا يؤثر عليها.التعصيب بالغير
عند وجود الفرع الوارث المؤنث و انعدام الفرع الوارث المذكر وكذا انعدام الأخ الشقيق وانعدام الأب.التعصيب مع الغير
عند وجود الأب أو الفرع الوارث المذكر وان نزل.الحجب
الأخوات الشقيقات أو الأب لا يرثن بالفرض مع البنات  أو بنات الابن   المسألة المشتركة:  وتتكون من: زوجأم أو جدة.أخوين لام أو أكثر.أخ شقيق أو أكثر.     فللزوج ال2/1  وللأم أو الزوجة 6/1و الاحوان لأم مع الأخ  الشقيق يتقاسمون الثلث الذكر كالأنثى.عند انفرادها وانعدام الفرع الوارث مطلقا وانعدام الإخوة و الأخوات الشقيقات أو الأب وانعدام الأب فتنزل  منزلة الأخت الشقيقة.1/2الأخت لأب 07حالات
عند تعددهن مع الشروط السابقة.2/3
ان وجد معها أو معهن أخ لأب مع انعدام الإخوة الأشقاء و انعدام الفرع الوارث المذكر و الأب.التعصيب بالغير
عند وجود الفرع الوارث الأنثى وانعدام الإخوة الأشقاء أو الأب و انعدام الفرع الوارث المذكر و كذا الأب و الأخت الشقيقة.التعصيب مع الغير
عند وجود الأخت الشقيقة الواحدة مع انعدام الفرع الوارث مطلقا و انعدام الإخوة الأشقاء أو الأب  وكذا انعدام الأب.1/6
عند وجود أختين شقيقتين أو أكثر تستوفيان ال3/2 ولم يكن معها أخ الأب  و ال3/2 حق الأخوات لا يتجاوزنه.السقوط
– عند وجود الفرع الوارث الذكر وانالحجب
  نزل عند وجود الأب.عند وجود الإخوة الأشقاء.عند وجود العاصب مع الغير كالأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن.  
الجد يحل محل الأب عند انعدام الأب و الإخوة  الأشقاء أو الأب.         عند وجود الأخ لأب مع الأخ الشقيق ، يحسب الأخ لأب على الجد للإضرار به ثم يعود نصيبه إلى الأخ  الشقيق.         المسألة الأكدرية: تتكون من : زوج، أ م ،  أخت شقيقة أو لأب  و جد. للزوج ال 2/1للام ال 3/1للجد ال 6/1للأخت ال 2/1 ثم يقاسم الجد الأخت للذكر  مثل حظ الأنثيين.          عند وجود الفرع الوارث المذكر و انعدام الأب و الإخوة.1/6الجد   03 حالات                      الجدة حالتان
عند انعدام الفرع الوارث المذكر و انعدام الأب و الإخوة.التعصيب بالنفس
عند وجود الفرع الوارث الأنثى و انعدام الأب و كذا الإخوة الأشقاء أو الأب.6/1+الباقي تعصيبا
عند وجود الإخوة الأشقاء أو الأب و انعدام أصحاب الفروض شريطة أن يكون ثلث التركة أفضل له من المقاسمة مع الإخوة.3/1 من كل التركة
عند وجود الإخوة الأشقاء أو الأب وانعدام أصحاب الفروض شريطة أن تكون المقاسمة أفضل له من 3/1 التركة كلها.المقاسمة مع الإخوة  
عند وجود الإخوة و أصحاب الفروض  مع انعدام الأب: يخير بين أمور ثلاثة فيأخذ أفضلها: 
– من باقي التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.1/3
– من كامل التركة.1/6
– بينه وبين الإخوة “للذكر مثل حظ الأنثيين.”المقاسمة
– عند وجود الأب المباشر للميت.الحجب
 إذا انفردت الجدة أخذت السدس كله. إن وجدت جدتان اشتركتا في السدس.1/6
الأم تحجب جميع الجدات.الأب يحجب الجدة لأب. الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة إلا الجدة لام لا تحجبها الجدة لأب وان كانت أقرب منها منزلة.الحجب

ثانيا:التعصـيب.

أولا : العصبة بالنفس:

 و هم على الترتيب من حيث الجهة ك 1- البنوة : الابن وابن الابن وان نزل

2- الأبوة : الأب المباشر للميت

3-الجدودة مع الأخوة :الجد والإخوة الأشقاء أو الأب

4- أبناء الإخوة الأشقاء أو الأب

5-العمومة : الأعمام الأشقاء أو لأب و أبناؤهم

 ملاحظة: عند اتحاد الجهة  تكون المفاضلة بالدرجة ، فان استويا في الدرجة تكون المفاضلة بالقوة.

ثانيا: العصبة بالغير:

 ولا تكون إلا في جهتي البنوة و الاحوة ، وتحصر في أربعة أقسام:

1-البنات عصبة بالأبناء.

  • بنات الابن مع ابن الابن المساوي لهن في الدرجة أو أقل منهن إن احتجن إليه.
  • الأخوات الشقيقات عصبة بالإخوة الأشقاء.
  • الأخوات لأب عصبة بالإخوة لأب.

ملاحظة : التعصيب بالغير لا يكون إلا لأنثى من صاحبات النصف  اجتمعت مع وارث بالتعصيب بالنفس  و يخرج بهذا ابن الأخ مع بنت الأخ  وما شاكلتهما.

ثالثا: العصبة مع الغير :

 و تكون للأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن.

  1. الأخوات الشقيقات مع وجود الفرع الوارث الأنثى ، عند انعدام الفرع الوارث المذكر و انعدام الأب  وانعدام الإخوة الأشقاء.

2-الأخوات لأب مع وجود الفرع الوارث الأنثى و انعدام الأخوات الشقيقات وانعدام الفرع الوارث المذكر  وانعدام الأب و انعدام الإخوة الأشقاء أو الأب.

ثالثا : الحجب.

 الحجب نوعان :حجب نقصان و حجب حرمان.

1/حجب النقصان:

 هو نقل الوارث من سهمه الأكثر إلى سهمه الأقل ويتعلق بخمسة من أصحاب الفروض:

1-الأم من 3/1 إلى 6/1 بوجود الفرع الوارث مطلقا أو بوجود العدد من الإخوة.

  • بنت الابن من 2/1 ال6/1 بوجود البنت المباشرة الواحدة.
  • الأخت لأب من 2/1 إلى 4/1 بوجود الأخت الشقيقة.
  • الزوج من 2/1 إلى 4/1 بوجود الفرع الوارث مطلقا.
  • الزوجة من 4/1 إلى 8/1 بوجود الفرع الوارث مطلقا.

2/ حجب الحرمان:

 هو منع وارث من كل حظه لوجود وارث أقرب منه منزلة إلى الهالك  وهذا الحجب لا يصيب ستة وهم : 1- الزوج

  • الزوجة
    • الأب
    • الأم
    • الابن المباشر
    • البنت المباشرة .