عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
تعلموا الفرائض و علموها الناس فاني امرؤ مقبوض و إن هذا العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما.
أولا : جدول أصحاب الفروض.
ملاحظات | الشــــــــــــــروط | الفرض المقدر | الوارث |
ثابت أو غير ثابت النسب )ولد الزنا /ولد اللعان( | عند انعدام الفرع الوارث مطلقا لزوجته منه أو من غيره | 1/2 | الزوج وله حالتان |
عند وجود الفرع الوارث مطلقا لزوجته منه أو من غيره | 1/4 | ||
الفرع المباشر أو غير الوارث مطلقا المباشر ذكر أو أنثى | عند انعدام الفرع الوارث مطلقا للزوج منها أو من غيرها | 1/4 | الزوجة و لها حالتان |
عند وجود الفرع الوارث مطلقا للزوج منها أو من غيرها | 1/8 | ||
الذكر مثل الأنثى.الأم لا تحجب الأخ لأم إن وجدت. عند تعدد الإخوة لأم ينزلونها إلى السدس و إن كانوا محجوبين . | عند انفراده و انعدام الفرع الوارث مطلقا و الأصل الوارث المذكر وان علا | 1/6 | الأخ أو الأخت لأم 03حالات |
عند التعدد وانعدام الفرع الوارث مطلقا و الأصل الوارث المذكر وان علا | 1/3 | ||
عند وجود الفرع الوارث مطلقا و الأصل الوارث المذكر وان علا | الحجب | ||
عند انفرادها “ليس معها أخوها أو أختها “ | 1/2 | البنت 03 حالات | |
عند تعددهن ولا يكون معهن أخوهن | 2/3 | ||
إن كان معها أو معهن أخ “للذكر مثل حظ الأنثيين “ | التعصيب بالغير | ||
إن وجد الجد بدل الأب فالأم تأخذ ال3/1 كامل التركة يطلق على هاتين المسألتين تتمة الغر وان أو العمريتان | عند انعدام الفرع الوارث مطلقا وانعدام العدد من الإخوة من أية جهة كانوا ، وعدم انحصار المسألة في أبوين وأحد الزوجين . | 3/1 من كل التركة | الأم03حالات |
عند وجود الفرع الوارث مطلقا أو وجود أخوين فأكثر من أي جهة كانوا | 1/6 | ||
عند انحصار المسألة في أبوين و أحد الزوجين فتأخذ 3/1 باقي التركة بعد فرض الزوجة أو الزوج . | 3/1 باقي التركة | ||
عند وجود الفرع المذكر وان نزل | 1/6 | الأب 03حالات | |
عند انعدام الفرع الوارث مطلقا | التعصيب | ||
عند وجود الفرع الوارث الأنثى | 1/6+ الباقي |
تعصيبا | |||
عند انفرادها و انعدام الأبناء و البنات الصلبيين و انعدام أبناء الأبناء فتنزل منزلة البنت الصلبية. | 1/2 | بنت الابن 05حالات | |
إذا تعددن مع انعدام الأبناء و البنات | |||
المباشرين و أبناء الأبناء. | 2/3 | ||
إذا كان معها أو معهن ابن ابن مع انعدام الأبناء المباشرين سواء وجدت البنات أم لا | التعصيب بالغير | ||
عند وجود بنت مباشرة واحدة وانعدام الأبناء و أبناء الأبناء فتأخذ البنت 2/1 و تأخذ بنت الابن 6/1 تكملة للثلثين وهو حق البنات لا يتجاوزنه | 1/6 | ||
عند وجود الابن المباشر.- .عند وجود أكثر من بنت مباشرة وانعدام ابن الابن وان كان أقل منها درجة ان احتاجت إليه | الحجب | ||
للذكر مثل حظ الأنثيين. | عند انفرادها وانعدام الفرع الوارث مطلقا و انعدام الأب. | 1/2 | الأخت الشقيقة 05 حالات |
عند تعددهن وانعدام الفرع الوارث مطلقا وانعدام الأخ الشقيق وانعدام الأب. | 2/3 | ||
إذا كان معها أو معهن أخ شقيق وانعدام الفرع الوارث المذكر وان نزل ، أما الفرع الوارث المؤنث فلا يؤثر عليها. | التعصيب بالغير | ||
عند وجود الفرع الوارث المؤنث و انعدام الفرع الوارث المذكر وكذا انعدام الأخ الشقيق وانعدام الأب. | التعصيب مع الغير | ||
عند وجود الأب أو الفرع الوارث المذكر وان نزل. | الحجب | ||
الأخوات الشقيقات أو الأب لا يرثن بالفرض مع البنات أو بنات الابن المسألة المشتركة: وتتكون من: زوجأم أو جدة.أخوين لام أو أكثر.أخ شقيق أو أكثر. فللزوج ال2/1 وللأم أو الزوجة 6/1و الاحوان لأم مع الأخ الشقيق يتقاسمون الثلث الذكر كالأنثى. | عند انفرادها وانعدام الفرع الوارث مطلقا وانعدام الإخوة و الأخوات الشقيقات أو الأب وانعدام الأب فتنزل منزلة الأخت الشقيقة. | 1/2 | الأخت لأب 07حالات |
عند تعددهن مع الشروط السابقة. | 2/3 | ||
ان وجد معها أو معهن أخ لأب مع انعدام الإخوة الأشقاء و انعدام الفرع الوارث المذكر و الأب. | التعصيب بالغير | ||
عند وجود الفرع الوارث الأنثى وانعدام الإخوة الأشقاء أو الأب و انعدام الفرع الوارث المذكر و كذا الأب و الأخت الشقيقة. | التعصيب مع الغير | ||
عند وجود الأخت الشقيقة الواحدة مع انعدام الفرع الوارث مطلقا و انعدام الإخوة الأشقاء أو الأب وكذا انعدام الأب. | 1/6 | ||
عند وجود أختين شقيقتين أو أكثر تستوفيان ال3/2 ولم يكن معها أخ الأب و ال3/2 حق الأخوات لا يتجاوزنه. | السقوط | ||
– عند وجود الفرع الوارث الذكر وان | الحجب | ||
نزل عند وجود الأب.عند وجود الإخوة الأشقاء.عند وجود العاصب مع الغير كالأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن. | |||
الجد يحل محل الأب عند انعدام الأب و الإخوة الأشقاء أو الأب. عند وجود الأخ لأب مع الأخ الشقيق ، يحسب الأخ لأب على الجد للإضرار به ثم يعود نصيبه إلى الأخ الشقيق. المسألة الأكدرية: تتكون من : زوج، أ م ، أخت شقيقة أو لأب و جد. للزوج ال 2/1للام ال 3/1للجد ال 6/1للأخت ال 2/1 ثم يقاسم الجد الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. | عند وجود الفرع الوارث المذكر و انعدام الأب و الإخوة. | 1/6 | الجد 03 حالات الجدة حالتان |
عند انعدام الفرع الوارث المذكر و انعدام الأب و الإخوة. | التعصيب بالنفس | ||
عند وجود الفرع الوارث الأنثى و انعدام الأب و كذا الإخوة الأشقاء أو الأب. | 6/1+الباقي تعصيبا | ||
عند وجود الإخوة الأشقاء أو الأب و انعدام أصحاب الفروض شريطة أن يكون ثلث التركة أفضل له من المقاسمة مع الإخوة. | 3/1 من كل التركة | ||
عند وجود الإخوة الأشقاء أو الأب وانعدام أصحاب الفروض شريطة أن تكون المقاسمة أفضل له من 3/1 التركة كلها. | المقاسمة مع الإخوة | ||
عند وجود الإخوة و أصحاب الفروض مع انعدام الأب: يخير بين أمور ثلاثة فيأخذ أفضلها: | |||
– من باقي التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. | 1/3 | ||
– من كامل التركة. | 1/6 | ||
– بينه وبين الإخوة “للذكر مثل حظ الأنثيين.” | المقاسمة | ||
– عند وجود الأب المباشر للميت. | الحجب | ||
إذا انفردت الجدة أخذت السدس كله. إن وجدت جدتان اشتركتا في السدس. | 1/6 | ||
الأم تحجب جميع الجدات.الأب يحجب الجدة لأب. الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة إلا الجدة لام لا تحجبها الجدة لأب وان كانت أقرب منها منزلة. | الحجب |
ثانيا:التعصـيب.
أولا : العصبة بالنفس:
و هم على الترتيب من حيث الجهة ك 1- البنوة : الابن وابن الابن وان نزل
2- الأبوة : الأب المباشر للميت
3-الجدودة مع الأخوة :الجد والإخوة الأشقاء أو الأب
4- أبناء الإخوة الأشقاء أو الأب
5-العمومة : الأعمام الأشقاء أو لأب و أبناؤهم
ملاحظة: عند اتحاد الجهة تكون المفاضلة بالدرجة ، فان استويا في الدرجة تكون المفاضلة بالقوة.
ثانيا: العصبة بالغير:
ولا تكون إلا في جهتي البنوة و الاحوة ، وتحصر في أربعة أقسام:
1-البنات عصبة بالأبناء.
- بنات الابن مع ابن الابن المساوي لهن في الدرجة أو أقل منهن إن احتجن إليه.
- الأخوات الشقيقات عصبة بالإخوة الأشقاء.
- الأخوات لأب عصبة بالإخوة لأب.
ملاحظة : التعصيب بالغير لا يكون إلا لأنثى من صاحبات النصف اجتمعت مع وارث بالتعصيب بالنفس و يخرج بهذا ابن الأخ مع بنت الأخ وما شاكلتهما.
ثالثا: العصبة مع الغير :
و تكون للأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن.
- الأخوات الشقيقات مع وجود الفرع الوارث الأنثى ، عند انعدام الفرع الوارث المذكر و انعدام الأب وانعدام الإخوة الأشقاء.
2-الأخوات لأب مع وجود الفرع الوارث الأنثى و انعدام الأخوات الشقيقات وانعدام الفرع الوارث المذكر وانعدام الأب و انعدام الإخوة الأشقاء أو الأب.
ثالثا : الحجب.
الحجب نوعان :حجب نقصان و حجب حرمان.
1/حجب النقصان:
هو نقل الوارث من سهمه الأكثر إلى سهمه الأقل ويتعلق بخمسة من أصحاب الفروض:
1-الأم من 3/1 إلى 6/1 بوجود الفرع الوارث مطلقا أو بوجود العدد من الإخوة.
- بنت الابن من 2/1 ال6/1 بوجود البنت المباشرة الواحدة.
- الأخت لأب من 2/1 إلى 4/1 بوجود الأخت الشقيقة.
- الزوج من 2/1 إلى 4/1 بوجود الفرع الوارث مطلقا.
- الزوجة من 4/1 إلى 8/1 بوجود الفرع الوارث مطلقا.
2/ حجب الحرمان:
هو منع وارث من كل حظه لوجود وارث أقرب منه منزلة إلى الهالك وهذا الحجب لا يصيب ستة وهم : 1- الزوج
- الزوجة
- الأب
- الأم
- الابن المباشر
- البنت المباشرة .