شأن قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م
المادة (1) : يسمى هذا القانون”قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م” ويعمل به بعد تاريخ التوقيع عليه فور إعلان حالة الطوارئ بحدود الإعلان.
المادة (2) : يلغى قانون الدفاع المدني عن السودان لسنة 1939م ، ومع ذلك تظل صحيحة وسارية جميع اللوائح والأوامر والإجراءات التي تمت بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل.
المادة (3) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: “الإعلان” يقصد به إعلان حالة الطوارئ وفق المادة 5 (و) من المرسوم الدستوري الثالث عشر ووفق المادة (4) من هذا القانون. “السلطة المختصة” يقصد بها رئيس الجمهورية أو الوالي أو من يفوض. ” المجلس” يقصد به المجلس الوطني.
المادة (4) : (1) يصدر رئيس الجمهورية إعلاناً بحالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان، أو في حالة جزء أو أجزاء تعرضت لأي من المخاطر الآتية: (أ) الغزو الأجنبي أو الحصار. (ب) الخطر الحال أو الجسيم الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو أي جزء منه. (ج) الأزمة التي تهدد اقتصاد البلاد. (د) الحرب أو التمرد أو القتال غير المشروع. (هـ) الإجرام أو العصيان أو الشغب المنتشر. (و) تعطل العمل أو المرافق العامة. (ز) الكوارث الطبيعية أو المجاعة أو الأوبئة. (ح) أي حالة أخرى تشكل في نظر رئيس الجمهورية تهديداً وشيك الوقوع على السودان أو السلامة العامة أو حياة المجتمع أو جزء عام منه. (2) وفق أحكام الدستور يعرض كل إعلان على المجلس في مدى ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه. (3) يظل الإعلان سارياً إلى أن ينتهي أجله أو يصدر رئيس الجمهورية إعلاناً يلغى بموجبه الإعلان الصادر.
المادة (5) : بعد الإعلان، تمارس السلطة المختصة أيا من السلطات الآتية وذلك في حدود تدابير الطوارئ: (أ) دخول أي مباني، أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص. (ب) فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت. (ج) النزع والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الأرض أو العقار أو المحال أو السلع أو الأموال أو الأشياء بتعويض عادل وناجز. (د) الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة. (هـ) حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان. (و) تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها، وتحديد الأسعار ونظم التعامل. (ز) تكليف الأشخاص بأي خدمة تقتضيها حاجات الطوارئ مع حفظ حق الأجر عليها. (ح) اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالإعلان. (ط) أي صلاحيات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية.
المادة (6) : (1) تطبق أحكام القانون الجنائي سنة 1991م، على الأفعال التي ترتكب مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه، ما لم تكن أحكامه متعارضة مع هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه. (2) يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بالتشاور مع رئيس القضاء أن يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم تحت هذا القانون، وأن يحدد الإجراءات التي تتبع في المحاكمة. (3) يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع وزير العدل ووزير الشئون الداخلية إنشاء نيابات خاصة للتحري والتحقيق وفق أحكام هذا القانون.
المادة (7) : 1) يعاقب كل شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه أو الأوامر الصادرة من السلطة المختصة بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً. (2) في غير الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد يجوز للمحكمة الخاصة إصدار عقوبات إضافية بالسجن أو الغرامة أو المصادرة أيضاً في الجرائم المعاقب عليها في القانون الجنائي لسنة 1991م مما يتصل بأحوال إعلان الطوارئ.
المادة (8) : (1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر اللوائح والأوامر التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون. (2) يجوز للسلطة المختصة أن تصدر الأوامر اللازمة للقيام بمهامها وفق أحكام هذا القانون.