الهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قرار أميري رقم (37) لسنة 2022 – في قطر .

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020،

وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،

وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اخـتـصـاصــات الوزارات ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

قررنا ما يلي :

مادة (1)

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي :

أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير :

1 – مكتب الوزير.

2 – المكتب الفني.

3 – إدارة التدقيق الداخلي .

4- إدارة التخطيط والجودة والابتكار .

5 – إدارة الشؤون القانونية .

6- إدارة شؤون الزكاة.

7- الإدارة العامة للأوقاف ، وتتألف من :

-مكتب مدير الإدارة العامة.

– إدارة المصارف الوقفية .

إدارة الاستثمار .

إدارة شؤون الأموال الوقفية.

ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة :

1 – مكتب وكيل الوزارة .

2 – إدارة العلاقات العامة والاتصال.

ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة

والمساجد :

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- إدارة الدعوة والإرشاد الديني .

3- مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي.

4- إدارة المساجد.

5 – إدارة الشؤون الهندسية .

رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية :

1 – مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2-إدارة الشؤون الإسلامية .

3- إدارة البحوث والدراسات الإسلامية.

4- إدارة شؤون الحج والعمرة.

خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات

المشتركة :

1 – مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- إدارة الموارد البشرية .

3- إدارة الشؤون المالية والإدارية .

4-إدارة نظم المعلومات .

مادة (2)

يختص المكتب الفني بما يلي :

1 – إبداء الرأي الفني في الموضوعات التي تُحال إليه من الوزير.

2- دراسة وتقييم التقارير والمشروعات والبرامج المتعلقة بأنشطةالوزارة ،

التي تحال إليه من الوزير.

3- بحث ودراسة ومتابعة الموضوعات التي تُحال إليه من الوزير ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

4- إعداد ملخص للمواضيع والتقارير والدراسات التي يلزم عرضها على الوزير ، وإبداء الرأي بشأنها .

مادة (3)

تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي :

1 – إعداد مشروع خطة التدقيق السنوية المبنية على المخاطر للوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيــق.

2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمةللعمل .

3- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها.

4- مراقبة الأعمال الإدارية وإجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحققمن الالتزام بالقوانين

واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

5- مراقبة الأعمال المالية والمحاسبية ، وسندات الصرف ، وإجراءات القيد في السجلات المحاسبية ، والتأكد من تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن .

6- تقييم المخاطر المتعلقة بالتدقيق المالي والإداري ، واقتراح إجراءات الحد منها.

7 – متابعة الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الوحدات الإداريةالمعنية ،

وفق نتائج التدقيق ، وإعداد التقارير الدورية بشأنها.

8 –  التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمبانيوالموجودات

الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها .

9 – الاشتراك في أعمال الجرد الدوري والمفاجئ على المخازن والعهد والتأكد

من دقة التسجيل بالدفاتر وسلامة الإجراءات المطبقة .

10- متابعة نتائج تقارير الجهات الرقابية ، وإبداء التوصيات المناسبةبشأنها .

مادة (4)

تختص إدارة التخطيط والجودة والابتكار بما يلي :

1-إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة

والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها .

2- حصر التحديات القائمة ، وتحديد وتقييم المخاطر المؤسسية المتوقع حدوثها ، والتي قد تؤثر على تحقيق أهداف الوزارة ، وتقديم المقترحات بشأنها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

3- إدارة وتجهيز خطط بديلة تضمن استمرارية تشغيل الأعمال بالوزارة في حالات الطوارئ والأزمات، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة كل فيما يخصها .

4- رفع مشروعات الخطط التنفيذية والمشاريع والبرامج الخاصة

بالوحدات الإدارية المختلفة ، للاعتماد من قبل الوزير .

5 – متابعة تنفيذ الخطط المتعلقة بأنشطة الوزارة ، وتقييم نتائجها ، ورفع تقارير دورية بشأنها.

6 – دراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة الاستراتيجية

والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة لها .

7- تقييم جودة الخدمات المقدمة من الوحدات الإدارية ، بالتنسيق مع الجهة المختصة .

8- مراجعة وتقييم جودة الأداء على مستوى الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها .

9- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، واقتراح خطط تطوير تلك النظم والأساليب ، وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة .

10- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها ، واقتراح الحلول المناسبة لها .

11- تلقي المبادرات والمقترحات والأفكار الإبداعية ، ودراستهابالتنسيق مع

الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة .

12- رصد وتجميع وتحليل البيانات الإحصائية الخاصة بأنشطة الوزارة ، والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بشأن التقارير الإحصائيةالمطلوبة من الوزارة .

13 – التنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة فيما يتعلق بالمؤشرات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة .

مادة (5)

تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي :

1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ،

بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنيــة .

2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تُحال إليها.

3 – إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تُحال إليها .

4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة

باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

5 – التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يُتخذ من قرارات بشأنها.

6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

مادة (6)

تختص إدارة شؤون الزكاة بما يلي :

1 – إعداد خطة سنوية تقديرية للإيرادات والمصروفات من أموال الزكاة .

2- تلقي الزكاة وصـرفـهـا في الأوجه المقررة لها .

3- تلقي الطلبات المستحقة للزكاة ودراستها والبـت فيـها.

4- اتخاذ الوسائل الكفيلة لإبراز فريضة الزكاة ، والحث على إخراجها ،

بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

5 – الرد على الاستفسارات المتعلقة بالزكاة.

6- إعداد قاعدة بيانات لمستحقي الزكاة والمساعدة .

7- دراسة طلبات التصاريح للأشخاص المعنوية بتلقي أموال الزكاة وصرفها ، وتلقي التقارير والبيانات المتعلقة بهذه التصاريح .

مادة (7)

تختص الإدارة العامة للأوقاف بما يلي :

1 – إحياء سنة الوقف والوصية.

2- إنشاء الأوقاف وتسجيلها ، وإصدار الحجج الوقفية واعتمادها ، وفق الضوابط الشرعية والقانونية .

3- اقتراح السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الوقف ، وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية ، ووضع النظم الكفيلةبذلك.

4- إدارة شؤون الأوقاف والإشراف عليها بما يكفل تحقيق أهدافها.

5- اقتراح نظام لصرف عائدات الأوقاف بحسب شروط الواقفين وفق الضوابط الشرعية والقانونية .

6- تمويل إنشاء وتشغيل المشاريع الوقفية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7- تخصيص الأموال اللازمة للمشاريع الوقفية.

8- إدارة الأوقاف والوصايا في حالة عزل الناظر أو الوصي المعين ، أو في حالة النزاع بشأنها.

9- تنظيم إدارة الوقفيات المخصصة لغرض واحد في المجالات التي تحقق أهدافها.

10- اقتراح الموافقة على الصلح والتحكيم والتنازل عن الحقوق بالنسبة لأموال الوقف وما في حكمها.

11 – الإشراف على الأموال الموصى بها أو المُتبرع بها لمصارف البر .

12 – جمع الأموال للوقفيات والإعلان عنها .

13- مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بأموال الوقف .

14 – التنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة للرد على ما يُنشر في وسائل الإعلام المختلفة في كل ما يتعلق بالوقف .

15 – التنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة لتطوير محتوى الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة .

16- تعزيز العلاقات مع المؤسسات والهيئات الخارجية المعنية بالأوقاف ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

مادة (8)

تتألف الإدارة العامة للأوقاف مما يلي :

1 – مكتب مدير الإدارة العامة .

2- إدارة المصارف الوقفية.

3- إدارة الاستثمار .

4- إدارة شؤون الأموال الوقفية .

مادة (9)

تختص إدارة المصارف الوقفية بما يلي :

1 – إعداد الدراسات اللازمة للمشاريع الوقفية ، وفقاً لاحتياجات المجتمع ، وتحقيق شروط الواقفين ، وفق الضوابط الشرعيةوالقانونية.

2- دراسة المشاريع الخيرية والطلبات المقدمة ، وبحث مدى توافقها مع شروط الواقفين وأهداف المصارف الوقفية ، وفق الضوابط الشرعية والقانونية ، وإبداء الرأي بشأنها .

3- البت في قيمة المساهمة الوقفية المقرر صرفها ومدة الصرف.

4- إعداد قاعدة بيانات بالواقفين والجهات والأفراد المدعومين من الوقف ، وتحديثها بصفة دورية.

5 – تسويق وعرض المشاريع الوقفية على الراغبين في الـوقـف أو التبرع ، واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتواصل معهم .

6- اتخاذ الوسائل اللازمة للتعريف بالوقف ، والعمل على رفع مستوى الوعي به لدى أفراد المجتمع ومؤسساته ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

7- تنفيذ ومتابعة المشاريع والأنشطة الوقفية ، والسعي لتطويرها ، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.

8- رصد وتجميع وإعداد وتحليل التقارير والبيانات الإحصائية الخاصة بأنشطة الوقف.

9- إنشاء وتسجيل الأوقاف والاحتفاظ بأصول الحجج الوقفية والوصايا ، والمستندات المتعلقة بها .

10 – البت في الشروط غير المتحققة والفائضة لإعادة الاستثمار أو الصرف على أقرب مصرف وقفي

11- دراسة طلبات تغيير شروط الواقفين ، واتخاذ الإجراءات المناسبةبشأنها.

12- تلقي الاستفسارات الخاصة بالوقف والوصايا ، والرد عليها.

13 – التنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة للرد على ما يُنشر في وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بالوقف .

مادة (10)

تختص إدارة الاستثمار بما يلي :

1- اقتراح نظم إدارة استثمار أموال الوقف .

2- وضع الخطط الاستثمارية التي تكفل تحقيق أهداف الوزارة ، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من الوزير .

3- دراسة العمليات الاستثمارية المزمع دخول الوزارة فيها ، واختيار أنسبها ، والقيام بما يلزم للمحافظة على تحقيق التوازن بين موقف السيولة المالية المراد الاحتفاظ بها وحجم الأموال المستثمرة ، وذلك في ضوء الموارد المالية المتوفرة.

4- العمل على تحقيق إيرادات مقارنة بالمشاريع المثيلة بالسوق .

5 – متابعة استثمار وصيانة العقارات الخاصة بالإدارة العامة للأوقاف والعقارات التي تديرها.

6- تسلم وإعادة تقييم الاستثمارات الموقوفة المختلفة وإثباتها في الدفاتر المحاسبية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

7-  إعداد تقارير دورية ربع سنوية عن وضع الاستثمارات التي تقوم بها الإدارة العامة للأوقاف ، ورفعها لعرضها على الوزير .

8 – مسك الحسابات الخاصة باستثمار أموال الوقف .

مادة (11)

تختص إدارة شؤون الأموال الوقفية بما يلي :

1- تطبيق القوانين واللوائح المالية المتعلقة بأموال الوقف.

2- تسلم المبالغ الواردة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها في الحسابات الخاصة بأموال الوقف.

3- صرف المبالغ وفقا للضوابط واللوائح المالية والإدارية المعتمدة .

4 – مسك الحسابات الخاصة بأموال الوقف.

5 – تنظيم ومتابعة ومراقبة العهد النقدية والنثريات والاستحقاقات الدائنة والمدينة.

6- اقتراح مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي لأموال الوقف، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

7-  الإشراف على أعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات الخاصة بأموال الوقف ، وأنشطة المخازن الخاصة بالممتلكات الوقفية ، وفق اللوائح المعتمدة .

8- إعداد المستندات الخاصة بالمناقصات والمزايدات.

9- تسلم التعويضات الخاصة بالأوقاف .

مادة (12)

تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي :

1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإداريـــةالمعنية .

2- رصد ومتابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام ومـواقـــع التواصل الاجتماعي من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين، وإعداد الردود المناسبة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة .

3- التنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بشأن إعداد خطط وبرامج التوعية والتثقيف وتطبيقها من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

4-  تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم .

5 – القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

6- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة.

7- نظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد

الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

8- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، والجهات المختصة .

9- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .

10 – إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة وفاعلية التعاون الدولي معالمنظمات

والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة .

11 – استقبال طلبات كبار السن والأشخاص ذوي الإعـاقــة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة ، لإنجاز معاملاتهم وتذليل أي مشكلات أو صعوبات قد تواجههم .

مادة (13)

تختص إدارة الدعوة والإرشاد الديني بما يلي :

1– العمل على إبراز الدعوة الإسلامية ، وإظهار الصورة الحقيقية للإسلام ومبادئه ، في كافة المجالات ، بالوسائل المناسبة .

2- الرقابة على محتوى المواقع الإسلامية الإلكترونية في الدولة.

3-  التشجيع على حفظ القرآن الكريم وتعليمه بالوسائل المناسبة .

4- إنشاء مراكز تعليم القرآن الكريم في الدولة ، والإشراف عليها .

5 – إعداد برامج تحفيظ القرآن الكريم ، واختيار المدرسين والمدرسات لمراكز التحفيظ .

6- إقامة المسابقات المحلية والدولية في حفظ القرآن الكريم ، والترشيح للمسابقات التي تُقام خارج الدولة.

7- التنسيق والتعاون مع الجهات العاملة في مجال الدعوة لتبادلالمعلومات والخبرات .

8- إقامة الدروس العلمية المنهجية في العلوم الشرعية ، بالتنسيقمع الجهات المختصة .

9- إعداد المواد الدعوية المقروءة والمسموعة والمرئية ، في مجال اختصاص الإدارة ، ونشرها بالوسائل المناسبة ، بالتنسيق مع الجهاتالمختصة .

10- العمل على نشر القيم والهوية الإسلامية وتعزيزها، ونشر الدعوة والمبادئ الإسلامية .

11 – إدارة محتوى المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الدعوة الإسلامية ومحتوى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعةلها ، باللغات التيتراها

مناسبة .

12 – إعداد وتأهيل وتطوير الأئمة والخطباء وشاغلي الوظائف الشرعية لأداء مهامهم ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

13 – إنشاء معاهد الدعوة والعلوم الإسلامية ، والإشراف عليها .

14- اختيار المرشحين من طلاب المنح الدراسية المنوطة بالوزارة .

15- رعاية شؤون طلاب المنح الدراسية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، والجهات المختصة.

مادة (14)

يختص مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي بما يلي :

1- إبلاغ رسالة الإسلام إلى غير المسلمين ، بكافة الوسائل المتاحة ، وبمختلف اللغات.

2- النشر والتعريف بمبادئ الإسلام والثقافة الإسلامية للمسلمين غيرالناطقين

باللغة العربية .

3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار إسلام غير المسلمين ، والمصادقةعليه.

4- إعداد وتنفيذ برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

5 – إقامة المعارض والبرامج والأنشطة المختلفة التي تسهم في نشر الإسلام .

6- تأليف الكتب والكتيبات والمواد الدعوية ، في مجال اختصاص المركز .

7- ترجمة الكتيبات والمواد الدعوية إلى اللغات الأخرى ، في مجال اختصاص المركز ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

مادة (15)

تختص إدارة المساجد بما يلي :

1- تحديد احتياجات المناطق في الدولة من المساجد الدائمة والمؤقتة ، والمصليات ، ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة ، واتخاذ القرار المناسب بإنشائها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

2- الإشراف على المساجد بما يكفل تحقيق أهدافها ، وأدائها لرسالتها .

3- تحديد احتياجات المساجد من العاملين الأكفاء .

4 – الرقابة على المساجد والمصليات والعاملين فيها ، لضمان تأديتها للدور المنوط بها.

5- تشجيع الكوادر القطرية للعمل بمهنة الإمامة والخطابة.

6- اقتراح الدورات التدريبية التأهيلية التي يحتاج إليها الأئمة والخطباء ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

7- تحديد الخطباء لصلاة الجمعة والعيدين ، وصلاة الاستسقاء، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

8 –  تنظيم برامج الوعظ في المساجد ، والإشراف عليها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

9 – التحقق من العهد الموجودة في المساجد ومساكن العاملين فيها المملوكة للوقف ، ومتابعة تسليمها وتسلمها من العاملين ، بمايضمن الحفاظ عليها ،بالتنسيق

مع الوحدات الإدارية المعنية .

10 – تنظيم أعمال الرقية الشرعية ، والإشراف عليها ، وإصدار التصاريح

اللازمة .

11 – إعداد قاعدة بيانات عن العاملين بالمساجد والمصليات.

12- تزويد المساجد بالمصاحف والكتب ، والتصرف في التالف وغير الصالح منها وفقاً للإجراءات المتبعة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.

13 – رصد المخالفات التي تقع من العاملين بالمساجد ، والرقاة الشرعيين ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

مادة (16)

تختص إدارة الشؤون الهندسية بما يلي :

1- تقديم وتوفير الخدمات اللازمة للمساجد وملحقاتها ، ومساكن الأئمة والعاملين بها المملوكة للوقف ، ومصليات العيد ومـراكـز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة، بما يكفل تشغيلها علىالوجه الأمثل.

2- إعداد الخطة السنوية لإنشاء وصيانة المساجد ومصليات العيد ومساكن الأئمة والعاملين بها المملوكة للوقف ، ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.

3 – الإشراف على إعداد وتنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة للمساجد ومصليات العيد ومساكن الأئمة والعاملين بالمساجد المملوكة للوقف ، ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة ، من حيث التصاميم والمواصفات الفنية والهندسية ، بالتنسيق مع الوحداتالإدارية المعنية والجهات المختصة .

4- إعداد قاعدة بيانات عن المساجد والمصليات ومساكن الأئمة والعاملين فيها المملوكة للوقف ، ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة ، وحفظ الوثائق الخاصة بها ، وتزويد الوحدةالإدارية المختصة بنسخة من هذه البيانات.

5- الإشراف والمحافظة على المساجد المؤقتة ، وتنفيذ طلبات الوحدة الإدارية المختصة بتوفير احتياجات المناطق في الدولة منها ، واتخاذكافة إجراءات

تهيئتها للصلاة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

6 – حصر محتويات المساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة ومساكن الأئمة والعاملين في المساجد المملوكة للوقف ، وإعداد قاعدة بيانات بها ، وتزويد الوحدة الإدارية المعنية بنسخة من هذه البيانات.

7- إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتخصيص وتوثيق وتسجيل أراضي المساجد ومصليات العيد ومساكن الأئمة والعاملين بالمساجد المملوكة للوقف ، ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

8 – حفظ وتخزين الأثاث والأدوات الخاصة بالمساجد ومصليات العيد ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة ، ومساكن الأئمة والعاملين في المساجد المملوكة للوقف ، لحين التصرف فيها وفقاً للاحتياجات.

9 – متابعة التعويضات الناشئة عن نزع ملكية المساجد ومصليات العيد ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة ، ومساكن الأئمة والعاملين في المساجد المملوكة للوقف ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

مادة (17)

تختص إدارة الشؤون الإسلامية بما يلي :

1- تعزيز العلاقات مع الوزارات والهيئات العربية والإقليمية والدولية ، في مجال الشؤون الإسلامية .

2- طباعة المصحف الشريف وتدقيقه ، وتوزيعه ، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .

3- نشر الموروث الإسلامي من الكتب والمصنفات والمخطوطات ،وتدقيقها

، ومراجعتها.

4- طباعة وتوزيع الكتب الإسلامية.

5- تنمية روح الحوار والتسامح الديني .

6- رصد الأنشطة الاجتماعية والمواد التجارية المخلة بالمبادئ الإسلامية ، واقتراح الإجراءات المناسبة بشأنها.

7- رصد ما يُنشر ويُبث في وسائل الإعلام مـن مـوضـوعــات دينية ، واتخاذ ما يلزم بشأنها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

8 – اقتراح المؤتمرات الإسلامية التي تقيمها الوزارة أو تشارك فيها ، سواء المؤتمرات الإسلامية الداخلية أم الخارجية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.

9 – تتبع ما تسفر عنه المؤتمرات الإسلامية من نتائج وتوصيات للاستفادة منها.

10 – إبداء الرأي في البرامج الإذاعية والفعاليات الفنية والتلفزيونية المحالة من الجهات المختصة، واقتراح الإجراءات المناسبة بشأنها.

11- تدقيق ومراجعة طبعات المصحف الشريف التي تُطبع من الغير داخل الدولة ، والطبعات التي ترد إلى الدولة من الخارج.

12- تلقي طلبات المشاريع الإسلامية الخارجية ، ودراستها ، واتخاذ اللازم بشأنها ، والإشراف على تنفيذها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة .

13 – المشاركة في معارض الكتاب التي تقام داخل الدولة أو خارجها.

مادة (18)

تختص إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بما يلي :

1 – إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالجوانب الشرعية والفكرية المعاصرة، التي تسهم في تنمية الوعي الثقافي ، ونشرها بجميع الوسائل المناسبة ، واقتراح ترجمة المناسب منها.

2- إحياء وتشجيع البحث العلمي في المجالات الشرعية والفكرية المعاصرة ، بإقامة المسابقات والوسائل الأخرى المناسبة .

3- رصد الأنشطة البحثية والفكرية المتعلقة بالقضايا الشرعية ، ومتابعتها ، وتحديد طرق الاستفادة منها.

4- إقامة قاعدة بيانات بالبحوث والدراسات الشرعية والفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية الإسلامية ، للاستفادة منها .

5- مراجعة البحوث العلمية المتصلة بالإسلام، واتخاذ ما يلزم بشأنها .

6- تنظيم وعقد الندوات واللقاءات العلمية الشرعية ، والعمل على الاستفادة من نتائجها وتوصياتها.

7 – جمع وصيانة وترميم المخطوطات الإسلامية ، واقتراح تحقيق وطباعة المناسب منها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

8- الإشراف على المكتبات الإسلامية الوقفية .

9 – نشر وتوزيع التقويم القطري السنوي ، وإصدار النشرات الدورية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

10 – رصد الأهلة ، والظواهر الفلكية، التي تنتج عنها أحكام شرعية .

مادة (19)

تختص إدارة شؤون الحج والعمرة بما يلي :

1- إصدار تراخيص مزاولة مهنة مقاولي الحج والعمرة ، وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن.

2 – إصدار تصاريح تسيير حملات الحج والعمرة.

3- تقييم وتصنيف مقاولي الحج والعمرة.

4 – دراسة التكلفة المالية لحملات الحج سنوياً ، والإعلان عنها ومراقبة الالتزام بها .

5 – مراقبة أداء مقاولي الحج والعمرة أثناء المواسم.

6- إصدار النشرات والبيانات لتوعية الراغبين في أداء الحج والعمرة .

7 – التنسيق مع الجهات المختصة في الداخل والخارج في كل ما يختص بشؤون الحج والعمرة .

8- العمل على تذليل العقبات التي تعترض الحجيج والمعتمرين.

9 – المشاركة في الإشراف على بعثة الحج السنوية .

10- رصد مخالفات مقاولي الحج والعمرة ، واتخاذ الإجراءات اللازمةبشأنها .

مادة (20)

تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي :

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.

2 – إعداد الدراسات الخاصة بتخطيط الموارد البشرية بالوزارة ، وتحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الجهة المختصة والوحدات الإدارية المختلفة .

3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه ، وتطويره.

4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ، بالتنسيق مع الوحدات الإداريةالمعنية .

5 – تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين.

6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة .

7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات ، وفقاً للقانون .

8 –  إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها .

9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، ومتابعة تنفيذها ، وتقييم مدى الاستفادة منها .

10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

11 – وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة .

مادة (21)

تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي :

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعملالوزارة .

2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة، وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإداريةالمعنية .

4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة.

5 – الإشراف على تنفيذ الاعتمادات ، وتدقيق حسابات الإيراداتوالمصروفات.

6- تسلم وتسليم وتصنيف وقيد البريد الوارد والصادر .

7 –  تنظيم أرشيف الوزارة، وحفظ الوثائق ، وفقاً لأحدث الطرق.

8 – إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى .

9 – تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة.

10- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية .

11 – الإشراف على مخازن الوزارة .

مادة (22)

تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي :

1 – إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ، ومتابعة تنفيذها.

2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمةلأنشطة

الوزارة .

3- تأمين الأنظمة والبرمجيات والشبكات والبنية التحتية لنظم المعلومات

من مخاطر الحوادث الإلكترونية.

4 – إعداد خطط التعافي من آثار الحوادث الإلكترونية حال وقوعها أو تقليل حدوثها أو تصعيدها ، وفق السياسات والمبادئ التوجيهية لأمن المعلومات ، بالتنسيق مع الجهة المختصة.

5 – توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

6- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعهاالمختلفة.

7- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .

8- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية .

مادة (23)

يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ، ومكتب وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، ومكتب مدير الإدارة العامة للأوقاف ، قرار من الوزير.

مادة (24)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اخـتـصـاصـاتـهـا وتـعـديـلـهـا.

مادة (25)

يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العـامــة مـن أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء .

مادة (26)

يُلغى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2014 المشار إليه.

مادة (27)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية .

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :28/03/1444هـ

الموافق :24/10/2022 م