نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020،
وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،
وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اخـتـصـاصــات الوزارات ،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،
قررنا ما يلي :
مادة (1)
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي :
أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير :
1 – مكتب الوزير.
2 – المكتب الفني.
3 – إدارة التدقيق الداخلي .
4- إدارة التخطيط والجودة والابتكار .
5 – إدارة الشؤون القانونية .
6- إدارة شؤون الزكاة.
7- الإدارة العامة للأوقاف ، وتتألف من :
-مكتب مدير الإدارة العامة.
– إدارة المصارف الوقفية .
إدارة الاستثمار .
إدارة شؤون الأموال الوقفية.
ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة :
1 – مكتب وكيل الوزارة .
2 – إدارة العلاقات العامة والاتصال.
ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة
والمساجد :
1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.
2- إدارة الدعوة والإرشاد الديني .
3- مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي.
4- إدارة المساجد.
5 – إدارة الشؤون الهندسية .
رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية :
1 – مكتب وكيل الوزارة المساعد.
2-إدارة الشؤون الإسلامية .
3- إدارة البحوث والدراسات الإسلامية.
4- إدارة شؤون الحج والعمرة.
خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات
المشتركة :
1 – مكتب وكيل الوزارة المساعد.
2- إدارة الموارد البشرية .
3- إدارة الشؤون المالية والإدارية .
4-إدارة نظم المعلومات .
مادة (2)
يختص المكتب الفني بما يلي :
1 – إبداء الرأي الفني في الموضوعات التي تُحال إليه من الوزير.
2- دراسة وتقييم التقارير والمشروعات والبرامج المتعلقة بأنشطةالوزارة ،
التي تحال إليه من الوزير.
3- بحث ودراسة ومتابعة الموضوعات التي تُحال إليه من الوزير ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
4- إعداد ملخص للمواضيع والتقارير والدراسات التي يلزم عرضها على الوزير ، وإبداء الرأي بشأنها .
مادة (3)
تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي :
1 – إعداد مشروع خطة التدقيق السنوية المبنية على المخاطر للوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيــق.
2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمةللعمل .
3- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها.
4- مراقبة الأعمال الإدارية وإجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحققمن الالتزام بالقوانين
واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
5- مراقبة الأعمال المالية والمحاسبية ، وسندات الصرف ، وإجراءات القيد في السجلات المحاسبية ، والتأكد من تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن .
6- تقييم المخاطر المتعلقة بالتدقيق المالي والإداري ، واقتراح إجراءات الحد منها.
7 – متابعة الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الوحدات الإداريةالمعنية ،
وفق نتائج التدقيق ، وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
8 – التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمبانيوالموجودات
الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها .
9 – الاشتراك في أعمال الجرد الدوري والمفاجئ على المخازن والعهد والتأكد
من دقة التسجيل بالدفاتر وسلامة الإجراءات المطبقة .
10- متابعة نتائج تقارير الجهات الرقابية ، وإبداء التوصيات المناسبةبشأنها .
مادة (4)
تختص إدارة التخطيط والجودة والابتكار بما يلي :
1-إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة
والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها .
2- حصر التحديات القائمة ، وتحديد وتقييم المخاطر المؤسسية المتوقع حدوثها ، والتي قد تؤثر على تحقيق أهداف الوزارة ، وتقديم المقترحات بشأنها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
3- إدارة وتجهيز خطط بديلة تضمن استمرارية تشغيل الأعمال بالوزارة في حالات الطوارئ والأزمات، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة كل فيما يخصها .
4- رفع مشروعات الخطط التنفيذية والمشاريع والبرامج الخاصة
بالوحدات الإدارية المختلفة ، للاعتماد من قبل الوزير .
5 – متابعة تنفيذ الخطط المتعلقة بأنشطة الوزارة ، وتقييم نتائجها ، ورفع تقارير دورية بشأنها.
6 – دراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة الاستراتيجية
والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة لها .
7- تقييم جودة الخدمات المقدمة من الوحدات الإدارية ، بالتنسيق مع الجهة المختصة .
8- مراجعة وتقييم جودة الأداء على مستوى الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها .
9- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، واقتراح خطط تطوير تلك النظم والأساليب ، وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة .
10- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها ، واقتراح الحلول المناسبة لها .
11- تلقي المبادرات والمقترحات والأفكار الإبداعية ، ودراستهابالتنسيق مع
الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة .
12- رصد وتجميع وتحليل البيانات الإحصائية الخاصة بأنشطة الوزارة ، والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بشأن التقارير الإحصائيةالمطلوبة من الوزارة .
13 – التنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة فيما يتعلق بالمؤشرات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة .
مادة (5)
تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي :
1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ،
بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنيــة .
2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تُحال إليها.
3 – إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تُحال إليها .
4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة
باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
5 – التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يُتخذ من قرارات بشأنها.
6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
مادة (6)
تختص إدارة شؤون الزكاة بما يلي :
1 – إعداد خطة سنوية تقديرية للإيرادات والمصروفات من أموال الزكاة .
2- تلقي الزكاة وصـرفـهـا في الأوجه المقررة لها .
3- تلقي الطلبات المستحقة للزكاة ودراستها والبـت فيـها.
4- اتخاذ الوسائل الكفيلة لإبراز فريضة الزكاة ، والحث على إخراجها ،
بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
5 – الرد على الاستفسارات المتعلقة بالزكاة.
6- إعداد قاعدة بيانات لمستحقي الزكاة والمساعدة .
7- دراسة طلبات التصاريح للأشخاص المعنوية بتلقي أموال الزكاة وصرفها ، وتلقي التقارير والبيانات المتعلقة بهذه التصاريح .
مادة (7)
تختص الإدارة العامة للأوقاف بما يلي :
1 – إحياء سنة الوقف والوصية.
2- إنشاء الأوقاف وتسجيلها ، وإصدار الحجج الوقفية واعتمادها ، وفق الضوابط الشرعية والقانونية .
3- اقتراح السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الوقف ، وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية ، ووضع النظم الكفيلةبذلك.
4- إدارة شؤون الأوقاف والإشراف عليها بما يكفل تحقيق أهدافها.
5- اقتراح نظام لصرف عائدات الأوقاف بحسب شروط الواقفين وفق الضوابط الشرعية والقانونية .
6- تمويل إنشاء وتشغيل المشاريع الوقفية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7- تخصيص الأموال اللازمة للمشاريع الوقفية.
8- إدارة الأوقاف والوصايا في حالة عزل الناظر أو الوصي المعين ، أو في حالة النزاع بشأنها.
9- تنظيم إدارة الوقفيات المخصصة لغرض واحد في المجالات التي تحقق أهدافها.
10- اقتراح الموافقة على الصلح والتحكيم والتنازل عن الحقوق بالنسبة لأموال الوقف وما في حكمها.
11 – الإشراف على الأموال الموصى بها أو المُتبرع بها لمصارف البر .
12 – جمع الأموال للوقفيات والإعلان عنها .
13- مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بأموال الوقف .
14 – التنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة للرد على ما يُنشر في وسائل الإعلام المختلفة في كل ما يتعلق بالوقف .
15 – التنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة لتطوير محتوى الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة .
16- تعزيز العلاقات مع المؤسسات والهيئات الخارجية المعنية بالأوقاف ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
مادة (8)
تتألف الإدارة العامة للأوقاف مما يلي :
1 – مكتب مدير الإدارة العامة .
2- إدارة المصارف الوقفية.
3- إدارة الاستثمار .
4- إدارة شؤون الأموال الوقفية .
مادة (9)
تختص إدارة المصارف الوقفية بما يلي :
1 – إعداد الدراسات اللازمة للمشاريع الوقفية ، وفقاً لاحتياجات المجتمع ، وتحقيق شروط الواقفين ، وفق الضوابط الشرعيةوالقانونية.
2- دراسة المشاريع الخيرية والطلبات المقدمة ، وبحث مدى توافقها مع شروط الواقفين وأهداف المصارف الوقفية ، وفق الضوابط الشرعية والقانونية ، وإبداء الرأي بشأنها .
3- البت في قيمة المساهمة الوقفية المقرر صرفها ومدة الصرف.
4- إعداد قاعدة بيانات بالواقفين والجهات والأفراد المدعومين من الوقف ، وتحديثها بصفة دورية.
5 – تسويق وعرض المشاريع الوقفية على الراغبين في الـوقـف أو التبرع ، واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتواصل معهم .
6- اتخاذ الوسائل اللازمة للتعريف بالوقف ، والعمل على رفع مستوى الوعي به لدى أفراد المجتمع ومؤسساته ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
7- تنفيذ ومتابعة المشاريع والأنشطة الوقفية ، والسعي لتطويرها ، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
8- رصد وتجميع وإعداد وتحليل التقارير والبيانات الإحصائية الخاصة بأنشطة الوقف.
9- إنشاء وتسجيل الأوقاف والاحتفاظ بأصول الحجج الوقفية والوصايا ، والمستندات المتعلقة بها .
10 – البت في الشروط غير المتحققة والفائضة لإعادة الاستثمار أو الصرف على أقرب مصرف وقفي
11- دراسة طلبات تغيير شروط الواقفين ، واتخاذ الإجراءات المناسبةبشأنها.
12- تلقي الاستفسارات الخاصة بالوقف والوصايا ، والرد عليها.
13 – التنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة للرد على ما يُنشر في وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بالوقف .
مادة (10)
تختص إدارة الاستثمار بما يلي :
1- اقتراح نظم إدارة استثمار أموال الوقف .
2- وضع الخطط الاستثمارية التي تكفل تحقيق أهداف الوزارة ، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من الوزير .
3- دراسة العمليات الاستثمارية المزمع دخول الوزارة فيها ، واختيار أنسبها ، والقيام بما يلزم للمحافظة على تحقيق التوازن بين موقف السيولة المالية المراد الاحتفاظ بها وحجم الأموال المستثمرة ، وذلك في ضوء الموارد المالية المتوفرة.
4- العمل على تحقيق إيرادات مقارنة بالمشاريع المثيلة بالسوق .
5 – متابعة استثمار وصيانة العقارات الخاصة بالإدارة العامة للأوقاف والعقارات التي تديرها.
6- تسلم وإعادة تقييم الاستثمارات الموقوفة المختلفة وإثباتها في الدفاتر المحاسبية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
7- إعداد تقارير دورية ربع سنوية عن وضع الاستثمارات التي تقوم بها الإدارة العامة للأوقاف ، ورفعها لعرضها على الوزير .
8 – مسك الحسابات الخاصة باستثمار أموال الوقف .
مادة (11)
تختص إدارة شؤون الأموال الوقفية بما يلي :
1- تطبيق القوانين واللوائح المالية المتعلقة بأموال الوقف.
2- تسلم المبالغ الواردة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها في الحسابات الخاصة بأموال الوقف.
3- صرف المبالغ وفقا للضوابط واللوائح المالية والإدارية المعتمدة .
4 – مسك الحسابات الخاصة بأموال الوقف.
5 – تنظيم ومتابعة ومراقبة العهد النقدية والنثريات والاستحقاقات الدائنة والمدينة.
6- اقتراح مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي لأموال الوقف، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
7- الإشراف على أعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات الخاصة بأموال الوقف ، وأنشطة المخازن الخاصة بالممتلكات الوقفية ، وفق اللوائح المعتمدة .
8- إعداد المستندات الخاصة بالمناقصات والمزايدات.
9- تسلم التعويضات الخاصة بالأوقاف .
مادة (12)
تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي :
1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإداريـــةالمعنية .
2- رصد ومتابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام ومـواقـــع التواصل الاجتماعي من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين، وإعداد الردود المناسبة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة .
3- التنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بشأن إعداد خطط وبرامج التوعية والتثقيف وتطبيقها من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
4- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم .
5 – القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
6- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة.
7- نظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد
الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
8- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، والجهات المختصة .
9- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .
10 – إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة وفاعلية التعاون الدولي معالمنظمات
والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة .
11 – استقبال طلبات كبار السن والأشخاص ذوي الإعـاقــة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة ، لإنجاز معاملاتهم وتذليل أي مشكلات أو صعوبات قد تواجههم .
مادة (13)
تختص إدارة الدعوة والإرشاد الديني بما يلي :
1– العمل على إبراز الدعوة الإسلامية ، وإظهار الصورة الحقيقية للإسلام ومبادئه ، في كافة المجالات ، بالوسائل المناسبة .
2- الرقابة على محتوى المواقع الإسلامية الإلكترونية في الدولة.
3- التشجيع على حفظ القرآن الكريم وتعليمه بالوسائل المناسبة .
4- إنشاء مراكز تعليم القرآن الكريم في الدولة ، والإشراف عليها .
5 – إعداد برامج تحفيظ القرآن الكريم ، واختيار المدرسين والمدرسات لمراكز التحفيظ .
6- إقامة المسابقات المحلية والدولية في حفظ القرآن الكريم ، والترشيح للمسابقات التي تُقام خارج الدولة.
7- التنسيق والتعاون مع الجهات العاملة في مجال الدعوة لتبادلالمعلومات والخبرات .
8- إقامة الدروس العلمية المنهجية في العلوم الشرعية ، بالتنسيقمع الجهات المختصة .
9- إعداد المواد الدعوية المقروءة والمسموعة والمرئية ، في مجال اختصاص الإدارة ، ونشرها بالوسائل المناسبة ، بالتنسيق مع الجهاتالمختصة .
10- العمل على نشر القيم والهوية الإسلامية وتعزيزها، ونشر الدعوة والمبادئ الإسلامية .
11 – إدارة محتوى المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الدعوة الإسلامية ومحتوى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعةلها ، باللغات التيتراها
مناسبة .
12 – إعداد وتأهيل وتطوير الأئمة والخطباء وشاغلي الوظائف الشرعية لأداء مهامهم ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
13 – إنشاء معاهد الدعوة والعلوم الإسلامية ، والإشراف عليها .
14- اختيار المرشحين من طلاب المنح الدراسية المنوطة بالوزارة .
15- رعاية شؤون طلاب المنح الدراسية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، والجهات المختصة.
مادة (14)
يختص مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي بما يلي :
1- إبلاغ رسالة الإسلام إلى غير المسلمين ، بكافة الوسائل المتاحة ، وبمختلف اللغات.
2- النشر والتعريف بمبادئ الإسلام والثقافة الإسلامية للمسلمين غيرالناطقين
باللغة العربية .
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار إسلام غير المسلمين ، والمصادقةعليه.
4- إعداد وتنفيذ برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
5 – إقامة المعارض والبرامج والأنشطة المختلفة التي تسهم في نشر الإسلام .
6- تأليف الكتب والكتيبات والمواد الدعوية ، في مجال اختصاص المركز .
7- ترجمة الكتيبات والمواد الدعوية إلى اللغات الأخرى ، في مجال اختصاص المركز ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
مادة (15)
تختص إدارة المساجد بما يلي :
1- تحديد احتياجات المناطق في الدولة من المساجد الدائمة والمؤقتة ، والمصليات ، ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة ، واتخاذ القرار المناسب بإنشائها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
2- الإشراف على المساجد بما يكفل تحقيق أهدافها ، وأدائها لرسالتها .
3- تحديد احتياجات المساجد من العاملين الأكفاء .
4 – الرقابة على المساجد والمصليات والعاملين فيها ، لضمان تأديتها للدور المنوط بها.
5- تشجيع الكوادر القطرية للعمل بمهنة الإمامة والخطابة.
6- اقتراح الدورات التدريبية التأهيلية التي يحتاج إليها الأئمة والخطباء ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
7- تحديد الخطباء لصلاة الجمعة والعيدين ، وصلاة الاستسقاء، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
8 – تنظيم برامج الوعظ في المساجد ، والإشراف عليها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
9 – التحقق من العهد الموجودة في المساجد ومساكن العاملين فيها المملوكة للوقف ، ومتابعة تسليمها وتسلمها من العاملين ، بمايضمن الحفاظ عليها ،بالتنسيق
مع الوحدات الإدارية المعنية .
10 – تنظيم أعمال الرقية الشرعية ، والإشراف عليها ، وإصدار التصاريح
اللازمة .
11 – إعداد قاعدة بيانات عن العاملين بالمساجد والمصليات.
12- تزويد المساجد بالمصاحف والكتب ، والتصرف في التالف وغير الصالح منها وفقاً للإجراءات المتبعة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.
13 – رصد المخالفات التي تقع من العاملين بالمساجد ، والرقاة الشرعيين ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
مادة (16)
تختص إدارة الشؤون الهندسية بما يلي :
1- تقديم وتوفير الخدمات اللازمة للمساجد وملحقاتها ، ومساكن الأئمة والعاملين بها المملوكة للوقف ، ومصليات العيد ومـراكـز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة، بما يكفل تشغيلها علىالوجه الأمثل.
2- إعداد الخطة السنوية لإنشاء وصيانة المساجد ومصليات العيد ومساكن الأئمة والعاملين بها المملوكة للوقف ، ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.
3 – الإشراف على إعداد وتنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة للمساجد ومصليات العيد ومساكن الأئمة والعاملين بالمساجد المملوكة للوقف ، ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة ، من حيث التصاميم والمواصفات الفنية والهندسية ، بالتنسيق مع الوحداتالإدارية المعنية والجهات المختصة .
4- إعداد قاعدة بيانات عن المساجد والمصليات ومساكن الأئمة والعاملين فيها المملوكة للوقف ، ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة ، وحفظ الوثائق الخاصة بها ، وتزويد الوحدةالإدارية المختصة بنسخة من هذه البيانات.
5- الإشراف والمحافظة على المساجد المؤقتة ، وتنفيذ طلبات الوحدة الإدارية المختصة بتوفير احتياجات المناطق في الدولة منها ، واتخاذكافة إجراءات
تهيئتها للصلاة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
6 – حصر محتويات المساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة ومساكن الأئمة والعاملين في المساجد المملوكة للوقف ، وإعداد قاعدة بيانات بها ، وتزويد الوحدة الإدارية المعنية بنسخة من هذه البيانات.
7- إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتخصيص وتوثيق وتسجيل أراضي المساجد ومصليات العيد ومساكن الأئمة والعاملين بالمساجد المملوكة للوقف ، ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
8 – حفظ وتخزين الأثاث والأدوات الخاصة بالمساجد ومصليات العيد ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة ، ومساكن الأئمة والعاملين في المساجد المملوكة للوقف ، لحين التصرف فيها وفقاً للاحتياجات.
9 – متابعة التعويضات الناشئة عن نزع ملكية المساجد ومصليات العيد ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة ، ومساكن الأئمة والعاملين في المساجد المملوكة للوقف ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
مادة (17)
تختص إدارة الشؤون الإسلامية بما يلي :
1- تعزيز العلاقات مع الوزارات والهيئات العربية والإقليمية والدولية ، في مجال الشؤون الإسلامية .
2- طباعة المصحف الشريف وتدقيقه ، وتوزيعه ، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .
3- نشر الموروث الإسلامي من الكتب والمصنفات والمخطوطات ،وتدقيقها
، ومراجعتها.
4- طباعة وتوزيع الكتب الإسلامية.
5- تنمية روح الحوار والتسامح الديني .
6- رصد الأنشطة الاجتماعية والمواد التجارية المخلة بالمبادئ الإسلامية ، واقتراح الإجراءات المناسبة بشأنها.
7- رصد ما يُنشر ويُبث في وسائل الإعلام مـن مـوضـوعــات دينية ، واتخاذ ما يلزم بشأنها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
8 – اقتراح المؤتمرات الإسلامية التي تقيمها الوزارة أو تشارك فيها ، سواء المؤتمرات الإسلامية الداخلية أم الخارجية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.
9 – تتبع ما تسفر عنه المؤتمرات الإسلامية من نتائج وتوصيات للاستفادة منها.
10 – إبداء الرأي في البرامج الإذاعية والفعاليات الفنية والتلفزيونية المحالة من الجهات المختصة، واقتراح الإجراءات المناسبة بشأنها.
11- تدقيق ومراجعة طبعات المصحف الشريف التي تُطبع من الغير داخل الدولة ، والطبعات التي ترد إلى الدولة من الخارج.
12- تلقي طلبات المشاريع الإسلامية الخارجية ، ودراستها ، واتخاذ اللازم بشأنها ، والإشراف على تنفيذها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة .
13 – المشاركة في معارض الكتاب التي تقام داخل الدولة أو خارجها.
مادة (18)
تختص إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بما يلي :
1 – إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالجوانب الشرعية والفكرية المعاصرة، التي تسهم في تنمية الوعي الثقافي ، ونشرها بجميع الوسائل المناسبة ، واقتراح ترجمة المناسب منها.
2- إحياء وتشجيع البحث العلمي في المجالات الشرعية والفكرية المعاصرة ، بإقامة المسابقات والوسائل الأخرى المناسبة .
3- رصد الأنشطة البحثية والفكرية المتعلقة بالقضايا الشرعية ، ومتابعتها ، وتحديد طرق الاستفادة منها.
4- إقامة قاعدة بيانات بالبحوث والدراسات الشرعية والفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية الإسلامية ، للاستفادة منها .
5- مراجعة البحوث العلمية المتصلة بالإسلام، واتخاذ ما يلزم بشأنها .
6- تنظيم وعقد الندوات واللقاءات العلمية الشرعية ، والعمل على الاستفادة من نتائجها وتوصياتها.
7 – جمع وصيانة وترميم المخطوطات الإسلامية ، واقتراح تحقيق وطباعة المناسب منها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
8- الإشراف على المكتبات الإسلامية الوقفية .
9 – نشر وتوزيع التقويم القطري السنوي ، وإصدار النشرات الدورية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
10 – رصد الأهلة ، والظواهر الفلكية، التي تنتج عنها أحكام شرعية .
مادة (19)
تختص إدارة شؤون الحج والعمرة بما يلي :
1- إصدار تراخيص مزاولة مهنة مقاولي الحج والعمرة ، وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
2 – إصدار تصاريح تسيير حملات الحج والعمرة.
3- تقييم وتصنيف مقاولي الحج والعمرة.
4 – دراسة التكلفة المالية لحملات الحج سنوياً ، والإعلان عنها ومراقبة الالتزام بها .
5 – مراقبة أداء مقاولي الحج والعمرة أثناء المواسم.
6- إصدار النشرات والبيانات لتوعية الراغبين في أداء الحج والعمرة .
7 – التنسيق مع الجهات المختصة في الداخل والخارج في كل ما يختص بشؤون الحج والعمرة .
8- العمل على تذليل العقبات التي تعترض الحجيج والمعتمرين.
9 – المشاركة في الإشراف على بعثة الحج السنوية .
10- رصد مخالفات مقاولي الحج والعمرة ، واتخاذ الإجراءات اللازمةبشأنها .
مادة (20)
تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي :
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.
2 – إعداد الدراسات الخاصة بتخطيط الموارد البشرية بالوزارة ، وتحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الجهة المختصة والوحدات الإدارية المختلفة .
3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه ، وتطويره.
4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ، بالتنسيق مع الوحدات الإداريةالمعنية .
5 – تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين.
6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة .
7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات ، وفقاً للقانون .
8 – إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها .
9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، ومتابعة تنفيذها ، وتقييم مدى الاستفادة منها .
10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
11 – وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة .
مادة (21)
تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي :
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعملالوزارة .
2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة، وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإداريةالمعنية .
4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة.
5 – الإشراف على تنفيذ الاعتمادات ، وتدقيق حسابات الإيراداتوالمصروفات.
6- تسلم وتسليم وتصنيف وقيد البريد الوارد والصادر .
7 – تنظيم أرشيف الوزارة، وحفظ الوثائق ، وفقاً لأحدث الطرق.
8 – إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى .
9 – تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة.
10- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية .
11 – الإشراف على مخازن الوزارة .
مادة (22)
تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي :
1 – إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ، ومتابعة تنفيذها.
2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمةلأنشطة
الوزارة .
3- تأمين الأنظمة والبرمجيات والشبكات والبنية التحتية لنظم المعلومات
من مخاطر الحوادث الإلكترونية.
4 – إعداد خطط التعافي من آثار الحوادث الإلكترونية حال وقوعها أو تقليل حدوثها أو تصعيدها ، وفق السياسات والمبادئ التوجيهية لأمن المعلومات ، بالتنسيق مع الجهة المختصة.
5 – توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
6- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعهاالمختلفة.
7- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .
8- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية .
مادة (23)
يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ، ومكتب وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، ومكتب مدير الإدارة العامة للأوقاف ، قرار من الوزير.
مادة (24)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اخـتـصـاصـاتـهـا وتـعـديـلـهـا.
مادة (25)
يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العـامــة مـن أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء .
مادة (26)
يُلغى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2014 المشار إليه.
مادة (27)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :28/03/1444هـ
الموافق :24/10/2022 م