نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 قانون انشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في قطر .
تنشأ لجنة تسمى «لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» تكون تابعة للأمير.
المادة 2 قانون انشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في قطر
تشكل اللجنة برئاسة سعادة السيد/ يوسف حسين كمال، وعضوية كل من:
1- الدكتور/ خالد محمد العالي
2- السيد/ محمد مبارك النعيمي
3- الدكتور/ أحمد حمد الحسن المهندي
4- الدكتورة/ حصة سلطان الجابر
5- السيد/ دانيال ألونسو
6- الدكتور/ أ.ك. براديب
7- الدكتور/ راج ريدي
ويكون للجنة أمين سر يصدر بتعيينه قرار من رئيس اللجنة.
المادة 3 قانون انشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في قطر
تهدف اللجنة إلى بناء وتنفيذ وإدارة مشروع وطني استراتيجي متكامل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتوفير البيانات والمعلومات لمختلف القطاعات تمكينا لها من إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج والسياسات وتقييمها وتطويرها، بما يكفل رفع مستوى الكفاءة الإدارية والتنظيمية لجميع الأجهزة في مجالات اختصاصاتها.
المادة 4 قانون انشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في قطر
للجنة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:
1- دراسة وتقييم الوضع القائم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإعداد الخطط اللازمة لتنفيذ مشروع وطني استراتيجي متكامل في هذا المجال.
2- إعداد خطة مرحلية لتنفيذ المشروع بعد اعتماده من الأمير.
3- توفير وتشغيل أحدث الوسائل والأجهزة والمواد المستخدمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لوضع المشروع موضع التنفيذ.
4- إعداد وإنشاء نظام متكامل للخدمات المعلوماتية عن طريق البث الانتقائي لصانعي القرار، والرد على الاستفسارات والتساؤلات التي ترد من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
5- وضع أسس ومعايير موحدة لمختلف العمليات الفنية لمعالجة البيانات والمعلومات وتبادلها، وتوفيرها للمواطنين والباحثين.
6- اقتراح التشريعات الخاصة بنظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
7- دراسة المسائل الأخرى التي يحيلها الأمير إليها في مجال اختصاصها.
المادة 5 قانون انشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في قطر
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين لجانا أو مجموعات عمل، لدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصها، ولها أن تعهد إلى خبراء مستقلين أو بيوت خبرة متخصصة بالقيام بهذه الدراسات.
المادة 6 قانون انشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في قطر
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويجوز لها أن تدعو لحضور جلساتها من ترى ضرورة حضورهم للمشاركة في مناقشاتها.
المادة 7 قانون انشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في قطر
على جميع أجهزة الدولة تقديم المساعدة للجنة في أداء مهامها. ولا يجوز لأية جهة أن تمتنع عن موافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات أيا كانت طبيعتها، بما لا يتعارض وأحكام القانون.
المادة 8 قانون انشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في قطر
تختص اللجنة دون سواها بإجراء المسح المعلوماتي وتقييم نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
المادة 9 قانون انشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في قطر
أعمال اللجنة والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها ذات طابع سري، ويحظر على العاملين بها إفشاء هذه السرية، ويظل هذا الحظر قائما حتى بعد تركهم الخدمة.
المادة 10 قانون انشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في قطر
تنتهي اللجنة من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وترفع إلى الأمير تقريرا بنتائج أعمالها مشفوعا بتوصياتها.
المادة 11 قانون انشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في قطر
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.