إصدار قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية – قانون رقم (20) لسنة 2021 – في قطر .

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،

 بعد الاطلاع على الدستور،

 وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

 وعلى قانون السلطة القضائية الصادربالقانون رقم (10) لسنة 2003، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (2) السنة 2017،

 وعلى اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

 قررنا القانون الآتي :

المادة 1 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

 

 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

 المجلس : المجلس الأعلى للقضاء.

 المحكمة : المحكمة المختصة بصفة أصلية بنظر النزاع موضوعالوساطة.

الوساطة : وسيلة ودية لتسوية النزاع، يتم الالتجاء إليهابالاتفاق بين الأطراف،أو بناء على طلب منالمحكمة.

الوسيط : شخص أو أكثر يتولى مباشرة الوساطة بين الأطراف.

الأطراف : أطراف النزاع الذين اتفقوا على تسويته بطريقالوساطة، سواء

كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتمتعون بالأهلية القانونية

للتعاقد.

 اتفاق الوساطة : اتفاق مكتوب بين الأطراف، على الالتجاء إلىالوساطة،

لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق الوساطة مستقلا بذاته أو في صورة شرط وارد في عقد.

اتفاق التسوية : الاتفاق الذي تم التوصل إليه بناء على الوساطة،سواء نتج

عن هذا الاتفاق حل النزاع بين الأطرافبصورة كلية أو جزئية.

السجل: سجل قيد الوسطاء المنصوص عليه في الالالمادة (7) من هذا القانون.

 

المادة 2 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، تسري أحكام هذا القانون على أي اتفاق وساطة في أي من الأحوالالتالية :

1- مباشرة الوساطة كلياً أو جزئياً في الدولة، ما لم يتفق الأطراف على

خلاف ذلك.

2- اتفاق الأطراف على سريان أحكام هذا القانون على نزاعهم، أو بناءً

على طلب المحكمة من الأطراف تسوية النزاع عن طريق الوساطة.

3- تضمن العقد أو الاتفاق محل النزاع بين الأطراف على سريان القوانين المعمول بها في الدولة عليه.

المادة 3 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

لا تسري أحكام هذا القانون على :

1- الدعاوى المستعجلة والوقتية.

2- منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية.

3- الدعاوى التي تكون طرفا فيها قطر للطاقة أو الشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها أو تساهم فيها والشركات القائمة على تنفيذاتفاقيات الاستكشافأو المشاركة في الإنتاج أو تنمية الحقول واقتسام الإنتاج واتفاقيات المشروعات المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية أو أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له من قطر للطاقة للقيام بإجراء أي من العمليات البترولية وفقا لأحكامالقانون رقم (3) لسنة 2007بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها.

4- أي وساطة أو إجراءات أو نظام صلح محدد بموجب قوانين أخرى فيالدولة.

5- المنازعات المتعلقة بقرارات ربط الضريبة والاعتراضات عليها والتظلماتمنها.

6- المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

7- الوساطة التي يتفق أطرافها على حل نزاعهم بطريق التحكيم أو أي

طريقة أخرى لفض المنازعات بينهم من دون اللجوء للمحكمة، ما لم يتفق الأطراف صراحة على خلاف ذلك.

المادة 4 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

تتم الوساطة بين الأطراف من خلال عقد جلسة تسوية أو أكثريباشرهاوسيط أو أكثر على أن يكون عددهم فرديا، لمساعدة الأطراف للوصول لحل منازعتهم، بما في ذلك :

1- تحديد المسألة محل المنازعة بين الأطراف

2- البحث عن حلول للمنازعة واقتراحها على الأطراف.

3- التواصل مع الأطراف.

4 – الوصول لاتفاق لإنهاء المنازعة ودياً.

ولا يكون للوسيط أن يفرض أي حل للمنازعة على أي من الأطراف.

المادة 5 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

يُشترط في الوسيط ما يلي :

 أولا : بالنسبة للشخص الطبيعي :

1- أن يكون كامل الأهلية.

2- ألا يكون قد أُدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف

أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4- أن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والحياد والخبرة.

5- ألا يكون قد سبق فصله من عمله أو عزله من منصبه بموجب حكم

أو قرار تأديبي أو تم شطبه من الجدول المقيد فيه أو ألغي الترخيص الصادر له بمزاولة مهنته بموجب حكم أو قرار تأديبي.

ثانيا : بالنسبة للشخص المعنوي :

1- أن يكون شركة أو مؤسسة خاصة ذات نفع عام.

2- ألا يكون قد أشهر إفلاس الشركة بحكم نهائي.

3- أن تتوافر في العاملين لديه في مجال الوساطة الشروط المطلوبة في الشخص الطبيعي.

المادة 6 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

1- يجب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويُعتبر اتفاق

الوساطة مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو كان في صورة رسائل ورقية أو إلكترونية، أو في أي صورة أخرى تتم بوسائلالاتصال التيتتيح إثبات الاستلام كتابة.

2- تُعتبر الإشارة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط الوساطة بمثابةاتفاق

وساطة بشرط أن تكون تلك الإشارة واضحة في اعتبار هذاالشرط جزءا من العقد.

3- مع عدم الإخلال بأي نص تشريعي يقضي بانتهاء الحقوق الموضوعية

أو الالتزامات بسبب الوفاة وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لا ينقضي اتفاق الوساطة بوفاة أحد الأطراف ويجوز المضي في تنفيذه بواسطة أو ضد الأشخاص الذين يمثلون ذلك الطرف، بحسب الأحوال.

المادة 7 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

يُنشأ سجل لقيد الوسطاء، ويصدر بتحديد شروط وضوابط وإجراءات القيد في السجل وفئات الوسطاء قرار من المجلس.

ويجوز أن يُقيد في السجل كوسطاء، أصحاب المهن الحرة والمهن التخصصية والمحكمون وغيرهم.

المادة 8 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

يجوز للأطراف اختيار وسيط أو أكثر على أن يكون عددهم فرديا وذلك من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيدين بالسجل أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، وذلك بموجب اتفاق الوساطة أو اتفاق مستقل.

وإذا تعذر الاتفاق على اختيار الوسيط، يجوز للأطراف أن يطلبوا من المحكمة المختصة أن تعين وسيطاً من المقيدين بسجل قيد الوسطاء بموجب أمر على عريضة.

المادة 9 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

 لا يجوز للوسيط الذي باشر أعمال الوساطة في نزاع أن يكون عضواً في هيئة تحكيمية أو قضائية أو أن يبدي رأيه أو شهادته لأي منهما بخصوص النزاع ذاته أو جزء منه.

المادة 10 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

تبدأ إجراءات الوساطة اعتبارا من تاريخ قبول الوسيط مهامه.

المادة 11 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

1- على الوسيط، خلال عشرة أيام من تاريخ اختياره أو تعيينه، أن يبلغ

أطراف المنازعة كتابة بقبوله أو رفضه للوساطة.

2- يجب على الوسيط التنحي كتابة عن الوساطة إذا طرأ بعد مباشرته

لها أي أمر يؤثر على حياده أو استقلاله.

3- يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات رد الوسيط، فإذا لم يوجد اتفاق،

يُقدم طلب الرد إلى المحكمة للفصل فيه خلال خمسة أيام من تاريختقديمه.

4- يجوز للمحكمة عند الحكم برد الوسيط، أن تقرر مستحقات ذلك الوسيط من أتعاب ومصاريف، أو استرداد أتعاب أو مصاريف دُفعت له.

المادة 12 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

يُعين وسيط بديل عن الوسيط الذي انتهت مهمته بسبب الرد أو العزل أو التنحي أو لأي سبب آخر، وتُتبع في تعيينه الإجراءات واجبة التطبيق في تعيين الوسيط الذي انتهت مهمته.

ويكون للأطراف، بعد تعيين الوسيط البديل، الاتفاق على مدى سريان إجراءات الوساطة التي اتخذت قبل تعيين الوسيط البديل، وفي حال عدم الاتفاق يكون للوسيط البديل اتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.

المادة 13 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

إذا تعذر على الوسيط أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات الوساطة، ولم يتنح من تلقاء نفسه، ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الأطراف، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

ولا يُعتبر تنحي الوسيط أو إنهاء مهمته من قبل الأطراف، دليلاً على قيام أي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (11/بند2) من هذا القانون.

المادة 14 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

 لا تجوز مساءلة الوسيط عن ممارسته لمهام الوساطة إلا إذا كانت ممارسته لها عن سوء نية أو تواطؤ أو إهمال جسيم.

 ويصدر بتنظيم إجراءات وضوابط المساءلة قرار من المجلس.

المادة 15 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

 للمحكمة في الدعوى المنظورة أمامها، أن تطلب من الأطراف تسوية النزاع بطريق الوساطة خلال أجل تحدده.

وإذا قبل الأطراف إجراء الوساطة، وأعقب ذلك تسوية النزاع فيما بينهم، وتم توثيق اتفاق التسوية وفقا لأحكام المادة (25) من هذا القانون، فعلى المحكمة أن تستبعد تلك الدعوى من الجدول، وذلك لانتهاء الخصومة فيها.

وفي حال اعتراض أي من الأطراف على طلب المحكمة تسوية النزاع عن طريق الوساطة، فعلى المحكمة أن تستمر في نظر الدعوى المعروضة

أمامها.

المادة 16 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

للمحكمة أثناء نظر الدعوى، وقبل حجزها للحكم، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي، أن تقرر بناءً على اتفاق الأطراف، وقف نظر الدعوى وإحالة النزاع للتسوية عن طريق الوساطة.

 

 

المادة 17 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

إذا تمت تسوية النزاع عن طريق الوساطة، أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة، يُعفي المكلف بسداد الرسوم القضائية من أدائها، وتُرد إليه في حالة قيامه بسدادها.

المادة 18 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

تقضي المحكمة، التي يُرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق وساطة، بعدم قبول الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك، فضلاً عن تغريم من أقام الدعوى ضعف رسوم إقامة الدعوى ما لم تقرر المحكمة أن الاتفاق باطل أو لاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه أو انتهت الوساطة بين الأطراف ولم تُفض لاتفاق وذلك خلال المدة المحددة في اتفاق الوساطة.

ولا يحول رفع الدعوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، دون البدء أو الاستمرار في إجراءات الوساطة.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بناءً على طلب أحد الأطراف، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات الوساطة أو أثناء سيرها، ولا يُعتبر ذلك الطلب تنازلا من الطالب عن التمسك باتفاق الوساطة.

ولا تسري الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على هذا الطلب.

المادة 19 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

للمحكمة في حالة رفض أحد أطراف النزاع الالتزام باتفاق التسوية الذي تم بناءً على الوساطة وقبل اللجوء للقضاء، أن تحكم على الطرفغير الملتزم

بمايلي :

1- الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال وبما

لا يتجاوز ربع قيمة الدعوى، ولو صدر الحكم لصالحه.

2- سداد خمسة أضعاف رسوم إقامة الدعوى، وبما لا يتجاوز عشرين ألف

ريال للخصم في الدعوى تعويضا عن المصروفات والنفقات، ولو صدر الحكم لصالحه. وذلك مع عدم الإخلال بأية مصروفات أخرى أو تعويضات تقررها المحكمة لأي من أطراف الدعوى.

المادة 20 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

على الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ بدء إجراءاتها، ويكون له مد هذه المدة لمدة أخرى بموافقة الأطراف.

المادة 21 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

يستحق الوسيط أتعاباً عن الوساطة مقابل أداء مهمته، يتم تحديدها وكيفية أدائها بالتراضي بين الأطراف، ويستحق الوسيط أتعابه المتفق عليها حتى ولو لم يتوصل أطراف النزاع إلى تسوية.

وفي حالة عدم الاتفاق على تحديد أتعاب الوسيط، تتولى المحكمة تقديرها بمراعاة الجهد الذي بذله الوسيط بناء على عريضة تقدم من الوسيط أو أحد الأطراف.

ويتحمل أطراف النزاع كافة المصروفات التي يتطلبها أداء الوسيط لأعماله.

المادة 22 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

يترتب على بدء إجراءات الوساطة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها، وذلك حتى تاريخ انقضاء الوساطة.

المادة 23 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

يقوم الوسيط بمباشرة إجراءات الوساطة بمراعاة مصالح الأطراف وبحيادية واستقلالية، وضرورة الوصول لحل النزاع في أقصر مدة ممكنة، وله في سبيل ذلك التفاوض مع الأطراف كل على حده أو عقد اجتماعات مشتركة فيما بينهم، كما يكون له الاستعانة بخبير في النزاع.

ويجوز للوسيط الذي تم الإفصاح له عن معلومات معينة من قبل أي طرف من الأطراف أن يفصح عنها للطرف الآخر، وذلك ما لم يشترط الطرف المفصح على الوسيط معاملة تلك المعلومات بسرية.

المادة 24 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

يجب على الوسيط، في حالة التوصل إلى تسوية النزاع، كلياً أو جزئياً، من خلال إجراءات الوساطة، أن يحرر اتفاق التسوية كتابة، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التوصل إلى تسوية النزاع.

ويجب أن يتضمن اتفاق التسوية ما يلي :

1- أسماء أطراف النزاع وبياناتهم وعناوينهم، ورقم الدعوى إن وجد.

2- اسم الوسيط وبياناته وعنوانه.

3- اسم أي شخص آخر يجب حصول موافقته على الاتفاق.

4- ملخص لموضوع النزاع.

5- اسم أي خبير عُين في النزاع ورأي الخبرة الذي أصدره.

6- بيان مفصل لما تم الاتفاق عليه بين أطراف النزاع.

ويتم التوقيع على عدد من نسخ الاتفاق بحيث يكون لكل من الأطراف والوسيط نسخة أصلية من اتفاق التسوية.

ويجب لنفاذ اتفاق التسوية أن يكون موقعا عليه من قبل الأطراف وممن يتطلب موضوع النزاع موافقته والوسيط.

المادة 25 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

على الوسيط، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع أطراف النزاع على اتفاق التسوية، إيداع نسخة أصلية من اتفاق التسوية واتفاقية تعيين الوسيط وموافقته على المهمة الموكلة إليه لدى قلم كتاب المحكمة.

ويُقدم طلب توثيق اتفاق التسوية إلى المحكمة، من أحد الأطراف أو منهم جميعا أو من الوسيط.

وعلى المحكمة أن تصدر قرارها بتوثيق اتفاق التسوية خلال سبعة أيام من تاريخ الطلب.

ويكون لاتفاق التسوية بعد توثيقه من المحكمة، قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

المادة 26 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

للمحكمة رفض توثيق اتفاق التسوية إذا كان مخالفا للقانون أو للنظام العام، أو كان قد تم عن طريق الغش أو التدليس، أو لفقدان أحد أطراف النزاع أهليته، أو كان موضوعه مما لا يجوز فيه الصلح، أو لاستحالة تنفيذ أحد بنوده.

المادة 27 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

إذا أقام أي من أطراف اتفاق التسوية الموثق من المحكمة، دعوى عن موضوع اتفاق التسوية ذاته، تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وتغريم الطرف الذي أقام الدعوى غرامة تعادل عشرة أضعاف رسم إقامة الدعوى، على ألا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، وإذا تعدد من أقاموا الدعوى فإن مبلغ الغرامة يقسم بينهم بالتساوي.

المادة 28 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

تنتهي إجراءات الوساطة في الحالات التالية :

1- توقيع أطراف النزاع على اتفاق التسوية.

2- إخطار أحد أو كل أطراف النزاع الوسيط كتابة بعدم رغبتهم في

الاستمرار في إجراءات الوساطة.

3- انقضاء المدة المقررة للانتهاء من أعمال الوساطة دون الوصول لحل

للنزاع.

4- الإنهاء المبكر للوساطة إذا تبين للوسيط، بعد التشاور مع أطراف النزاع، عدم جدوى الاستمرار في إجراءات الوساطة.

المادة 29 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

إذا تعذرت تسوية النزاع ودياً عن طريق الوساطة، لأي سبب كان، جاز لأي من أطراف النزاع إقامة الدعوى أمام المحكمة.

المادة 30 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

تكون جميع المداولات والمناقشات والعروض والمفاوضات والمستندات المتعلقة بالوساطة سرية، ولا يجوز للوسيط أو للطرف الذي تم الإفصاح له بأي منها أن يفصح عنها للمحكمة أو للغير دون موافقة الطرف المفصح،

ويشمل ذلك على الأخص ما يلي :

1- طلب عقد الوساطة والطرف الذي طلبها وما يتعلق به من أوراق

أو رسائل أو مكاتبات.

2- قبول طلب الوساطة وما يتعلق به من أوراق أو رسائل أو مكاتبات.

3- الآراء والاقتراحات المقدمة من قبل أي طرف فيما يتعلق بالنزاع.

4 – الإقرارات والاعترافات الصادرة عن أي طرف من أطراف النزاع في سياقإجراءات الوساطة.

5- المداولات والمناقشات بين الوسيط وأي طرف من الأطراف أو بين الأطرافأنفسهم.

6- المقترحات المقدمة من الوسيط.

7- استعداد أي طرف لقبول اقتراح تسوية.

8- أي وثيقة معدة للاستعمال خلال إجراءات الوساطة.

وفي حال مخالفة أي من أحكام الفقرة السابقة من قبل الوسيط أو أي من المفصح لهم، تحكم المحكمة على المخالف من تلقاء نفسها بغرامة مقدارها عشرين ألف ريال أو نسبة خمسة بالمائة من قيمة النزاع أيهما أكثر،على ألا

يزيد المبلغ المحكوم به عن مائة ألف ريال، وتحيل المحكمة النزاع إلى دائرة أخرى للحكم فيه مجرداً من أية أمور تم الإفصاح عنها بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وفي جميع الأحوال، لا تعتد أي محكمة بما تم الإفصاح به بالمخالفة لأحكام هذه المادة أثناء نظرها للدعوى.

المادة 31 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

يجوز للطرف المفصح له أو الوسيط، الإفصاح للمحكمة عن أي من الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة في الحالات التالية :

1- إذا ثبت أن الأمر المفصح عنه كان معروفاً قبل بدء الوساطة، وذلك

دون الإخلال بأي شرط سرية مفروض على الطرف المفصح له وفقا لقانون أو لأي اتفاق آخر.

2- صدور حكم من المحكمة يلزم الأطراف بالإفصاح عن ذلك الأمر،

ويكون ذلك لأسباب تتعلق بأمن الدولة، أو لحماية الأشخاص أو الممتلكات من خطر وشيك، أو لمنع وقوع جريمة، أو إذا كان متعلقابغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

3- أن يكون الإفصاح لمحام بهدف الحصول على رأي قانوني، ولا يجوز فيهذه الحالة أن يستخدم المحامي ما أفصح له به إلا لإبداء رأيه القانوني.

4- في حالة طلب أحد أطراف النزاع من الطرف الآخر حل النزاع بطريق

الوساطة، ولم يرد الطرف الآخر على هذا الطلب، جاز للطالب أن يُفصح للمحكمة عن طلبه وعدم رد الطرف الآخر، وكل ذلك قبل مباشرة الوساطة.

ويجوز لأي طرف من أطراف النزاع الإفصاح عن الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة، لإثبات أو نفي ادعاء يخص عدم حيادية أو استقلالية الوسيط أو ارتكابه خطأ جسيماً أو متعمداً، وفي هذه الحالة، تنظر المحكمة في ذلك الادعاء وتصدر قرارها بشأنه، وتحيل النزاع بين الأطراف إلى دائرة أخرى للنظر فيه مجرداً من أية أمور تم الإفصاح عنها بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وفي جميع الأحوال لا تعتد أي محكمة بما تم الإفصاح به لإثبات أو نفي أي أمر في الدعوى.

ومع عدم الإخلال بالفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تأخذ بأي أدلة تم استخدامها أثناء الوساطة.

 

المادة 32 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

يكون الإفصاح المنصوص عليه في المادة السابقة بالقدر اللازم لإثبات سببه، ويجوز للمحكمة أن تقيد الإفصاح أو تصدر أمراً بما يجب أن يتضمنه.

 

 

المادة 33 قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر

يجوز مباشرة الوساطة واتخاذ كافة الإجراءات فيها بالوسائل الإلكترونية، وتكون لها ذات الحجية المقررة للإجراءات الكتابية.

 

…………………………………………………………………