نحن تميم بن حمد آل ثـاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2006، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2010،
وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2021،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
وعلى إقرار مجلس الشورى،
قررنا المصادقة على القانون الآتي
المادة 1 قانون تنظيم استخدام النقد في المعاملات في قطر .
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معـنى آخر:
النقد: الأوراق والمسكوكات النقدية، وغيرها من الأدوات النقدية التي يُصدرها مصرف قطر المركزي، أو العملات الأجنبية المتداولة.
المعاملات: المعاملات التي يتم تحديدها وفقاً لحكم الالمادة 2 من هذا القانون.
أصحاب المهن المساعدة: كل مهني يساعد في صياغة العقود وغيرها من المحررات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها لدى السلطات المختصة.
السلطات المختصة: كل سلطة عامة خوّلها القانون صلاحيات مُحددة في التصديق على توقيعات الأطراف في المعاملات أو توثيقها أو تسجيلها، أو الرقابة عليها.
أداة الدفع البديلة للنقد: الأدوات المالية التي يتم استعمالها للدفع وتقوم مقام النقد وتحل محله في المعاملات، من خلال المرور عبر النظام المصرفي، مثل الشيكات والتحويلات والبطاقات المصرفية وغيرها من المنتجات والخدمات المصرفية.
المادة 2 قانون تنظيم استخدام النقد في المعاملات في قطر .
يُحظر استخدام النقد في المعاملات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى جاوزت قيمتها 50,000 خمسين ألف ريال.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، تعديل النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة 3 قانون تنظيم استخدام النقد في المعاملات في قطر .
يجب على المحال التجارية التي تتم فيها أي من المعاملات، الاحتفاظ بالفاتورة والمستندات اللازمة لذلك محرراً بها أداة الدفع البديلة للنقد، وإتاحتها للسلطة المختصة عند الطلب.
المادة 4 قانون تنظيم استخدام النقد في المعاملات في قطر .
على السلطات المختصة وأصحاب المهن المساعدة، التحقق من الالتزام بحظر استعمال النقد في المعاملات، وتضمين المستندات المثبتة للدفع في العقود أو غيرها من المحررات.
وعلى السلطة المختصة رفض تقديم الخدمة في حالة عدم تقديم الأطراف في المعاملة ما يثبت الدفع بأداة دفع بديلة للنقد وإبلاغهم بذلك.
المادة 5 قانون تنظيم استخدام النقد في المعاملات في قطر .
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 30% ثلاثين في المائة من قيمة المبلغ الذي دُفع نقداً، كل من تعامل بالنقد بما يخالف حكم الالمادة 2 من هذا القانون.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، في حال تعمد تجزئة قيمة المعاملة أو النص على قيمة أدنى من قيمتها الحقيقية، بغرض التهرب من الحظر الوارد في الالمادة 2 من هذا القانون.
المادة 6 قانون تنظيم استخدام النقد في المعاملات في قطر .
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 1,000,000 مليون ريال، كل من خالف حكم الالمادة 3 من هذا القانون.
المادة 7 قانون تنظيم استخدام النقد في المعاملات في قطر .
يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة 8 قانون تنظيم استخدام النقد في المعاملات في قطر .
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون.
ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 24/11/1443 هـ
الموافق : 23/6/2022 م