نظام المحاكم العدلية – قانون رقم 13 لسنة 1971 – في قطر .

قانون نظام المحاكم العدلية في قطر رقم 13 لسنة 1971

المادة 1 قانون النيابة العامة في قطر
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 8 لسنة 1985 الجريدة الرسمية 5 لسنة 1985):
تتكون المحاكم العدلية من:
أ- المحكمة الجزائية: وتتألف من محكمتين:
1- المحكمة الجزائية الصغرى.
2- المحكمة الجزائية الكبرى.

ب- المحكمة المدنية: وتتألف من محكمتين:
1- المحكمة المدنية الصغرى.
2- المحكمة المدنية الكبرى.
ج- محكمة العملالمادة (13) من هذا القانون، يجوز بقرار من رئيس المحاكم تشكيل أكثر من دائرة لأي محكمة من المحاكم الواردة في هذه المادة.
________________________________________
المادة 2 قانون النيابة العامة في قطر
1- مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع الجرائم التي تنص عليها القوانين الصادرة في قطر إلا ما استثنى منها بنص خاص.
2- إذا كان المتهم بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابع عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين من قانون عقوبات قطر مسلما، اختصت المحكمة الشرعية دون غيرها بالفصل في تلك الجريمة.
________________________________________
المادة 3 قانون النيابة العامة في قطر
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 21 لسنة 1971 الجريدة الرسمية 8 لسنة 1971):
تختص المحكمة الجزائية الصغرى بالفصل في جميع المخالفات والجنح.
________________________________________
المادة 4 قانون النيابة العامة في قطر
تختص المحكمة الجزائية الكبرى بالفصل في جميع الجنايات، كما تختص بالنظر في الاستئنافات من الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الصغرى في المخالفات.
ويتبع في ذلك إجراءات الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ويصبح حكماً نهائياً.
________________________________________
المادة 5 قانون النيابة العامة في قطر
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 8 لسنة 1985 الجريدة الرسمية 5 لسنة 1985):
1- تختص المحكمة المدنية الصغرى بالفصل في جميع المسائل المدنية والتجارية التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على ثلاثين ألف ريال.
2- تختص المحكمة المدنية الكبرى بالفصل في جميع المسائل المدنية والتجارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على ثلاثين ألف ريال، والدعاوي مجهولة القيمة، ودعاوي الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
كما تختص بالفصل في الاستئنافات التي ترفع عن الأحكام الصادرة من المحكمة المدنية الصغرى. وفي هذه الحالة، تتبع إجراءات الاستئناف أمام محكمة الاستئناف. ويكون حكماً فيها نهائياً.
________________________________________

 

المادة 6 قانون النيابة العامة في قطر
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 8 لسنة 1985 الجريدة الرسمية 5 لسنة 1985):
مع مراعاة ما نص عليه في المادتين السابقتين، تختص محكمة الاستئناف بالفصل في الاستئنافات التي ترفع عن الأحكام التي تصدر بصفة ابتدائية من المحكمة الجزائية والمحكمة المدينة الكبرى ومحكمة العمل.
________________________________________

المادة 7 قانون النيابة العامة في قطر
يمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (3) قاض واحد يجلس منفرداً ويسمى قاضي المحكمة الجزائية الصغرى.
________________________________________

المادة 8 قانون النيابة العامة في قطر
يمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون محكمة تشكل من ثلاثة قضاة، وتعقد رئاستها لأقدمهم ويسمى رئيس المحكمة الجزائية الكبرى ويسمى كل من القاضيين الآخرين قاضي المحكمة الجزائية الكبرى.
________________________________________

المادة 9 قانون النيابة العامة في قطر
تحديد مواعيد الجلسات، وإدارتها منوطان برئيسها، ولا يجوز للعضو توجيه الأسئلة إلا عن طريق الرئيس.
________________________________________

المادة 10 قانون النيابة العامة في قطر
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 8 لسنة 1985 الجريدة الرسمية 6 لسنة 1985):
تصدر أحكام المحكمة بأغلبية الآراء، ولا يجوز بحال إعلان الرأي المعارض.
________________________________________

المادة 11 قانون النيابة العامة في قطر
استثناء من أحكام المادة (8) من هذا القانون يجوز لكل من رئيس وعضوي المحكمة الجزائية الكبرى أن يجلس منفرداً للفصل في أي جناية لا تجاوز عقوبة الحبس المقرر لها خمس سنوات.
________________________________________

المادة 12 قانون النيابة العامة في قطر
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 8 لسنة 1985 الجريدة الرسمية 6 لسنة 1985):
1- تشكل المحكمة المدنية الصغرى من قاض واحد يجلس منفرداً، ويسمى قاضي المحكمة المدنية الصغرى.
2- تشكل المحكمة المدنية الكبرى من ثلاثة قضاة، وتعقد رئاستها لأقدمهم ويسمى رئيس المحكمة المدنية الكبرى ويسمى كل من القاضيين الآخرين قاضي المحكمة المدنية الكبرى.
وتصدر أحكام المحكمة المدنية الكبرى بأغلبية الآراء، ولا يجوز بحال إعلان الرأي المعارض.
________________________________________

المادة 13 قانون النيابة العامة في قطر
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 8 لسنة 1985 الجريدة الرسمية 6 لسنة 1985):
تشكل محكمة الاستئناف برئاسة رئيس المحاكم العدلية أو أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف وعضوية اثنين من بين نواب وقضاة محكمة الاستئناف.
________________________________________

المادة 14 قانون النيابة العامة في قطر
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 8 لسنة 1985 الجريدة الرسمية 6 لسنة 1985):
تصدر أحكام محكمة الاستئناف بأغلبية الآراء. ولا يجوز بحال إعلان الرأي المعارض.
________________________________________

المادة 15 قانون النيابة العامة في قطر
تحديد مواعيد الجلسات وإدارتها منوطان برئيس المحكمة.
ولا يجوز للعضو توجيه الأسئلة إلا عن طريق الرئيس.
________________________________________
المادة 16 قانون النيابة العامة في قطر
يعين رئيس للمحاكم العدلية ويكون له بالإضافة إلى أية صلاحيات أخرى يخولها له هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به في قطر الصلاحيات الآتية:
1- تنظيم العمل القضائي في المحاكم وتوزيعه بين قضاتها.
2- تكليف أي قاض من قضاة المحاكم العدلية بالقيام بأعباء أي قاض آخر من قضاتها بصفة مؤقتة.
3- اتخاذ الأوامر باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد موظفي المحاكم العدلية بمقتضى قانون الوظائف العامة المدنية.
ويكون رئيس المحاكم العدلية مسئولاً دون غيره لدى وزير العدل عن تنظيم أعمال المحاكم من الناحيتين الإدارية والمالية والإشراف والتفتيش عليها ومراقبة سلوك رجال القضاء وتنظيم شئونهم من الناحيتين الإدارية والمالية والتفتيش عليهم فنياً.
________________________________________
المادة 17 قانون النيابة العامة في قطر
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 8 لسنة 1985 الجريدة الرسمية 5 لسنة 1985):
يعين لكل من المحاكم المبينة في المادة (1) من هذا القانون قاض أو أكثر.

المادة 18 قانون النيابة العامة في قطر
يشترط فيمن يتولى القضاء:
أ- أن يكون قطري الجنسية وكامل الأهلية المدنية. فإن لم يوجد جاز تعيين غير القطريين.
ب- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق التابعة لإحدى الجامعات المعترف بها.
ج- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجلس التأديب لأمر مخل بالشرف.
د- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
________________________________________

المادة 19 قانون النيابة العامة في قطر
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 8 لسنة 1985 الجريدة الرسمية 5 لسنة 1985):
يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة الجزائية الصغرى أو المحكمة المدنية الصغرى أن يكون قد مضى على تخرجه ثلاث سنوات على الأقل مارس أثناءها عملاً قانونياً.

ويشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة الجزائية الكبرى أو المحكمة المدنية الكبرى أن يكون قد مضى على تخرجه سبع سنوات على الأقل قضاها في الاشتغال بالأعمال القانونية. ويجب أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في مناصب القضاء.

ويشترط فيمن يعين قاضياً في محكمة الاستئناف أن يكون قد مضى على تخرجه عشر سنوات على الأقل قضاها في الاشتغال بالأعمال القانونية. ويجب أن يكون قد قضى منها ثماني سنوات على الأقل في مناصب القضاء.

ويشترط فيمن يعين نائباً لرئيس محكمة الاستئناف أن يكون قد مضى على تخرجه أثنتا عشرة سنة على الأقل قضاها في الاشتغال بالأعمال القانونية. ويجب أن يكون قد مضى منها عشر سنوات على الأقل في مناصب القضاء.

ويشترط فيمن يتولى منصب رئيس المحاكم العدلية أن يكون قد مضى على تخرجه خمس عشرة سنة على الأقل وأن يكون قد قضى منها عشرة سنوات على الأقل في مناصب القضاء وأن لا تقل سنه عن أربعين سنة.
________________________________________

المادة 20 قانون النيابة العامة في قطر
يحدد مرتب كل قاض في المرسوم الذي يصدر بتعيينه.
________________________________________

المادة 21 قانون النيابة العامة في قطر
تسري في شأن القاضى أحكام قانون الوظائف العامة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
________________________________________

المادة 22 قانون النيابة العامة في قطر
(ألغيت بموجب القانون رقم 4 لسنة 1988 الجريدة الرسمية 4 لسنة 1988).
________________________________________

المادة 23 قانون النيابة العامة في قطر
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وتصدر أحكامهم وتنفذ وفق القانون.
________________________________________

المادة 24 قانون النيابة العامة في قطر
مع مراعاة أحكام مواد الفصل السابع من هذا القانون لا يجوز إعفاء القاضى من منصبه سواء أكان ذلك بالعزل أم بالنقل. كما لا يجوز تخفيض منصبه.
________________________________________

المادة 25 قانون النيابة العامة في قطر
يحلف القاضى قبل مباشرة مهام منصبه يميناً أمام الحاكم بأن يحكم بين الناس بالعدل وأن يحترم قوانين البلاد ويطبقها دون خشية أحد ودون محاباة.
________________________________________

المادة 26 قانون النيابة العامة في قطر
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
________________________________________

المادة 27 قانون النيابة العامة في قطر
لا يجوز لأي قاض أن ينظر في أية قضية يكون له فيها أية مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، كما لا يجوز له ذلك إذا كانت علاقته بأي واحد من أطرافها تتنافى وحياده كقاض.
________________________________________

المادة 28 قانون النيابة العامة في قطر
لا يجوز للقاضى أو عضو المحكمة أن يبدي النصائح للخصوم أو يبدي رأياً في المنازعات المعروضة على المحكمة قبل صدور الحكم أو القرار. كما لا يجوز لهم إفشاء أسرار المداولة.
________________________________________

المادة 29 قانون النيابة العامة في قطر
يجوز محاكمة القاضى في الحالات الآتية:
أ- إذا فقد شرطاً من شروط تعيينه.
ب- إذا أخل إخلالا جسيما بواجبات وظيفته.
جـ- إذا خرج على مقتضى ما توجبه طبيعة الوظيفة على شاغلها.
د- إذا وضع نفسه موضع الشبهات والريب.
________________________________________

المادة 30 قانون النيابة العامة في قطر
محاكمة قضاة المحاكم تكون من اختصاص محكمة تأديبية على الوجه الآتي:
1- نائب الحاكم
2- وزير العدل
3- رئيس المحاكم رئيساً.
عضواً.
عضواً.
________________________________________

المادة 31 قانون النيابة العامة في قطر
محاكمة رئيس المحاكم تكون من اختصاص محكمة تأديبية تشكل كالآتي:
1- نائب الحاكم
2- وزير العدل
3- مستشار الحكومة رئيساً.
عضواً.
عضواً.
________________________________________

المادة 32 قانون النيابة العامة في قطر
تقام الدعوى التأديبية من سلطة الإدعاء العام.
________________________________________

المادة 33 قانون النيابة العامة في قطر
ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها ويعلن بها القاضى ويكلف بالحضور للمثول أمام المحكمة على ألا تقل المدة الممنوحة للاستعداد للمثول أمام المحكمة عن أسبوع.
________________________________________

المادة 34 قانون النيابة العامة في قطر
يجوز للمحكمة أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات، ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك.
________________________________________

المادة 35 قانون النيابة العامة في قطر
تكون جلسات المحكمة التأديبية سرية وتحكم المحكمة التأديبية بعد سماع طلبات ودفاع القاضى. ويحضر القاضي بشخصه أمام المحكمة وله أن يقدم دفاعه كتابة أو شفاهاً. وإذا لم يحضر القاضى جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
________________________________________

المادة 36 قانون النيابة العامة في قطر
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضى هي اللوم أو الاعفاء من المنصب. ولا تنفذ عقوبة الاعفاء إلا بعد تصديق الحاكم عليها.
________________________________________

المادة 37 قانون النيابة العامة في قطر
استثناء من أحكام الاختصاص يكون الفصل في الجنح والجنايات التي تقع من القاضى من اختصاص المحكمة التأديبية المنصوص عليها في المادة (30) وفي حالة رئيس المحاكم في المادة (31) من هذا القانون.
________________________________________

المادة 38 قانون النيابة العامة في قطر
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضى وقبول الحاكم لها ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
________________________________________

المادة 39 قانون النيابة العامة في قطر
لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في جريمة تقع من قاض إلا بعد الحصول على إذن من الحاكم.
يجب عند القبض على القاضى وحبسه أن يرفع الأمر إلى المحكمة التأديبية المختصة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللمحكمة أن تقرر إما استمرار الحبس الاحتياطي أو الافراج بكفالة أو بغير كفالة. وللقاضى أن يطلب سماع أقواله أمام المحكمة عند عرض الأمر عليها. وتحدد المحكمة مدة الحبس الاحتياطي في القرار الذي تصدره بالحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها المحكمة على ألا تزيد هذه المدة عن ثلاثين يوماً. ويكون الحبس الاحتياطي في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس المسجونين الآخرين.
________________________________________

المادة 40 قانون النيابة العامة في قطر
يترتب حتماً على حبس القاضى وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة اعتقاله. ويجوز للمحكمة التأديبية أن تأمر بوقف القاضى عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء اجراءات التحقيق أو المحاكمة. ولا يترتب على الوقف حرمان القاضى من مرتبه مدة الوقف ما لم تقرر المحكمة التأديبية حرمانه منه كله أو بعضه. وللمحكمة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف والمرتب.
________________________________________
المادة 41 قانون النيابة العامة في قطر
تعقد المحاكم جلساتها بالدوحة ويجوز انعقادها في أي مكان آخر في قطر إذا قررت المحكمة ذلك.
________________________________________

المادة 42 قانون النيابة العامة في قطر
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بجعلها سرية مع مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
________________________________________

المادة 43 قانون النيابة العامة في قطر
لغة المحاكم هي اللغة العربية. على أن للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون هذه اللغة وذلك بواسطة مترجم يؤدي اليمين القانونية قبل القيام بمهمته بأن يقوم بالترجمة بالذمة والصدق.
________________________________________

المادة 44 قانون النيابة العامة في قطر
تصدر الأحكام وتنفذ باسم عظمة الحاكم.
________________________________________

المادة 45 قانون النيابة العامة في قطر
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم. على أنه يجوز للمحكمة استثناء أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أشخاصاً أقدر من هم على القيام بهذه المهمة.
________________________________________

المادة 46 قانون النيابة العامة في قطر
يعين القانون الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يسمح له بممارسة مهنة المحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وطريقة تأديبهم.
________________________________________

المادة 47 قانون النيابة العامة في قطر
يكون لكل محكمة عدد كاف من الموظفين ذوي الكفاءات الملائمة يعينون وفق أحكام قانون الوظائف العامة المدنية.
________________________________________

المادة 48 قانون النيابة العامة في قطر
يقوم موظفو المحكمة بالأعمال التي يعهد بها إليهم القانون أو الأنظمة الخاصة بكل محكمة وبالواجبات الرسمية التي يعهد بها إليهم القضاة.
________________________________________
المادة 49 قانون النيابة العامة في قطر
يلغى القانون رقم (18) لسنة 1968 بإنشاء محكمة المرور والقانون رقم (12) لسنة 1970 بإنشاء محكمة قطر الجزائية.
________________________________________

المادة 50 قانون النيابة العامة في قطر
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
________________________________________

المادة 51 قانون النيابة العامة في قطر
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
________________________________________
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية