باب تمهيدي أحكام عامة
مادة 1
تطبيق القانون
تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:
- 1. القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
- 2. القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
- 3. القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغاة أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
مادة 2
الإجراءات المعمول بها
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.
ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
مادة 3
الاختصاص في الدعاوى على الأجنبي
يختص القضاء الليبي بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي في الأحوال الآتية:
- إذا كان مقيماً في البلاد، أو له فيها موطن مختار، أو وكيل له حق المثول أمام المحاكم أو كان قد رضي بأحكام القضاء الليبي ما لم تكن الدعوى متعلقة بعقار خارج ليبيا.
- إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال موجودة في ليبيا، أو بإرث لمواطن ليبي، أو بتركة افتتحت في ليبيا أو تفليس شهر فيها أو كانت الدعوى ناشئة عن عقد أبرم في ليبيا، أو نفذ فيها أو كان مشروطاً تنفيذه فيها أو كانت ناشئة عن واقعة حدثت فيها.
- إذا كانت للدعوى صلة بقضية قائمة أمام القضاء الليبي، أو بإجراءات تحفظية واجبة التنفيذ في ليبيا، أو كانت تتعلق بأمور يختص القضاء الليبي بالفصل فيها.
- في الأحوال التي يختص فيها القضاء الأجنبي بالنظر في القضايا المرفوعة على الليبيين وذلك على سبيل المعاملة بالمثل.
مادة 4
شرط توافر المصلحة
لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
مادة 5
تأجيل الدعوى
يجوز لمن يختصم باعتباره وارثاً أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها.
ويجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفرقة.
ولا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.
مادة 6
شرط الإعلان
إذا نص القانون على ميعاد حتمي لرفع دعوى أو طعن أو أي إجراء آخر يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياًّ إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.
مادة 7
كل إعلان او تنبيه أو أخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بناء على طلب ذى الشأن أن يأمر بالإعلان بطريقة أخرى ويعلن هذا الأمر مع الورقة
وإذا كان الإعلان بناء على أمر المحكمة أو بناء على طلب قلم الكتاب فإن توقيع الخصم أو من ينوب عنه قانونا بقلم الكتاب وبحضور الموظف المختص يعتبر اعلانا.
ويقوم الخصوم أو وكلائهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لاعلانها أو تنفيذها، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم.
مادة 8
وقت الإعلان
لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.
مادة 9
الامتناع عن الإعلان
إذا تراءى للمحضر وجه فى الامتناع عن الاعلان وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان باعلان الورقة أو بعدم اعلانها أو بما يرى ادخاله عليها من تغيير، وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية منعقدة فى هيئة استئنافية للفصل نهائيا في التظلم فى غرفة المشورة بعد سماع المحضر والطالب.
مادة 10
محتويات الإعلان
يجب أن تشتمل الأوراق المراد إعلانها على البيانات الآتية:
- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته واسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه.
- اسم المعلن إليه ولقبه أو وظيفته وموطنه، فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
- اسم القائم بالإعلان وصفته ودائرة اختصاصه.
ويجب على القائم بالإعلان أن يثبت في الورقة المعلنة اسم من تسلم الإعلان وصفته وتوقيعه أو بصمة إصبعه أو امتناعه وسببه وأن يوقع على كل من الأصل والصورة.
مادة 11
تسليم الأوراق المعلنة
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.ويكون التسليم إلى الشخص نفسه في الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك.
مادة 12
تسليم الأوراق لغير المعلن إليه
إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه وجب عليه أن يسلم المورقة إلى وكيله أو لمن يكون ساكنا معه من ازواجه أو أقاربه أو أصهاره، فإذا لم يجد منهم أحدا أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة أو أتضح أنه فاقد الاهلية وجب أن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته. وان يسلم الصورة الى فرع أو شعبة الأمن الشعبي المحلي أو الى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي التي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرتها.
ويجب على القائم بالإعلان في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه الى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو موطنه المختار كتابا بالبريد المسجل يخبره فيه أن الصورة سلمت الى أى من الجهات المذكورة في الفقرة السابقة وان يثبت ذلك في أصل الإعلان.
مادة 13
إعلان من لم يختر موطناً له
من يلزمه القانون ببيان موطن مختار له فلا يفعل او يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح يجوز إعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كانت يصح إعلانه بها في الموطن المختار.
واذا الغى الخصم موطنه المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتطبق أحكام المادة السابقة في حالة عدم وجود من يتسلم الإعلان أو امتناعه عن ذلك أو اتضاح فقدانه لاهليته
مادة 14
أحوال خاصة بالإعلان
فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي:
- فيما يتعلق بالجهات التي تنوب عنها ادارة القضايا يتم التسليم الى هذه الادارة أو فرعها المختص.
- فيما يتعلق بالاشخاص الاعتبارية الخاصة للنائب عنها قانونا أو من يفوض لهذا الغرض في المقر الرئيسي أو مقر الفرع فإن لم يوجد مقر تسلم لاى منهما لشخصه أو في موطنه.
- فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع أو وكيل في ليبيا تسلم الى الوكيل أو الممثل القانوني للفرع أو من يفوض في ذلك.
- 4. -فيما يتعلق بالعسكريين تسلم الى أمر الوحدة التابع لها المعلن اليه أو الى أى جهة أخرى يصدر بتحديدها قرار من القائد العام للقوات المسلحة، ويجوز في مسائل الاحوال الشخصية ان يتم الاعلان بالطرق العادية.
- فيما يتعلق بالمحبوسين ونزلاء السجون تسلم الى مدير السجن أو من يقوم مقامه.
- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها تسلم إلى الربان.
- فيما يتعلق بفاقد الأهلية أو ناقصها تسلم إلى الولى أو الوصى أو القيم.
- فيما يتعلق برجال القوات المسلحة أو من في حكمهم تسلم الورقة بواسطة النيابة إلى الجهة التي يعينها الوزير المختص بقرار منه.إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى ليبيا أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
وإذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنــــــه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت القائم بالإعلان ذلك في الأصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة.
مادة 15
الإعلان بالبريد
الإعلان على يد محضر يكون بطريق البريد في الأحوال التي يبينها القانون.وإذا كان التبليغ بهذه الطريقة وجب على المحضر أن يثبت وقوع التبليغ على الورقة الأصلية والصورة مبيناً اسم مكتب البريد الذي سجل التبليغ بواسطته وأخذ منه إيصالا بالاستلام.كما عليه أن يرفق هذا الإيصال بالورقة الأصلية.
مادة 16
حساب المواعيد
إذا عين القانون للحضور أو لحصول إجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف بالحضور أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.وتحسب المواعيد المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 17
زيادة المواعيد بسبب المسافات
إذا عين في القانون ميعاد للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسة وعشرون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه.
وما يزيد من الكسور على خمسة عشر كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة ثمانية أيام.
ويكون ميعاد المسافة عشرين يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود وللساكنين في الدواخل.
وللقاضي بناء على طلب من ذوي الشأن أن يحدد مواعيد الحضور باعتبار المسافات ووسائل المواصلات.
مادة 18
مواعيد المسافة للمتوطنين في الخارج
مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج هي:
- 1. 30 يوماً للبلاد الواقعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
- 2. 60 يوماً لبلاد أوروبا.
- 3. 150يوماً للبلاد الأخرى.
ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية نقص هذه المواعيد تبعاً لسهولة لمواصلات وظروف الاستعجال.
ولا يعمل بهذه المواعيد في حق من يعلن من هؤلاء في ليبيا لشخصه أثناء وجوده بها، إنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو بحسب الأحوال للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا تتجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج.
مادة 19
العطلات الرسمية
تدخل في الميعاد أيام العطلات الرسمية وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
مادة 20
عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المتقدمة
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 7و8و10و11و12و14و16و17و18و19.
مادة 21
بطلان الإجراء
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
مادة 22
زوال البطلان
يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
مادة 23
كاتب المحكمة
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً.
مادة 24
حرمان أعوان القضاء من مباشرة أعمالهم في حالات خاصة
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً.
مادة 25
الأمور المستعجلة والوقتية
يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه بالنظر في الأمور المستعجلة والوقتية، ويقوم بالنظر في هذه المسائل في المواد الجزئية قاضي المحكمة الجزئية.
مادة 26
الاستعانة بمحام
يجوز للخصوم أن يترافعوا أمام القاضي الجزئي دون الاستعانة بمحام ما لم يأمر القاضي بغير ذلك.
ويجب على الخصوم أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا أن يستعينوا بمحام، وإذا كان موضوع الدعوى متعلقاً بالأحوال الشخصية فللخصوم أن يترافعوا دون الاستعانة بمحام إلا إذا كانت الدعوى أمام المحكمة العليا.
الكتاب الأول في التداعي أمام المحاكم
الباب الأول في الاختصاص
الفصل الأول في تقدير الدعاوى
مادة 27
تقدير قيمة موضوع الدعوى
في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقّاً يومئذ من الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وذلك مع مراعاة المواد الآتية.
مادة 28
تقدير قيمة العقار
الدعاوى المتعلقة بالمباني تقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين ضعفاً لقيمة الضريبة المربوطة عليها، والمتعلقة بالأراضي باعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة كذلك.
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت قيمته بحسب المستندات التي تقدم أو بواسطة خبير.
مادة 29
حق الارتفاق والانتفاع والرقبة
الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.
مادة 30
إضافة قيمة البناء إلى قيمة الأرض
تضاف قيمة البناء إلى قيمة الأرض إذا طلب الحكم بإزالته تبعاً لطلب ثبوت ملكية الأرض.
مادة 31
الحكر
إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة، قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.
مادة 32
الإيراد
إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
مادة 33
الغلال
إذا لم يوجد ما يثبت قيمة الدعاوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل قدرت قيمتها حسب أسعارها فى أسواقها العامة.
مادة 34
العقد
إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه.وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
مادة 35
الإيجار
إذا كانت الدعوى بصحة الإيجار كان التقدير باعتبار مجموع الأجرة عن مدة الإيجار كلها، وإذا كانت بصحة التنبيه بالإخلاء كان التقدير باعتبار أجرة المدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
وإذا كانت الدعوى بفسخ الإيجار كان التقدير باعتبار أجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال، فإن كانت مدة الإيجار أو المدة الباقية تزيد على تسع سنين قدرت دعوى الفسخ على أساس تسعة أضعاف الأجرة السنوية.
مادة 36
المنقول المحجوز
إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله سواء أكان النزاع على صحة الحجز أم كان على إجراء مؤقت متعلق به.
وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن اتفاقي أو رهن قضائي تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المثقلة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
مادة 37
صحة التوقيع والتزوير
دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
مادة 38
الطلبات المتعددة
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة.فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
مادة 39
اتحاد السبب القانوني
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
مادة 40
جزء من الحق
إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله.
مادة 41
الدعوى غير القابلة للتقدير
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على ألف دينار إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
الفصل الثاني في الاختصاص النوعي
1 – المحكمة الجزئية
مادة 42
الاختصاص العام
تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار ويكون حكمها نهائيا إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائة دينار وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص في الأحوال التي نص عليها القانون.
مادة 43
اختصاصات أخرى
تختص المحكمة الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها مائة دينار فيما يأتي:
- دعاوى المطالبة بأجرة المباني أو الأراضي وطلب الحكم بصحة الحجز على المنقولات الموجودة في الأمكنة المؤجرة وطلب إخلاء هذه الأمكنة وطلب فسخ الإيجار وطلب طرد المستأجر. وذلك كله إذا كانت الأجرة لا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً في السنة.
- دعاوى التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان والدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والجوابي والآبار والمصارف.
- دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين واللوائح أو العرف فيما يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغرس إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
- دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة مما يدخل في الاختصاص الجنائي للمحكمة نفسها.
مادة 44
دعاوى الحيازة
تختص المحكمة الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً في:
- دعاوى الحيازة.
- طلب التعويض عن سلب الحيازة أو التعدي عليها إذا رفع بالتبعية لدعوى الحيازة.
مادة 45
دفوع محظورة في دعاوى الحيازة
لا يجوز أن يجمع المدعي فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
ولا يجوز من المدعى عليه في دعوى الحيازة أن يدفعها بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
مادة 46
اختصاص نهائي في الأحوال الشخصية
بالنسبة لمواد الأحوال الشخصية تختص المحكمة الجزئية بالحكم نهائيا في المنازعات المتعلقة بالمواد الاتية:-
- النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا لم يزد مجموع ما يطلب على مائة دينار أو إذا كان الطلب غير معين ولم يحكم بأكثر من ذلك.
- المهر والجهاز إذا كان ما يستحقه الطالب لا يزيد على مائة دينار وكانت قيمة المهر أو الجهاز لا تزيد على خمسمائة دينار.
- الصلح بين الخصمين أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
- التوكيل فيما ذكر من أحد الخصوم.
وذلك كله إذا لم يكن هناك نزاع في أصل الحق المدعى به
مادة 47
اختصاص ابتدائي في الأحوال الشخصية
المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في المنازعات المتعلقة بالمواد الاتية:
- حق الحضانة والحفظ وما يتعلق بهما.
- انتقال الحاضنة أو الولى بالصغير إلى بلد آخر.
- النفقات بجميع انواعها وأسبابها مهما كانت قيمتها سواء كانت للزوجة أو للصغير أو للاقارب.
- أجرة الرضاع والحضانة ومتعة الطلاق والتعويض عن الضرر الناشئ عن الطلاق مهما تكن قيمة الدعوى.
- النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا زاد مجموع ما طلب أو حكم به على مائة دينار.
- المهر والجهاز اذا زاد المستحق للطالب على مائة دينار أو تجاوزت قيمة أي منهما خمسمائة دينار.
- دعاوى الإرث بجميع أسبابه وموانعه.
- الدعاوى المتعلقة بشؤون القاصرين.
- دعاوى الطلاق والخلع والمباراة باتفاق الزوجين.
- الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية عدا الفسخ والتطليق والخلع بحكم المحكمة.
- التوكيل فيما ذكر من أحد الخصوم.
وتكون الأحكام الصادرة في النفقات نافذة مؤقتا ولو حصل الطعن فيها بالاستئناف.
مادة 48
الضمان
لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في طلب الضمان ولا في سائر الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية إذا كانت قيمة هذه الطلبات متجاوزة نصاب اختصاصها.
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الدعوى الأصلية وحدها إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وحكم الإحالة يكون غير قابل للاستئناف.
2 – المحكمة الابتدائية
مادة 49
الاختصاص العام
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية.
وتختص أيضا بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الجزئية
مادة 50
الوقف
يكون قرار المحكمة الابتدائية في تصرفات الأوقاف نهائيّاً فيما يأتي:
- الإذن بالخصومة.
- طلب الاستدانة إذا كان المبلغ المطلوب استدانته لا يزيد على مائة دينار.
- المعاوضة والبيع لمصلحة الوقف.
- التحكير والتأجير لمدة طويلة وتغيير المعالم إذا كانت قيمة العين الواقع عليها التصرف لا تزيد على مائة دينار.
ويكون قرارها ابتدائيّاً قابلاً للاستئناف فيما عدا ذلك.
مادة 51
اختصاصات أخرى
تحكم المحكمة الابتدائية في الطلبات الوقتية وطلب الضمان وسائر الطلبات العارضة مهما تكن قيمتها.
3- محكمة الاستئناف
مادة 52
اختصاص محكمة الاستئناف
تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الابتدائية.
الفصل الثالث في الاختصاص المحلي
مادة 53
الحقوق الشخصية والمنقولة والأحوال الشخصية
في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة وكذلك في مواد الأحوال الشخصية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن بليبيا فللمحكمة التي يقع بدائرتها سكنه.
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم.
مادة 54
الدعاوى العقارية
في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة.
وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
مادة 55
الدعاوى ضد الهيئات العامة
في الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو المجالس البلدية أو غيرها من الهيئات العامة يكون الاختصاص للمحكمة الجزئية التي يكون في دائرتها مقر المحكمة الابتدائية مع مراعاة القواعد المتقدمة.
مادة 56
الدعاوى ضد الشركات
في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أم الجمعية أم المؤسسة أم من الشركة أم الجمعية على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.
ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
مادة 57
التركة والايصاء والوصية
الدعاوى المتعلقة بالتركات التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل افتتاح التركة، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل القسمة والدعاوى المتعلقة بإثبات الإيصاء والوصية.
مادة 58
الموطن المختار
في المواد التي سبق فيها الاتفاق على موطن مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو الموطن المختار للتنفيذ.
مادة 59
الدعاوى التجارية
في المواد التجارية يكون الاختصاص للمحكمة التابع لها المدعى عليه أو المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.
مادة 60
دعاوى التوريدات والأشغال وأجر المساكن وأجور العمال والصناع
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجر المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ متى كان فيها موطن أحد الخصوم.
مادة 61
حكم خاص بالأحوال الشخصية
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي إذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة أو أحد الأبوين أو الحاضنة في المواد الآتية:
- الحضانة.
- انتقال الحاضنة أو الولي بالصغير إلى بلد آخر.
- أجرة الحضانة والرضاعة والنفقات وأجرة السكن.
- المهر.
- الجهاز.
- التوكيل في أمور الزوجية.
- الزواج والأمور المتعلقة بالزوجة غير ما سبق.
- الطلاق والخلع والمبارأة.
- الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
مادة 62
التأمين
في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة مبلغ التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن له أو مكان المال المؤمن عليه.
مادة 63
الإجراءات المؤقتة والمستعجلة
في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.
وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها التنفيذ.
مادة 64
الطلبات العارضة
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالحكم في الطلبات العارضة.على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم ترفع إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.
مادة 65
الوقف
ترفع دعوى الوقف والاستحقاق فيه بجميع أسبابه ودعوى إثبات النظر عليه أو غير ذلك مما يتعلق بشئون الوقف أمام المحكمة التي تقع بدائرتها أعيان الوقف كلها أو الأكبر قيمة منها، أو أمام المحكمة التي بدائرتها محل إقامة المدعى عليه.
مادة 66
التصرف في الأوقاف
التصرف في الأوقاف من عزل وإقامة ناظر وضم ناظر إلى آخر ومعاوضة وإذن بعمارة أو تأجير أو استدانة أو إذن بخصومة وغير ذلك يكون من اختصاص المحكمة التي بدائرتها أعيان الوقف كلها أو الأكبر قيمة منها أو أمام المحكمة التي بدائرتها موطن الناظر.
مادة 67
الإذن بالخصومة
الإذن بالخصومة، في غير الأوقاف، بجميع مقتضياته الشرعية من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي المحكمة الجزئية المختصة وكذا تزويج من لا ولي له من الأيتام وغيرهم.
مادة 68
حكم استثنائي
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في ليبيا ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه.
الفصل الرابع الأسباب المعدلة للاختصاص
مادة 69
الدعوى التبعية
يجوز رفع الدعوى التبعية إلى المحكمة المختصة محلياً بالدعوى الأصلية بالفصل فيها في الحكم نفسه وذلك إذا كانت هذه المحكمة مختصة بالدعوى التبعية من حيث القيمة.وكذلك يجوز رفعها إلى المحكمة المذكورة ولو تجاوزت اختصاصها من حيث القيمة بشرط أن يكون لها حق النظر في القضية الأصلية من حيث الموضوع.
فإذا رفعت الدعوى التبعية بصفة مستقلة، جاز طلب ضمها إلى الدعوى الأصلية إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة 70
دعوى الضمان
يجوز رفع دعوى الضمان إلى القاضي المختص بالدعوى الأصلية للفصل فيها في الحكم نفسه ولو تجاوزت اختصاصه من حيث القيمة.
مادة 71
الدعاوى الموجهة ضد عدة أشخاص أو المرفوعة لعدة محاكم
إذا كانت الدعوى موجهة ضد عدة أشخاص ووجب وفقاً لقواعد الاختصاص المحلي رفعها أمام محاكم مختلفة، جاز رفعها إلى المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أحدهم أو موطنه إذا وجد ارتباط بين الدعاوى من حيث الموضوع أو السند.
وإذا رفعت الدعاوى إلى عدة محاكم جاز الأمر بضمها ونظرها أمام المحكمة التي رفعت إليها أول دعوى.
فإذا كانت الدعاوى المذكورة ذات قيم مختلفة، رفعت كدعوى واحدة إلى المحكمة المختصة بأكبرها قيمة.
مادة 72
تعدد الدعاوى الشخصية ضد المدعى عليه
للمدعي الحق في أن يرفع دعاوى شخصية متعددة ضد المدعى عليه ذاته إلى المحكمة المختصة بأكبرها قيمة، ولو لم يكن بينها ارتباط، على أن تراعى في ذلك أحكام الاختصاص من حيث الموضوع والمحل.
كما يجوز للمحكمة أن تأمر بفصل الدعاوى إذا ترتب على ضمها تعطيل الدعوى أو صعوبة السير فيها.
مادة 73
المسائل العارضة
إذا كانت المسائل العارضة التي يستلزم نظر الدعوى الفصل فيها تجاوز اختصاص المحكمة من أي وجه، وجب عليها أن تصدر أمراً بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بتلك المسائل من حيث الموضوع والقيمة، وتحدد للخصوم في أمرها موعداً حتميّاً لإعادة النظر في الدعوى أمامها.
فإذا كانت المسألة العارضة دفعاً بالمقاصة يجاوز اختصاص المحكمة جاز لها أن تفصل في الطلب والدفع مع الأمر بالكفالة إذا كان الدفع يقوم على سند غير متنازع فيه أو سهل الإثبات.فإذا لم يكن السند كذلك أحالت الدفع إلى المحكمة المختصة بنظره من حيث الموضوع والقيمة على النحو المبين بالفقرة السابقة.
مادة 74
الطلبات المقابلة
للمحكمة المختصة بالطلب الأصلي الفصل في الطلبات المقابلة المقدمة من المدعى عليه إذا كان أساسها السند الذي قدمه المدعي في الدعوى أو كانت تستند إلى سند آخر قام عليه موضوع النزاع، بشرط أن لا تجاوز تلك الطلبات اختصاصها النوعي من حيث الموضوع أو القيمة.
الفصل الخامس أوجه انتفاء الولاية وعدم الاختصاص
مادة 75
انتفاء الولاية
إذا رفع إلى المحكمة ما هو من اختصاص السلطة الإدارية أو المحاكم الخاصة قررت من تلقاء نفسها عدم الاختصاص في أي حال أو درجة كانت عليها الدعوى.
كما تقرر المحكمة من تلقاء نفسها عدم ولايتها في أي حال أو درجة كانت عليها الدعوى إذا كان المدعى عليه أجنبياً وكان موضوع الدعوى عقارات موجودة في الخارج، أو كان المدعى عليه غير خاضع للقضاء الليبي وفقاً لأحكام المادة الثالثة ولم يعلن قبوله ولايته.
مادة 76
عدم الاختصاص من حيث الموضوع والمحل
إذا رفع إلى المحكمة ما ليس من اختصاصها النوعي من حيث الموضوع قررت من تلقاء نفسها عدم اختصاصها في أية حال وأية درجة كانت فيها الدعوى.
كما تقرر محكمة الدرجة الأولى من تلقاء نفسها عدم اختصاصها من حيث القيمة في أي وقت أثناء نظر الدعوى.
ولا يجوز الدفع بعدم الاختصاص المحلي إلا في الجلسة الأولى عند نظر الدعوى ابتدائياً.
ولا يقبل ذلك الدفع إذا لم يتضمن تعيين المحكمة التي اعتبرها الخصم مختصة، فإذا وافق الطرف الآخر على ذلك التعيين كانت المحكمة المعنية بالاتفاق هي المختصة.
مادة 77
رفع الدعوى الواحدة لعدة محاكم
إذا رفعت دعوى واحدة إلى عدة محاكم، فعلى آخر محكمة رفعت إليها أن تحكم ولو من تلقاء نفسها، بوقف السير في الدعوى في أي حال أو درجة كانت عليها، وأن تأمر بشطبها من الجدول لسبق رفعها أمام محكمة أخرى.
وإذا كان موضوع الدعوى جزءاً من موضوع دعوى مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى، حكمت المحكمة بوجود حالة الاشتمال، وحددت للخصوم موعداً للسير في الدعوى أمام المحكمة القائمة أمامها الدعوى الكبرى وذلك إذا كانت المحكمة الأخيرة مختصة بها.
فإذا كانت المحكمة المذكورة غير مختصة أقرت حالة الاشتمال وحددت موعداً لنظر الدعوى الصغرى أمام المحكمة المختصة بها.
مادة 78
ارتباط الدعاوى
إذا رفعت عدة دعاوى إلى محاكم مختلفة وتوفر لدى إحدى هذه المحاكم من أسباب الارتباط ما يسمح بالفصل فيها بحكم واحد، حددت ميعاداً حتميّاً لنظر الدعوى التبعية أمام الجهة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، أما في حالات الارتباط الأخرى فتحال الدعوى إلى المحكمة التي رفعت إليها أول دعوى.
ولا يجوز للخصم الدفع بوجود الارتباط ولا للقاضي أن يقرره من تلقاء نفسه بعد الجلسة الأولى، كما لا يجوز الأمر بالإحالة إذا كانت الحالة التي وصلت إليها الدعوى الأصلية أو الدعوى المرفوعة أولا لا تسمح بتأخيرها للفصل فيها مع الدعاوى المرتبطة الأخرى.
مادة 79
الدعاوى العينية
لا يجوز رفع أي دعوى أمام القضاء العادي للمطالبة باستحقاق أو تثبيت ملكية عقار أو أية حقوق عقارية أخرى ما لم تقدم معها شهادة من المكتب المختص في دائرة الأملاك بأن العقار موضوع النزاع ليس محلا لإجراءات تحقيق الملكية.
وفي حالة قيام الدعوى لا يجوز لدائرة الأملاك أن تتخذ أي إجراء بشأن طلبات تحقيق الملكية المتعلقة بالعقار نفسه حتى يصدر حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
الباب الثاني في رفع الدعوى وقيدها
مادة 80
رفع الدعوى
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك.
مادة 81
محتويات صحيفة افتتاح الدعوى
يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على جميع البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين، وعلى المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها وعلى اليوم والساعة الواجب حضورهم فيها.
مادة 82
بيان موضوع الدعوى وما يتعلق به
يجب أن يبين في صحيفة الدعوى موضوعها وطلبات المدعي فيها بالإيجاز وذلك في الدعاوى التي تختص المحكمة الجزئية بالحكم النهائي فيها، وفي الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة.
وفي غير هذه الدعاوى يجب أن يبين في الصحيفة وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها.
مادة 83
ميعاد الحضور
ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يكون ثمانية أيام على الأقل في الدعوى المدنية وثلاثة أيام في الدعاوى التجارية.ويكون الميعاد ثلاثة أيام أمام المحكمة الجزئية.
ويجوز في حال الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام وإلى أربع وعشرين ساعة.
مادة 84
نقص المواعيد
يكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بأمر من قاضي الأمور الوقتية.وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
مادة 85
قيد الدعوى
على المدعي بعد تسلمه أصل الصحيفة المعلنة أن يقدمه لقيد الدعوى بالجدول في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأكثر.
وللمدعى عليه أن يطلب قيد الدعوى يوم الجلسة نفسه بتقديم الصورة المعلنة له إذا لم يقيدها المدعي.
مادة 86
قيد الدعوى في يوم الجلسة
يجوز لرئيس الجلسة أن يأذن بقيد الدعوى في يوم الجلسة نفسه إذا وجد لذلك مقتضياً.
مادة 87
أثر عدم قيد الدعوى
إذا لم تقيد الدعوى في اليوم المعين للجلسة جاز للمدعي أو للمدعى عليه تحديد جلسة أخرى وإعلان خصمه بها.
وإذا لم تقيد الدعوى خلال أربعة أشهر من تاريخ الجلسة الأولى التي سبق تحديدها اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
مادة 88
بطلان صحيفة افتتاح الدعوى
إذا كان الخطأ أو النقص في بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من شأنه أن يجهل بالمحكمة أو بالمدعي أو بالمدعى عليه أو بالمدعى به أو بتاريخ الجلسة بطلت الصحيفة.
فإن وقع الخطأ أو النقص فيما عدا ذلك من بياناتها جاز الحكم بالبطلان.
مادة 89
أثر عدم مراعاة المواعيد
عدم مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها يترتب عليه بطلان صحيفة الدعوى.
مادة 90
أثر حضور المعلن إليه
بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور، يزول بحضور المعلن إليه، وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.
مادة 91
الدفع ببطلان أوراق التكليف
الدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور يجب إبداؤه قبل الدفع بعدم قبول الدعوى وقبل أي طلب أو دفاع فيها أو في الطلب العارض وإلا سقط الحق فيه، ويجب إبداؤه في صحيفة الاستئناف وإلا سقط الحق فيه كذلك.
وجميع أوجه البطلان في الورقة يجب إبداؤها معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى إذا تبينت بطلانها مع تخلف المدعى عليه عن الحضور.
الباب الثالث في حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول الحضور
مادة 92
الحضور
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام.ولهم أن ينيبوا عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة بموجب تقرير في الجلسة أو إقرار موقع من شيخ القبيلة أو مختار المحلة ومصدق عليه من القاضي الجزئي المختص.
مادة 93
إثبات الوكالة
يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله.وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع توكيله في ميعاد تحدده.ويجب مع ذلك أن يحصل هذا الإيداع في جلسة المرافعة على الأكثر.
ويجوز أن يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون بمحضرها.وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على توقيع الموكل.
مادة 94
اعتماد موطن الوكيل
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها وذلك فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإعلان إلى الخصم شخصياً.
مادة 95
اتخاذ موطن في مقر المحكمة
على الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيه.
مادة 96
تعدد الوكلاء
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في التوكيل.على أنه لا يجوز تعدد الوكلاء في قضايا الأحوال الشخصية.
مادة 97
إنابة الوكيل للغير
يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل.
مادة 98
إقرارات الوكيل
كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في الجلسة.
مادة 99
أثر اعتزال الوكيل أو عزله
إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله فذلك لا يمنع من سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.
مادة 100
اعتزال الوكيل
لا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.
مادة 101
حظر توكيل رجال القضاء
لا يجوز لأحد قضاة المحاكم ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من الموظفين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامه أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها.
ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.
الفصل الثاني الغياب
مادة 102
غياب المدعي
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في الجلسة الأولى قررت المحكمة بعد التأكد من صحة الإعلان شطب الدعوى، فإذا حضر المدعى عليه وحده جاز له طلب شطب الدعوى أو السير فيها، وفي هذه الحالة تقرر المحكمة اعتبار المدعي متغيباً.ويجوز للمحكمة شطب الدعوى إذا حضر المدعي في الجلسة الأولى ثم تغيب في الجلسات التالية واستمر تأجيل الدعوى لأكثر من جلستين بسبب عدم حضوره ما لم يطلب المدعى عليه استمرار السير فيها.
ويترتب على شطب الدعوى استبعادها من الجلسات دون المساس بالآثار المترتبة على رفعها.
وفي جميع الأحوال تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب الخصوم إعادة السير فيها بعد الشطب مدة تزيد على ستين يوماً.
مادة 103
غياب المدعى عليه
إذا لم يحضر المدعى عليه في الجلسة الأولى قررت المحكمة من تلقاء نفسها اعتباره متغيباً وذلك بعد التحقق من صحة إعلانه.
وإذا تبينت بطلان الإعلان، حددت للمدعي موعداً حتمياً لتجديده.
مكررا
في الدعاوى المتعلقة بطلب الطلاق للمحكمة أن تأمر بإحضار الزوج المدعى عليه، فإن امتنع عن ذلك دون عذر مشروع فلها أن تصدر حكمها بحقه غيابيا حكما غير قابل للطعن.
مادة 104
الإعلان
الأمر بالاستجواب أو اليمين والمذكرات المشتملة على طلبات جديدة أو ردود تعلن شخصيّاً إلى المتغيب في المواعيد التي تحددها المحكمة بأمر يصدر منها، وتعتبر المذكرات الأخرى مبلغة بمجرد إيداعها قلم الكتاب وتأشير المسجل على الأصل.أما الأوراق الأخرى فلا يلزم إعلانها أو إيداعها.وتعلن الأحكام شخصياً إلى الخصم المتغيب.
مادة 105
حضور الخصم المتغيب
يجوز للخصم الذي اعتبر متغيباً أن يحضر في الدعوى طالما لم تحجز للمداولة.
مادة 106
تعذر الحضور
إذا تعذر على أحد الخصوم الحضور في المواعيد المقررة نتيجة لبطلان في الإعلان أو لأسباب أخرى لا دخل له فيها ولا لمن ينوب عنه، فله أن يطلب السماح له بمباشرة الأعمال التي حرم منها بسبب غيابه.
وللمحكمة إذا قبلت ما أبداه الخصم المذكور من الأعذار أن تأذن بإثبات الموانع، وفي هذه الحالة تقرر للخصوم مواعيد جديدة للحضور بأمر غير قابل للطعن.
الباب الرابع في إبلاغ أوراق القضية إلى النيابة العامة
مادة 107
وجوب تدخل النيابة
على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية للأجانب أو بالجنسية وفي الأحوال الأخرى التي ينص القانون على وجوب التدخل فيها وإلا كان الحكم باطلاً.
مادة 108
جواز تدخل النيابة
يجوز للنيابة أن تتدخل أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في القضايا الخاصة بالقصر والعديمي الأهلية والغائبين وبالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر وفي حالات التنازع بين جهات القضاء وفي أحوال عدم الاختصاص لانتفاء الولاية وفي رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم وفي التفاليس والصلح الواقي، وفي غير ذلك من الدعاوى التي لها علاقة بالمصلحة العامة أو بالنظام العام أو الآداب العامة.
مادة 109
الأحوال الأخرى
في غير الأحوال المبينة في المادتين السابقتين لا يتعين حضور النيابة في الجلسات المدنية.
مادة 110
إبلاغ النيابة
على القاضي الذي تقدم إليه إحدى الدعاوى المنصوص عليها في المادتين 107 و 108 أن يأمر بإبلاغ الأوراق المتعلقة بها إلى النيابة ليمكنها من التدخل فيها.
مادة 111
وقت التدخل
يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.
مادة 112
أثر انضمام النيابة
في جميع الدعاوى التي لا تكون فيها النيابة إلا طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها
أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة.
مادة 113
أحوال استثنائية
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمحكمة في الأحوال الخاصة التي ترى فيها قبول تقديم مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم.
الباب الخامس في إجراءات الجلسات ونظامها
الفصل الأول في الإجراءات أمام المحاكم الابتدائية
مادة 114
الدخول في الدعوى
يدخل الخصوم في الدعوى بإيداعهم قلم الكتاب، قبل جلسة الحضور، صحيفة الدعوى والوكالة إذا لزمت والمستندات المؤيدة للدعوى.ومن ثم يقوم قلم الكتاب بقيد الدعوى في الجدول العمومي وفي جدول الجلسات، ويكون في الوقت ذاته ملفّاً يودعه نسخة من صحيفة الدعوى والمذكرات محررة على ورقة عادية ثم محاضر جلسات الدعوى وقرارات القاضي ومحاضر التحقيق وصورة من منطوق الحكم.وعلى المدعى عليه أن يقدم كافة دفوعه وطلباته ومستنداته قبل الجلسة الثانية لنظر الدعوى.
ويجوز للمحكمة الابتدائية لأسباب وجيهة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم دفوع وطرق إثبات جديدة أو أن يودعوا مستندات جديدة أو يعدلوا طلباتهم.
وتعلن صحائف الدعوى، بعد رفعها، إلى الوكيل المعين ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وتبلغ الطلبات والمذكرات بإيداعها قلم الكتاب أو بطريق تبادل المذكرات مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم أو وكيله.
مادة 115
حق المحكمة في طلب البينة
للمحكمة، مع مراعاة ما نص عليه في المادة 112، أن تأمر الخصم من تلقاء نفسها بتقديم المستندات التي استشهد بها، كما لها أن تأمر بالخبرة الفنية، وفحص الأشخاص ومعاينة المحلات والوثائق وكل شيء يقوم مقام البينة.
مادة 116
محاولة الصلح
للمحكمة الابتدائية أن تحاول الصلح عندما ترى فيه الفائدة، وتحقيقاً لهذا الغرض، لها أن تأمر بحضور الخصوم شخصياً.وفي حالة الوصول إلى الصلح، يحرر محضر بذلك يحوز القوة التنفيذية.
وللمحكمة كلما استنسبت ذلك أن تجدد محاولات الصلح.
مادة 117
إجراء التحقيق والإحالة للمرافعة
على المحكمة أن تقوم بأسرع ما يمكن بإجراء التحقيق في الدعوى ثم تحيل الخصوم إلى جلسة للمرافعة في الموضوع.
وعلى الخصوم قبل الجلسة المشار إليها بخمسة أيام أن يقدموا المذكرات المشتملة على طلباتهم النهائية مع عرض الوقائع والنقط القانونية التي يستندون إليها.
وتسري هذه الأحكام على النيابة إذا تدخلت في الدعوى.
مادة 118
طبيعة الحكم
يعتبر قرار المحكمة حكما حين تقضي في الموضوع، أو حين تقبل دفعاً من الدفوع السابقة على الدخول في الموضوع، أو حين تقرر لأي سبب آخر عدم إمكان الفصل في الموضوع.
وإذا كانت الدعوى صالحة للحكم في جزء من موضوعها فللمحكمة أن تصدر بذلك حكماً عندما يثبت لديها أن سرعة الفصل تتفق مع صالح أحد الخصوم وتصدر ما تراه من الأوامر والقرارات اللازمة لمواصلة السير في الأجزاء الباقية من موضوع الدعوى.
ويسري حكم الفقرة الأخيرة كذلك في حالات طلب الحكم بالتعويض مع إرجاء تحديد المبلغ المطلوب.
مادة 119
طبيعة الأمر
يعتبر قرار المحكمة أمراً حينما ترفض الدفوع العارضة دون أن تفصل في موضوع الدعوى أو حينما تقبل إجراء من إجراءات التحقيق أو أي قرار آخر بمواصلة سير الدعوى لديها.
مادة 120
وقت إصدار الأمر وتعديله والتظلم منه
يجوز إصدار الأمر في الجلسة نفسها أو في خلال عشرة أيام منها كما يجوز تعديل تلك الأوامر أو إلغاؤها.غير أنه لا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إذا لم يوافق الخصوم على تلك.
وللخصوم عند تقديم طلباتهم النهائية في الموضوع أن يقدموا تظلماً ضد الأمر الصادر أثناء سير الدعوى.
وفي هذه الحال يجوز أن يشمل الطعن في الحكم الأمر الذي حصل التظلم منه.
مادة 121
إثبات الأمر
إذا نطق بالأمر أثناء الجلسة وجب إدخاله في المحضر، وإذا نطق به خارجها وجب إثباته في هامش المحضر أو في ورقة مستقلة، ويجب أن يكتب مع الأمر تاريخ إصداره وتوقيع القاضي أو رئيس المحكمة التي أصدرته.ويتولى قلم الكتاب إبلاغ الخصوم بالأمر المنطوق به خارج الجلسة إلا إذا نص القانون على وجوب التكليف بالحضور.
مادة 122
إصدار الأمر
تصدر المحكمة الأمر من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصم ذي الشأن ولو كان ذلك الطلب شفوياً وفي حالة صدور الأمر على عريضة يجب إثباته في هامشها.وإذا قدم الطلب شفوياً حرر محضر بذلك مع نص القرار.
مادة 123
الأسباب
لا تذكر مع الأمر أسبابه إلا حيث ينص القانون على ذلك، فإذا وجب ذكر الأسباب أمكن أن تكون وجيزة.
الفصل الثاني في الإجراءات أمام المحكمة الجزئية
مادة 124
رفع الدعوى
يجوز رفع الدعوى شفاها إلى المحكمة الجزئية، إذا كانت قيمتها لا تزيد على عشرة دينارات.
ويحرر القاضي الجزئي بتلك الدعوى محضراً، ويقوم المدعي بإعلان المدعى عليه بالحضور في جلسة تحدد لذلك.
مادة 125
الإيداع والقيد
يجب على الخصوم قبل موعد الجلسة أن يودعوا قلم الكتاب صحيفة إعلان الدعوى أو المحضر المذكور في المادة السابقة وورقة التوكيل إذا لزم الأمر.
ويقوم الكاتب بقيد الدعوى في الجدول وينشئ لها ملفّاً، ويجوز ضم جميع المستندات المقدمة من الخصوم إلى هذا الملف وتحفظ به إلى حين انتهاء سير الدعوى.
مادة 126
بيان الوقائع والموضوع والدفوع
يجب على الخصوم في الجلسة الأولى أن يبينوا وقائع وموضوع الدعوى وأن يقدموا كل ما يتعلق بها من الطلبات والدفوع وما اختاروه من وسائل الإثبات، وأن يودعوا مستنداتهم الخاصة، وإلا سقط الحق في ذلك ما لم ير القاضي تأجيل الدعوى لموعد قصير.
مادة 127
قبول وسائل الإثبات وتعديل الأوراق
يقرر القاضي الجزئي ولو من تلقاء نفسه قبول وسائل الإثبات، كما يجوز له في أي حين أن يبين للخصم ما يراه من نقص في تحضير الدعوى أو في الأوراق أو المستندات مما يمكن تلافيه وأن يحدد لذلك موعداً مع عدم الإضرار بما يمكن أن يكتسبه الخصوم من الحقوق.
ويجوز إصدار الأوامر في الجلسة نفسها أو في خلال خمسة أيام منها.
مادة 128
الفصل في القضية
عندما يتم تحضير القضية يباشر القاضي الجزئي الفصل فيها.
مادة 129
إجراءات أخرى
فيما عدا أحكام هذا الفصل تتبع أمام القاضي الجزئي نفس قواعد الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الابتدائية.
الفصل الثالث في نظام الجلسة
مادة 130
علنية الجلسات
تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرّاً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
مادة 131
مرافعة الخصوم
في الأحوال التي تجوز فيها المرافعة يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو تعدوا على النظام أو وجه بعضهم إلى بعض سباً أو طعنوا في حق أجنبي عن الخصومة.
مادة 132
إعادة الاستماع للخصوم
ليس للخصوم أن يطلبوا إعادة الاستماع إليهم بعد إبداء إجابتهم للمرة الثانية، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.
مادة 133
إثبات ما اتفق عليه في محضر الجلسة
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي واعتباره.
وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.
مادة 134
ضبط الجلسة وإدارتها
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه ديناراً واحداً ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه.
مادة 135
محو العبارات الجارحة والمخلة بالآداب
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
مادة 136
الجرائم التي تقع أثناء الجلسة
يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق.فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.
مادة 137
الجنح ضد هيئة المحكمة
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد الموظفين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.
مادة 138
إخلال المحامي بنظام الجلسة
استثناء من حكم المادتين 134 و 137 إذا وقع التعدي أو الإخلال بنظام الجلسة من محام أثناء قيامه بواجبه وبسببه حررت المحكمة محضراً بذلك.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى سلطة التحقيق لإجراء التحقيق معه إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته جنائياً وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى الجنائية أو التأديبية إذا أقيمت.
مادة 139
الإحالة إلى النيابة
إذا لم تصدر المحكمة حكمها في الجلسة فيما ذكر بالمادة 137 أو كانت الجريمة جناية، أمرت بالقبض على من وقعت منه الجريمة و بإحالته إلى النيابة.
الباب السادس في تعدد الخصوم واختلافهم وفي التدخل
مادة 140
ضم الأطراف
إذا لم يمكن إصدار القرار إلا في مواجهة أكثر من خصم واحد فيجب على هؤلاء أن يدخلوا طرفاً في الدعوى بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم.
مادة 141
ضم الأطراف لصلة في الموضوع الخ
يجوز لعدد من الخصوم في القضية الواحدة أن يدخلوا طرفاً في الدعوى بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم، وذلك إذا كانت هناك صلة في الموضوع أو في سند الحق بين الدعاوى المرفوعة، أو إذا كان القرار يقوم كليّاً أو جزئيّاً على حلول متشابهة.
مادة 142
انضمام صاحب المصلحة
لكل شخص الحق في التدخل في الدعوى ضد جميع الخصوم أو بعضهم، وذلك للمطالبة بحق يتعلق بموضوع الدعوى أو بالسند المقدم فيها.
كما له أن يتدخل لتقوية مركز بعض الخصوم إذا كانت له مصلحة في ذلك.
مادة 143
إدخال الغير في الدعوى
لكل من الخصوم أن يدخل الغير في الدعوى إذا رأى أن الدعوى مشتركة بينهما أو أنه ضامن فيها.
مادة 144
إدخال الغير بأمر المحكمة
للمحكمة أن تأمر بإدخال الغير في الدعوى إذا رأت أن له ارتباطاً بموضوع الدعوى أو سندها.
مادة 145
التنازع بين الخصوم في شأن الحق المطلوب من الغير
إذا تنازع الخصوم على أي منهم يعود له الحق المطلوب من الغير، وأبدى الأخير استعداده للوفاء لمن يتبين أنه صاحب الحق فللقاضي أن يأمر بإيداع الشيء أو المبلغ المطلوب، كما له في هذه الحالة أن يأمر بإدخال ذلك الغير في الدعوى.
الباب السابع في إجراءات الإثبات
الفصل الأول أحكام عامة
مادة 146
الوقائع المراد إثباتها
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.
مادة 147
انتداب قاض للتحقيق
إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضي المحكمة الجزئية التي يقع هذا المكان في دائرتها.وفي هذه الحالة تحدد المحكمة في أمر الانتداب موعداً لتقديم أدلة الإثبات وانعقاد الجلسة بحضور الخصوم للنظر في القضية.
ويباشر القاضي الجزئي بناء على طلب ذوي الشأن تعيين طريقة الإثبات، ثم يحيل من تلقاء نفسه المحضر إلى المحكمة وذلك قبل الجلسة المحددة لمواصلة السير في الدعوى، ولو لم ينته التحقيق، وللخصوم الحق في طلب إطالة الميعاد إما من المحكمة رأساً وإما بواسطة قاضي المحكمة الجزئية المنتدب.
مادة 148
إعلان الأحكام بإجراءات الإثبات
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات يجب إعلان منطوقها إلى من لم يحضر النطق بها، وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل لاغياً.
ويكون الإعلان في جميع الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه.
مادة 149
إتمام الإجراء في أكثر من جلسة
كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة، أو أكثر من يوم، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما.ولا محل لإخبار من يكون غائباً بهذا التأجيل.
مادة 150
تقديم المسائل العارضة
تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة عند النظر في الموضوع.وما يصدر من قرارات في المسائل العارضة المذكورة، يكون واجب النفاذ، وللخصوم إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 151
عدم الأخذ بنتيجة الإجراء
للمحكمة، فضلاً عن الحق في تعديل أو إلغاء ما أمرت به من إجراءات الإثبات، أن لا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
مادة 152
إجراء التحقيق في الخارج
ترسل بالطرق الدبلوماسية القرارات الصادرة من المحاكم الليبية بإنابة السلطات الأجنبية لإجراء من إجراءات التحقيق.
فإذا تناولت رعايا ليبيين، مقيمين في الخارج، انتدبت المحكمة لذلك الهيئة القنصلية الليبية المختصة.
مادة 153
إسقاط الحق لغياب الخصوم
إذا لم يحضر الخصوم في اليوم المحدد لمباشرة الإثبات أو مواصلة السير فيه، قررت المحكمة سقوط الحق في ذلك.
فإذا لم يحضر من طلب الإثبات أو مواصلة السير فيه، فللمحكمة، بناء على طلب من حضر من الخصوم، أن تقرر سقوط حق الغائب.ولصاحب الشأن أن يطلب في الجلسة التالية إلغاء الأمر القاضي بسقوط حقه في طلب الإثبات، وللمحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء القرار إذا تبين لها أن التخلف عن الحضور كان لأسباب خطيرة.
مادة 154
إنهاء الإجراءات
إذا تمت إجراءات الإثبات أو تقرر سقوط الحق فيه ولم تكن هنالك طرق أخرى للإثبات، أو رأت المحكمة أنه لا جدوى من متابعة السير فيه نظراً للنتيجة التي وصل إليها، قررت إنهاء الإجراءات.
مادة 155
تجديد الإثبات أمام محكمة الاستئناف
لمحكمة الاستئناف في الدعوى المنظورة أمامها، أن تأمر من تلقاء نفسها عند الاقتضاء، بأن يجدد أمامها ما تراه من طرق الإثبات.
الفصل الثاني في استجواب الخصوم
مادة 156
استجواب الحضور
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.
مادة 157
الأمر بالحضور للاستجواب
للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه.
وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.
مادة 158
رفض طلب الاستجواب
إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب.
مادة 159
توجيه الأسئلة والإجابة
يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم ويوجه إليه أيضاً ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في نفس الجلسة إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة.
مادة 160
حضور المستجوب عند الإجابة والاستجواب
تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
مادة 161
تدوين الأسئلة والأجوبة
تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة.وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
مادة 162
انتداب قاض للاستجواب
إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور بنفسه جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها للحضور إلى مسكنه لاستجوابه على نحو ما ذكر.
مادة 163
التخلف عن الحضور والامتناع عن الإجابة
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تعتبر الوقائع المستجوب عنها ثابتة.
مادة 164
عديم الأهلية أو ناقصها والأشخاص المعنوية
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً.
والأشخاص المعنوية يجوز توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً.
الفصل الثالث في اليمين الحاسمة
مادة 165
توجيه اليمين
يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية.
مادة 166
تعديل اليمين
للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
مادة 167
وجوب حلف اليمين أو ردها
إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا.ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجها.فإذا لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته.فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك.
مادة 168
الحكم بالتحليف
إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته، وحكمت بتحليفه، بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين.ويعلن هذا المنطوق للخصم إذا لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.
مادة 169
تحليف من لا يستطيع الحضور
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.
مادة 170
تأدية اليمين
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف أحلف ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
مادة 171
صيغة اليمين
لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.
مادة 172
حلف الأخرس
يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.
مادة 173
التوكيل في تأدية اليمين
لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين.
مادة 174
محضر حلف اليمين
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.
الفصل الرابع في انتقال المحكمة للمعاينة
مادة 175
الانتقال للمعاينة
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه.
وتحرر المحكمة محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً.
مادة 176
تعيين خبراء وسماع الشهود
للمحكمة حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة.
مادة 177
طلب المعاينة
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من المحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى الانتقال للمعاينة إذا أمكن وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المادتين السابقتين.
مادة 178
ندب الخبراء
يجوز للمحكمة في الحالة المبينة في المادة السابقة أن تندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وإذا لم يحضر ذوو الشأن المعاينة أو لم يأخذوا علماً بالتعيين كان على المحكمة أن تعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة.
الفصل الخامس في شهادة الشهود
مادة 179
بيان الوقائع وأسماء الشهود
على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وعليه في الوقت ذاته أن يبين أسماء الشهود الذين يريد سماعهم، مع بيان الظروف التي حملته على دعوة كل منهم.
وعلى الخصم الآخر أن يبين بدوره في أول إجابة له أسماء الشهود الذين يريد سماعهم لإثبات العكس، ولو اعترض على الإثبات بالشهادة.
وتعين المحكمة عند الاقتضاء موعداً للخصوم لبيان ما ذكر.
مادة 180
حذف الشهود الزائدين
في القرار الصادر بقبول الإثبات تأمر المحكمة بأن يحذف من قائمة الشهود من زاد منهم عن الحاجة ومن لا يسمح القانون بسماعهم.
مادة 181
تخلف الشاهد
إذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً، أمرت المحكمة بتجديد الإعلان إليه لجلسة تالية وبتحميله المصاريف.فإذا لم يحضر في الجلسة التالية أمرت المحكمة بإحضاره لنفس الجلسة أو لجلسة أخرى تالية وحكمت عليه بغرامة قدرها مائة قرش فضلاً عن مصاريف تخلفه عن الحضور وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
ويجوز إلغاء الأمر بالغرامة إذا أثبت الشاهد أنه غير مسئول عن تخلفه عن الحضور.
وإذا استحال على الشاهد الحضور انتقلت المحكمة إلى مسكنه، فإذا كان المسكن يقع خارج دائرة المحكمة انتدبت لهذا الغرض القاضي الجزئي المختص بالمكان.
مادة 182
الامتناع عن أداء الشهادة أو حلف اليمين
إذا امتنع من حضر من الشهود عن أداء الشهادة أو حلف اليمين دون عذر مقبول أو شكَّت المحكمة في صحة شهادته أو في إدلائه بكل ما يعلم، حررت بذلك محضراً وأحالته إلى النيابة.
وللمحكمة أن تأمر بإلقاء القبض على الشاهد إذا رأت ما يدعو لذلك.
مادة 183
سماع أقوال الصغير
تسمع أقوال من لم تبلغ سنة أربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط.
مادة 184
شهادة الموظفين العموميين
الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة بالمختصة في إذاعتها، ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
مادة 185
إفشاء صاحب المهنة لما علمه من طريق مهنته
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات، أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به فقط ارتكاب جناية أو جنحة.
مادة 186
استثناء من حكم المادة السابقة
استثناء من حكم المادة السابقة يجب على الأشخاص المذكورين فيها أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
مادة 187
شهادة زوج الخصم وأقربائه
لا تقبل الشهادة من زوج الخصم ولو في حالة التفريق البدني أو النشوز الشرعي كما لا تقبل من الأقارب والأصهار إذا كانت القرابة مباشرة إلا في الدعاوى المتعلقة بالتفريق البدني أو النشوز الشرعي أو العلاقات العائلية.
مادة 188
إفشاء أحد الزوجين لأسرار الزوجية
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على صاحبه أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
مادة 189
تأدية الشهادة
يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
مادة 190
التعريف بالشاهد
على الشاهد أن يعرف عن اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم ويبين كذلك إن كان خادماً أو مستخدماً عند أحدهم.
مادة 191
يمين الشاهد
على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق كل الحق ولا شيء إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
مادة 192
توجيه الأسئلة
توجيه الأسئلة إلى الشاهد يكون من المحكمة أو القاضي المنتدب.
ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.
مادة 193
أسئلة المحكمة
للمحكمة أن توجه للشاهد مباشرة ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.
مادة 194
تأدية الشهادة
تؤدي الشهادة شفاهاً.ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.
مادة 195
إثبات الإجابة في المحضر
تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
مادة 196
مصاريف الشهود
تقدر مصاريف الشهود بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.
مادة 197
بيانات محضر التحقيق
يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:
- يوم ومكان وساعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.
- أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم.
- أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر.
- ما يبينه الشهود وذكر تحليفهم اليمين.
- الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال.
- توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها.
- قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.
- توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب.
مادة 198
سماع شهود آخرين وإعادة سماع الشهود
إذا أشار أحد الشهود إلى أن أشخاصاً آخرين يعرفون الحقيقة فللمحكمة أن تأمر بحضور هؤلاء الأشخاص للشهادة.
وللمحكمة أيضاً أن تأمر بسماع الشهود الذين اعتبرت شهادتهم زائدة عن الحاجة أو وافقت على تنازلهم عن الشهادة وأن تأمر بإعادة استجواب من سبق استجوابهم من الشهود وذلك لإيضاح ما أدلوا به، أو لتصحيح ما قد ثبت من الخطأ في الاستجواب السابق.
مادة 199
سماع الشهود في حالات الاستعجال
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد إذا أمكن.
ويقدم هذا الطلب إلى المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع، أما في حالات الاستعجال القصوى فإلى المحكمة الجزئية التي سيجرى في دائرتها سماع الشاهد.
وتكون المصاريف كلها على الطالب.
وبعد التحقق من الضرورة تأمر المحكمة بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود كما تأمر بإحاطة جميع الخصوم علماً بذلك.
ويجوز التقدم أيضاً بالطلب المذكور أثناء النظر في القضية، ويقوم القاضي بمناقشة الشهود في مواجهة الخصوم إلا في حالات الاستعجال القصوى.
مادة 200
تقديم الشهادة في أحوال الاستعجال
لا يجوز في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
الفصل السادس في الخبرة
مادة 201
تعيين خبراء
للمحكمة عند اقتضاء الإثبات الفني أن تأمر من تلقاء نفسها، أو بطلب من أحد الخصوم، بتعيين خبير أو ثلاثة خبراء يختارون من بين المقبولين أمامها كما تعين أجلاً لإيداع التقرير الكتابي وتبين المحكمة في أمر التعيين وجوب قيام الخصم أو الخصوم بإيداع خزانة المحكمة أمانة لحساب مصاريف الخبرة.
وفي حالة تعيين خبير غير مقيد في الجدول، تحدد المحكمة موعداً للجلسة التي يجب على الخبير أن يحلف فيها يميناً بأنه سيؤدي عمله بالصدق والأمانة.
وللمحكمة إذا كان الموضوع بسيطاً أن تسمح للخبير بالإدلاء برأيه شفويّاً.
وعلى كاتب المحكمة تبليغ الأمر إلى الخبير والخصوم.
مادة 202
امتناع الخبير عن إبداء رأيه
للخبير أن يمتنع عن الإدلاء برأيه لأحد الأسباب الواردة في المادة 267 وعليه في هذه الحالة أن يعرض الأمر على المحكمة التي عينته وذلك خلال ثلاثة أيام من تبليغه بالتعيين.
وعلى الخصوم خلال المدة نفسها أن يرفعوا إلى المحكمة ذاتها أوجه ردهم للخبير، وتصدر المحكمة في ذلك أمراً غير قابل للطعن.
مادة 203
حق الخبير في طلب الإيضاحات والمعلومات
للخبير أن يطلب من الخصوم أية إيضاحات ويتلقى من الغير أية معلومات، كما له أن يسترشد بالخرائط والأدلة.
وللخصوم أن يحضروا عمليات الخبرة بأنفسهم أو بواسطة محام وأن يقدموا للخبير ملاحظاتهم وطلباتهم كتابة أو شفاها.
وإذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد لأسباب وجيهة فللمحكمة بناء على طلب الخبير، أن تسمح بزيادة الموعد المحدد مرة واحدة بما لا يتجاوز نصفه.
مادة 204
تجديد البحث
للمحكمة أن تأمر في كل وقت بتجديد البحث كما لها إذا كانت هنالك أسباب خطيرة، أن تستبدل بالخبير غيره.
مادة 205
سلطة الخبير في التوفيق بين الخصوم
إذا كان موضوع الخبرة فحص مستندات أو حسابات أو دفاتر فللمحكمة أن تعهد إلى الخبير بمحاولة التوفيق بين الخصوم.
وإذا حصل الاتفاق فيجب تحرير محضر بذلك يوقع عليه كل من الخصوم والخبير.
ويودع المحضر ملف الدعوى وتصدر المحكمة أمراً باكتسابه الصفة التنفيذية.
مادة 206
أتعاب الخبير ومصاريفه
تقدر أتعاب الخبير ومصاريفه بأمر تصدره المحكمة التي عينته.
ويعتبر هذا الأمر سنداً تنفيذياً ضد الخصم الذي قضى بإلزامه بالمصاريف.
وتقدر الألعاب بالنسبة لصعوبة مأمورية الخبير ومدتها وماهية المواد التي تناولها البحث.
مادة 207
الخبرة التمهيدية
يسمح بخبرة تمهيدية فيما يتعلق بالأشياء أو الوقائع التي قد تكون موضوعاً للنظر في دعوى مرفوعة أو سترفع.
ويقدم الطلب إلى المحكمة المختصة بنظر القضية من حيث الموضوع.
وللمحكمة في حالات الاستعجال القصوى أن تعفي الطالب من تكليفه بإعلان ذلك للخصوم الآخرين.
وعلى كاتب المحكمة أن يبلغ الأمر بالخبرة التمهيدية لمن لم يحضر من الخصوم خلال يوم واحد من صدوره.
الفصل السابع في الإثبات بالكتابة في طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده
مادة 208
حالات إلزام الخصم بتقديم الأوراق
يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده:
- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها.
- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
مادة 209
بيانات طلب تقديم الأوراق
يجب أن يبين في هذا الطلب:
- أوصاف الورقة التي تعينها.
- فحوى الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.
- الواقعة التي يستشهد بها عليها.
- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم.
- وجه إلزام الخصم بتقديمها.
مادة 210
رفض الطلب
لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.
مادة 211
الأمر بتقديم الورقة
إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لها أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها.
مادة 212
الامتناع عن تقديم الورقة أو أداء اليمين
إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة، جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها.
مادة 213
سحب أوراق الاستدلال
إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى، فلا يجوز له سحبها بغير رضا خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة.
مادة 214
إدخال الغير لإلزامه بتقديم الأوراق
للمحكمة أثناء سير الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف، أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.
ولها أيضاً أن تطلب من الجهات الإدارية أن تقدم كتابة ما لديها من معلومات والوثائق اللازمة للسير في القضية بشرط ألا يخل تقديم ذلك بالمصلحة العامة.
2 في إثبات صحة الأوراق
مادة 215
تقدير قيمة الورقة
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو إنقاصها.
وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.
مادة 216
إنكار الخط أو التوقيع والتزوير
إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع إنما يرد على الأوراق غير الرسمية، أما إدعاء التزوير فيرد على جميع الأوراق الرسمية وغير الرسمية.
المطلب الأول: في إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وفي تحقيق الخطوط
مادة 217
تحقيق الخطوط
إذا أنكر من تشهد عليه الورقة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، تأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
مادة 218
محضر الورقة
يحرر محضر تبين به حالة الورقة وأوصافها بياناً كافياً ويوقع عليه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب على رئيس الجلسة والكاتب أن يوقعا على نفس الورقة.
مادة 219
بيانات أمر التحقيق
يشتمل منطوق الأمر الصادر بالتحقيق على:
- تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.
- تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.
- الأمر بإيداع الورقة المقتضى تحقيقها قلم الكتاب بعد بيان حالتها على الوجه المبين بالمادة السابقة.
مادة 220
تكليف الخبير بالحضور
يكلف قلم الكتاب الخبير بالحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المحددين لمباشرة التحقيق.
مادة 221
حضور الخصوم
على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
مادة 222
حضور الخصم المنازع في صحة الورقة
على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة.
مادة 223
كيفية المضاهاة
تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن تشهد عليه الورقة من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع.
مادة 224
ما يقبل للمضاهاة
عند اختلاف الخصوم
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:
- الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على أوراق رسمية.
- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقها.
- خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو بصمة إصبعه.
مادة 225
الأوراق الرسمية
يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأوراق الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.
مادة 226
صور الأوراق الرسمية
في حالة تسليم الأوراق الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي والكاتب والموظف الذي سلم الأصل، ومتى أعيد الأصل إلى محله ترد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إبطالها.
مادة 227
التوقيع على أوراق المضاهاة
يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق، ويذكر ذلك في المحضر.
مادة 228
أحكام أولي الخبرة
تراعى فيما يتعلق بأولي الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة.
مادة 229
شهادة الشهود
لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه.
وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الفصل الخاص بشهادة الشهود.
مادة 230
الحكم بصحة كل الورقة
إذا حكم بصحة كل الورقة فيحكم على من أنكرها بغرامة من أربعة دينارات إلى خمسة عشر ديناراً.
مادة 231
أثر الحكم بصحة الورقة أو ردها
إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحتها أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.
مادة 232
دعاوى إقرار صحة الورقة
يجوز لمن بيده ورقة غير رسمية أن يختصم من تشهد عليه تلك الورقة ليقر بأنها بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.
مادة 233
إقرار المدعى عليه بحضوره
إذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصاريف على المدعي ويعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.
مادة 234
غياب المدعى عليه
إذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال.
مادة 235
إنكار المدعى عليه
إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجري التحقيق طبقاً للقواعد المتقدمة.
المطلب الثاني: في الادعاء بالتزوير
مادة 236
وقت الادعاء بالتزوير
يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتحدد في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان باطلاً.
ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه.
مادة 237
إيداع الورقة المطعون فيها
على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المعلنه إليه، فإن كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها قلم الكتاب.
مادة 238
وجود الورقة في يد الخصم
إذا كانت الورقة تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسلم تلك الورقة أو بضبطها و إيداعها قلم الكتاب.
وإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر ضبطها اعتبرت غير موجودة ولا يمنع هذا من ضبطها فيما بعد إن أمكن.
مادة 239
الأمر بالتحقيق
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.
مادة 240
مشتملات الحكم الصادر بالتحقيق
يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 219.
مادة 241
كيفية التحقيق
يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المطلب السابق.ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.
مادة 242
أثر الحكم بالتحقيق
الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة 239 يوقف صلاحية الورقة للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
مادة 243
الحكم بسقوط الدعوى
إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في إدعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة مقدارها خمسة وعشرون ديناراً.
ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.
مادة 244
إنهاء إجراءات الادعاء
للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها.
وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط الورقة أو بحفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
مادة 245
حق المحكمة في رد الأوراق المزورة
يجوز للمحكمة، ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة، أن تحكم برد أية ورقة وببطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.
مادة 246
الدعوى الأصلية بالتزوير
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.
وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا المطلب والمطلب السابق له.
الباب الثامن في وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها
الفصل الأول في وقف الخصومة
مادة 247
اتفاق الخصوم
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما.
وإذا لم تعجل الدعوى في الثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.
مادة 248
حق المحكمة في وقف الدعوى
في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب.
الفصل الثاني في انقطاع الخصومة
مادة 249
أسباب الانقطاع
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
مادة 250
أثر الانقطاع
إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.
مادة 251
الدعوى المهيأة للحكم
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
مادة 252
أثر الانقطاع في المواعيد والإجراءات
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
مادة 253
استئناف سير الدعوى
تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم والذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناءً على طلب الطرف الآخر أو بتكليف يعلن لهذا الطرف.وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددها لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة ويباشر السير فيها.
مادة 254
موت الوكيل وانتهاء الوكالة
لا تنقطع الخصومة بموت وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل.
وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي مات وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
الفصل الثالث في سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة
مادة 255
طلب الحكم بسقوط الخصومة
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
مادة 256
بدء مدة السقوط عند انقطاع الخصومة
لا تبتدئ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.
مادة 257
تقديم طلب الحكم بسقوط الخصومة
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة المطلوب إسقاطها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى.
ويجوز تقديم هذا الطلب على صورة الدفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.
ويكون تقديمه ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول، وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون.
مادة 258
أثر الحكم بسقوط الخصومة
الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولو كانت غيابية ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها.
على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
مادة 259
الحكم بسقوط الخصومة في أحوال الطعن
متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال.
ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط الالتماس نفسه، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
مادة 260
الأشخاص الذين تسري ضدهم المدة
تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.
مادة 261
انقضاء الخصومة بمضي خمس سنوات
في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.
الفصل الرابع في ترك الخصومة
مادة 262
كيفية ترك الخصومة
ترك الخصومة لا يكون إلا إذا حصل بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بتقرير منه في قلم الكتاب أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في المحضر.
مادة 263
الترك بعد إبداء طلبات المدعى عليه
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.
مادة 264
أثر الترك
يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
مادة 265
تنازل الخصم
إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن.
مادة 266
أثر النزول عن الحكم
النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.
الباب التاسع في تنحي القضاة وردهم عن الحكم
مادة 267
أحوال التنحي
على القاضي أن يتنحى عن نظر الدعوى ويمتنع عن سماعها في الأحوال الآتية:
- إذا كانت له مصلحة في الدعوى أو في دعوى أخرى ترتكز على مسائل قانونية مماثلة لها تماماًُ.
- إذا كان هو أو زوجته أو أحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة، أو من اعتاد مساكنته أو مؤاكلته طرفاً في الخصومة أو في الدفاع.
- إذا كانت له أو لزوجته مع أحد الخصوم أو أحد وكلائه خصومة قائمة أو عداوة شديدة أو علاقة مديونية.
- إذا كان قد أفتى أو ترافع أو أدى شهادة في الدعوى أو كان قد سبق له نظرها قاضياً في مراحل أخرى من الدعوى أو كان فيها خبيراً أو محكماً أو محققاً.
- إذا كان وصياً لأحد الخصوم أو قيماً عليه أو وكيلاً أو مخدوماً له، أو كان مديراً لمؤسسة أو شركة ولو لم تكن معترفاً بها أو هيئة أو جمعية أو منشأة لها مصلحة في الدعوى.
وللقاضي في غير الأحوال المذكورة، إذا توفرت أسباب خطيرة، أن يطلب من رئيس الدائرة إذناً بالتنحي، وإذا كان الطالب هو رئيس الدائرة فعليه أن يتوجه بطلبه إلى رئيس المحكمة.
مادة 268
أحوال الرد
لكل واحد من الخصوم، في الأحوال التي يجب على القاضي التنحي فيها عن نظر الدعوى، أن يطلب الرد بعريضة يبين فيها الأسباب وطرق الإثبات.
ويجب أن تودع العريضة الموقعة من الخصم أو وكيله قلم الكتاب قبل موعد الجلسة بيومين إذا كان طالب الرد عالماً باسم القاضي حين وكل إليه النظر أو الحكم في الدعوى، وإذا لم يكن يعلم، فتودع العريضة في الجلسة قبل البدء في نظر الدعوى أو بحثها.
ويترتب على طلب الرد وقف الدعوى.
مادة 269
النظر في الرد
يفصل رئيس المحكمة الابتدائية في الرد إذا كان المطلوب رده قاضياً جزئياً في دائرة المحكمة، أو قاضياً في المحكمة نفسها، وتفصل محكمة الاستئناف فيه إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة ابتدائية في دائرتها أو أحد أعضاء محكمة الاستئناف.وتفصل المحكمة العليا في طلب رد أعضائها.
ويكون الفصل في الرد بقرار من غرفة المشورة، بعد سماع القاضي المطلوب رده والبيانات التي قدمت.ويكون غير قابل للطعن.
مادة 270
الأمر بقبول الرد أو رفضه
الأمر الصادر بقبول الرد يجب أن يشمل اسم القاضي المعين بدلاً ممن طلب رده.
ويرفض طلب الرد إذا لم يقدم بالشكل وفي الموعد المنصوص عليهما في المادة 268.
ويجب أن يشتمل الأمر الذي يقرر عدم قبول طلب الرد أو رفضه على الحكم بالمصاريف والغرامة من خمسة إلى خمسين ديناراً على الخصم أو الوكيل الذي تقدم بطلب الرد.
ويبلغ الأمر إلى قلم الكتاب والقاضي المردود والخصم.
مادة 271
تنحي أعضاء النيابة
تطبق على أعضاء النيابة المتدخلين في الدعاوى المدنية الأحكام الخاصة بتنحي القضاة عدا ما يتعلق منها بالرد.
الباب العاشر في الأحكام
الفصل الأول في إصدار الأحكام
مادة 272
الدعاوى التي يفصل
فيها أكثر من قاض
في الدعاوى التي يفصل فيها أكثر من قاض واحد تصدر الأحكام على الوجه الآتي:
تجري المداولة في الحكم سرّاً في غرفة المداولة، وتقتصر على القضاة الذين حضروا المرافعة.
وتحكم هيئة المحكمة في المسائل العارضة المقدمة من الخصوم أو التي أبدتها المحكمة من تلقاء نفسها، ثم في موضوع الدعوى.
ويبدأ المقرر بإعطاء صوته، ويليه القاضي الآخر، ثم الرئيس في النهاية.
وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين، فالفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين من الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
وبانتهاء المداولة يحرر الرئيس منطوق الحكم ويوقع عليه.أما أسباب الحكم فيحررها المقرر ما لم ير الرئيس تحريرها بنفسه أو يعهد بها إلى قاض آخر.
مادة 273
محتويات الحكم
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين حضروا المرافعة واشتركوا في الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن وجد.ويجب أن يذكر فيه كذلك أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم إن وجدوا ونص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى ورأي النيابة.ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.
والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذلك عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية، يترتب عليه بطلان الحكم.
مادة 274
مسودة الحكم
تسلم مسودة الحكم بعد أن يوقعها المقرر أو الرئيس إلى الكاتب المختص الذي يقوم بوضع النسخة الأصلية، ويقوم الرئيس والمقرر، بعد التأكد من مطابقة الأصل للمسودة، بتوقيع الحكم ثم يوقع من القاضي الآخر.
وتودع الأحكام قلم الكتاب في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ المداولة، وفيما يتعلق بأحكام القاضي الجزئي تكون المدة عشرين يوماً من آخر جلسة.
مادة 275
إعلان الحكم
يصبح الحكم علنياً بإيداعه قلم الكتاب من المحكمة التي أصدرته، ويثبت الكاتب الإيداع على هامش الحكم ويضع التاريخ ويوقع عليه، وفي خلال خمسة أيام من ذلك يبلغ الكاتب الخصوم الداخلين في الدعوى منطوق الحكم محرراً على ورقة عادية.
مادة 276
صور من الحكم
يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لكل إنسان ولو لم يكن له شأن في الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق.
مادة 277
صورة الحكم التنفيذية
صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تبصم بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية.ولا تسلم إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه.
مادة 278
تسليم صورة تنفيذية ثانية
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى.
مادة 279
الامتناع عن إعطاء الصورة التنفيذية
إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه ِإلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها على ما هو مقرر في باب الأوامر على العرائض.
مادة 280
المنازعات بشأن تسليم الصورة التنفيذية الثانية
تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم على وجه السرعة في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على تكليف بالحضور من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.
الفصل الثاني في مصاريف الدعوى
مادة 281
الحكم بالمصاريف
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى.
مادة 282
الخصم المكلف بالمصاريف
يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها.ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة.
وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالسوية أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.
مادة 283
الحكم بالمصاريف على من كسب الدعوى
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لافائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
مادة 284
تحميل الخصمين بالمصاريف
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.
مادة 285
مصاريف التدخل
مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
مادة 286
التضمينات
يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.
مادة 287
تقدير المصاريف
تقدر مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة في الحكم، ويجب على الخصوم أن يرفقوا كشفاً بها مع ملف الدعوى.
وفي حالة إغفال التقدير في الحكم تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم بإلزام الخصم بالمصاريف وذلك بناء على طلب مؤيد بالوثائق يقدمه ذوو الشأن.
وتعين المحكمة بعد سماع المدين المصاريف والأتعاب المستحقة للمحامين من موكليهم، وتأمر بالدفع مع تعيين موعد لذلك.
ويكون أمرها فيما ذكر غير قابل للطعن.
الفصل الثالث في تصحيح الأحكام وتفسيرها
مادة 288
تصحيح الأخطاء المادية
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
مادة 289
الطعن في قرار التصحيح
يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
مادة 290
تفسير الأحكام
يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام.ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى.
مادة 291
طبيعة الحكم الصادر بالتفسير
الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
مادة 292
إغفال الحكم في بعض الطلبات الموضوعية
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
الباب الحادي عشر في الأوامر التي تصدر على العرائض
مادة 293
استصدار الأمر
في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة تكون من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.
مادة 294
صدور الأمر
يجب على قاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.
مادة 295
أسباب الأمر
لا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.
مادة 296
صورة الأمر
يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
مادة 297
التظلم من الرفض
للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ إلا إذا نص القانون على غير ذلك، ويجب أن يقدم التظلم من أمر القاضي الجزئي إلى رئيس المحكمة الابتدائية ومن أمر رئيس المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف.
ويكون التظلم بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي الطعن الذي يحكم فيه على وجه السرعة بتأييد الأمر أو بإلغائه ويكون أمره نهائياً.
مادة 298
سقوط الأمر
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.
الباب الثاني عشر في طرق الطعن في الأحكام
الفصل الأول أحكام عامة
مادة 299
صاحب الحق في الطعن
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته.
مادة 300
الطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى
الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.
ويسقط حق الطرف الذي خسر الدعوى في تقديم الطعن إذا لم يحتفظ به قبل الجلسة الأولى التالية لتبليغه الحكم ضده.
مادة 301
بدء المواعيد
تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الإعلان لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.وتجري المواعيد في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه.
مادة 302
إعلان الطعن
يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.
ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
مادة 303
الطعن في الأحكام الغيابية
لا يجوز استئناف الأحكام الغيابية ولا الطعن بالنقض فيها ولا التماس إعادة النظر للأسباب المشار إليها في البنود 5 و 6 و 7 من المادة 328، بعد مرور سنة على صدور الحكم.
ولا تسري هذه القاعدة إذا أثبت الطرف المتغيب عدم إحاطته علماً بالحكم لبطلان في ورقة التكليف بالحضور أو في الإعلان أو لبطلان في تبليغ الأوامر الصادرة بقبول الاستجواب واليمين أو المذكرات المشتملة على طلبات جديدة أو مضادة.
مادة 304
وقف ميعاد الطعن
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفي لاتخاذ صفة الوارث.
وموت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه إعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ومتى تم إعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
وإذا مات أحد الخصوم بعد مرور ستة أشهر على صدور الحكم، زيد في الميعاد المحدد في المادة السابقة بالنسبة لجميع الخصوم بمقدار ستة شهور.
مادة 305
أثر الطعن بالنسبة للأشخاص
لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.
على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته.
وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.
كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها.وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.
الفصل الثاني في الاستئناف
مادة 306
استئناف الأحكام
يجوز استئناف الأحكام الابتدائية ما لم يمنع من ذلك القانون أو اتفاق الخصوم.
وأحكام المحكمة الجزئية التي لا تقبل الاستئناف، يجوز الطعن فيها لسبب يتعلق بعيب في الولاية أو في الاختصاص.
مادة 307
جهة الاستئناف
تستأنف أحكام المحكمة الجزئية إلى المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الجزئية الصادر منها الحكم.
وتستأنف أحكام المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الصادر منها الحكم.
مادة 308
تقدير قيمة الدعوى
تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد 27 و 41، ولا تحتسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها.
مادة 309
الطلبات العارضة
إذا قدم المحكوم عليه طلباً عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين، الأصلي أو العارض.
ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تضمينات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده.
مادة 310
أساس التقدير
يكون التقدير بالتطبيق للقواعد المتقدمة على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى.
مادة 311
ميعاد الاستئناف
ميعاد الطعن بطريق الاستئناف ثلاثون يوما.
مادة 312
أحوال خاصة بميعاد الاستئناف
إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.
مادة 313
أثر الاستئناف على الأحكام السابقة
استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة.
مادة 314
رفع الاستئناف
يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة.
مادة 315
تقرير الاستئناف
للخصوم، خلال الموعد القانوني المحدد، تقرير الاستئناف شفوياً إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وعلى المستأنف أن يودع الرسوم اللازمة لقيد دعوى الاستئناف في الجدول، وله في الوقت ذاته أن يقدم الأوراق والمستندات والمذكرات النهائية التي يستند إليها استئنافه.وعليه أن يودع ملفه الخاص صورة من الحكم المطعون فيه.
وعلى الكاتب خلال ثلاثة أيام من استلام عريضة الاستئناف، تبليغ صورة منها للطرف الآخر بعد أن يثبت على الأصل بياناً بحصول التبليغ.
وللمستأنف عليه، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً، أن يقدم للكاتب نفسه الأوراق والوثائق والمستندات والمذكرات النهائية التي يستند إليها في حقه.وللمستأنف بدوره أن يطلع على ذلك وأن يقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ طلباته مع دفاعه.
وبعد مرور الموعد المذكور يرسل الكاتب عن طريق البريد المسجل، وعلى نفقة الطالب، إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف جميع الأوراق وملف الدعوى والمبالغ اللازمة لقيدها في الجدول.
وفي الأحوال المستعجلة يكون للقاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه أن يقصر المواعيد المذكورة.
ويقوم قلم كتاب محكمة الاستئناف بإحاطة الخصوم علماً بموعد الجلسة المحددة للنظر في الدعوى.
مادة 316
موطن المستأنف
يجب على المستأنف أن يعين في صحيفة الاستئناف موطناً مختاراً في البلد التي بها مقر المحكمة المرفوع لها الاستئناف وإلا صح أن تعلن إليه في قلم كتاب تلك المحكمة الأوراق المتعلقة بسير الاستئناف.
مادة 317
التحقيق
لسير الإجراءات في محكمة الاستئناف يبين الرئيس بأمر منه مثبت في هامش القيد في الجدول اسم المستشار المحقق الذي يجب على الخصوم أن يحضروا أمامه وذلك إذا لم ير مباشرة التحقيق بنفسه.
مادة 318
بطلان الاستئناف
إذا لم يقيد المستأنف استئنافه في الجدول قرر القاضي ولو من تلقاء نفسه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
وإذا غاب المستأنف في الجلسة الأولى، أحيلت القضية لجلسة أخرى، ويحيط قلم الكتاب المستأنف علماً بموعدها، فإذا غاب المستأنف في الجلسة الأخرى أيضاً قرر القاضي من تلقاء نفسه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
وكذلك يعتبر الاستئناف كأن لم يكن إذا تخلف المستأنف بعد دخوله في دعوى الاستئناف عن تقديم ملفه في الجلسة الأولى، ما لم يمنح موعداً آخر لأسباب وجيهة.
مادة 319
أثر الاستئناف
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
مادة 320
أسس النظر في الاستئناف
يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.
مادة 321
الطلبات الجديدة
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف.
وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
مادة 322
التدخل
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف.
ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يجوز له الاعتراض على الحكم عملا بالمواد 363 وما بعدها.
مادة 323
الاستئناف المقابل
يقدم الاستئناف المقابل عند تقديم مذكرة الدفاع الأولى أو في الجلسة الأولى على الأكثر.
وإذا كانت المصلحة في تقديم الاستئناف المقابل ناشئة عن طعن موجه من طرف آخر غير المستأنف الأصلي فيجب التقدم به في أول جلسة تالية لتقديم ذلك الطعن.
والحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف المقابل.
وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها.
مادة 324
إجراءات تمهيدية
على المحكمة الابتدائية، منعقدة بصفة استئنافية، أو المستشار المحقق بمحكمة الاستئناف، التأكد في الجلسة الأولى من صحة حضور الخصوم في الدعوى، وعليهما الأمر باستيفاء ما نقص من إجراءات الحضور، أو بإعلان الطعن لمن له حق في ذلك أو بإعادة إعلان موضوع الطعن.
وتأمر المحكمة أو المستشار المحقق بعدم قبول الاستئناف أو بعدم إمكان السير فيه أو بانتهاء الخصومة إذا اتضح أن الموضوع ليس محلاً للنزاع.ويجوز التظلم من هذا الأمر خلال خمسة أيام من تاريخ إعلانه أمام قاض آخر من المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.وعلى المحكمة في حالة رفض التظلم أن تصدر حكماً بذلك، وعليها أيضاً أن تقرر بأمر تصدره غياب المستأنف ضده، كما تقرر ضم الاستئنافات المرفوعة ضد الحكم الواحد، وتحاول التوفيق بين الخصوم وتأمر عند الاقتضاء بحضورهم شخصياً، ويجوز التظلم من الأوامر المذكورة بهذه الفقرة بالكيفية المنصوص عليها في المادة 125.
مادة 325
النظر في موضوع الدعوى
بعد الأمر بما نصت عليه المادة السابقة، تقوم المحكمة وهي في مرحلة التحقيق، أو المستشار المحقق، بدعوة الخصوم إلى تقديم مذكراتهم الختامية، وتعين جلسة للنظر في موضوع الدعوى.
وعلى الخصوم أن يقوموا قبل هذه الجلسة بثمانية أيام بتبادل مذكراتهم.وفي الجلسة المحددة للنظر في الموضوع يقوم قاضي المحكمة الابتدائية أو المستشار المحقق بتقديم تقرير عن الدعوى يشرح فيه الوقائع وأوجه النزاع.
وبعد ذلك يسمح للخصوم بالمرافعة.
مادة 326
حجز القضية للحكم وإعادة الإجراءات
للمحكمة التي تنظر في الاستئناف أن تحجز القضية للحكم في الموضوع في أية حال، وإذا رأت القيام بأي إجراء من إجراءات الإثبات أو بإعادة ما حصل منها في الدرجة الأولى، أو بوجوب مواصلة السير في الدعوى، أصدرت أمراً بتحديد جلسة لحضور الخصوم أمام المحقق.
مادة 327
القواعد المطبقة في الاستئناف
يجري على قضية الاستئناف ما يجري من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على غيره.
الفصل الثالث في التماس إعادة النظر
مادة 328
أحوال التماس إعادة النظر
يجوز للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي أسس عليها أو قضي بتزويرها.
- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة.
- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
- إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو على أحد الأشخاص المعنوية ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
مادة 329
ميعاد الالتماس
ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في البنود الأربعة الأولى من المادة 328 إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته، أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند الأخير من المادة 328 من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.
مادة 330
رفع الالتماس
يرفع الالتماس بتكليف بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة لصحيفة افتتاح الدعوى، ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة، ويجوز أن تكون هذه المحكمة مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
مادة 331
أثر رفع الالتماس
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم.
على أنه يجوز لمحكمة الالتماس بناء على طلب مثبت في ورقة التكليف بالحضور أن تقضي بإيقاف تنفيذ الحكم إذا خيف من أن تنجم عن تنفيذه أضرار جسيمة لا تعوض.
وتصدر المحكمة قرارها في ذلك بأمر غير قابل للطعن بعد سماعها الخصوم ذوي الشأن.
مادة 332
مدى إعادة النظر
لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
مادة 333
إجراءات المحكمة
تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الالتماس بإعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد.على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.
مادة 334
رفض الالتماس
إذا حكم برفض الالتماس يحكم على الملتمس بغرامة أربعة دينارات وبالتضمينات إن كان لها وجه.
مادة 335
الطعن في الحكم
الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فيهما بالالتماس.
الفصل الرابع في النقض
مادة 336
أحوال النقض في أحكام الاستئناف
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، في الأحوال الآتية:
- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
- إذا وقع بطلان في الحكم.
- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
مادة 337
الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية
للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية للأسباب المذكورة في المادة السابقة في الأحوال الآتية:
- إذا كانت القضية من قضايا وضع اليد.
- إذا كان الحكم صادراً في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها أو اختصاص بحسب أحكام المواد من 8 إلى 10 من قانون نظام القضاء.
مادة 338 ملغاة
الأحوال الشخصية
الطعن بالنقض للسبب الأول من الأسباب المذكورة بالمادة 336 يقتصر في مواد الأحوال الشخصية على الأحكام الصادرة في قضايا الوقف والميراث والوصية والنسب والحصانة، ويقصد بمخالفة القانون في شأن المواد المذكورة ما يأتي:
- 1. أن يخالف الحكم تشريعا للأحوال الشخصية.
- أن يقضي بغير الرأي الراجح من المذهب المعمول به.
- أن يدعي الخصم أنه لا يوجد في المذهب رأي هو أرجح الأقوال، أو أن الرأي الراجح فيه ليس هو أنسب الآراء.
الطعن بالنقض في حكم مخالف لحكم سابق
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي، أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به سواء أدفع بهذا أم لم يدفع.
مادة 340
أثر الطعن بالنقض
لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم.
ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك في تقرير الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويحدد رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن بها الخصم وتبلغ للنيابة.
مادة 341
ميعاد الطعن بالنقض
ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً.
مادة 342
كيفية الطعن
يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب.ويشتمل التقرير، علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز بعد ذلك التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في التقرير.ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت.وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.
مادة 343
إيداع كفالة
يجب على الطاعن قبل التقرير بالطعن أن يودع خزانة محكمة النقض على سبيل الكفالة عشرة دينارات إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف، وخمسة دينارات إذا كان من محكمة ابتدائية أو محكمة جزئية.
ولا يقبل قلم الكتاب تقريراً بالطعن إذا لم يصحب بما يثبت حصول الإيداع، وتعفى الدولة من هذا الإيداع وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية.
مادة 344
إعلان الطعن إلى الخصوم
في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن يجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.ويكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية.
مادة 345
الأوراق الواجب إيداعها
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن الأوراق الآتية:
- أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم.
- صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه.
- مذكرة بشرح أسباب الطعن المبينة في التقرير والمستندات المؤيدة له.
مادة 346
دفاع المدعى عليه في الطعن
إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة في ميعاد عشرين يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.
فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً في ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة بالرد مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.
وفي حالة تعدد المدعى عليهم في الطعن يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوماً المذكورة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين.
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا في ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد.
مادة 347
إدخال خصوم في الطعن
يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلن بالطعن من رافعة.
ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن.
ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.
وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 346 إلا بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المذكورة.
مادة 348
التدخل في الطعن
لكل من كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلمه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 346 مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.
مادة 349
المذكرات وحوافظ المستندات
المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصورة بقدر عدد خصومه وأن يكون موقعاً عليها من محاميه المقبول أمام محكمة النقض.
مادة 350
حظر قبول المذكرات بعد مواعيدها
لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لها.إنما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.
مادة 351
إعلان النيابة وتعيين المقرر والجلسة
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة.
وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر والجلسة التي تنظر فيها القضية.
مادة 352
الإعلان بتاريخ الجلسة
يخبر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بكتاب مسجل.
وتدرج القضية في جدول الجلسة ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
مادة 353
الحضور أمام المحكمة
لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم.وليس للخصوم الذين لم يودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً في الجلسة.
ولا يجوز إبداء أسباب شفوية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 342.
وإذا لم يحضر محامون بالجلسة يحكم في القضية على أساس ما بها من الأوراق.
مادة 354
تقديم مذكرات في الجلسة
لا تقبل من الخصوم بالجلسة أوراق أو مذكرات.
ويجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
مادة 355
الحكم
تحكم المحكمة في الطعن بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليه ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم بدون إبداء رأي فيها وبعد سماع محامي الخصوم والنيابة التي تكون آخر من يتكلم.
مادة 356
قبول الطعن
إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصاريف.
مادة 357
أثر الحكم
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته لقواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
فإن كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة ويجب ألا يكون من ضمن أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد من القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه.
مادة 358
جواز الحكم في الموضوع
استثناء من المادة السابقة إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه، جاز للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه.
مادة 359
رفض الطعن
إذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه، حكمت على رافعه بالمصاريف وجاز لها أن تحكم بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن.
مادة 360
أثر الحكم
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.
وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
مادة 361
الطعن في أحكام محكمة النقض
لا يقبل الطعن في أحكام محكمة النقض بطريق التماس إعادة النظر.
مادة 362
الإجراءات
تطبق في قضايا الطعون قواعد الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخاص بنظام الجلسات.كما تطبق فيها القواعد الخاصة بالأحكام الواردة في الباب العاشر بقدر ما تكون هذه القواعد أو تلك متفقة مع نصوص هذا الفصل.
الباب الثالث عشر في اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها
مادة 363
الأشخاص المسموح لهم بالتدخل
يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
مادة 364
رفع الاعتراض
يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بتكليف المحكوم له بالحضور بالطرق المعتادة.
مادة 365
الاعتراض التبعي
يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض بطريق التبع لدعوى أخرى قائمة ما لم تكن المحكمة غير مختصة نوعياً بذلك أو كانت أدنى من التي أصدرت الحكم، ففي هذه الحالة لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
مادة 366
أثر الاعتراض
الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة المرفوع إليها بوقفه لأسباب جدية.
مادة 367
طرح الخصومة من جديد
يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد، ولا يستفيد من الحكم الصادر فيه غير من رفعه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 368
رفض الاعتراض
إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض أو برفضه ألزمت المعترض بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً فضلاً عن التضمينات إن كان لها وجه.
الكتاب الثاني في التنفيذ
الباب الأول أحكام عامة
الفصل الأول في السند التنفيذي وما يتصل به
مادة 369
التنفيذ الجبري والسند التنفيذي
التنفيذ الجبري لا يجوز إلا بسند تنفيذي.
والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والقرارات والعقود الرسمية والكمبيالات والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ.
وإعطاء أكثر من صورة تنفيذية واحدة يجرى حسب ما تقرر بالمادة 277 وما يليها وإذا خالف كاتب المحكمة أو الموثق أو أي موظف عمومي آخر تلك الأحكام جاز الحكم عليه بعقوبة أقصاها عشرة دينارات بقرار من القاضي المختص أو رئيس المحكمة.
مادة 370
الصيغة التنفيذية
يجب أن تصدر الصيغة التنفيذية باسم الشعب عندما يضعها القاضي الجزئي أو الموثق أو أي موظف عمومي آخر على الصورة الأصلية أو النسخة ويجب أن يذكر في هامش السند عند تسليمه اسم الشخص الذي صدرت الصيغة التنفيذية من أجله.
مادة 371
إجراء التنفيذ
المحضرون ملزمون بإجراء التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن أو من ينوب عنه أو ورثته.ولهم أن يستعينوا في مباشرة التنفيذ بشيخ القبيلة أو مختار المحلة أو الإمام وبرجال الأمن العام.
فإذا امتنع المحضر جاز لطالب التنفيذ أن يرفع أمره إلى رئيس المحكمة أو إلى قاضي المحكمة الجزئية التابع لها المحضر.
مادة 372
أحوال لا يجوز فيها التنفيذ
لا يجوز التنفيذ اقتضاء لحق غير محقق الوجود أو غير معين المقدار أو غير حال الأجل.
مادة 373
إعلان السند التنفيذي
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لنفس المدين أو لموطنه الأصلي أو موطنه المختار أو لوكيله وإلا كان باطلاً.ويشتمل الاعلان على تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر المحكمة الجزئية التابع لها المدين.ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
مادة 374
تفويض المحضر في القبض والمخالصة
يجب أن يكون المحضر الذي يقوم بالإعلان أو بإجراء التنفيذ مفوضاً في القبض وإعطاء المخالصة، إلا إذا كان المطلوب واجب الأداء بحسب نص سند التنفيذ في محل غير المحل الذي يحصل فيه الإعلان أو التنفيذ.
مادة 375
وفاة المدين قبل البدء في التنفيذ
إذا توفي المدين قبل البدء في التنفيذ فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته إلا بعد عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي، ويعتبر الحجز بداية التنفيذ على المنقول، والتنبيه بنزع الملكية بداية التنفيذ على العقار.
مادة 376
الإعلان في موطن المورث
يصح قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
مادة 377
التنفيذ بموجب مسودة الحكم
يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً، أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.
الفصل الثاني في النفاذ المعجل
مادة 378
الأحوال التي لا يجوز فيها التنفيذ الجبري
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها جائزا حسب أحكام هذا القانون إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم، وإنما يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية.
مادة 379
النفاذ المعجل في المواد المستعجلة
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، والأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
مادة 380
أحوال الأمر بالنفاذ المعجل بغير كفالة
يجب الأمر بالنفاذ المعجل بغير كفالة، ولو كان الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف، في الأحوال الآتية:
- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالالتزام.
- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز قوة الشيء المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير.وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.
ويجب الإعفاء من تقديم الكفالة في هذه الأحوال إذا كانت المادة تجارية.
مادة 381
الأمر بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو بدونها
يجب الأمر بالنفاذ المعجل رغم قابلية الحكم للاستئناف أو الطعن فيه بهذا الطريق، مع الكفالة أو بدونها، في الأحوال الآتية:
- إخراج المستأجر الذي انتهى عقده أو فسخ.
- إخراج شاغل العقار الذي لا سند له إذا كان ملك المدعي أو حقه غير مجحود أو ثابتاً بسند رسمي.
- إجراء الإصلاحات العاجلة.
- تقرير نفقة وقتية أو واجبة وأجرة الحضانة إن وجبت وأجرة الرضاع أو المسكن وتسليم الصغير لأمه.
- في حالتي الحكم بعزل ناظر وقف وتعيين ناظر بدله أو ضم ناظر إلى الأول.
- أداء أجور الخدم أو الصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين.
على أن الحالات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 من هذه المادة لا يمكن اعتبارها سبباً للأمر بالنفاذ المعجل إذا تعارضت مع أحكام القوانين الخاصة الأخرى المتعلقة بالإخلاء والسارية المفعول.
مادة 382
جواز الأمر بالنفاذ المعجل
يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها، ولو كان الحكم قابلاً للاستئناف، في الأحوال الآتية:
1 إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.
2 إذا كان الحكم صادراً في دعاوى الحيازة.
3 إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة بالتنفيذ.
مادة 383
التظلم من النفاذ المعجل
إذا وصف الحكم خطأ بأنه ابتدائي أو بأنه انتهائي أو رفضت المحكمة الأمر بالنفاذ مع وجوب الحكم به أو أمرت به في غير حالات وجوبه أو جوازه أو أمرت بالكفالة حيث لا يجوز الأمر بها أو رفضت الإعفاء منها مع وجوبه أو أمرت بالإعفاء منها مع وجوبها لذي الشأن أن يتظلم من ذلك إلى المحكمة الاستئنافية بتكليف خصمه بالحضور في ميعاد سبعة أيام، ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم.
ويحكم فيه على وجه السرعة مستقلاً عن الموضوع.
مادة 384
وقف النفاذ المعجل
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف في جميع الأحوال متى رأت أن أسباب الطعن في الحكم يرجح معها إلغاؤه أن تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
مادة 385
الملزمون بالنفاذ المعجل
يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من ألزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 386
أداء المحكوم به
لا يجوز للغير أن يؤدي المحكوم به ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.
ويعمل بهذا الحكم إذا كان سند طالب التنفيذ عقداً رسمياً.
الفصل الثالث في تقديم الكفالة
مادة 387
أداء الكفالة
في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر.
مادة 388
الإعلان بالكفالة
يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد محضر بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف بالوفاء.
مادة 389
المنازعة في الكفالة
لذي الشأن خلال الثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع.
وتحصل المنازعة بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي المحكمة الجزئية التابع لها موطن المحكوم عليه ويحكم في المنازعة على وجه السرعة بحكم لا يستأنف.
مادة 390
أثر عدم رفع المنازعة في الميعاد ورفضها
إذا لم تقدم منازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس بقبوله الحراسة ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.
الفصل الرابع في إشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به
مادة 391
جهة الاختصاص
يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى القاضي المنتدب للأمور الوقتية إذا كان المطلوب إجراء وقتياً.أما موضوع هذه الإشكاليات فيرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فإذا كان التنفيذ بعقد رسمي رفع الموضوع إلى المحكمة المختصة بنظره.
مادة 392
أثر عرض الإشكال
إذا عرض عند التنفيذ إشكال وطلب رفعه إلى قاضي الأمور الوقتية فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين بالحضور أمام القاضي ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال.وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحضر أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
وإذا قضى بالتنفيذ فلا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ.
مادة 393
الأحوال التي يكون فيه العرض محل نزاع
لا يترتب على العرض الفعلي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع.إنما لقاضي الأمور الوقتية أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.
مادة 394
الحكم في منازعات التنفيذ
جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة.
مادة 395
مقاومة المحضر ومنعه من إجراء التنفيذ
إذا لقي المحضر مقاومة أو تعدياً وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية لمنع الاختلاس وأن يطلب معونة رجال الأمن العام والسلطة المحلية.
الفصل الخامس في الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها
مادة 396
الأشياء التي لا يجوز حجزها
لا يجوز الحجز على خاتم الزواج والفراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة ولا على ما يرتدونه من الثياب كما لا يجوز الحجز على أدوات المنزل والمطبخ الضرورية للمدين ولأفراد أسرته المقيمين معه في معيشة واحدة.
مادة 397
الأشياء التي لا يحجز عليها إلا لسبب خاص
لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة:
- الكتب اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله والأوسمة والرسائل والدفاتر ومخطوطات العائلة والمخطوطات اليدوية باستثناء ما يكون منها مجموعة نادرة أو فنية أو علمية.
- العتاد الحربي المملوك إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته.
- الوقود والحبوب والدقيق وما يلزمه لقوته هو وعائلته لمدة شهر.
- بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج أو بعير أو حمار مما ينتفع به المدين وما يلزم لغذائها لمدة شهر والخيار للمدين.
- الأشياء المقدسة وما يستعمل للقيام بالواجبات الدينية.
مادة 398
أدوات مالك الأرض
الأدوات أو الأشياء التي يحتفظ بها مالك الأرض لخدمتها أو لزراعتها يجوز الحجز عليها منفردة عن العقار بشرط أن لا توجد لدى المدين أموال منقولة أخرى.
وللقاضي المختص، بناء على طلب المدين وبعد سماع أقوال الدائن، أن يمنع توقيع الحجز بأمر منه على الأشياء المذكورة التي يرى أنها ضرورية لزراعة الأرض.
مادة 399
حجز المبالغ المحكوم بها
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
مادة 400
الأشياء التي اشترط عدم جواز حجزها
المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، لا يجوز حجزها من دائني الموهوب أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.
مادة 401
أجور الخدم والمستخدمين
لا يجوز الحجز على أجور الخدم والصناع والعمال أو مرتبات المستخدمين إلا بقدر الربع، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.
مادة 402
التنفيذ على ما لم يخصص لوفاء الدين
لا يجوز للدائن أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال للمدين لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف، وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بأمر على عريضة من قاضي الأمور الوقتية.
مادة 403
حجز الأشياء المحجوزة
لا يجوز لأفراد عائلة المدين أو أقاربه أو أصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة، أن يطلبوا فرز شيء خاص بهم من الأشياء المحجوزة إلا إذا كان وديعة أو شركة أو مالاً للمرأة ثابتاً في عقد النكاح أو مدفوعاً لها في صداقها.
ولا تقبل الطلبات الأخرى بالفرز إلا إذا كانت مستندة على دليل كتابي ثابت التاريخ ما لم يقض العرف أو العادة بخلاف ذلك.
ولا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إلا إذا كان المدين رئيساً للعائلة.
مادة 404
الأحكام الخاصة
لا يخل العمل بالأحكام المتقدمة بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل.
الفصل السادس في الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية.
مادة 405
تنفيذ الأحكام الأجنبية
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الليبية فيه.
مادة 406
الإجراء
يطلب الأمر بالتنفيذ بتكليف الخصم بالحضور بالأوضاع المعتادة أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها.
مادة 407
شروط الأمر بالتنفيذ
لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
- أن الحكم أو الأمر صادر من هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة الشيء المقضي وفقاً لذلك القانون.
- أن الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم الليبية.
- أن الحكم أو الأمر لا يتضمن ما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في ليبيا.
مادة 408
أحكام المحكمين
أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه.وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة.
مادة 409
الحكم في طلب التنفيذ
تحكم المحكمة في طلب الأمر بالتنفيذ على وجه السرعة.
مادة 410
السندات الرسمية الأجنبية
السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في ليبيا.
ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها.ولا يجوز الأمر به إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في ليبيا.
مادة 411
المعاهدات
العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين ليبيا وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
الباب الثاني في الحجوز
الفصل الأول في التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه
مادة 412
حجز المنقولات
لا يجوز توقيع الحجز على ما في يد المدين من المنقولات إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان سند التنفيذ للمدين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 413
حجز الثمار والمزروعات القائمة
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوماً وإلا كان الحجز باطلاً.
مادة 414
حظر الحجز في حضور طالب التنفيذ
لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.
مادة 415
كسر الأبواب
لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد ضباط البوليس التابع للمركز الذي حصل الحجز في دائرته والمختار أو الشيخ مع الإمام.ويجب أن يوقع هؤلاء على محضر الحجز وإلا كان باطلاً.
مادة 416
نقل الأشياء المحجوزة
لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها.ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً.
مادة 417
بيانات محضر الحجز
يجب أن يشتمل محضر الحجز على البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين، وعلى الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها الحجز، وعلى إعادة تكليف المدين بالدفع إذا كان الحجز بحضوره أو في موطنه، وعلى ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها.ويجب أن تبين فيه بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب، وأن يحدد فيه يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه.ويجب أن يوقع عليه المحضر والمدين إن كان حاضراً، ولا يعتبر مجرد توقيعه رضاء منه بالحكم.
مادة 418
الحجز على ثمار الأرض المقيدة
إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وكانت الأرض مقيدة في دائرة الأملاك فيكفي أن يبين في المحضر الموقع ورقم الكراسة.
أما في الأحوال الأخرى فيذكر الموقع ومساحة الأرض بالجابية أو الجدولة أو الهكتار أو الأمتار في الجهات التي تستعمل هذه المقاييس، واسم البئر في الأرض التي تسمى باسم الآبار مع بيان الحدود وما تشتمل عليه الأرض من الأشجار وعددها ونوعها.
مادة 419
حجز المعادن النفيسة
إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز.
وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي المحكمة الجزئية التابع لها مكان التنفيذ بناء على طلب المحضر.
ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء النفيسة الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.
ويجب، إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها، أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.
مادة 420
حجز النقود
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين أوصافها ومقاديرها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.
مادة 421
أيام الحجز
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتتابع، وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
مادة 422
صيرورة الأشياء محجوزة
تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
مادة 423
الحجز في حضور المدين
إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين في المادة 11 فإن كان الحجز قد حصل في غير موطنه وفي غيبته وجب إعلانه بالمحضر في اليوم التالي على الأكثر.
مادة 424
إلصاق إعلانات البيع
يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب المقر الإداري التابع له المكان أو مقر البوليس وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة الجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز.
مادة 425
تعيين حارس
يعين المحضر حارساً على الأشياء المحجوزة، ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر.ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك الخوف أسباب معقولة تذكر في المحضر.
ولا يجوز أن يكون الحارس خادماً للحاجز أو للمحضر ولا أن يكون قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة.
مادة 426
تعذر تعيين الحارس
إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً فيجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي المحكمة الجزئية ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر، وإما بتكليف أحد رجال الإدارة المحلية بالحراسة مؤقتاً.
مادة 427
توقيع الحارس على المحضر
يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يفعل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة منه.
مادة 428
استعمال الحارس للأشياء المحجوزة
لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات.إنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له.
وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مستغل أو مؤسسة جاز لقاضي الأمور الوقتية بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس بالإدارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.
مادة 429
إعفاء الحارس من الحراسة
لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز بالحضور أمام قاضي المحكمة الجزئية بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر.
ويجرد المحضر الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه.
مادة 430
الإذن بالجني والحصاد
يجوز طلب الإذن بالجني أو الحصاد من قاضي المحكمة الجزئية بعريضة تقدم إليه من الحارس أو من أحد ذوي الشأن.
مادة 431
حجز المحجوز
إذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة.
وعلى المحضر أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في نفس المحل.
ويعلن هذا المحضر بطريق البريد خلال اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً والمحضر الذي أوقع الحجز الأول.
ويكون هذا الإعلان بمثابة معارضة في رفع الحجز وتكليف للحاجز ببيع الأشياء المذكورة في المحضر في اليوم المعين لذلك.كما يكون بمثابة حجز تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع.
مادة 432
الحجز على ثمن البيع
للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز.
مادة 433
بطلان الحجز
يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ستة شهور من تاريخ الاتفاق.
مادة 434
وقت إجراء البيع
لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر.
ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضي المحكمة الجزئية أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن.
مادة 435
مكان البيع
يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق.
ولقاضي المحكمة الجزئية مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع بعد الإعلان عنه في مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوي الشأن.
مادة 436
الإعلان عن البيع
إذا كان المبلغ المحجوز من أجله يزيد على مائة دينار أو كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز تزيد على هذا المقدار، وجب الإعلان عن البيع بالنشر في الجريدة الرسمية، ويجوز للقاضي أن يأمر بالإضافة إلى ذلك بالنشر في أية جريدة محلية أخرى ويبين في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.
ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسين ديناراً أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة.
مادة 437
النشر الإضافي
لكل من الحاجز والمحجوز عليه في جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لقاضي المحكمة الجزئية، لصق عدد أكبر من الإعلانات أو زيادة النشر في الصحف أو بيان الأشياء المطلوب بيعها في الإعلانات بالتفصيل.
مادة 438
شروط خاصة بالمعادن النفيسة
يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أي معدن نفيس آخر وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على مائة دينار، أن يحصل النشر في الصحف ثلاث مرات في أيام مختلفة قبل يوم البيع.
مادة 439
لصق الإعلانات في أماكن أخرى
يجوز أن يعهد إلى المختارين ومشايخ القبائل بلصق الإعلانات في أماكن أخرى فيما عدا ما يجب وضعه منها في لوحة المحكمة.
مادة 440
إثبات اللصق والإعلان والنشر
يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من المختار أو شيخ القبيلة مصحوبة بنسخة من الإعلان.
ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في دفتر مخصوص تحت يد الكاتب.ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة موقع عليها من صاحب المطبعة أو صاحب الجريدة أو من يقوم مقامهما ومصدق على توقيعه من كاتب المحكمة.
مادة 441
إعادة اللصق والنشر
إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين في المواد السابقة، وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على الأقل.
مادة 442
البيع
يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة المحضر بشرط دفع الثمن فوراً.ويجب ألا يبدأ المحضر في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.
مادة 443
شروط خاصة ببيع المصوغات والسبائك
لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب والفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة.فإذا لم يتقدم أحد لشرائها حفظت في خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفى منها عينا دين الحاجز وديون غيره من الدائنين.
مادة 444
أحوال تأجيل بيع الأشياء المقومة
إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة، أجل بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر، وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.
مادة 445
تأجيل بيع الأشياء التي لم تقوم
الأشياء التي لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالي إن لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها خبير يعينه المحضر ويذكر اسمه في محضر البيع.
مادة 446
كيفية إعلان استمرار البيع أو تأجيله
يكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المحضر ذلك علانية ويثبته في محضر البيع.
مادة 447
إعادة البيع
إن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً وجبت إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه.
ويكون المحضر ملزماً بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فوراً ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه كذلك.
مادة 448
الكف عن البيع
يكف المحضر عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.
مادة 449
محضر البيع
يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المحضر أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها، وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه.
مادة 450
حق الحاجزين الآخرين في طلب البيع
إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع في التاريخ المحدد في محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين أن يطلبوا طبقاً للمادة 430 إجراء البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة، ويجب إعلان الشهادة المثبتة للصق إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الإجراءات، وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل.
مادة 451
أثر رفع دعوى الاسترداد
إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضي الأمور الوقتية باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه.
مادة 452
رفع دعوى الاسترداد
يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية، ويجب أن تقيد قبل الجلسة المحددة بيوم على الأقل في المحكمة الجزئية، ويومين فيما عداها، وأن يودع عند القيد ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ بغير انتظار الفصل في الدعوى، ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق.
مادة 453
المضي في التنفيذ
يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا لم تقيد الدعوى أو إذا حكمت المحكمة بشطبها أو إذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى بعدم الاختصاص، أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف.
مادة 454
رفع دعوى استرداد ثانية
إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو بشطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا توقف البيع إلا إذا حكم قاضي الأمور الوقتية بإيقافه لأسباب هامة.
مادة 455
الحكم في دعوى الاسترداد
يحكم في دعوى الاسترداد على وجه السرعة.
مادة 456
خسارة دعوى الاسترداد
إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن دينار ولا تزيد على عشرين ديناراً وذلك مع عدم الإخلال بالتضمينات إن كان لها وجه.
الفصل الثاني في حجز ما للمدين لدى الغير
مادة 457
حجز ما للمدين لدى الغير
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير.
مادة 458
ضم الفوائد والمصاريف
لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم إليه في مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يتجاوز ذلك العشر أربعين ديناراً.
مادة 459
عدم وجود السند التنفيذي أو عدم تقدير الدين
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المدين يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً.
ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ وكان الدين الثابت به معين المقدار.
مادة 460
إصدار الإذن
يصدر القاضي أمره طلب الإذن أو التقدير المؤقت بناء على عريضة يقدمها إليه طالب الحجز، وتتبع في تقديم العريضة وإصدار الأمر فيها والتظلم من الأمر، الأوضاع والقواعد الخاصة بالأوامر على العرائض.
مادة 461
توقيع الحجز
يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية وإلا كان الحجز باطلاً:
- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.
- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.
- نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.
مادة 462
مشتملات إعلان الحجز
يجب أن يشتمل إعلان الحجز على تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها المحكمة الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه وعلى تكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً.
ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة حجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة المحكمة الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته.
مادة 463
إعلان الحجز في أحوال خاصة
إذا كان الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو المديرين لها أو الأمناء عليها وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم.
مادة 464
إعلان المقيم في الخارج
إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج ليبيا وجب إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه بالخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.
مادة 465
إعلان المحجوز عليه
يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند الرسمي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله وتعيين الموطن المختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع في دائرتها موطن المحجوز عليه.
وإذا كان المحجوز عليه والمحجوز لديه يقيمان في بلدة واحدة جاز إعلان الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه.
ويجب أن يحصل إبلاغ الحجز أو إعلانه في الثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
مادة 466
الحجز بأمر من قاضي الأمور الوقتية
في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور الوقتية يجب أن تشتمل ورقة إبلاغ الحجز أو إعلانه إلى المحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة التي يتبعها لسماع الحكم عليه بثبوت الدين المحجوز من أجله وصحة إجراءات الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.
مادة 467
اعتراض المحجوز لديه على صحة دعوى الحجز
إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب خروجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز.
مادة 468
طلب رفع الحجز
يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة التابع هو لها ولا يحتج على المحجوز لديه برفع الدعوى إلا إذا أبلغت إليه.
مادة 469
أثر الحجز
الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه ولا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء.
ويكون الوفاء بالإيداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه.
مادة 470
وفاء المحجوز لديه بما في ذمته
يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه خزانة المحكمة المتقدمة الذكر ولو كان الحجز مدعى ببطلانه ما لم يرفع بالتراضي أو تحكم المحكمة برفعه.
مادة 471
بقاء الحجز على المبالغ المودعة
يبقى الحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لأحكام المادتين السابقتين، وعلى قلم الكتاب إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثمانية أيام وذلك بكتاب يرسل بالبريد المسجل.
ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع عليه من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها.
وهذا الإيداع يغنى عن تقرير ما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه بالتقرير خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه بذلك.
مادة 472
الوفاء بما لا يجوز حجزه
يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفي للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلى حكم بذلك.
مادة 473
زوال قيد الحجز
إذا أودع في خزانة المحكمة مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته، زال قيد الحجز عن المحجوز لديه.وإذا وقعت حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق الحاجز.
مادة 474
طلب تقدير المبلغ الواجب إيداعه
يجوز للمحجوز عليه أيضاً أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية في أية حالة تكون عليها الإجراءات، تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، وينتهي أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لديه من وقت تنفيذ هذا الحكم بالإيداع ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.
مادة 475
تقرير المحجوز لديه بما في ذمته
إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين السابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب المحكمة الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إذا كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها.
وإذا كان تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها.ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.
مادة 476
الحجز لدى مصلحة حكومية
إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.
مادة 477
الديون التي يتناولها الحجز
الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بعينه فقط.
مادة 478
دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه
ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام المحكمة المختصة التابع هو لها.
مادة 479
تخلف المحجوز لديه عن تقديم التقرير
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 475 جاز للحاجز أن يطلب من المحكمة الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه تكليفه التقرير بما في ذمته في ميعاد تحدده لذلك بشرط أن لا يزيد على خمسة عشر يوماً، فإذا لم يقم المحجوز لديه بالتقرير في الميعاد الذي حددته المحكمة حكمت عليه بغرامة لا تتجاوز ربع المبلغ المحجوز من أجله تمنح كلها أو بعضها للحاجز على سبيل التعويض، ويجوز استئناف الحكم الصادر بالغرامة إذا تجاوزت قيمتها النصاب النهائي لقاضي المحكمة الجزئية.
مادة 480
إصرار المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير والتقرير الكاذب أو الناقص
إذا أصر المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير رغم تكليفه به على الوجه المبين في المادة السابقة أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه، بالمبلغ المحجوز من أجله.
ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتضمينات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
مادة 481
وفاء المبلغ المقر به
يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 386 قد روعيت.
فإذا وقع حجز جديد بعد انقضاء المذكور فلا يكون له أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز الأول.
وإذا تعدد الحاجزون مع عدم كفاية المبلغ لوفاء حقوقهم جميعاً وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة لتقسيمه.
مادة 482
أثر طلب رفع الحجز
إذا طلب رفع الحجز فلا يجوز الأداء من المحجوز لديه إلا بعد الفصل في الدعوى.
مادة 483
خصم مصاريف المحجوز لديه
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي.
مادة 484
أثر عدم الوفاء أو الإيداع
إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه.
مادة 485
بيع المنقول
إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين بدون حاجة إلى حجز جديد.
مادة 486
بيع الدين غير المستحق الأداء
إذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء جاز بيعه بالإجراءات المقررة لبيع الحصص في الشركات.
ومع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والمحجوز لديه بالحضور أمام المحكمة الجزئية التابع لها المحجوز لديه، ويعتبر حكم المحكمة باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة.ولا يطعن في هذا الحكم بأي طريق.
مادة 487
حجز الدائن تحت يد نفسه
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز وعند الاقتضاء على تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز.
مادة 488
مدة الحجز لدى مصلحة حكومية
الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستبقاء الحجز، فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات والاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه.
ولا تبدأ مدة الثلاث السنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.
مادة 489
الإذن في قبض الدين
يجوز لقاضي الأمور الوقتية في أية حال تكون عليها الإجراءات أن يحكم في مواجهة الحاجز بالإذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك في الحالات الآتية:
- إذا وقع الحجز بغير حكم أو سند رسمي أو أمر من قاضي الأمور الوقتية.
- إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 465 أو إذا لم يشتمل التبليغ على رفع الدعوى بصحة الحجز.
- إذا كان قد حصل الإيداع طبقاً للمادة 473.
مادة 490
تبديد المنقولات المحجوزة
يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 465 من قانون العقوبات إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضراراً بالحاجز.
الفصل الثالث في حجز الإيرادات والأسهم والسندات والحصص وبيعها
مادة 491
حجز الأسهم والسندات لحاملها
الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتدوير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.
مادة 492
الإيرادات والأسهم الاسمية وحصص الأرباح
الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.ولا يجوز حجزها إلا بسند تنفيذي.
مادة 493
أثر حجز الإيرادات و الأسهم وحصص الأرباح
حجز الإيرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائد ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.
مادة 494
بيع الأسهم الخ
الأسهم من أي نوع كانت والسندات القابلة للتداول والإيرادات الدائمة والمرتبات مدى الحياة تباع بمعرفة سمسار أو صيرفي يعينه قاضي المحكمة الجزئية بناءً على عريضة يقدمها إليه الحاجز، ويبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان.
مادة 495
إبلاغ الشركة وإجراء البيع
إذا أمر القاضي ببيع أسهم في شركة وجب على الدائن أن يقوم بإبلاغ الأمر إلى هذه الشركة.
وإذا كانت الأسهم لا تقبل التحويل إلى الدائن ولم يتفق المدين والشركة على البيع وجب بيعها بالمزاد العلني.ويعتبر البيع كأن لم يكن إذا لم تقم الشركة خلال خمسة أيام من تاريخ مرسى المزاد بإخطار مشتر
آخر يقدم مثل هذا الثمن.
وتطبق أحكام هذه الفقرة إذا أفلس أحد الشركاء.
مادة 496
البيع عامة
فيما عدا الحالة المبينة بالمادة السابقة يكون البيع بالأوضاع المبينة فيما بعد.
مادة 497
وقت البيع
يشرع الحاجز في إجراء البيع بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الحجز إذا لم يكن ثمة وجه لتقرير المحجوز لديه بما في ذمته أو بعد الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير إذا لم ينازع فيه أو التالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المنازعة في التقرير نهائياً.
مادة 498
إيداع الحاجز قائمة شروط البيع
يودع الحاجز قائمة بشروط البيع قلم كتاب المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية التابع لها المحجوز لديه وذلك على حسب قيمة الحقوق المطلوب بيعها، ويجب أن تشتمل القائمة على بيان اسم كل من الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه ومهنته وموطنه ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية أو النسبية وبيان السند المثبت لهذا الحق والتأمينات والحقوق التابعة له وشروط المزايدة والثمن الأساسي.
ويحدد كاتب المحكمة في حضور الحاجز جلسة للنظر فيما قد يبديه ذوو الشأن من الاعتراضات على القائمة ويثبت ذلك في ذيلها.
مادة 499
الاعتراضات
لا يجوز تحديد جلسة للنظر في الاعتراضات قبل عشرة أيام أو بعد عشرين يوماً من تاريخ إخبار المحجوز عليه والمحجوز لديه بإيداع قائمة شروط البيع.
مادة 500
إخبار المحجوز عليه والمحجوز لديه بالإيداع
يجب على كاتب المحكمة إخبار المحجوز عليه والمحجوز لديه بإيداع القائمة خلال الثلاثة الأيام التالية لذلك.
مادة 501
الاطلاع على القائمة
لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع، ويجب على كاتب المحكمة أن يدون في ذيل القائمة جميع الملاحظات والمنازعات وأوجه البطلان التي يبنى عليها ذوو الشأن اعتراضاتهم.
مادة 502
سقوط الحق في الاعتراض
يسقط الحق في الاعتراضات التي لا تبدى قبل اليوم السابق على تاريخ الجلسة المعين في القائمة.
مادة 503
الحكم في الاعتراضات
تحكم المحكمة على وجه السرعة في الاعتراضات على القائمة بدون حاجة إلى تكليف بالحضور.
مادة 504
نشر إعلان البيع
على كاتب المحكمة أن ينشر في إحدى الصحف ويلصق في باب موطن المحجوز عليه إذا كان مقيماً في ليبيا، وفي اللوحة المعدة للإعلانات القضائية بالمحكمة إعلاناً عن البيع مشتملاً على بيان اليوم الذي عينه الكاتب للبيع وعلى ملخص من بيانات قائمة الشروط.
ويجب أن يكون النشر واللصق خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم الجلسة المعينة في القائمة إن لم تقدم اعتراضات أو الخمسة عشر يوماً التالية لليوم الذي صار فيه الحكم في الاعتراضات انتهائياً، على أن يكون ذلك قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام على الأقل.
مادة 505
الإعلان الإضافي
يجوز الأمر بزيادة الإعلان طبقاًَ لما هو مقرر في حجز المنقولات وبيعها.
مادة 506
مصاريف التنفيذ
يقدر القاضي المنتدب للبيوع بالمحكمة الابتدائية أو قاضي المحكمة الجزئية مصاريف التنفيذ ويعلن التقدير في الجلسة قبل المزايدة.
مادة 507
تقرير أوجه البطلان والحكم فيها
يجب التقرير في قلم كتاب المحكمة في اليوم السابق على اليوم المعين للبيع على الأكثر بأوجه البطلان في الإجراءات التالية لانقضاء الميعاد المعين في المادة 502.
ويحكم القاضي على وجه السرعة في هذه الأوجه وفي غيرها من المسائل العارضة ويكون حكمه انتهائياً.
مادة 508
تأخير البيع
إذا رأى القاضي بناء على طلب أحد ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل معين وجب الإعلان عنه على النحو المتقدم بيانه قبل حلول الأجل بثمانية أيام على الأقل.
ولا يجوز تأخير البيع لأكثر من ستين يوماً.
مادة 509
المزايدة
تحصل المزايدة بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف ويوقع القاضي البيع.
مادة 510
شرط إيقاع البيع
لا يجوز إيقاع البيع إلا لمن يدفع الثمن نقداً في الجلسة أو لمن يكون معروفاً بالاقتدار أو لمن يقدم كفيلا مقتدرا.
مادة 511
أثر الحكم بالبيع
يكون الحكم بالبيع ناقلاً للحق المبيع دون حاجة لإجراء ما، ويجب أن يشتمل الحكم على صورة من قائمة شروط البيع ومحضر المزايدة.
مادة 512
تسليم حكم البيع
لا يسلم حكم البيع للراسي عليه المزاد إلا بعد تنفيذ الشروط التي توجب القائمة تنفيذها قبل تسليم الحكم.
مادة 513
إعادة البيع
إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن خلال شهر من تاريخ الحكم بالبيع، أعيد بعد نشر الإعلانات ولصقها، البيع على ذمته بعد ثلاثة أيام من تاريخ تكليفه بالدفع ممن يكون له حق في الثمن، ويشمل حكم مرسى المزاد إلزام الراسي عليه المزاد الأول بفرق الثمن إن وجد.
ويجب إعلان الراسي عليه المزاد بالمحضر المثبت لحصول اللصق قبل الميعاد المعين للبيع على ذمته بخمسة أيام على الأقل وعشرة أيام على الأكثر.
مادة 514
المضي في الإجراءات بطلب الحاجزين الآخرين
إذا رفع مباشر الإجراءات حجزه أو تأخر عن السير فيها ثلاثة أيام بعد تكليفه بذلك جاز لغيره من الحاجزين أن يمضي في الإجراءات.
مادة 515
بيع التفليسة
تتبع القواعد المتقدمة في بيع ما يكون بالتفليسة من الحقوق والديون.
وإذا كانت الاعتراضات على قائمة شروط البيع متعلقة بالحق المراد بيعه وجب إيقاف إجراءات البيع إلى أن يفصل في النزاع من المحكمة المختصة.
الفصل الرابع في الحجز التحفظي على المنقول
مادة 516
أحوال الحجز التحفظي
للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية:
- إذا لم يكن للمدين موطن مستقر بليبيا.
- إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.
- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
- 4. إذا كان الدائن حاملاً لكمبيالة أو سند إذني وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب القانون التجاري.
- إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها.
مادة 517
الحجز التحفظي من قبل مؤجر العقار
لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة.
وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني.
ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.
مادة 518
مالك المنقول
لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.
مادة 519
الحجز قبل رفع دعوى الموضوع
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة الذكر قبل رفع الدعوى في الموضوع إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها موطن المحجوز عليه ولا يجوز الأمر به لحق غير حال الأداء أو غير محقق الوجود.
ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الأمر إذا كان بيد الدائن حكم غير واجب التنفيذ.
ويطلب الأمر بعريضة مسببة ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.
وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه إلا في الحالة المذكورة في المادة السابقة.
مادة 520
قواعد الحجز التحفظي وإجراءاته
تتبع في الحجز التحفظي القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخاص بحجز المنقول لدى المدين عدا ما تعلق منها ببيع الأشياء المحجوزة إلا إذا كانت هذه الأشياء عرضة للتلف حسب نص المادة 434.
ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك في ظرف ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن.
ويجب أن يشتمل إعلان محضر الحجز على تكليف المحجوز عليه بالحضور أمام المحكمة في المواعيد المعتادة لسماع الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.ومع ذلك لا يلزم رفع دعوى الحجز إذا كان قد وقع بناء على حكم لم يصبح بعد قابلاً للتنفيذ.
مادة 521
دعوى صحة الحجز
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.
مادة 522
أثر الحكم بصحة الحجز
إذا حكم بصحة الحجز فتتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من هذا الباب أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة 518.
مادة 523
الحجز على منقولات المستأجر من الباطن
إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للمادة 517 فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضا بمثابة حجز تحت يده على الأجرة.
وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن صح للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز عن منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة بشرط اتباع الإجراءات المقررة لهذا الحجز.
مادة 524
الحكم ببطلان الحجز أو إلغائه
إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً فضلاً عن التضمينات للمحجوز عليه.
الباب الثالث في التنفيذ على العقار
الفصل الأول في التنبيه بنزع ملكية العقار
مادة 525
إعلان التنبيه
يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه.ويجب أن تشتمل ورقة التنبيه على ما يأتي:
- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند، فإن لم يكن قد أعلن وجب إعلانه مع إعلان التنبيه.
- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وغير ذلك مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون دائرة الأملاك.
- تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ.
- إنذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثلاثين يوماً يباع عليه العقار جبراً.
وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانات 1 و 2 و 3 من هذه المادة كانت باطلة.
مادة 526
دخول العقار
للدائن المباشر للإجراءات أن يستصدر بعريضة أمراً بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك.ولا يجوز الطعن في هذا الأمر.
مادة 527
جهة التنفيذ
يجرى التنفيذ على العقار بالمحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها، تبعاً لقيمته.فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد هذه العقارات.
ويجرى البيع أمام القاضي المنتدب للبيوع في المحكمة الابتدائية أو أمام قاضي المحكمة الجزئية.
الفصل الثاني في تسجيل التنبيه وآثاره
مادة 528
ميعاد التسجيل
يسجل التنبيه قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه وإلا اعتبر كأن لم يكن، ولا يجوز تسجيله قبل مضي خمسة عشر يوماً على إعلانه.
وعند تعدد المعلنين لا يبدأ سريان الميعاد إلا من تاريخ آخر إعلان.
ويكون التسجيل في كل مكتب من مكاتب دائرة الأملاك التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه.
مادة 529
تسجيل التنبيه الجديد
إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام المكتب المختص بدائرة الأملاك بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشار كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه.
ولا يجوز في حال من الأحوال المضي في الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية في المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل.
ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيهاً لاحقاً في التسجيل أن يطلب إلى قاضي البيوع بصفته قاضياً للأمور الوقتية ولأسباب قوية، أن يأذن له في الحلول محله في السير بالإجراءات.
ويحصل التأشير بأمر القاضي على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى المكتب المختص بدائرة الأملاك.
مادة 530
أثر تسجيل التنبيه
يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزاً.
ويسقط هذا التسجيل ويحصل شطبه بعريضة تقدم إلى دائرة الأملاك مع الأمر الصادر بالشطب وذلك إذا لم يعقبه خلال المائتين والأربعين يوماً التالية له التأشير على هامشه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع أو صدور أمر قاضي البيوع بعد هذا الميعاد.
مادة 531
تصرفات المدين أو الحاجز.
لا ينفذ تصرف المدين أو الحاجز في العقار ولا ما يترتب عليه من رهن اتفاقي أو قضائي أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الدائنين المشار إليهم في المادة 552 ولا الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو الرهن الاتفاقي أو الرهن القضائي أو الامتياز قد حصل شهرة بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية.
ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن الاتفاقي أو القضائي أو الامتياز المشار إليه إذا قام ذوو الشأن قبل اليوم المحدد للبيع بإيداع مبلغ يكفي للوفاء بأصل الديون والفوائد والمصاريف التي للحاجزين والدائنين المشار إليهم سواء حلت ديونهم أو لم تحل مع إعلانهم جميعاً بالإيداع، وتكون هذه المبالغ مخصصة لوفاء ديون من ذكروا دون غيرهم من الدائنين، فإن لم يحصل الإيداع قبل إيقاع البيع فلا يجوز لأي سبب منح ميعاد للقيام به.
مادة 532
ملحقات العقار
تلحق بالعقار ثمراته وإيراداته من يوم تسجيل التنبيه ليوزع منها ما يخص المدة التي تلي التسجيل كما يوزع ثمن العقار.
مادة 533
الحارس
إذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي البيوع بصفته قاضياً للأمور الوقتية بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي.
وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة.
مادة 534
بيع الثمرات
للمدين أن يبيع ثمرات العقار وحاصلاته متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة.
مادة 535
حصاد المحصولات وبيعها
لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضي البيوع أمراً بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجني الثمرات وبيعها.
وتباع المحصولات والثمرات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى يأذن بها القاضي ويودع الثمن خزانة المحكمة.
مادة 536
تنفيذ عقود الإيجار
عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه تنفذ في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 552 والراسي عليه المزاد وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر، أما عقود الإيجار غير الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة.
مادة 537
دفع الأجرة
إذا كان العقار مؤجراً فمجرد التكليف من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي للمستأجر بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه يقوم مقام الحجز تحت يده دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
مادة 538
الوفاء قبل التكليف
إذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارساً.
مادة 539
المخالصات
المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الدائن الحاجز والدائنين المشار إليهم في المادة 552 والراسي عليه المزاد إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه، وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها عليهم إلا لمدة سنة.
مادة 540
عقوبات
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 241 من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات.
الفصل الثالث في إنذار الحائز وفي تسجيله
مادة 541
إنذار الحائز
وإذا كان العقار المرهون في يد حائز آل إليه بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخلية العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته.
ويجب أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه إليه وإلا كان باطلاً.
مادة 542
أثر الإنذار
يترتب على إعلان الإنذار في حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد من 532 إلى 540.
مادة 543
تسجيل الإنذار
يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه.
مادة 544
تسجيل جديد
إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز عن العقار ذاته طبقت أحكام المادة 529، وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعاً له تسجيل الإنذار.
الفصل الرابع في قائمة شروط البيع
مادة 545
إيداع قائمة شروط البيع ومحتوياتها
يودع مباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع بعد تسجيل التنبيه بمدة لا تقل عن تسعين يوماً.
ويجب أن تشتمل تلك القائمة على ما يأتي:
- بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه.
- تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقمي تسجيلهما وتاريخه.
- تعيين العقارات المبينة في التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة إن وجد أو اسمها المعروفة به أو اسم بئر الشرب الخاص بها وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها.
- شروط البيع والثمن الأساسي.
- تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة.وتحدد القيمة بواسطة خبير تعينه المحكمة.
ويحدد في محضر الإيداع تاريخ الجلستين المشار إليهما في المادة 548.
مادة 546
مرفقات القائمة
ترفق بقائمة شروط البيع:
- شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز.
- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.
- التنبيه بنزع الملكية.
- إنذار الحائز.
- شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة.
مادة 547
إخبار المدين والحائز والدائنين
يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الرهون الحيازية والرسمية والرهون القضائية وحقوق الامتياز، الذين قيدت حقوقهم قبل تسجيل التنبيه، ويحصل الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد.
ويجوز لقلم الكتاب إذا عرضت أسباب قوية تحول دون إتمام إخبار أولي الشأن بإيداع قائمة شروط البيع في الميعاد المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أن يطلب إلى قاضي البيوع أن يصدر أمره بمد هذا الميعاد خمسة عشر يوماً أخرى.وعلى قلم الكتاب عند صدور أمر القاضي بالامتداد أن يخطر به الموظف المختص بدائرة الأملاك، وعلى هذا الموظف أن يوقع على أصل الأمر بما يفيد علمه به وأن يؤشر به على هامش تسجيل التنبيه.
مادة 548
محتويات ورقة الاخبار
تشتمل ورقة الإخبار على ما يأتي:
- تاريخ إيداع قائمة شروط البيع.
- 2. تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال.
- بيان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة.
- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.
- إنذار المعلن بالاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في البند السابق بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك.
وكذلك تشتمل ورقة الإخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 565.
مادة 549
مخالفة الأحكام السابقة
يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 545 و 546 و 548.
مادة 550
الاعتراضات
تحدد لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 547 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً.فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير في إجراءات الإعلان عن البيع.
مادة 551
إخطار دائرة الأملاك
يخطر المحضر الذي قام بإعلان ورقة الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع دائرة الأملاك، بحصول ذلك خلال الثمانية الأيام التالية.ويوقع الموظف المختص على الإعلان بما يفيد علمه بحصوله ويؤشر بذلك على هامش تسجيل التنبيه.
مادة 552
أطراف الإجراءات
جميع الدائنين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل التنبيه وجميع الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم يصبحون من تاريخ التأشير بحصول الإعلان المشار إليه في المادة السابقة طرفاً في الإجراءات.
ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم.
مادة 453
إعلان الإيداع
يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية تقرر لنشر الإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة، وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لآخر إخبار بإيداع القائمة، ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في الثمانية الأيام التالية للإعلان عن الإيداع.
مادة 554
الإطلاع على القائمة
لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه.
مادة 555
شروط خاصة في قائمة البيع
كل شرط في قائمة شروط البيع يقضي بعدم ضمان الاستحقاق أو بأن يكون المشترى ساقط الخيار، لا يترتب عليه إلا الإعفاء من التضمينات لا من رد الثمن.
مادة 556
الزيادة على الثمن الأساسي
لكل دائن من الدائنين المقيدة حقوقهم وكل دائن بيده سند تنفيذي أن يزيد على الثمن الأساسي بتقرير في قلم الكتاب يدون في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المنصوص عليه في المادة 561.
الفصل الخامس في الاعتراضات على قائمة شروط البيع
مادة 557
الاعتراض على القائمة من المدين والحائز والدائنين
أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المشار إليها في المادة 548 سواء أكان أساس البطلان عيباً في الشكل أم في الموضوع وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والدائنين المشار إليهم في المادة 547 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم في التمسك بها.
مادة 558
الاعتراض من الغير
لكل ذي مصلحة من غير من ورد ذكرهم في المادة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة.
ويصدر القاضي أمراً بالبيع إذا لم تكن هناك اعتراضات أو كانت، ووصل الخصوم إلى اتفاق بشأنها.
مادة 559
التنفيذ على حصة شائعة
إذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته في التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة.
ويحدد الحكم القاضي بوقف الإجراءات المدة التي يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة.
مادة 560
طلب وقف إجراءات التنفيذ
لكل من المدين أو الحائز أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه، تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 552، ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتاً بالنسبة إليها، ولكل دائن بعد مرسى المزاد النهائي أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه.
ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ماتغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الإجراءات، ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء، مراعياً في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.
مادة 561
طريقة الاعتراض
تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ.
ويحصل هذا التقرير قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك.
مادة 562
الفصل في الاعتراضات
تفصل المحكمة التي يجري أمامها التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة، حضر الخصوم أو لم يحضروا.
مادة 563
الاستمرار في التنفيذ
للمحكمة عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن تحكم دون مساس بالحق، بالاستمرار في إجراءات التنفيذ مع تكليف الخصوم عند الاقتضاء برفع أصل النزاع إلى المحكمة المختصة.
مادة 564
طلب تحديد جلسة البيع
للدائن مباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة 552 أن يطلب بعريضة أمراً من قاضي البيوع لتحديد جلسة البيع، ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ.
ويحدد القاضي في نفس الأمر الثمن الأساسي للبيع إذا كان الحكم الصادر في الاعتراض قد قضي بتعديل في شروط البيع.
مادة 565
دعوى الفسخ وإعادة البيع
على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق، أن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ على الراسى عليه المزاد.
كذلك يسقط الحق في إعادة البيع على المشتري المتخلف إذا لم يطلبها ذوو الشأن، ويدون ذلك في قائمة شروط البيع في الميعاد ذاته.
مادة 566
أثر رفع دعوى الفسخ وإعادة البيع
إذا رفعت دعوى الفسخ أو طلب إعادة البيع على المشتري المتخلف ودون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع، توقف إجراءات التنفيذ على العقار.
الفصل السادس في إجراءات البيع
مادة 567
مكان البيع
يحصل البيع في المحكمة، ويجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحائز وكل ذي مصلحة أن يطلب بعريضة إذناً من قاضي البيوع بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره.
مادة 568
الإعلان عن البيع
يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر، وذلك بإلصاق إعلانات تشتمل على البيانات الآتي ذكرها:
- اسم كل من مباشر الإجراءات والمدين والحائز ولقبه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.
- بيان العقار على وفق ما ورد في قائمة شروط البيع.
- تاريخ محضر إيداع شروط البيع.
- الثمن الأساسي لكل صفقة.
- بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها.
وينبه في الإعلان بأن من أراد الحصول على معلومات أكثر فعليه ان يرجع في ذلك إلى قلم الكتاب.
مادة 569
لصق الإعلانات
تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها:
- باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.
- باب مقر الإدارة (المديرية أو القائمة مقامية أو المتصرفية) في البلدة التي تقع فيها الأعيان، والباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي تقع الأعيان في دائرته.
- اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ.
وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضاً في لوحات هذه المحاكم، ويثبت المحضر في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر، ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ.
مادة 570
نشر إعلان البيع
يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 568 بنشر نص الإعلان عن البيع في الجريدة الرسمية وفي أي جريدة محلية تقرر لنشر الإعلانات القضائية، ولا تذكر في هذا الإعلان حدود العقار.
ويودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشراً عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه.
مادة 571
نشر إعلانات أخرى
يجوز للحاجز والمدين والحائز وكل ذي مصلحة أن يطلب بعريضة إذناً من قاضي البيوع بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال، ويجوز كذلك عند الاقتضاء الاقتصاد في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي.
ولا يجوز الطعن في الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه.
مادة 572
الإخطار بالبيع وتاريخه ومكانه
يخبر قلم الكتاب بطريق البريد المسجل الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 547 بتاريخ جلسة البيع المحدد وفقاً للمادة 564 وبمكان البيع وذلك قبل الجلسة المذكورة بثمانية أيام على الأقل.
مادة 573
بطلان الإعلان
يكون الإعلان عن البيع باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المواد 568 و569 و570 ويجب إبداء أوجه البطلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
ويحكم قاضي البيوع في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق.
وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضي البيع إلى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات.
وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور.
مادة 574
مصاريف إعادة الإجراءات
تكون مصاريف إعادة الإجراءات التي يتولاها قلم الكتاب ويحكم ببطلانها على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيه حسب الأحوال.
مادة 575
المزايدة
إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجرى المزايدة إلا بعد أن يصير الحكم نهائياً.
مادة 576
مصاريف إجراءات التنفيذ
يقدر قاضي البيوع مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقرير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد.
ولا تجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط ما يخالف ذلك.
مادة 577
إجراء المزايدة
يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب مباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو أي دائن أصبح طرفاً في الإجراءات وفقاً للمادة 552.وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلاً.
مادة 578
تأجيل المزايدة
يجوز تأجيل المزايدة بنفس الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية، ولا يقبل الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع.
مادة 579
طريقة المزايدة
تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف.
وإذا لم يتقدم أحد للمزايدة وكان أحد الدائنين قد قرر بالزيادة على الثمن الأساسي وفقاً للمادة 556 ولم يحصل تعديل في شروط البيع حكم القاضي بعد ثلاث دقائق من افتتاح المزايدة بإيقاع البيع لذلك الدائن بالثمن الذى قرره، وعند تعدد المقررين بالزيادة يحكم بإيقاع البيع لصاحب أكبر عرض فإذا تساوت العروض حكم بإيقاع البيع لصاحب العرض الأسبق.
وإذا لم يتقدم مشتر ولم يكن قد حصل تعديل في شروط البيع حكم القاضي بعد ثلاث دقائق من افتتاح المزايدة بإيقاع البيع على الحاجز بالثمن الأساسي.
فإذا لم يتقدم الحاجز بطلب البيع بالجلسة وطلب غيره من الدائنين المنصوص عليهم في المادة 577 حكم القاضي بإيقاع البيع على طالبه بالثمن الأساسي.
وفي غير الأحوال المتقدمة الذكر يؤجل البيع إذا لم يتقدم مشتر مع تنقيص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك.
وإذا كانت هنالك أسباب وجيهة فالقاضي البيع أن يأمر بتنقيص أكثر من العشر حتى يبلغ مجموع التنقيص العشرين.
مادة 580
الحكم بتأجيل البيع
كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوماً وقبل ستين يوماً من يوم الحكم.
ويعاد الإعلان عن البيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في المواد 568 و 569 و570.
مادة 581
الأشخاص المخولون حق المزايدة
يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص منه فيما عدا الأحوال المستثناة بالمادة التالية.
مادة 582
استثناء
لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عن مباشر الإجراءات أو المدين، أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً.
مادة 583
الحكم برسو المزاد
يحكم في الجلسة فوراً برسو المزاد على من تقدم بأكبر عرض، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهياً للمزايدة.
ويعين القاضي قبل افتتاح المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعياً في ذلك مقدار الثمن الأساسي.
مادة 584
دفع الثمن والمصاريف
يجب على من يرسو عليه المزاد أن يودع حال انعقاد الجلسة عشر الثمن الذى رسا به المزاد والمصاريف ورسوم التسجيل ومبلغاً لحساب مصاريف النشر المنصوص عليه في المادة 587 أو يقدم كفيلا يعتمد القاضي يساره أو يودع أوراقاً مالية كافية لضمان الوفاء بهذه المبالغ وإلا أعيد البيع فوراً على مسئولية المشتري.
وإذا كان الراسي عليه المزاد دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي.
مادة 585
الشراء بالوكالة
يجوز للراسي عليه المزاد أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك كل من الموكل والكفيل عند الاقتضاء وبهذا يبرأ الوكيل وتعتبر الكفالة عن الموكل.
مادة 586
الموطن المختار للمشتري
على المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكناً بها، فإن كان ساكناً وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة.
مادة 587
نشر حصول البيع
خلال الخمسة الأيام التالية لرسو المزاد ينشر كاتب المحكمة في الجريدة الرسمية وفي أي جريدة محلية تقرر لنشر الإعلانات القضائية، إعلاناً يشتمل على البيانات الآتي ذكرها:
- بيان إجمالي بالعقارات التي رسا مزادها.
- اسم الراسي عليه المزاد ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.
- الثمن الذي رسا به المزاد.
- بيان حكم مرسي المزاد.
مادة 588
إيداع الثمن
يجب على الراسي عليه المزاد أن يودع الثمن خزانة المحكمة خلال الثلاثة الأشهر التالية لصيرورة البيع نهائياً إلا إذا كان دائناً أعفاه حكم مرسى المزاد من إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.
الفصل السابع في زيادة العشر
مادة 589
زيادة العشر
لكل شخص ليس ممنوعاً من المزايدة أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن.
ويحصل تقرير الزيادة بمحضر في قلم كتاب المحكمة التي صدر منها حكم مرسى المزاد.
ويجب أن يودع مقرر الزيادة قلم الكتاب قبل ذلك خمس الثمن الجديد والمصاريف التي قدرت عند البيع ومبلغاً يحدده قلم الكتاب لحساب مصاريف الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني.
ويعين في المحضر تاريخ الجلسة التي تجري فيها المزايدة الجديدة وتكون أول جلسة تحل بعد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لتاريخ هذا المحضر.
مادة 590
بطلان تقرير الزيادة
يكون التقرير بالزيادة باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المادة السابقة ويجب إبداء أوجه البطلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
وينظر قاضي البيوع في أوجه البطلان قبل افتتاح المزايدة ويحكم فيها على وجه السرعة.
مادة 591
مشتملات محضر الزيادة
يشتمل محضر التقرير بزيادة العشر على تعيين موطن مختار أو محل للإقامة لمقرر الزيادة في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ.
مادة 592
العدول عن الزيادة
لا يجوز العدول عن التقرير بزيادة العشر.
مادة 593
تعدد تقارير الزيادة
إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير المشتمل على أكبر عرض أو بالتقرير الأول عند تساوي العروض.
مادة 594
تبليغ محضر تقرير الزيادة
يقوم قلم الكتاب بتبليغ محضر التقرير بالزيادة خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء ميعاد التقرير بها إلى الراسي عليه المزاد والمدين والحائز وإلى المقررين بالزيادة الآخرين وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات وفقاً للمادة 552.
مادة 595
تقديم أصل التبليغ
يجب على المحضر الذي يقوم بتبليغ التقرير بالزيادة أن يقدم أصل التبليغ خلال اليومين التاليين له إلى قلم الكتاب الذي حصل فيه التقرير بالزيادة للتوقيع عليه والتأشير بما يفيد حصول التبليغ في هامش محضر التقرير بالزيادة.
مادة 596
الإعلان عن البيع
يتولى قلم الكتاب الإعلان عن البيع وتشتمل الإعلانات على اسم مقرر الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن الذي عرضه فضلاً عن البيانات التي تذكر في إعلانات البيع الأول وفقاً لنص المادة 568.
ويترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من هذه الأحكام.
وتطبق بشأن الإعلان عن البيع الثاني أحكام المواد569، 570 و571 و573.
مادة 597
وقت إجراء المزايدة الجديدة
تجرى المزايدة الجديدة بعد التحقق من أن التقرير بالزيادة قد بلغ إلى الراسي عليه المزاد الأول، وذلك بناء على طلب أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 577 أو مقرر الزيادة بالعشر أو الراسي عليه المزاد الأول.
فإذا لم يطلب البيع أحد من هؤلاء الأشخاص أصدر القاضي حكمه باعتبار المقرر بالزيادة مشترياً بالثمن الذي قبل الشراء به في تقريره.
مادة 598
حصول المزايدة الجديدة
تحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع الثاني طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول، على أنه لا تجوز الزيادة بالعشر على الثمن الذي رسا به المزاد في البيع الثاني.
مادة 599
إيداع المبالغ اللازمة
لكل من المدين والحائز أن يودع خزانه المحكمة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية مبلغاً يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر التنفيذ والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين المقيدة حقوقهم ووفاء ما صرفه مقرر الزيادة بالعشر في إجراءات التقرير بها، ويعلن محضر الإيداع إلى الدائنين المتقدم ذكرهم وإلى مقرر الزيادة والراسي عليه المزاد.
ويجوز التجاوز عن الإيداع برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً.
وفى هذه الحالة يقرر قاضي البيوع إلغاء حكم مرسى المزاد وشطب إجراءات المزايدة الثانية ويحصل التأشير بما يفيد ذلك بناء على طلب قلم الكتاب على هامش تسجيل حكم مرسى المزاد بغير مصاريف.
الفصل الثامن في حكم مرسى المزاد
مادة 600
شكل الحكم برسو المزاد
يصدر حكم مرسى المزاد بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان بالإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة، ويشتمل منطوقه على أمر للمدين أو للحائز بتسليمه العقاري للراسي عليه المزاد.
ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي للبيع.
مادة 601
تسليم صورة الحكم التنفيذية
لا تسلم صورة الحكم التنفيذية للراسي عليه المزاد إلا بعد إيداعه الثمن خزانه المحكمة ما لم يقض حكم مرسى المزاد بغير ذلك، وبعد إقامته الدليل على الوفاء بسائر الشروط المقررة في ذلك الحكم.
مادة 602
تسجيل الحكم
يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل حكم مرسى المزاد خلال الثلاثة الأيام التالية لصدوره.
يكون الحكم المسجل سنداً بملكية من رسا عليه المزاد، على أنه لا ينقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين أو للحائز من حقوق في العقار المبيع.
ويكون الحكم سنداً للمدين أو للحائز وخلفائهما في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد.
مادة 603
رسو المزاد على الحائز
إذا رسا مزاد العقار على الحائز لا يكون تسجيل حكم مرسى المزاد واجباً، ويؤشر بالحكم في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلا، وفي هامش تسجيل إنذار الحائز.
مادة 604
إعلان حكم مرسى المزاد
لا يعلن حكم مرسى المزاد.
فإذا أراد من رسا عليه المزاد أن يتسلم العقار جبراً وجب عليه أن يكلف المدين أو الحائز أو الحارس على حسب الأحوال بالحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل.
وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.
مادة 605
أثر التسجيل والتأشير
يترتب على تسجيل حكم مرسى المزاد أو التأشير به وفقاً لحكم المادة603 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون القضائية والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقاً للمادتين 546و552 فلا يبقى لهم إلا حقهم في الثمن.
مادة 606
عدم إعلان الدائن
إذا لم يكن أحد الدائنين المشار إليهم في المادة السابقة قد أعلن بإيداع قائمة شروط البيع أو أخبر بتاريخ جلسته جاز له أن يقرر بالزيادة بالعشر على الثمن الذي رسا به المزاد خلال ستين يوماً من تاريخ إخباره برسو المزاد والثمن الذي رسا به، ويسار في إعادة البيع طبقاً للأحكام المقررة في الفصل السابق.
ولا يخل ذلك بحق هؤلاء الدائنين في التمسك بعدم الاحتجاج عليهم بإجراءات التنفيذ إذا كان في شروط البيع ما يمس حقوقهم أو يضر بمصالحهم.
ويسقط الحق في طلب الزيادة بالعشر وفي التمسك بعدم الاحتجاج بالإجراءات بمضي ثلاث سنين من تاريخ تسجيل حكم مرسى المزاد أو التأشير فيه وفقاً لحكم المادة603.
مادة 607
الطعن في حكم مرسى المزاد
لا يجوز الطعن بالاستئناف في حكم مرسى المزاد ولا يجوز استئنافه إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض الطلب بوقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً.
ويرفع الاستئناف بالطرق العادية خلال الخمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ويحكم فيه على وجه السرعة.
الفصل التاسع في انقطاع الإجراءات وفي الحلول
مادة 608
عدم إيداع قائمة شروط البيع
إذا لم يودع مباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال المائة والعشرين يوماً التالية لتسجيل التنبيه جاز لكل دائن مقيد حقه ولكل دائن أعلن تنبيها بنزع ملكية العقار أن ينذره في موطنه المختار بأن يمضي في الإجراءات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره.
فإذا انقضى الميعاد جاز لمن وجه الإنذار أن يكلف مباشر الإجراءات بالحضور أمام قاضي البيوع ليحكم بإحلاله محله بوجه السرعة.
ولا يمنع من ذلك الحلول أن يبدي مباشر الإجراءات رغبته في المضي فيها بعد فوات الميعاد المذكور.
مادة 609
إيداع الحكم بالحلول
على مباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال الثلاثة الأيام التالية لإعلانه بمنطوق الحكم القاضي بالحلول وإلا كان مسئولاً عن التضمينات قبل من قضى له به.
ولا ترد لمباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد مرسى المزاد.
مادة 610
شطب تسجيل التنبيه
إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضاء هذا الدائن أو بسقوط التسجيل وفقاً لأحكام المادة 530 أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى المكتب المختص بدائرة الأملاك عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه آخر يتناول نفس العقار، وعليه خلال الثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات.
وللدائن الأسبق في تسجيل التنبيه أن يسير في إجراءات التنفيذ من آخر إجراء صحيح على أن يحصل التأشير على هامش تسجيل تنبيهه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال مائة وستين يوماً من تاريخ التأشير عليه وفقاً لأحكام الفقرة السابقة.
ويسقط تسجيل هذا التنبيه إذا لم يتم التأشير عليه بما يفيد ذلك في الميعاد المذكور ويحصل شطبه بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى المكتب المختص بدائرة الأملاك.
الفصل العاشر في إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف
مادة 611
إعادة البيع
إذا تخلف من رسا عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع يعاد البيع على مسئوليته باختصامه وحده دون خلفائه، وذلك بناء على طلب المدين أو الحائز أو أحد الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات طبقاً لأحكام المادة 552.
مادة 612
المطالبة بالوفاء
لطالب البيع أن يكلف المشتري الوفاء بشروط البيع وعلى الأخص إيداع باقي الثمن وملحقاته خزانة المحكمة أو أداءه مباشرة إلى أصحاب الحق فيه، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ التكليف.
فإذا انقضى الميعاد ولم يقم المشتري المتخلف بالوفاء جاز للطالب أن يطلب إعادة البيع.
ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي صدر منها حكم مرسى المزاد يرفق به أصل التكليف المعلن والسند المثبت للدين، فإذا كان طالب إعادة البيع هو المدين أو الحائز اكتفى بإرفاق التكليف.
ويعين في محضر التكليف تاريخ الجلسة التي يجري فيها البيع وتكون أول جلسة تحل بعد الثلاثين يوماً التالية له.
مادة 613
تبليغ محضر تقرير إعادة البيع
يقوم قلم الكتاب بتبليغ محضر التقرير بإعادة البيع خلال الخمسة الأيام التالية لحصوله إلى المشتري المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات وفقاً للمادة552 وإلى المدين والحائز.
مادة 614
الإعلان عن البيع
يتولى قلم الكتاب الإعلان عن البيع، ويجب أن يشتمل الإعلان على اسم المشتري المتخلف واسم طالب إعادة البيع ولقب كل منهما وموطنه ومهنته، فضلاً عن البيانات التي تذكر في إعلانات البيع الأول وفقاً لنص المادة 568.
ويترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من هذه الأحكام.
وتطبق بشأن الإعلان عن البيع الثاني أحكام المواد 569و570 و571و573.
مادة 615
ميعاد المزايدة
تحصل المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ عن إعادة البيع وذلك بناء على طلب أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 577.
ويجب إبداء أوجه المنازعة في صحة طلب إعادة البيع بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
وينظر قاضي البيوع في النزاع قبل افتتاح المزايدة، ويحكم فيه على وجه السرعة.
مادة 616
إجراءات المزايدة الجديدة
تحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول.
مادة 617
المزايدة من المشتري المتخلف
لا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف ولو قدم كفالة.
مادة 618
نقصان الثمن
يلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد، ويشمل حكم مرسى المزاد إلزام الراسي عليه المزاد الأول بفرق الثمن إن وجد ولا حق له في الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز والدائنون.
مادة 619
زيادة العشر بعد إعادة البيع
لا يقبل التقرير بزيادة العشر بعد إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كان مرسى المزاد عليه قد سبقه تقرير بالزيادة.
الفصل الحادي عشر في دعوى الاستحقاق الفرعية
مادة 620
بطلان إجراءات التنفيذ ودعوى الاستحقاق
يجوز طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه، ولو بعد انتهاء الميعاد المذكور في المادة 561، وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع العادية ويختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين أو الحائز وأول الدائنين المقيدين.
مادة 621
وقف إجراءات البيع
تقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى.
مادة 622
حلول يوم البيع
إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب من قاضي البيوع وقف البيع بشرط أن يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة والإيصال الدال على إيداع الأمانة المشار إليها في المادة السابقة، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل.
مادة 623
عدم جواز الطعن
لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للمواد السابقة بإيقاف البيع أو بالمضي فيه.
مادة 624
دعوى الاستحقاق الجزئية
إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها.
ومع ذلك يجوز لقاضي البيوع أن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.
مادة 625
تعديل الثمن الأساسي
يعدل قاضي البيوع الثمن الأساسي إذا كان المقتضى بيعه جزءاً من صفقة واحدة.
وكذلك يكون الشأن عند استئناف إجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق.
مادة 626
رفض دعوى الاستحقاق
إذا حكم برفض دعوى الاستحقاق حكم على رافعها بالتضمينات والمصاريف التي تسبب فيها.
الفصل الثاني عشر في بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب
مادة627
طريقة البيع
بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التي يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب.
مادة 628
مشتملات قائمة شروط البيع
تشتمل هذه القائمة على ما يأتي:
- الإذن الصادر بالبيع.
- تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 545.
- شروط البيع والثمن الأساسي الذي يقدره مأمور التفليسة أو الجهة التي أذنت ببيع عقار عديم الأهلية أو الغائب.
- تجزئة العقار إلى صفقات إذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة.
- بيان سندات الملكية.
مادة 629
مرفقات القائمة
ترفق بقائمة شروط البيع:
- شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار.
- سندات الملكية والإذن الصادر بالبيع.
- شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على إيداع القائمة.
مادة 630
الإخطار بالايداع
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلاً من الدائنين المرتهنين رهناً حيازياً أو رسمياً وأصحاب الرهن القضائي والامتياز، والنيابة العامة، وذلك بالأوضاع وفي المواعيد المنصوص عنها في المادتين 547 و 548.
مادة 631
الاعتراض على القائمة
للدائنين المذكورين في المادة السابقة وللنيابة إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.
ويطبق في هذا الشأن أحكام المواد 561 وما بعدها الواردة في الفصل الخامس من هذا الباب.
مادة 632
الأحكام التي يخضع لها البيع
تطبق على البيوع المذكورة في هذا الفصل القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفصل السادس والأحكام الخاصة بزيادة العشر وإعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف وكذلك الأحكام الخاصة بحكم مرسى المزاد.
الفصل الثالث عشر في بيع العقار لعدم إمكان قسمته وفي بيعه اختياراً
مادة 633
بيع العقار الشائع
العقار المملوك على الشيوع إذا أمرت لمحكمة ببيعه لعدم إمكان القسمة بغير ضرر، يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء.
مادة 634
مشتملات قائمة شروط البيع
تشتمل قائمة شروط البيع فضلاً عن البيانات المذكورة في المادة 628 على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها، فضلاً عن الأوراق المذكورة في المادة 629 صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع.
مادة 635
الإخطار بإيداع القائمة
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين المذكورين في المادة 630 وجميع الشركاء.
مادة 636
الاعتراض على القائمة.
لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.
مادة 637
حق المالك في البيع
يجوز لمن يملك عقاراً مقررة عليه حقوق امتياز أو رهن قضائي أو رهون رسمية أو حيازية لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته، أن يبيعه أمام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة.
مادة 638
الأحكام التي تطبق على البيع
تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختياراً الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا إخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع.
الباب الرابع في التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين
الفصل الأول في التقسيم بالمحاصة
مادة 639
دفع الحصص
متى صار المتحصل مما بيع على المدين أو مما حجز لدى الغير أو مما سوى ذلك، كافياً لقضاء جميع حقوق الحاجزين اختصوا به بغير إجراء آخر، وعلى من يكون عنده هذا المتحصل، سواء أكان المحضر أم المحجوز لديه أم كاتب المحكمة أم غيرهم من الأمناء حسب الأحوال، أن يدفع لكل من حضر منهم دينه بعد تقديم سنده أو بعد موافقة المدين ثم يسلم الباقي للمدين.
مادة 640
قسمة المتحصل الذي لا يفي بجميع الحقوق
إذا لم يكف المتحصل لقضاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا هم والمدين على قسمته بينهم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم إيداع هذا المتحصل خزانة المحكمة التابع لها موطن المحجوز لديه أو المحكمة التابع لها مكان البيع قسم بينهم وفقاً للأوضاع المبينة بعد.
مادة 641
المطالبة بالإيداع
إذا امتنع من عليه الإيداع أو تأخر فيه طولب به أمام قاضي الأمور الوقتية وطولب بالفوائد والتضمينات إن كان لها وجه أمام المحكمة المختصة.
مادة 642
تقسيم ثمن العقار غير المرهون
العقار غير المرهون يجوز تقسيم ثمنه بغير إيداع.
مادة 643
بيان الحجوز
يسلم المودع كاتب المحكمة قائمة ببيان الحجوز الواقعة تحت يده.
مادة 644
عريضة إجراء التقسيم
على من يعنيه تعجيل التقسيم طلب إجرائه بعريضة يقدمها لقاضي المحكمة الجزئية إذا كان ما يراد تقسيمه لا يتجاوز مائة دينار أو للقاضي المعين للتقسيم من المحكمة الابتدائية إذا زاد على ذلك.
وعلى كاتب المحكمة يوم تقديم الطلب أن يقيده بالجدول الخاص بقضايا التقسيم وأن يعرضه على القاضي خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديم العريضة لإصدار أمره عليها بافتتاح إجراءات التقسيم.
مادة 645
إعلان الشروع في التقسيم
على كاتب المحكمة من تلقاء نفسه خلال الأيام الثمانية التالية لصدور الأمر إعلان الشروع في التقسيم بالتعليق على اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة وبالنشر في الجريدة الرسمية وفي أيه جريدة محلية تقرر لنشر الإعلانات القضائية.
مادة 646
إعلان الدائنين الحاجزين
على كاتب المحكمة أيضاً خلال الثمانية الأيام المذكورة إعلان الدائنين الحاجزين في موطن كل منهم المختار أو محل إقامته المبين بمحاضر الحجز ليقدموا إلى قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما طلباتهم في التقسيم ومستنداتهم.
مادة 647
مشتملات الطلب
يجب أن يشتمل كل طلب على بيان الموطن المختار أو محل الإقامة للدائن في البلدة التى بها مقر المحكمة التي يكون التقسيم أمامها.
مادة 648
ميعاد تقديم الطلب
لا يقبل طلب من أحد بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ وصول آخر إعلان ويسقط حق من لم يتقدم من الدائنين في التقسيم مهما تكن صفته أو صفة دينه.وذلك بغير إخلال بحقه في الرجوع على المتسبب بالتضمينات ولا بحقه في الدخول بدينه في تقسيم أو توزيع آخر.
مادة 649
قائمة التقسيم المؤقتة
يضع قاضي التقسيم قائمته المؤقتة على موجب الأوراق المقدمة له خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء ميعاد التقديم.
مادة 650
المصاريف
يستنزل القاضي في القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف المنصرفة، تحصيل المبالغ المقتضي تقسيمها والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم ثم خصص للدائنين الممتازين مايؤدى لهم على حسب درجاتهم.
وما يبقى بعد ذلك يقسم بين الديون غير الممتازة على التناسب.
مادة 651
بيان الديون الممتازة
تبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد بغير تحديد لمقدار الفوائد.
مادة 652
طلبات الدائنين الممتازين
يجوز لمن يكون دينه ممتازاً على المنقولات المبيعة أن يطلب ولو قبل الشروع في التقسيم اختصاصه بكل المبالغ المتحصلة من ثمن المنقولات أو بعضها وذلك بتكليف المحجوز عليه والحاجز وطالب التقسيم وأسبق الدائنين الممتازين المتدخلين في الحجز الحضور أمام قاضى التقسيم بميعاد ثلاثة أيام.
وإذا كان امتياز الطالب ودرجته غير متنازع فيهما أمر القاضي بهذا التخصيص بعد استنزال المصاريف المشار إليها بالمادة 650 ومصاريف إصدار الأمر.
مادة 653
مناقضة قائمة التقسيم المؤقتة
في الثلاثة الأيام التالية ليوم إقفال قائمة التقسيم المؤقتة يكلف كاتب المحكمة الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم والمدين الاطلاع عليها والتقرير بالمناقضة فيها في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ آخر إعلان لهم بذلك وإلا سقط حقهم في المناقضة.
مادة 654
إجراءات المناقضة
تكون المناقضة في قائمة التقسيم المؤقت بتقرير في قلم الكتاب.
وعلى كل من يناقض أن يبين أسباب مناقضته في تقريره أو في مذكرة يقدمها لقلم الكتاب في الميعاد.
وعلى كاتب المحكمة أن يعين في تقرير المناقضة بحضور صاحبها تاريخ الجلسة التى يحددها قلم الكتاب لنظر المناقضات جميعها وتكون هذا الجلسة بعد الثمانية الأيام التالية لانقضاء ميعاد المناقضات.
مادة 655
التكليف بالحضور
على قلم الكتاب تكليف المدين ومن حصلت المناقضة في ديونهم وأسبق الدائنين الحاجزين غير الممتازين بالحضور أمام المحكمة بميعاد ثلاثة أيام.
مادة 656
تدخل الدائنين في المناقضة
لكل ذي مصلحة من الدائنين ولو لم يعلن للاطلاع على القائمة أن يتدخل في أية مناقضة، ويجوز لمن سقط حقه في المناقضة أن ينضم في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى من قدم مناقضة في الميعاد كما له أن يناقض في ديون من ناقضوا في دينه.
مادة 657
الحكم في المناقضات
تحكم المحكمة في المناقضات على وجه السرعة بناء على تقرير قاضي التقسيم.
ولا يجوز إبداء أسباب جديدة غير المشار إليها في المادة 654، وذلك بدون إخلال بحق الخصوم في تقديم أوجه جديدة لتعزيز أسباب مناقضاتهم.
مادة 658
الطعن
لا يستأنف الحكم الصادر في المناقضة من المحكمة الجزئية إذا كان المبلغ المتنازع فيه لا يزيد على عشرين ديناراً، ولا الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إذا كان المبلغ لا يزيد على مائة دينار، وذلك مهما تكن ديون المناقضين الآخرين والمبالغ المقتضي تقسيمها.
مادة 659
ميعاد الاستئناف
يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر في المناقضات من تاريخ صدوره.
مادة 660
قائمة التقسيم الانتهائي
إذا لم تقدم مناقضة أو قدمت وحكم فيها انتهائياً أصدر القاضي من تلقاء نفسه قائمة التقسيم الانتهائي خلال الثمانية الأيام التالية لانقضاء ميعاد المناقضة أو لصيرورة الحكم فيها انتهائياً.وعليه أن يبين في القائمة مقدار ماخصصه لكل من الدائنين بعد استنزال ما يخص دينه من العجز، ومقدار الفوائد.
مادة 661
رفض المناقضة
يحكم على كل من يخفق في مناقضته فضلاً عن المصاريف، بالفوائد لمستحقيها عن الفترة التي اقتضاها نظر المناقضة.
وتستنزل هذه المصاريف والفوائد من النصيب المخصص في القائمة للمحكوم عليه بها، ويذكر ذلك في القائمة النهائية.
مادة 662
صرف المستحقات
يصرف المستحق لكل دائن من خزانة المحكمة بناء على إذن يصدر من كاتبها موافقاً لقائمة التقسيم الانتهائي خلال ثمانية أيام من تاريخ إصدار هذه القائمة.
مادة 663
صرف استثنائي
على القاضي رغم المناقضات أن يصدر خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء ميعاد المناقضات أمراً بصرف استحقاق الدائنين الممتازين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المناقض في ديونهم.
مادة 664
الحجز
الحجز تحت يد قلم الكتاب بعد افتتاح التقسيم يكون إما بمجرد إعلان الدائن مستوف لشكل إعلان حجز ما للمدين لدى الغير بدون إجراء آخر، وإما بتقديم طلبه في التقسيم مباشرة إلى قلم الكتاب، فإذا رفعت دعوى صحة الحجز قبل افتتاح التقسيم فعلى الحاجز مع تقديم طلبه أن يطلب ضم دعوى صحة الحجز إلى إجراءات التقسيم ما لم تكن هذه الدعوى قد أصبحت صالحة للحكم فيها.
مادة 665
الحجز بعد الميعاد
الحجوز التي تحدث بعد مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات في التقسيم لا يكون لها أثر ما.
مادة 666
إفلاس المدين المحجوز عليه
لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار إليه وقف إجراءات التقسيم ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التقسيم.
مادة 667
توزيع باقي ثمن العقار
ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون الممتازة بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه المبين في الفصل الآتي يجري قاضي التوزيع تقسيمه بين الدائنين غير الممتازين.
مادة 668
تقسيم نصيب الدائن على دائنيه
يقسم قاضي التقسيم نصيب أي دائن بين دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل عمل القائمة المؤقتة.
مادة 669
التأخير في إصدار القائمة
إذا تأخر القاضي في إصدار قائمة التقسيم المؤقتة وقائمة التقسيم الانتهائية عن الموعد المحدد له جاز للمحكمة الابتدائية التابع لها أن تحكم عليه بناء على طلب ذوي الشأن بالفوائد بعد سماع أقواله في غرفة المشورة.
مادة 670
إبطال التقسيم أو تعديله
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال التقسيم أو تعديله، وذلك بدعوى مباشرة بعد إعلان جميع أولي الشأن وتكليفهم الحضور أمام المحكمة التي حصل فيها التقسيم وذلك في الأحوال الآتية:
- إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو الأحكام الصادرة في المناقضات وبين القائمة الانتهائية.
- إذا لم يعلن المدين أو أحد الدائنين للاطلاع على القائمة المؤقتة والمناقضة فيها.
- إذا لم يختصم المدين أو أحد الدائنين الواجب اختصامهم في دعوى المناقضة في القائمة المؤقتة طبقاً للمادة 740 ويحكم في هذه الدعوى على وجه السرعة.
مادة 671
طلب إبطال الإجراءات بعد الصرف
بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن أو لم يختصم حق إبطال إجراءات التقسيم وإنما يكون له الرجوع على كاتب المحكمة المتسبب بالتضمينات إن كان لها وجه.
مادة 672
بطلان الإجراءات لإهمال كاتب المحكمة
إذا أبطلت إجراءات التقسيم بسبب إهمال كاتب المحكمة ألزم بمصاريف إعادتها وبالتضمينات إن كان لها وجه.
الفصل الثاني في التوزيع بحسب درجات الدائنين
مادة 673
توزيع ثمن العقار بين الدائنين الممتازين
يكون توزيع ثمن العقار بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب الرهون المحفوظة بالقيد بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.
مادة 674
التوزيع قبل الإيداع
يجوز الشروع في التوزيع قبل إيداع الثمن خزانة المحكمة.ويكون التوزيع حينئذ بأوامر صرف واجبة التنفيذ على الراسي عليه المزاد.
مادة 675
ذوو الشأن في إجراءات التوزيع
ذوو الشأن في إجراءات التوزيع هم:
- المدين والحائز.
- دائنوهما أصحاب الحقوق الممتازة والرهون والرهون القضائية المحفوظة بالقيد أو الدائنون المحولة لهم الديون المضمونة برهن أو امتياز أو الدائنون الذين حلوا محل الدائنين بهذه الحقوق بحكم القانون أو الاتفاق أو الذين حصل التنازل لهم عن درجة في ترتيب الرهون إذا كان قد حصل التأشير بحقوقهم هذه بهامش القيود الأصلية.
- دائنوهما أصحاب الحقوق الممتازة المعفون من القيد.
- الراسي عليه المزاد.
- الدائنون العاديون الحاجزون على الثمن.
مادة 676
اختلاف ذوي الشأن على التوزيع
إذا لم يتفق ذوو الشأن فيما بينهم على توزيع الثمن كان لكل منهم متى صار البيع نهائياً أن يطلب افتتاح التوزيع بعريضة يقدمها إلى قاضي المحكمة الجزئية أو قاضي التوزيع بالمحكمة الابتدائية التي يتم أمامها بيع العقار مهما يكن مقدار الثمن المقتضي توزيعه.
وعلى الطالب أن يعين له في عريضته موطناً في البلدة التي بها مقر المحكمة وأن يرفق العريضة بقائمة القيود المأخوذة على المدين أو الحائز إن كان.
مادة 677
قيد العريضة
على كاتب المحكمة يوم تقديم العريضة أن يقيدها بالجدول الخاص بقضايا التوزيع وأن يعرضها على القاضي خلال الثلاثة الأيام التالية ليصدر أمره عليها بافتتاح إجراءات التوزيع.
وعلى كاتب المحكمة إعلان هذا الأمر بالتعليق في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة وبالنشر في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية التي تقرر لنشر الإعلانات القضائية.
مادة 678
الإعلان عن فتح إجراءات التوزيع
على كاتب المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لصدور الأمر بفتح إجراءات التوزيع، إعلان ذوى الشأن المذكورين في المادة 675 ويشمل هذا الإعلان على تكليف الدائنين تقديم طلباتهم في التوزيع خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، وعلى تكليف المدين والحائز والراسي عليه المزاد الاطلاع على طلبات الدائنين ومستنداتهم، وعلى تكليف ذوي الشأن كلهم الحضور أمام قاضي التوزيع في اليوم والساعة المعينين لذلك بعد ميعاد لا يقل عن ثمانين يوماً ولا يزيد على مائة للمناقشة ابتغاء الوصول إلى تسوية ودية.
ويكون الإعلان للمدين والحائز في موطنهما الأصلي وللباقين في موطن كل منهم المختار في قيودهم أو حجزهم أو في حكم مرسى المزاد.
مادة 679
طلب التوزيع
يقدم الطلب في التوزيع بعريضة يعين فيها الطالب موطناً مختاراً أو محل إقامة له في البلدة التى بها مقر المحكمة مشفوعة بالأوراق المؤيدة للطلب.
وكل دائن لا يقدم طلبه في التوزيع على الوجه الصحيح في الميعاد يسقط حقه في الاشتراك في إجراءات التوزيع.
وإذا حالت أسباب قوية دون إيداع الأوراق المؤيدة للطلب فللقاضي أن يقرر قبول إيداعها يوم حضور صاحبها الجلسة.
مادة 680
قائمة التوزيع المؤقتة
يعد القاضي قائمة التوزيع المؤقتة على موجب الطلبات والأوراق المقدمة ويودعها قلم الكتاب قبل تاريخ الحضور أمامه بثلاثين يوماً على الأقل.
وفي الجلسة المحددة يتناقش ذوو الشأن في القائمة.
وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الإعلانات والتوكيلات، وقبول التدخل من كل ذي شأن لم يعلن أو لم يصح إعلانه، وضم توزيع إلى آخر أو تعيين خبراء لتقدير ثمن آحاد ما بيع من العقارات جملة، وله أن يؤجل استمرار الاجتماع إلى يوم آخر يعينه في محضره، على ألا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً من التاريخ المعين للاجتماع الأول، وللقاضي فضلاً عن ذلك اتخاذ أي تدبير آخر يقتضيه حسن سير الإجراءات.
مادة 681
اتفاق ذوي الشأن على تسوية ودية
إذا حضر ذوو الشأن ممن قدموا طلباتهم وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت القاضي اتفاقهم في محضره يوقعه هو والكاتب والحاضرون ويكون لهذا المحضر ما للحكم النهائي من القوة.
مادة 682
تخلف الدائن عن الحضور
تخلف أحد الدائنين عن الحضور يوم الجلسة لا يمنع إتمام التسوية الودية بشرط عدم الإخلال بما أثبت للمتخلف في القائمة المؤقتة، وكذلك لا يمنع من إتمامها تخلف المدين أو الحاجز أو الراسي عليه المزاد.
ولا يجوز لمن يتخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها القاضي بناء على اتفاق الخصوم.
مادة 683
قائمة التوزيع النهائي
إذا تمت التسوية يعد القاضي خلال الخمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائي بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف مع مراعاة ما جاء بالمادتين 644و660.
وإذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المذكورة في المادة 680 اعتبر القاضي القائمة المؤقتة انتهائية.
وفي كلتا الحالتين يأمر القاضي بتسليم أوامر الصرف على الخزانة أو على الراسي عليه المزاد وبشطب القيود الخاصة بالديون التي لم يدركها التوزيع.
مادة 684
توزيع نصيب الدائن بين دائنيه
يوزع القاضي نصيب الدائن في التوزيع بين دائنيه إذا كانوا قد طلبوا ذلك قبل عمل القائمة المؤقتة.
مادة 685
إقرار الدائن بشطب ما له من قيود
يؤخذ من الدائن عند قبضه ما يستحقه في التوزيع إقرار بقبوله شطب ما له من قيود، وتشطب القيود الخاصة بالحقوق التي لم يدركها التوزيع بناء على طلب الراسي عليه المزاد بمجرد تقديمه الأمر الصادر من القاضي بشطبها.
مادة 686
أثر شطب القيود
الأمر الصادر بشطب القيود الخاصة بالحقوق التي لم يدركها التوزيع لا يحول دون قبض الدائنين ما يستحقون من ثمن العقار بحسب مراتبهم إذا استوفى الدائنون المتقدمون عليهم حقوقهم من غير هذا الثمن.
مادة 687
اختلاف ذوي الشأن
إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر القاضي بإثبات مناقضاتهم بالمحضر ويحدد لنظرها أمام المحكمة أول جلسة تحل بعد خمسة أيام من تاريخ إقفال المحضر مع التنبيه على ذوي الشأن في المناقضة بالحضور.
مادة 688
الحكم في المناقضات
تحكم المحكمة في المناقضات على وجه السرعة.
ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة غير التي ذكرت في المحضر طبقاً للمادة687 وذلك بدون إخلال بحق الخصوم في تقديم أوجه جديدة لتأييد مناقضاتهم.
مادة 689
إيداع قائمة التوزيع الانتهائي
خلال الخمسة عشر يوماً التالية لقيام من يعنيه التعجيل بإعلان قلم كتاب المحكمة بمنطوق الحكم الانتهائي الصادر في المناقضات يودع القاضي قائمة التوزيع الانتهائي محررة على أساس القائمة المؤقتة والحكم الصادر بتعديلها.
مادة 690
المعارضة في القائمة
خلال الخمسة الأيام التالية لإيداع القائمة الانتهائية يكلف قلم الكتاب الدائنين المستحقين في التوزيع وأول دائن لم يصبه من التوزيع كامل دينه والراسي عليه المزاد الاطلاع على القائمة المذكورة والمعارضة فيها إذا أرادوا خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم هذا التكليف وإلا سقط حقهم في المعارضة.
مادة 691
إجراءات المعارضة
تحصل المعارضة في قائمة التوزيع الانتهائي بتقرير في قلم الكتاب يكون مشتملاً على الأسباب التي بنيت عليها.
ولا تقبل المعارضة إلا إذا كانت مبنية على وقوع خطأ في تطبيق الأسس المبينة في قائمة التوزيع المؤقت أو في الحكم الانتهائي الذي فصل في المناقضات الخاصة بهذه القائمة أو لسبب طارئ بعد إقفال محضر الشروع في التسوية الودية.
مادة 692
ميعاد النظر في المعارضات
يعين كاتب المحكمة في تقرير المعارضة بحضور صاحبها تاريخ الجلسة التي يحددها قلم الكتاب لنظر جميع المعارضات.
وتكون هذه الجلسة أول جلسة تحل بعد الخمسة الأيام التالية لانقضاء ميعاد المعارضات.
مادة 693
حضور الأطراف
على قلم الكتاب تكليف المعارض في دينه وآخر دائن أصاب حقه كاملاً والمدين والراسي عليه المزاد والحائز إن كان، بالحضور أمام المحكمة بميعاد ثلاثة أيام.
وتحكم المحكمة في المعارضات على وجه السرعة.
مادة 694
أحكام المناقضات والمعارضات
تطبق في المناقضات والمعارضات أحكام المادتين 658و659.
مادة 695
إقفال التوزيع
خلال الخمسة عشر يوماً التالية لقيام من يعنيه التعجيل بإعلان قلم الكتاب بمنطوق المحكم النهائي في المعارضات في قائمة التوزيع الانتهائي يقفل القاضي التوزيع ويمضي في الإجراءات على الوجه المبين بالمادة 683 وتطبق المادة 685 من هذا القانون.
مادة 696
تسليم الاستحقاق للدائنين
المناقضات أو المعارضات في القائمة المؤقتة أو الانتهائية لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر صرف الاستحقاق للدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم.
وللقاضي أن يأمر أيضاً بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين الآخرين بشرط الاحتفاظ بمبلغ كاف للوفاء بالديون التي قدمت بشأنها المناقضات أو المعارضات.
مادة 697
أثر رفض المناقضة أو المعارضة
يحكم على من يخفق في مناقضته أو في معارضته بمصاريفها وبالفوائد المستحقة عن فترة التقاضي للدائن الذي حالت المناقضة أو المعارضة دون قبض استحقاقه أو للمنزوع ملكه عند الاقتضاء.
وإذا أصاب الدائن الذي ألزم بالمصاريف شيئاً في التوزيع استنزلت منه الفوائد والمصاريف، ويجب النص على ذلك في قائمة التوزيع الانتهائي.
مادة 698
إعادة البيع
إعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف أثناء إجراءات التوزيع أو بعد إصدار قائمة التوزيع الانتهائي لا يترتب عليها فتح توزيع جديد، إنما يكون على القاضي بناء على طلب أحد ذوي المصلحة تعديل القائمة وفقاً لنتائج المزايدة الجديدة وجعل أوامر الصرف واجبة التنفيذ قبل المشتري الجديد أو قبل الخزانة.
مادة 699
التدخل في المناقضة أو المعارضة
لكل من يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التوزيع أو الاطلاع على القائمة النهائية أو الحضور في المعارضة في القائمة النهائية أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الإجراءات وذلك إما بطريق التدخل في المناقضة أو المعارضة وإما بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة.
ويفصل في طلب الإبطال على وجه السرعة.
ولا يحكم بالإبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه، فإذا حكم به أعيدت الإجراءات على نفقة المتسبب فيه من موظفي المحكمة وألزم بالتضمينات إن كان لها وجه.
مادة 700
أحكام أخرى
يعمل بالمواد 662 و 669 و 671.
الباب الخامس في التنفيذ العيني
مادة 701
تسليم الأموال المنقولة وإخلاء العقار
في حالة التنفيذ بتسليم الأموال المنقولة أو إخلاء العقار، يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على وصف بسيط لهذه الأموال.
وإذا اشتمل السند التنفيذي على الأمر بتحديد موعد للتسليم أو الإخلاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضاً على هذا الموعد.
مادة 702
التنفيذ
إذا انقضى الميعاد المضروب في الإعلان وجب على المحضر أن يتوجه إلى المكان الذي توجد فيه الأشياء وهو مزود بالسند التنفيذي وورقة الإعلان ليقوم بتسليم الأشياء للطالب أو لمن ينوب عنه.
مادة 703
الأشياء المحجوزة
إذا كانت الأشياء المراد تسليمها تحت الحجز فلا يجوز تسليمها للطالب، وعلى الطالب أن يقدم معارضة ضد هذا الحجز.
مادة 704
الإخطار بإخلاء العقار
على المحضر أن يقوم بإخبار ذي الشأن بوجوب إخلاء العقار في اليوم والساعة اللذين يعينهما له على أن يحصل الإخبار قبل الموعد المعين بثلاثة أيام على الأقل، ويتوجه المحضر إلى مكان التنفيذ وهو مزود بالسند التنفيذي وأوراق الإعلان.وعليه أن يمكن الطالب أو من ينوب عنه من حيازة العقار ويسلم إليه المفاتيح ويأمر من يحتمل أن يعارضه في ذلك بالاعتراف بالحائز الجديد.
مادة 705
الأعيان المنقولة غير الواجبة التسليم
إذا وجدت مع العقار أعيان منقولة تخص المكلف بالإخلاء، ولم يكن واجباً تسليمها، ولم ينقلها صاحبها فوراً وجب على المحضر أن يقوم بوضع حراسة عليها في المكان نفسه بموافقة الطالب، وإلا فعلى المحضر أن ينقلها إلى مكان آخر، وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على المحضر فوراً أن يخبر الدائن الذي وقع الحجز بناء على طلبه والقاضي الجزئي بما سيقوم به من تغيير الحراسة.
مادة 706
صعوبات التنفيذ
إذا نجمت أثناء إجراء التنفيذ صعوبة لا تسمح بالتأخير فلأي من الخصوم أن يطلب من القاضي الجزئي، ولو شفوياً، اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة.
مادة 707
مصروفات طالب التنفيذ
على المحضر أن يبين في محضر التنفيذ المصروفات التي قام الطالب بدفعها وللطالب بعد حصول التنفيذ أو أثناءه أن يقدم إلى القاضي الجزئي قائمة بما دفعه من مصروفات، ويعين القاضي المبلغ الذي يجوز استرداده من تلك المصروفات بقرار يعتبر سنداً تنفيذياً.
مادة 708
التنفيذ الجبري
من أراد القيام بالتنفيذ الجبري لحكم قضى بثبوت الإخلال بالالتزام بعمل أو الامتناع عنه يجب عليه أن يطلب بعريضة يرفعها إلى القاضي الجزئي، تعيين طريقة للتنفيذ وذلك بعد أن يوجه إنذاراً إلى المحكوم عليه.
يدعو القاضي الجزئي المحكوم عليه بالالتزام ويسمع أقواله ثم يصدر أمره في الموضوع.
يعين القاضي الجزئي في الأمر الذي يصدره، المحضر الذي يجب عليه القيام بالتنفيذ والأشخاص الذين يجب أن يقوموا بإتمام ما لم يتم من الأعمال أو إزالة الأعمال التي تمت.
الكتاب الثالث في إجراءات وخصومات متنوعة
الباب الأول في العرض والإيداع
مادة 709
العرض تبرئة للذمة
للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقربه نقداً كان أو سندات أو أعياناً منقولة أخرى أن يعرضه عرضاً فعلياً على دائنه في موطن الدائن.
ويحصل العرض بواسطة موثق أو على يد أحد المحضرين أما الأعيان التي لا يمكن تسليمها في موطن الدائن فيحصل عرضها بواسطة تكليف الدائن على يد محضر باستلامها، ويكون التكليف بالطرق المقررة لإعلان الأوراق.
مادة 710
محتويات العرض
يجب أن يشتمل العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها وبيان الشيء المعروض بياناً دقيقاً وعلى شروط العرض وذكر قبول المعروض أو رفضه.
مادة 711
شروط صحة العرض
يشترط في صحة العرض ما يأتي:
- أن يوجه إلى ذي أهلية للاستلام أو من ينوب عنه.
- أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء.
- أن يشمل العرض جميع المبالغ والأعيان المستحقة والمنافع والفوائد والمصاريف مع تقديم مبلغ آخر من النقود إذا لزم الأمر.
- أن يكون أجل الدين قد حل متى كان مضروباً لصالح الدائن.
- أن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام.
- أن يتقدم المدين بالعرض للدائن نفسه أو لمحل إقامته.
- أن يكون العرض بواسطة موظف مختص، وللمدين أن يطلب مع العرض موافقة الدائن الضرورية لتحرير أمواله من الكفالة العينية أو من أي قيد آخر يحد من التصرف أياً كان نوعه.
مادة 712
الإيداع في حالة الرفض
إذا رفض الدائن العرض الفعلي أو لم يحضر لاستلام المعروض عليه بطريق التكليف، فللمدين أن يستعمل حق الإيداع.
فإذا كان المعروض من النقود قام المحضر بإيداعه خزانه المحكمة في اليوم التالي لتاريخ الرفض على الأكثر، وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين أن يطلب من القاضي المختص تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه القانون أو القاضي.
مادة 713
إيداع النقود والسندات المالية والمنقولات
إذا كان المعروض نقوداً أو سندات مالية جاز إيداعها بأحد المصارف، أما إذا كان أعياناً منقولة فيجوز إيداعها بأحد المخازن العامة أو المحلات الخاصة مع تعيين حارس لحفظها بأمر يصدره القاضي المختص.
وإذا تعذر إيداع الأعيان المنقولة أو كانت سريعة التلف أو اتضح أن نفقات الحفظ تزيد على القيمة، فللمدين أن يطلب الإذن في بيعها بالطرق المقررة لبيع الأشياء المحجوزة وإيداع الثمن المتحصل أحد المصارف.
مادة 714
شروط صحة الإيداع
يشترط لصحة الإيداع ما يأتي:
- أن يسبقه تنبيه يبلغ إلى الدائن مشتملاً على اليوم والساعة والمكان الذي يحصل فيه إيداع المعروض.
- أن يكون المدين قد أودع المعروض مع الفوائد والثمار المستحقة إلى يوم العرض، في المكان الذي نص عليه القانون أو عينه القاضي.
- أن يحرر محضر يذكر فيه نوع الشيء المعروض وامتناع الدائن عن تسلمه أو تخلفه عن الحضور، ثم حصول الإيداع.
- أن يبلغ الدائن بمحضر الإيداع مع دعوته إلى القيام بسحب المعروض في حالة تخلفه عن الحضور.
مادة 715
الحكم بصحة العرض والإيداع وببطلانهما
يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة.
مادة 716
العرض حال المرافعة
يجوز العرض الفعلي حال المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً.
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويذكر في محضر الإيداع ما أثبت بمحضر الجلسة من تقريرات الخصوم خاصاً بالعرض ورفضه.
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر.
ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس.
وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
مادة 717
قبول عرض سبق رفضه
يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه، وأن يتسلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه وأثبت المودع لديه أنه أخبر مدينه على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل.
ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.
مادة 718
الرجوع عن عرض لم يقبل
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه، وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام.
مادة 719
الرجوع والاسترداد بعد القبول أو الحكم
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذه العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.
الباب الثاني في مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة
مادة 720
أحوال المخاصمة
تقبل مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:
- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
- إذا رفض القاضي أو أهمل دون سبب مشروع الإجابة على طلب أو عريضة لأحد الخصوم أو رفض أن يقضي في دعوى صالحة للحكم ومنظورة لديه.ولا تقبل الدعوى ضد القاضي في هذه الحالة إلا إذا أودع صاحبها عريضة موجهة إلى القاضي بقلم كتاب المحكمة التي يعمل بها ومتضمنة طلب الإجابة أو الفصل في الدعوى ومضى على إيداعها عشرون يوماً بدون نتيجة.
- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات، وتكون الدولة مسئولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو عضو النيابة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه.
مادة 721
جهة المخاصمة
تقدم دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة، يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً.ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها.
مادة 722
إجراءات المخاصمة
تعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد الثمانية الأيام التالية للتبليغ، ويقوم قلم الكتاب بإبلاغ الطالب بموعد الجلسة.
مادة 723
لحكم بجواز قبول المخاصمة
تحكم المحكمة على وجه السرعة بتعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.
مادة 724
قبول المخاصمة
إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المختصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.
أما إذا كان المخاصم مستشاراًُ في إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من خمسة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم.
مادة 725
مخاصمة مستشاري المحكمة العليا
إذا كان القاضي المخاصم مستشاراً بالمحكمة العليا تولى الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة مشورة فإذا حكمت بجواز قبولها أحالت نظر موضوع المخاصمة إلى دوائر المحكمة مجتمعة.
مادة 726
أثر الحكم بعدم جواز المخاصمة أو رفضها
إذا قضي بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد على مائة مع التضمينات إن كان لها وجه.
مادة 727
الحكم بصحة المخاصمة
إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم بالتضمينات وبالمصاريف وببطلان تصرفه.
ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله.
مادة 728
الحكم في الدعوى الأصلية
يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
مادة 729
الطعن في دعوى المخاصمة
الحكم في دعوى المخاصمة لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض.
مادة 730
أثر الحكم بجواز قبول المخاصمة
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة.
الباب الثالث في التوكيل بالخصومة والتنصل
مادة 731
أثر التوكيل بالخصومة
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف، وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.
وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.
مادة 732
التفويض الخاص
لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض ولا قبوله ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.
مادة 733
التنصل
إذا كان التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة القائمة أمامها الخصومة وأن يبين فيه موضع التنصل وأسانيده وطلبات المتنصل، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 101.
ويعلن المتنصل صورة من هذا التقرير إلى الوكيل وإلى باقي الخصوم في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير مع تبليغهم الحضور أمام المحكمة المذكورة وإلا جاز الحكم بسقوط دعوى التنصل.
مادة 734
دعوى التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة
لا تقبل دعوى التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفعت بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل.
مادة 735
التنصل من عمل غيرمتعلق بخصومة قائمة
إذا كانت التنصل من علم غير متعلق بخصومة قائمة رفعت دعوى التنصل بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي بدائرتها موطن المدعى عليه.
مادة 736
دعوى التنصل من عمل بني عليه حكم نهائي
لا تقبل دعوى التنصل من عمل بني عليه حكم أصبح غير قابل الطعن بالاستئناف إلا إذا رفعت في ظرف ثلاثين يوماً من ذلك.
مادة 737
الحكم في دعاوى التنصل
يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة.
مادة 738
أثر الحكم
يترتب على الحكم بقبول التنصل إلغاء التصرف المتنصل منه وإلغاء جميع الإجراءات والأحكام المؤسسة عليه، ويلزم الوكيل المدعى عليه بالتضمينات قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء.
وإذا حكم برفض التنصل أو بعدم قبوله ألزم المتنصل بغرامة لا تقل عن عشرة دينارات ولا تزيد على خمسين ديناراً وبالتضمينات.
الباب الرابع في التحكيم
الفصل الأول التحكيم عامة
مادة 739
الاتفاق على التحكيم
يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين ويجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بمشارطة تحكيم خاصة.
مادة 740
الأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم
لا يجوز التحكيم في الأمور المتعلقة بالنظام العام أو المنازعات بين العمال وأرباب العمل بشأن تطبيق الأحكام الخاصة بالتأمين الاجتماعي وإصابات العمل وأمراض المهنة والمنازعات المتعلقة بالجنسية أو بالحالة الشخصية بما في ذلك التفريق البدني، على أنه يجوز أن يكون موضوع التحكيم تقديراً لنفقة واجبة في النظام الزوجي والعائلي أو في الخلاف على مقدار المهر أو البائنة أو دعوى مالية أخرى ناشئة عن قضايا الأحوال الشخصية كما يجوز التحكيم بين الزوجين فيما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية.
ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولا في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مادة 741
المحكم
لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوزاً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد إليه اعتباره.
مادة 742
إثبات مشارطة التحكيم
لا تثبت مشارطة التحكيم إلا بالكتابة.
مادة 743
تحديد موضوع النزاع
يجب أن يحدد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
مادة 744
تعدد المحكمين
إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً فيما عدا حالة التحكيم بين الزوجين كما نصت عليها الشريعة الإسلامية.
مادة 745
التفويض بالصلح
لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في المشارطة المتضمنة لذلك أو في عقد سابق عليها.
مادة 746
الاختلاف على المحكمين
إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص، فلأي من الخصوم أن يعلن الآخر عن طريق قلم المحضرين بالمحكم الذي اختاره أو المحكمين الذين عينهم مع دعوته أن يعين هو الآخر من جانبه من يختاره من المحكمين.
وإذا تخلف الخصم المدعو عن القيام بتعيين المحكمين خلال عشرين يوماً من إعلانه فللطرف الأول أن يطلب من المحكمة المختصة بالحكم في أصل الدعوى تعيين محكمين، وعلى القاضي بعد سماع أقوال الطرف الآخر إذا رأى لزوماً لذلك، أن يصدر بذلك قراراً غير قابل للطعن.
مادة 747
قبول المحكمين للتحكيم
يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة.
ويجوز أن يثبت القبول بإمضاء المحكم على مشارطة التحكيم.
مادة 748
تنحي المحكمين
لا يجوز للمحكم بعد قبوله التحكيم أن يتنحى بغير سبب مشروع وإلا جاز الحكم عليه بالتضمينات للخصوم.
مادة 749
عزل المحكمين
لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً أو بحكم من القضاء بناء على طلب أحد الخصوم بعد سماع الطرف الآخر والمحكم أو بناء على طلب جميع الخصوم، ويصدر القاضي قراراً برفض الطلب أو قبوله غير قابل للطعن.
ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد مشارطة التحكيم.
ويرد المحكم أو يطلب عزله لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر غير صالح للحكم ولا يقبل طلب الرد أو العزل إذا صدر حكم المحكمين أو حجزت القضية للحكم.
مادة 750
وفاة أحد الخصوم
لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم إذا كان ورثته جميعاً راشدين وإنما يمد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوماً.
مادة 751
أثر تعيين الحكم الجديد
إذا عين بدل المحكم المردود أو المعزول أو المعتزل سواء بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.
مادة 752
ميعاد التحكيم
على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط فإذا لم يشترط ميعاد وجب الحكم في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم.
فإذا تعدد المحكمون ولم يقبل التحكيم في وقت واحد كان بدء الميعاد من يوم قبول آخر واحد منهم.وإذا قدمت عريضة بطلب الرد وجب أن يقف سريان الميعاد إلى حين الفصل فيها، ويقف سريان الميعاد أيضاً إذا قدم طلب بإبدال المحكمين.
وللمحكمين طلب مد الميعاد مرة واحدة إذا لزم ذلك لتعيين طريقة للإثبات بشرط ألا يزيد الامتداد على ثلاثة أشهر، ويكون الامتداد باتفاق الخصوم كتابة عليه.وفي حالة وفاة أحد الخصوم يزاد الميعاد ثلاثين يوماً.
مادة 753
عدم الحكم في الأجل المعين
إذا لم يحكم المحكمون في الأجل المذكور بالمادة السابقة جاز لمن يطلب التعجيل من الخصوم أن يرفع النزاع إلى المحكمة أو أن يطلب منها تعيين محكمين آخرين للحكم فيه إذا كان الخصوم متفقين على فضه بطريق التحكيم.
مادة 754
إجراءات التحكيم
للخصوم أن يضمنوا عقد التحكيم أو أي مشارطة أخرى للتحكيم أو أي اتفاق لاحق يحررونه قبل أن يبتدئ المحكمون في نظر القضية، قواعد معينة وإجراءات يسير عليها المحكمون.
وفي حالة عدم قيامهم بذلك فللمحكمين أن يضعوا القواعد التي يرونها صالحة وإلا وجب مراعاة الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم.
مادة 755
إجراءات المحكمين المفوضين بالصلح
المحكمون المفوضون بالصلح معفون من التقيد بأوضاع المرافعات وقواعد القانون.
مادة 756
الحكم
يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدم إليهم من الخصوم، وعلى المحكمين أن يحددوا لهم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم، ويجوز الحكم بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد إذا تخلف الآخر عن تقديمها في الموعد المحدد.
ويتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق، ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحداً
منهم لإجراء معين وأثبتوا ندبه في محضر الجلسة.
مادة 757
المسائل الخارجة عن ولاية المحكمين
إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، وكذلك إذا عرضت مسألة يرى المحكمون أن لها تأثيراً في موضوع التحكيمأوقف المحكمون عملهم وأصدروا أمراً للخصوم بتقديم طلباتهم إلى القاضي المختص، وفي هذه الحالة يتوقف سريان الميعاد المحدد للحكم إلى أن يعلن أحد الخصوم المحكمين بصدور حكم انتهائي في تلك المسألة العارضة، فإذا كان الباقي بعد ذلك من الموعد أقل من عشرين يوماًُ وجب مده إلى أن يصل إلى العشرين يوماً.
مادة 758
قيود على اختصاص المحكمين
ليس للمحكمين أن يأذنوا بالحجز ولا بأية إجراءات تحفظية.
وإذا أذن أي قاض مختص بالحجز في قضية منظورة بطريق التحكيم فعليه أن يقرر صحة الحجز دون المساس بموضوع القضية، وعلى هذا القاضي أن يصدر قراراً بإلغاء الحجز حينما يقرر المحكمون ذلك.
مادة 759
الرجوع إلى المحكمة
يرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 762 لإجراء ما يأتي:
- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور بالجزاء المنصوص عليه في المادة 181 واتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة 182 بشأن من يمتنع عن الإجابة.
- الأمر بالإنابات القضائية.
مادة 760
صدور الحكم
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين.
ويجب كتابته كما يكتب الحكم الذي يصدر من المحكمة.
ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من مشارطة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين.
وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم مع ذلك صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
مادة 761
مكان صدور الحكم
يجب أن يصدر حكم المحكمين داخل حدود الأراضي الليبية وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي.
ويصدر المحكمون حكمهم طبقاً للقانون ما لم يأذن الخصوم لهم بإتباع قواعد العدل والعرف.
مادة 762
إيداع أحكام المحكمين
جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل مشارطة التحكيم بمعرفة أحدهم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها، ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع.
وإذا كان التحكيم وارداً على قضية استئناف أودع حكم المحكمين قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر هذا الاستئناف.
مادة 763
تنفيذ حكم المحكمين
لا يصير حكم المحكمين واجب التنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أحد ذوي الشأن، وذلك بعد الاطلاع على الحكم ومشارطة التحكيم والتثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه، ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم.
ويخبر قلم الكتاب الخصوم بالإيداع وبتصديق المحكمة بالطرق المقررة لإعلان الأحكام، ولمن أراد من الخصوم أن يرفع تظلماً ضد رفض التصديق على حكم المحكمين إلى المحكمة الابتدائية إذا كان الرفض من القاضي الجزئي وإلى محكمة الاستئناف إذا كان الرفض من المحكمة الابتدائية.
مادة 764
تصحيح الأخطاء المادية
تختص المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها بتصحيح الأخطاء المادية في هذا الحكم بناء على طلب أحد ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام.
مادة 765
جهة التنفيذ
تختص المحكمة المشار إليها في المادة السابقة بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين.
مادة 766
تطبيق أحكام النفاذ المعجل
تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
مادة 767
استئناف أحكام المحكمين
يجوز استئناف أحكام المحكمين بعد التصديق عليها حسب المادة 673 وذلك طبقاً للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم.
ولا يقبل الاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين في الصلح أو كانوا محكمين في استئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف أو إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة المختصة أصلاً لنظرها.
ويرفع الاستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة.
مادة 768
التماس إعادة النظر
يجوز الطعن في أحكام المحكمين بالتماس إعادة النظر فيما عدا الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 328 وطبقاً للقواعد المقررة لذلك فيما يتعلق بأحكام المحاكم.
ويرفع الالتماس إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً نظر الدعوى.
مادة 769
أحوال طلب بطلان حكم المحكمين
يجوز طلب بطلان حكم المحكمين الصادر نهائياً، ولو اشترط الخصوم خلاف ذلك، في الأحوال الآتية:
- إذا كان قد صدر بغير مشارطة تحكيم أو بناء على طلب مشارطة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد.
- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكون مأذوناً في الحكم في غيبة الآخرين.
- إذا صدر من قاصر أو محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية أو كان الخصوم أو أحدهم ممن لا يجوز له التصرف أو كان النزاع خاصاً بالأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم أو المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
- إذا صدر حكم المحكمين خارج نطاق الموضوع المحدد في مشارطة التحكيم أو خرج عن حدود المشارطة أو تضمن تناقضاً صريحاً.
- إذا لم يشتمل الحكم على البيانات المطلوبة في تحريره حسب أحكام المادة 760.
- إذا صدر بعد الموعد المحدد ما لم يكن صاحب الشأن قد رضي به وسكت عن إعلان الطرف الآخر إلى حين صدور الحكم.
- إذا لم يراع المحكمون قواعد المرافعات التي التزموا مراعاتها والتي ينص القانون على أن مخالفتها توجب البطلان.
مادة 770
إجراءات طلب البطلان
يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك خلال ثلاثين يوماً من تبليغ الحكم.ولا يقبل الطعن إذا انقضى عام على صدور الأمر بتنفيذه.
ولا يمنع من قبول هذا الطلب تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.
مادة 771
قبول الطعن
إذا قبل الطعن قررت المحكمة المختصة بحكم تصدره بطلان الحكم وإجراءات التحكيم ولها أن تحكم في موضوع النزاع إذا وجدت أن القضية صالحة للحكم.
فإذا رأت أن موضوع النزاع لا زال في حاجة إلى التحقيق إحالته بأمر تصدره إلى أحد قضاتها، وإذا كان موضوع النزاع مرتبطاً بنزاع آخر منظور أمام جهة قضائية أخرى أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
الفصل الثاني التحكيم بين الزوجين
مادة 772
الشقاق بين الزوجين
في حالة الشقاق بين الزوجين إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما فإنها تبعث حكمين للتوفيق بينهما.
مادة 773
شروط الحكمين
يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم من لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة 774
واجبات الحكمين
على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح إن أمكن على طريق معينة قرراها.
مادة 775
قرار الحكمين
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو من جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة بعوض أو بغير عوض.
مادة 776
اختلاف الحكمين
إذا اختلف الحكمان أمرتهما المحكمة بمعاودة البحث فإن استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما.
مادة 777
رفع القرار إلى المحكمة
على الحكمين أن يرفعا إلى المحكمة ما يقرر أنه وعلى المحكمة أن تحكم بمقتضاه.
الباب الخامس في استيفاء الديون الثابتة بالكتابة
مادة 778
استصدار أمر بالدفع
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى للدائنين بدين من النقود إذا كان ثابتاً بالكتابة أن يستصدروا أمراً بالدفع متى كان الدين معين المقدار حال الأجل.
ويجوز أن يكون موضوع الطلب حقّاً نشأ لقاء عمل أو بناء على شرط إذا أثبت الطالب أنه قد أوفى بما وجب عليه في ذلك.
ويستثنى من حكم هذه المادة حالة ما إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأراد الرجوع على غير الساحب أو المحرر لها أو قابلها فيجب عليه حينئذ اتباع أحكام القانون التجاري.
مادة 779
تكليف المدين بالوفاء
على الدائن أن يكلف المدين أولاً بوفاء الدين بميعاد لا يقل عن ثلاثة أيام، ويقوم الاحتجاج بعدم الدفع مقام التكليف بالوفاء.ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي المحكمة الجزئية أو القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدين بحسب قيمة الدعوى.
ويصدر الأمر بناء على عريضة من الدائن أو وكيله يرفق بها سند الحق وما يثبت حصول التكليف بوفائه، ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي الميعاد المعين للتظلم في المادة 782.
مادة 780
اتخاذ شروط العريضة
يجب أن يتخذ الطالب في العريضة موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر المحكمة وأن يبين في العريضة المبلغ المطلوب أداؤه من أصل وفائدة ومصاريف، ويجب أن يبين في الأمر بالأداء ما يجب تسليمه من أصل وفوائد ومصاريف كذلك.
مادة 781
رفض الطلبات
إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه الحضور إليها.
مادة 782
إعلان المدين
يعلن المدين في موطنه بالعريضة والأمر الصادر عليها بالدفع.
ويعتبر الأمر بالأدء كأن لم يكن إذا لم يعلن للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
ويجب أن يشتمل الإعلان على أنه إذا لم يتظلم من الأمر خلال ثمانية أيام من إعلانه به يصبح الأمر بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ.
مادة 783
التظلم
يحصل التظلم بتكليف الدائن بالحضور أمام المحكمة الجزئية أو الابتدائية حسب الأحوال وتعلن ورقة التكليف بالحضور في الموطن المختار للدائن.
ويقيد قلم المحضرين دعوى التظلم من تلقاء نفسه وتحكم فيها المحكمة على وجه السرعة.
مادة 784
الرسم
لا يقبل من الدائن طلب إلا إذا كان مصحوباً بالرسم بأكمله.
ويؤخذ من المدين عند التظلم رسم إعلانه فقط.
وإذا حكمت المحكمة برفض التظلم حكمت على المتظلم بالمصاريف.
مادة 785
حجز منقولات المدين
إذا أراد الدائن في حكم المادة 779 الحجز على منقولات مدينه أو على ما يكون لمدينه لدى الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي، يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المادتين 459 و 519 ويكون على الدائن خلال الثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يستصدر من القاضي المذكور أمراً بالأداء وبصحة إجراءات الحجز وأن يعلن المدين بهذا الأمر وكذلك بمحضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكون قد أعلنه به من قبل وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
الباب السادس في إجراءات القسمة على العقار
مادة 786
اقتسام المال الشائع
إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء بالحضور أمام المحكمة الجزئية.
وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته، ويجوز أن يكون الخبير أحد الموثقين.
مادة 787
الحصص
يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب ولو كانت القسمة جزئية، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً، عوض بمعدل ما نقص من نصيبه.
مادة 788
الفصل في منازعات تكوين الحصص
تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها.
فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة، كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها.وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.
مادة 789
توزيع الحصص
متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه.
فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
مادة 790
أحوال تصديق المحكمة
إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً، وذلك وفقاً لما يقرره القانون.
مادة 791
بيع الثمار
إذا اقتضى الحال بيع ما وجد في العقار من الثمار، ولم يتنازع على ضرورة البيع، تولى القاضي أو الخبير بيعه حسب أحكام البيع بالمزاد.وإذا نشأ نزاع فلا يجوز الأمر بالبيع إلا بحكم تصدره المحكمة.
مادة 792
حالة خاصة بالبيع
إذا تعذر إجراء القسمة عيناً أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته ولم يتنازع في البيع، أصدر القاضي أمراً بالبيع حسب ما هو مقرر في أحكام بيع العقار بالمزاد.
وإذا حصل نزاع في ذلك فلا يجوز الأمر بالبيع إلا بناء على حكم تصدره المحكمة.
الباب السابع في دعاوى الحيازة
الفصل الأول وقف الأعمال الجديدة والأضرار
مادة 793
جهة الاختصاص
ترفع دعوى وقف الأعمال الجديدة والأضرار التي تخشى منها إلى القاضي الجزئي.
ويرفع موضوع الدعوى الأصلي إلى القاضي المختص بنظره.
مادة 794
الإجراءات
للقاضي، بقرار يصدره أن يتخذ ما يراه ضرورياً بصفة مستعجلة، ويقوم إذا لزم الأمر بتحقيقات بسيطة، وله أن يأمر بإعلان ذوى الشأن بالحضور كما له أن يحدد ساعة معينة للحضور.
وعلى القاضي أن يأمر دائماً بإعلان الخصوم ذوي الشأن كلما رأى ضرورة القيام بإجراء معاينة أو سماع شهود في المكان.
وله أن يسمع الشهود الذين أحضرهم الخصوم كما له أن يطلبهم بالذات إذا وجدهم في المكان.
وللقاضي أيضاً أن يستعين بخبير أو يكل إليه القيام بتحقيقات معينة وإذا كان القاضي مختصاً بالنظر في الموضوع وجب أن يباشر نظر القضية فإذا لم يكن مختصاً وجب عليه أن يحيل الخصومة إلى القاضي المختص ويحدد ميعاداً حتمياً لحضور الخصوم لديه.
مادة 795
الحكم
إذا كان القاضي مختصاً بالموضوع عين بقرار منه، جلسة لحضور الخصوم لديه وحدد ميعاداً حتمياً لإعلان الدعوى والقرار.
ويصدر القاضي في الجلسة أمراً بتأييد أو تعديل أو إلغاء ما كان قد أصدره من القرارات المستعجلة، ويستمر في نظر القضية حسب الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مادة 796
عدم امتناع الخصم عن العمل الضار
إذا لم يمتثل الخصم الذي صدر القرار بمنعه عن العمل الضار جاز الأمر بتحميله الخسائر التي تنجم عن ذلك.
الفصل الثاني في إجراءات دعوى استرداد الحيازة
مادة 797
جهة الاختصاص
تقدم دعوى استرداد الحيازة بعريضة إلى القاضي الجزئي المختص.
مادة 798
الحكم
يقرر القاضي الجزئي استرداد الحيازة طبقاً لأحكام المواد السابقة المتعلقة بوقف الأعمال الجديدة.
وكذلك يقرر ما يراه بشأن طلب استرداد الحيازة حينما يكون هنالك خطر من وقوع ضرر جسيم حال ويحدد بقرار منه جلسة لحضور الخصوم لديه ويضرب ميعادا حتمياً لإعلان الدعوى والقرار.
مادة 799
الدعاوى الناشئة عن دعوى الحيازة
كل من ينشأ من دعاوى الحيازة بسبب وقائع تحدث في أثناء النظر في دعوى الملكية، يجب تقديمه إلى قاضي دعوى الملكية.
ويجوز على أي حال أن ترفع دعوى استرداد الحيازة للقاضي الجزئي وفي هذه الحالة يصدر هذا القاضي ما يراه ضرورياً من الأوامر المؤقتة ثم يحيل الخصومة إلى قاضي الملكية.
مادة 800
رفع دعوى الملكية
لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يرفع دعوى الملكية طالما لم يفصل في الدعوى الأولى ولم ينفذ الحكم الصادر فيها.
على أنه يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يرفع دعوى الملكية في أي حالة إذا أثبت أن عدم تنفيذ الحكم الصادر بشأن الحيازة يرجع إلى المدعي.