بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى النظام الأساسي لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- ولدواعي المصلحة العامة.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2/05/2012م.
أصدر القانون الآتي
المحتويات
- توضع أموال وممتلكات الأشخاص تحت إدارة حارس عام
- تعيين الحارس العام بقرار من مجلس الوزراء
- اختصاصات الحارس العام
- ضرورة موافقة وزير العدل على تعيين الحارس العام
- المحاذير والموانع
- حكم التصرفات السابقة على 1 فبراير 2011 م.
- قيود على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى
- مسؤولية الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية
- اختصاصات استثنائية لوزير العدل
- إمكانية الطعن على قرارات وزير العدل
- شروط تطبق على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى
- حقوق وامتيازات استثنائية للحارس العام
- الاختصاص بتحديد نفقات شهرية للموضوعة أمواله تحت الحراسة
- استثناءات من أحكام هذا القانون
- مرتبات ومكافأت الحارس العام والموظفين
- تقديم الحارس العام حساباً عن إدارته للأموال والممتلكات
- منح الضبطية القضائية
- ضرورة تقديم كافة البيانات المتعلقة بحسابات الأشخاص
- مدة إدارة الأموال والممتلكات
- العقوبات
- إلغاء الأحكام المخالفة
- بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
توضع أموال وممتلكات الأشخاص تحت إدارة حارس عام
المادة 1
توضع تحت إدارة حارس عام أموال وممتلكات الأشخاص المذكورين بالجدول المرفق بهذا القانون ، وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبناء الأشخاص الطبيعيين منهم.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تضاف إلى الجدول المذكور أية أموال أو ممتلكات أخرى يرى لزوم خضوعها للحراسة.
كما يجوز أن يضاف إلى الجدول المذكور بعض الأشخاص الموجودين في الخارج.
تعيين الحارس العام بقرار من مجلس الوزراء
المادة 2
يعين الحارس العام بقرار من مجلس الوزراء ويكون بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف بناء على عرض من وزير العدل وينوب عن الأشخاص المشار إليهم في إدارة أموالهم وممتلكاتهم أو التي يكون لهم فيها سلطة الإدارة الفعلية، بما لهم من نصيب في رأس مالها أو تلك التي يمتلكون فيها أسهماً أو سندات أو حصصاً أو أنصبة أياً كانت نسبتها إلى رأس المال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعيين حراس خاصين يعهد إليهم إدارة بعض الأموال والممتلكات المشار إليها وتكون لهم بالنسبة لهذه الأموال والممتلكات الحقوق المخولة للحارس العام وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
و للحارس العام حق التوجيه والإشراف والرقابة على مباشرة الحراس الخاصين لأعمالهم.
اختصاصات الحارس العام
المادة 3
يتولى الحارس العام تسلم الأموال وجردها وإدارتها وله بوجه خاص أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لتحصيل ما للأشخاص الخاضعة أموالهم وممتلكاتهم لأحكام هذا القانون أو التي تضاف مستقبلاً من حقوق ولأداء ما عليهم من ديون وأن يقبض ما يؤدى لهم وأن يعطي المخالصات وأن يبيع ما كان قابلاً منها للتلف كلياً أو جزئياً أو الأموال التي تكون نفقات المحافظة عليها باهظة، ويجوز له في الأعمال الصناعية أو التجارية أن يباشر كل ما يتعلق بالاستغلال العادي للعمل، وله أن يتصالح أو ينزل عن الديون كلها أو بعضها وله حق التقاضي باسم المشمولين بهذا القانون باعتباره نائباً عنهم.
المادة 4
للحارس العام – وبإذن كتابي من وزير العدل – أن يباشر بيع الأموال والممتلكات وتصفية الأعمال الصناعية أو التجارية وبوجه خاص له أن يطلب إنهاء أو تصفية أية شركة أو أن يوافق على هذا الإنهاء.
ضرورة موافقة وزير العدل على تعيين الحارس العام
المادة 5
يعين الحارس العام بعد موافقة وزير العدل الموظفين والمندوبين اللازمين لمعاونته في إدارة الأموال والممتلكات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار أو التي تضاف مستقبلاً ويجوز ذلك بطريق الندب أو الإعارة من موظفي الدولة ممن لديهم الخبرة العملية في هذا الشأن وبعد موافقة الجهات التابعين لها.
المحاذير والموانع
المادة 6
يحظر أن تعقد بالذات أو بالوساطة مع أحد الأشخاص الموضوعة أموالهم تحت الحراسة بموجب هذا القانون أو لمصلحتهم أية عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية سواء كانت مالية أو أي نوع آخر إلا عن طريق الحارس العام.
حكم التصرفات السابقة على 1 فبراير 2011 م.
المادة 7
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 12 من هذا القانون يقع باطلاً ولا يحتج به أمام أية جهة كانت في ليبيا ، كل تصرف وقع منذ 1 فبراير 2011 م. وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون على الأموال أو الممتلكات المملوكة للأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون ويكون من شأنه إخفاؤها أو تهريبها أو تحقيق مصلحة مالية شخصية غير مشروعة أو بالمخالفة للتشريعات النافذة ذات العلاقة.
قيود على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى
المادة 8
لا يجوز لأي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أن يرفع أية دعوى مدنية أو تجارية أمام أية جهة قضائية في ليبيا ولا أن يتابع السير في دعوى منظورة أمام الجهات المذكورة، وذلك متى كانت هذه الدعاوى متعلقة بالأموال الخاصة بالحراسة.
المادة 9
لا يجوز تنفيذ أي التزام ناشئ عن عقد أو تصرف أو عملية تكون قد تمت لمصلحة أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى في تاريخ سابق على نفاذ هذا القانون أو قرار وضع أمواله تحت الحراسة، إلا بعد موافقة الحارس العام
وبإذن كتابي من وزير العدل، كما لا يجوز تنفيذ أي عقد أو عملية أو تصرف تم بالمخالفة لنص المادة 7 من هذا القانون.
مسؤولية الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية
المادة 10
على كل شخص طبيعي أو اعتباري موجود في ليبيا أو خارجها يكون مديراً أو مشرفاً أو مودعاً لديه أو حائزاً لأموال منقولة أو ثابتة أو لحقوق مملوكة بالذات أو بالواسطة للأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون أو يكون دائناً أو مديناً لهم بأية مبالغ أو حقوق أياً كانت طبيعتها أن يقدم إلى الحارس العام بياناً صحيحاً كاملاً بهذه الحقوق والأموال مشفوعاً بالأوراق والمستندات الخاصة بها، وذلك في المواعيد وبالأوضاع التي تحدد بقرار من وزير العدل..
المادة 11
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري تقديم بيان كاف في المواعيد و بالأوضاع والشروط التي يحددها وزير العدل عن كل اتفاق يتعلق بنقل الملكية أو حق انتفاع أو حق الاستعمال في أموال منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أياً كانت طبيعتها أو يترتب عليه إدخال أي تعديل في شركة مدنية أو تجارية أو في مركز الشركاء فيما بينهم إذا كان أحد المشمولين بهذا القانون طرفاً فيها.
اختصاصات استثنائية لوزير العدل
المادة 12
يجوز لوزير العدل أن يقرر عدم الاعتداد بالاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها وفقاً لأحكام المادة العاشرة إذا لم يقدم البيان عنها في المواعيد المحددة أو إذا كان البيان بشأنها غير صحيح.
ويجوز له أن يقرر عدم الاعتداد بالاتفاقات غير ثابتة التاريخ أو قبل صدور قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في الفقرة الثانية والثالثة من المادة الأولى من هذا القانون وذلك إذا كانت ثمة أسباب جدية تدعو إلى الشك في صحتها.
كما يجوز له أن يرفض قبول أي اتفاق بنقل الملكية على سبيل التبرع أو أي عقد من عقود المعاوضة يكون من شأنه إخفاء الأموال عن الحراسة أياً كان تاريخ إبرام الاتفاق أو العقد.
إمكانية الطعن على قرارات وزير العدل
المادة 13
يجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات التي تصدر عن وزير العدل طبقاً لأحكام المادة السابقة وذلك خلال ستين يوماً من إعلانهم بالقرار محل الطعن.
شروط تطبق على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى
المادة 14
يجب على جميع الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون أو شاغليها أو من بحوزتهم تسليم الأموال والممتلكات التي تسري في شأنها
أحكام هذا القانون إلى الحارس العام ، كما يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 10 أن يسلموا إلى الحارس العام الأموال المنقولة والثابتة والمستندات المثبتة للحقوق المذكورة في البيانات المقدمة منهم وأن يمكنوه من وضع يده عليها ويحدد الحارس العام مواعيد وإجراءات وأوضاع تسليم الأموال والممتلكات والمستندات.
حقوق وامتيازات استثنائية للحارس العام
المادة 15
يجوز للحارس العام فسخ عقود إيجار المساكن التي يشغلها أحد الأشخاص الخاضعة أموالهم للحراسة من الموجودين في الخارج وذلك دون إخطار سابق ودون تعويض عن الفسخ قبل انقضاء مدة العقد.
الاختصاص بتحديد نفقات شهرية للموضوعة أمواله تحت الحراسة
المادة 16
يجوز لوزير العدل أن يحدد لأسرة الشخص الموضوعة أمواله تحت الحراسة نفقة شهرية تؤخذ من أمواله وتتناسب مع متوسط الدخل في المجتمع.
استثناءات من أحكام هذا القانون
المادة 17
يستثنى من أحكام هذا القانون:
الأجور والمرتبات وما في حكمها والمعاشات التقاعدية التي تدفع للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون.
مرتبات ومكافأت الحارس العام والموظفين
المادة 18
يؤخذ من إيرادات الأموال والممتلكات التي توضع تحت الحراسة مايقرر للحارس العام وللموظفين التابعين له و الحراس الخاصين من مكافآت أو مرتبات وما تستلزمه إدارة هذه الأموال من مصروفات وذلك في حدود نسبة مئوية من هذه الأموال يحددها وزير العدل، كما يحدد قيمة هذه المكافآت والمرتبات والمصروفات وشروط صرفها.
تقديم الحارس العام حساباً عن إدارته للأموال والممتلكات
المادة 19
يجب على الحارس العام وغيره من الحراس الخاضعين له أن يقدموا حساباً عن إدارتهم للأموال والممتلكات محل الحراسة خلال شهر من مباشرتهم لمهامهم إلى وزير العدل لفحصه واعتماده من قبل ديوان المحاسبة.
منح الضبطية القضائية
المادة 20
يكون للحارس العام وللحراس الخاصين ولمن يحددهم وزير العدل من الموظفين والمندوبين المشار إليهم في المادة 5 صفة مأموري الضبط القضائي في خصوص تنفيذ أحكام هذا القانون.
ضرورة تقديم كافة البيانات المتعلقة بحسابات الأشخاص
المادة 21
يجب على المديرين المسؤولين في المصارف والشركات والمنشآت التجارية أو الصناعية وغيرها من الجهات العامة والخاصة أن يقدموا للحارس العام و الحراس الخاصين والمندوبين والموظفين التابعين له عند الطلب كافة البيانات المتعلقة بحسابات الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى وودائعهم وأموالهم أياً كانت والدفاتر أو الأوراق الأخرى الخاصة بهذه الحسابات أو الودائع أو الأموال.
مدة إدارة الأموال والممتلكات
المادة 22
على المكلفين بإدارة الأموال والممتلكات أو الحائزين لها والمشمولة بأحكام هذا القانون أن يستمروا في إدارتها إلى حين تسليمها إلى الحارس العام.
العقوبات
المادة 23
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قوانين أخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 14،11،10،9،7،6 من هذا القانون بالحبس الذي لا يقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل دائن أو مدين قدم بياناً غير صحيح بقصد تهريب أموال أو حقوق مستحقة الدفع ، وتقضي المحكمة علاوة على ما تقدم بتسليم الحارس العام الأموال والأوراق والمستندات التي يجب تقديم بيان عنها أو تسليمها.
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 22،21من هذا القانون بالحبس الذي لا يجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار.
إلغاء الأحكام المخالفة
المادة 24
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
المادة 25
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس يوم الاثنين بتاريخ:
11من جمادى الثاني/1433 هـ.
الموافق 02/05/2012م.