بشأن التوفيق والتحكيم – قانون رقم 4 لسنة 1378و ر.2010 – في ليبيا .

مؤتمر الشعب العام

  • ·          تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي لعام 1377 و.ر.

وبعد الاطلاع 

  • على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991م.بشأن تعزيز الحرية.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى القانون رقم 74 لسنة 1975 مسيحي، في شأن ممارسة اللجان الشعبية للمحلات الاختصاص التوفيق والتحكيم.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1984 مسيحي بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما.

صاغ القانون الآتي 

المادة 1

تعريفات عامة

ينظم التوفيق والتحكيم بين الأفراد فيما ينشأ بينهم من المنازعات التي تدخل في اختصاص المحاكم الجزئية في المسائل المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية والحقوق الشخصية المترتبة على المواد الجنائية على النحو المبين في هذا القانون.

المادة 2

يكون في نطاق كل مؤتمر شعبي أساسي لجنة أو أكثر للتوفيق والتحكيم بين الأفراد المقيمين في دائرة اختصاص المؤتمر، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة وتتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل تشكيل هذه اللجان من الأشخاص المشهود لهم بالتراهة والحيدة والكفاءة والوجاهة الاجتماعية والخبرة في حل المنازعات.ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكافأة أعضائها وأمين سرها.

المادة 3

تنظر اللجنة المختصة التاع بناء على طلب كتابي يقدمه أطراف التراع أو أحدهم وعلى أمين سر اللجنة إثبات الطلب في سجل ينشأ لهذا الغرض ويحدد موعدا لنظر النزاع ويخطر أطراف النزاع كتابة بزمان ومكان انعقاد اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل.

المادة 4

تعقد اللجنة جلساتها للتوفيق والتحكيم بين الأطراف علانية بحضور أغلبية أعضائها، ولا يجوز أن يشترك في نظر النزاع رئيس أو عضو اللجنة الذي تكون له مصلحة شخصية في موضوع التراع أو لمن له قرابة بأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة.وتعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أطراف النزاع أو وكلائهم ويجوز لها أن تدعو للحضور من ترى فائدتهم لحل النزاع، كما يجوز لها عند الاقتضاء أن تقرر نظر النزاع في غير علانية.

المادة 5

تبدأ اللجنة بالتوفيق بين المتخاصمين فإذا لم يتوصل إلى حل التراع بهذه الطريقة حددت لهم جلسة أخرى للتحكيم وللجنة في سبيل ذلك أن تقوم بالآتى:

  1. سماع الشهود.
  2. تكليف أي من الأطراف بتقديم المستندات والأوراق الأخرى التي ترى اللجنة أنها منتجة في فض النزاع.
  3. معاينة الأماكن.
  4. الاستعانة بمن ترى من أهل الخبرة.

المادة 6

يقوم أمين سر اللجنة بتحرير محاضر اجتماعات اللجنة، وعليه أن يثبت فيها موجزا لأقوال أطراف النزاع وأقوال الشهود وما اتخذ من إجراءات وفقا لما يمليه عليه رئيس اللجنة، وتوقع هذه المحاضر من أمين وأعضاء اللجنة وأمين السر.

المادة 7

عند تمام الصلح بين الأطراف يحرر محضر بما انتهى إليه الاتفاق تحدد فيه المسائل التي تم الاتفاق عليها صراحة ويوقعه أطراف النزاع وأعضاء اللجنة وأمين السر بعد تلاوته جهرة، ويتولى رئيس اللجنة إيداع أصل هذا المحضر لدى المحكمة الجزئية المختصة محلية واستصدار أمر منها بإعطائه قوة السند التنفيذي دون أداء رسوم فإذا كان الاتفاق متعلقا بتراع معروض أمام إحدى المحاكم قدم أصل محضر الاتفاق إلى المحكمة المنظور أمامها التراع لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

المادة 8

على أطراف النزاع.متى أعلنوا بموعد اجتماع اللجنة أن يحضروا الاجتماع التقديم وجهات نظرهم ودفاعهم، وعلى اللجنة أن تفصل فيما يعرض عليها من تلك المنازعات في ميعاد لا يجاوز شهرا واحدا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا كان لأي من ذوي الشأن بفوات ذلك الميعاد أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقه بالطرف المقررة قانون وإذا تخلف أحد الأطراف عن الحضور بدون عذر مقبول جاز للجنة أن تنظر الراع في غيبته وأن تعتبره متنازلا عن حقه في الدفاع وأن تحيل الأمر إلى المحكمة المختصة.

المادة 9

إذا امتنع من تجب عليه النفقة عن أدائها لمستحقيها وكانت هناك اعتبارات تحول بين المستحق وطلبها وجب على اللجنة تحديد مبلغ النفقة فورا بصفة مؤقتة ورفع الأمر فورا إلى القاضي المختص للأمر بفرض النفقة بصفة نهائية طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

المادة 10

تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المحكمة الجزئية المختصة ويجوز لها أن.تعقدها في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه بين أطراف التراع أو أن تعقد اجتماعاتها في متل أحد أطراف الخصومة إذا وافق الطرف الآخر على ذلك، کما یكون للجنة اختيار الوقت الذي تعقد فيه اجتماعاتها بشرط إخطار ذوي الشأن بذلك.

المادة 11

تسري قواعد الاختصاص المكانية الواردة في قانوني المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات التي تدخل في اختصاص لجان التوفيق والتحكيم وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 12

يجوز لذوي الشأن في جميع المخالفات وكذلك فى مواد الجنح التي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى الطرف المتضرر اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة إنهاء الدعوى صلحا، وإذا انتهت الدعوى عن طريق الصلح وفقا لحكم الفقرة السابقة فلا تعتبر الجريمة سابقة في العود.

المادة 13

يلغى القانون رقم 74 لسنة 1975 مسيحي، في شأن ممارسة اللجان الشعبية للمحلات الاختصاص التوفيق والتحكيم، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 14

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام 
  • صدر: سرت بتاريخ:13 صفر 1378ور.
  • ·          الموافق: 28 أي النار 2010 مسيحي.