مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلي القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلي القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون التجاري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى قانون رقم 44 لسنة 1968 إفرنجي بشأن السياحة وتعديله
- وعلى قانون رقم 65 لسنة 1971 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجارة والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلي القانون رقم 33 لسنة 1970 إفرنجي في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
- وعلي القانون رقم 113 لسنة 1989 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن حماية آثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية.
- وعلي القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
- وعلي القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلي القانون رقم 24 لسنة 1369 و.ر بشأن منع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات.
- وعلي القانون رقم 27 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الاحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات.
- وعلي القانون رقم 4 لسنة 1372 و.ر بإنشاء غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف.
صاغ القانون الآتي
المحتويات
- الفصل الأول أحكام عامة وتأسيسية
- الفصل الثاني المحال العامة السياحية
- الفصل الثالث المهن السياحية
- الفصل الرابع الإرشاد والدليل السياحي
- الفصل الخامس العقوبات
- الفصل السادس أحكام ختامية
- الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون
- إلغاء القانون رقم 44 لسنة 1968 في شأن السياحة
- بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
الفصل الأول أحكام عامة وتأسيسية
المادة 1
يقصد بالسياحة في تطبيق أحكام هذا القانون تنقل الأشخاص مواطنين وأجانب أفراداً وجماعات من مكان إلي آخر وما ينتج عن ذلك أو يستدعيه من خدمات وعلاقات مختلفة.
المادة 2
تهدف السياحة إلى تحقيق ما يلي-
- 1. التعريف بالمسيرة الحضارية والتاريخية للشعب العربي الليبي وإبراز الإنجازات والتحويلات المادية والمعنوية لثورة الفاتح العظيم بما تملكه الجماهيرية العظمى من مواقع سياحية طبيعية وثقافية وصناعية وما تحققه من انجازات حضارية وإبراز صورتها المشرفة على الصعيد الدولي.
- 2. تنمية الذوق العام والسلوك الفردي والجماعي بما يعكس المظهر اللائق لصور الحياة في الجماهيرية العظمى.
- 3. المساهمة في إحياء التراث الوطني.
- 4. ترسيخ الترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع الليبي وتعزيز ودعم التعاون والصلات الإنسانية مع شعوب العالم.
- 5. المحافظة على المواقع والمرافق السياحية وتطويرها وتنميتها والاهتمام بها وتوفير وسائل الترفيه والتنزه للمواطن والسائح.
- 6. تبادل المعرفة في مختلف المجالات والأنشطة السياحية من خلال إقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات والمهرجانات و المعارض والأسابيع السياحية داخل الجماهيرية العظمى وخارجها والمشاركة فيها.
- 7. تشجيع المستثمرين الليبيين والأجانب على الاستثمار في المشروعات السياحية بهدف تنمية موارد ومصادر الدخل القومي.
- 8. خلق فرص العمل للمواطنين.
- 9. المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة 3
تلتزم الجهات ذات العلاقة – كل في نطاق اختصاصها- بتوفير الظروف المناسبة لتشجيع السياحة في الجماهيرية العظمى وخاصة فيما يتعلق بتسهيل منح التأشيرات وتبسيط الإجراءات في منافذ الدخول وحسن استقبال السائحين وتيسير تنقلاتهم وإقامتهم وتقديم العون لهم وتوفير مقتضيات الأمن والسلامة وإحكام الإشراف والرقابة على الجهات التي تقدم خدمات للسياح وذلك وفق الأسس والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 4
مع مراعاة أحكام القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه تتولى اللجنة الشعبية العامة للسياحة تحديد مناطق التنمية السياحية والجذب السياحي وإعداد المخططات التفصيلية والعامة لها وإضفاء الصبغة السياحية عليها والقيام عل ي إدارتها والإشراف عليها وفق المخططات المعتمدة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة 5
تنشأ غرف في مجالات الخدمات السياحية تزاول كل في مجال اختصاصها المهام والصلاحيات المسندة لغرف التجارة والصناعة المنشاة بموجب القانون المنظم لذلك الغرض وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع في إنشاء تلك الغرف وتحديد اختصاصاتها وكيفية إدارتها ذات الأحكام المنصوص عليها في القانون المذكور وتمارس اللجنة الشعبية العامة للسياحة وأمينها بالنسبة للغرف المنشأة في المجالات السياحية المهام المسندة إلي اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وأمينها في ذلك القانون.
المادة 6
مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات المنظمة المزاولة الأنشطة الاقتصادية تتولى اللجنة الشعبية العامة للسياحة وضع الشروط والضوابط اللازمة لمزاولة الأنشطة السياحية والاستثمار في المشروعات السياحية.
المادة 7
يجب على الجهات العاملة في مجال النشاط السياحي تسديد رسم عن كل سائح يدخل بمعرفتها أراضي الجماهيرية العظمى وتودع حصيلة الرسوم في صندوق ينشأ لهذا الغرض يتم الصرف منه لغرض التنشيط السياحي.
المادة 8
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه تعفى المشروعات السياحية من الرسوم والضرائب التالية:-
- الرسوم الجمركية على مواد البناء والأدوات والمعدات والأثاث ووسائل النقل السياحية ومختلف أنواع التجهيزات اللازمة لإنشاء وتشغيل المرافق.
والمشروعات السياحية،وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة تحديد تلك الاحتياجات واعتماد كمياتها.
- ضرائب الدخل والمباني والملاهي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية النشاط الفعلي للمشروع ويجوز تمديد مدة الإعفاء لخمس سنوات أخرى بقرار يصدر من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
- الإعفاءات والحوافز التي تقترحها اللجنة الشعبية العامة للسياحة ويصدر بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 9
تحصل الضرائب والرسوم الجمركية التي يتم الإعفاء منها وفقاً لأحكام المادة الثامنة من هذا القانون في الحالات الآتية-
- إذا تبين أن المشروع غير قادر على تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله.
- إذا استعملت الأشياء التي أعفيت من الرسوم والضرائب في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها.
- إذا خالف المشروع الشروط المفروضة لمزاولة النشاط أو تم التنازل عن المواد محل الإعفاء للغير.
- إذا فقد المشروع صفته السياحية.
المادة 10
في تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه في مجال المشروعات السياحية الاستثمارية تتولى اللجنة الشعبية العامة للسياحة الاختصاصات الموكولة للجنة الشعبية لهيئة الاستثمار، ويتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة صلاحيات واختصاصات الأمين المختص في ذلك القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 11
ينشأ مجلس يسمى” المجلس الوطني للسياحة ” يشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة،وتمثل فيه الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والأهلي.
المادة 12
يختص المجلس الوطني للسياحة بما يلي-
- اقتراح السياسات الكفيلة بتنمية السياحة وتطويرها.
- اقتراح ودراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالسياحة
- اقتراح دعم المخصصات المالية اللازمة لقطاع السياحة
- معالجة القضايا ذات العلاقات بالسياحة التي تتطلب التعاون بين القطاعات وإيجاد الحلول المناسبة لها
- التنسيق بين الجهات العامة والأهلية ذات العلاقة بتنفيذ خطط وبرامج التنمية السياحية واقتراح الدور المناط بكل منها
- البت في الموضوعات التي يرى أمين المجلس عرضها عليه
- ويضع المجلس لائحة داخلية له تشمل القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم أعماله
المادة 13
استثناء من أحكام القانون رقم 24 لسنة 1369 و.ر المشار إليه يجوز للشركات والتشاركيات ومكاتب السفر والسياحة والمحال العامة السياحية المرخص لها في مزاولة النشاط استعمال اللغات الأجنبية في أداء نشاطها وفي إصدار المطبوعات السياحية بلغات مختلفة.
الفصل الثاني المحال العامة السياحية
المادة 14
يقصد بالمحال السياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والنزل والقرى والمدن السياحية والاستراحات والمخيمات والمنتجعات وأماكن الترفيه والمطاعم والمقاهي السياحية ومحال بيع منتوجات الصناعات التقليدية وما في حكم ذلك.
المادة 15
لا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل أو إدارة المحال العامة السياحية إلا بعد صدور إذن من اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية ووفقا للأسس والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 16
يتم تصنيف المحال العامة السياحية على درجات كما يعاد تصنيفها وفقا للائحة التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة للسياحة بالخصوص.
المادة 17
مع المراعاة القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي والقانون رقم 27 لسنة 1369 و.ر المشار إليهما تحدد تسعيرة الإقامة والإعاشة والخدمات بالمحال العامة السياحية من خلال لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
الفصل الثالث المهن السياحية
المادة 18
يقصد بالمهن السياحية في أحكام هذا القانون المهن التالية:-
- أعمال الشركات والتشاركيات السياحية ومكاتب السفر والسياحة.
- النقل السياحي المتخصص.
- الإرشاد السياحي.
- أي نشاط آخر تقرر اللجنة الشعبية العامة اعتباره مهنة سياحية بناءً على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
المادة 19
يشترط لمزاولة المهن السياحية الحصول على إذن من أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات ورسوم إصدار الإذن وتجديده وحالات إلغائه أو إيقاف مزاولة النشاط لمدة محددة.
المادة 20
يجوز لشركات الملاحة والطيران وشركات وتشاركيات النقل البري الوطنية أن تباشر سائر أعمال وخدمات مكاتب السفر والسياحة المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فضلا عما تقوم به من بيع وصرف تذاكر السفر وحجز الأماكن على وسائلها على أن تخصص قسما مستقلا لمباشرة تلك الأعمال وبشرط أن تحصل على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 21
يشترط لمنح الإذن للشركات والتشاركيات ومكاتب السفر والسياحة ان تدفع تأميناً نقديا يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للسياحة يودع في حساب خاص بأحد المصارف تخصم منه المبالغ التي تستحق علي تلك الجهات علي أن تقوم بتعويض المبالغ المخصومة منه خلال أسبوعين من تاريخ إخطارها بذلك.
المادة 22
يعتبر المرخص له بمزاولة مهنة سياحية أو بإدارة محل عام سياحي مخلاً بالتزاماته في أي من الحالات الآتية:-
- 1. إذا تخلف عن القيام بواجباته أو أداء خدماته تجاه عملائه أو أصحاب المهن السياحية الآخرين أو أخل بها أو قصر في أدائها.
- إذا داخل في منافسة غير مشروعة أو مضرة بالاقتصاد الوطني.
- إذا ارتكب عملا ماسا بمصلحة أو سمعة السياحة في الجماهيرية العظمى أو مارس المهنة بصورة تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة والنظام العام.
المادة 23
لأمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة بناء على تقرير لجنة يشكلها لهذا الغرض بالقطاع إصدار قرار مسبب بأحد التدابير التالية:-
- إيقاف العمل بإذن مزاولة النشاط للمدة التي يحددها القرار لإزالة المخالفة التي ارتكبها ممارس النشاط.
- إغلاق المحل العام السياحي أو إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لمن يزاول النشاط السياحي بدون إذن من أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
- إلغاء إذن مزاولة النشاط السياحي ورفض تجديده إذا صدر حكم ضد ممارس ذلك النشاط في جناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة والنظام العام.
الفصل الرابع الإرشاد والدليل السياحي
المادة 24
يعد مرشداً سياحياً كل شخص يمارس أعمال الإرشاد السياحي وشرح المعالم التاريخية والعلمية والفنية وما في حكمها بمقابل ويعد دليلاً سياحيا كل شخص يتولى مرافقة السياح في تنقلاتهم السياحية المختلفة.
الفصل الخامس العقوبات
المادة 25
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من أنشأ أو أدار محلا عاماً سياحيا أو باشر عملا من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون دون إذن أو ترخيص أو بالمخالفة لأحكامه والقرارات الصادرة
العدد3
- والمشروعات السياحية،وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة تحديد تلك الاحتياجات واعتماد كمياتها.
- ضرائب الدخل والمباني والملاهي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية النشاط الفعلي للمشروع ويجوز تمديد مدة الإعفاء لخمس سنوات أخرى بقرار يصدر من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
- الإعفاءات والحوافز التي تقترحها اللجنة الشعبية العامة للسياحة ويصدر بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 26
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه،وأي قانون آخر،يعاقب كل من يتسبب عمداً في إلحاق ضرر جسيم بالمناطق والمواقع السياحية بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من استعمل المناطق أو المواقع أو المحال العامة السياحية أو تصرف فيها لغير الأغراض السياحية بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار مع إلزام الجاني بإزالة المنشآت أو النفايات أو الأضرار أو غيرها من الشوائب على نفقته وتشدد العقوبة إلى مثلها في حالات العود.
الفصل السادس أحكام ختامية
المادة 27
يكون لأعضاء اللجنة الشعبية العامة للسياحة و للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة صفة مأموري الضبط القضائي لمراقبة تنفيذ أحكام القانون.
المادة 28
على الشركات والتشاركيات و مكاتب السفر والسياحة والمرشدين السياحيين و أصحاب المحال العامة السياحية تسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه،وإلا عدت في حكم من يزاول المهنة دون ترخيص.
الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون
المادة 29
تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون،بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
المادة 30
إلغاء القانون رقم 44 لسنة 1968 في شأن السياحة
يلغى القانون رقم 44 لسنة 1968 في شأن السياحة المشار إليه،على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون إلي أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها.
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
المادة 31
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- الموافق 6 /الربيع 1372 و.ر