المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/08/2011 م.
- والنظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- واللائحة الداخلية لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وقانون العقوبات والقوانين المعدلة والمكملة له.
- وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة والمكملة له.
- والقانون رقم 37 لسنة 1974م.بشأن إصدار قانون العقوبات العسكرية.
- والقانون رقم 1 لسنة 1999 م. بشأن قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
- وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي في اجتماعه المنعقد بجلسة الثلاثاء 10/ جمادى الآخرة 1433 هـ 01/مايو/ 2012 م.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
المحتويات
- لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية
- الإعفاء من العقوبة وسقوطها بالتقادم
- إلغاء العفو في حالة العود لارتكاب الجرائم
- اختصاص الدوائر الجنائية بأحكام هذا القانون
- حق المتضرر في التعويض
- بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية
- الجرائم المرتكبة من زوج المدعو معمر محمد عبد السلام أبو منيار القذافي وأبنائه وبناته أصالة أو بالتبني وأصهاره وأعوانه.
- جرائم الحدود متى رفعت إلى القضاء.
- جرائم الخطف والتعذيب والمواقعة بالقوة.
- جرائم جلب المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.
- جرائم تسميم المياه أو المواد الغذائية والاتجار بالأغذية والأدوية الفاسدة.
مادة 2
الإعفاء من العقوبة وسقوطها بالتقادم
يعفى عن الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون وتنقضي الدعاوى الجنائية بشأنها وتسقط العقوبات المحكوم بها و الآثار الجنائية المترتبة عليها وتمحي من سجل سوابق المشمولين بهذا العفو متى توافرت الشروط التالية:
- في جرائم اختلاس المال العام يشترط رد الأموال المختلسة.
- التصالح مع المجني عليه أو وليه أو عفو ولي الدم حسب الأحوال.
- تسليم المحكوم عليه أو المتهم الأشياء والأسلحة والأدوات المستعملة في ارتكاب الجريمة.
- إعلان التوبة أمام دائرة الجنايات المختصة.
مادة 3
إلغاء العفو في حالة العود لارتكاب الجرائم
يلغى العفو المقرر بموجب أحكام هذا القانون إذا عاد الأشخاص المشمولون به إلى ارتكاب جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون،ويعادون للسجن لتنفيذ العقوبات المحكوم بها أو ما تبقى منها بالنسبة للمحكومين منهم،وتستأنف الإجراءات الجنائية ضد من انقضت الدعاوى الجنائية بشأنهم طبقاً لأحكام هذا القانون،على أن يعلن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة.
مادة 4
اختصاص الدوائر الجنائية بأحكام هذا القانون
تتولى الجهة القضائية المختصة البت في المسائل التي تثار بصدد تطبيق أحكام هذا القانون وفقاً للقواعد العامة.
مادة 5
حق المتضرر في التعويض
لا تخل أحكام هذا القانون بحق المتضرر في الرد والتعويض.
مادة 6
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا-
صدر في طرابلس يوم الأربعاء
بتاريخ: 11/ جمادى الآخرة/ 1433 هـ
الموافق: 02/ مايو/2012 م.