قانون معدل لقانون الأحوال المدنية ،قانون مؤقت رقم(17) لسنة 2002

قانون معدل لقانون الأحوال المدنية الأردنية:

قانون مؤقت رقم(17) لسنة 2002

(منشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (4542)بتاريخ 1/5/2002)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1 قانون معدل لقانون الأحوال المدنية في الأردن

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2002 ) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 قانون معدل لقانون الأحوال المدنية في الأردن

يلغى نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

( 2- اسم المولود وجنسه (ذكر أو أنثى ) على أن لا يكون مخالفا للقيم الدينية والاجتماعية أو فيه مساس بالنظام العام.)

المادة 3 قانون معدل لقانون الأحوال المدنية في الأردن

يلغى نص المادة (32) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة (32) –

أ- يتم إجراء أي تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني بمقتضى قرار صادر عن المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون، أما القيود المتعلقة بتاريخ الولادة ومكانها فلا يجوز بأي حال إجراء أي تعديل عليها وذلك على الرغم مما ورد من أحكام في هذا القانون.

ب- 1- أما التصحيح في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالجنسية أو الديانة أو الإقامة أو التصحيح في القيود المتعلقة بالزواج وبطلانه وفساده أو الطلاق والتطليق أو التفريق أو الفسخ أو إثبات النسب أو نفيه فيتم التصحيح في أي من هذه الحالات من قبل أمين المكتب بناء على أحكام قضائية قطعية أو وثائق صادرة عن جهة مختصة.

2- تقام دعاوى التصحيح أمام المحاكم المختصة من قبل أي شخص ذي مصلحة ويمثل الدائرة في هذه الحالة المحامي العام المدني أو من يفوضه خطيا من موظفي الدائرة كما يمثل الدائرة أيضا، في الدعاوى التي تقيمها، أمين المكتب في دائرة اختصاصه.

ج- يتم التصحيح في القيود المتعلقة بالأمور المبينة أدناه على النحو التالي :-

1. بقرار من لجنة يرأسها المدير العام استنادا للوثائق الثبوتية فيما يتعلق باسم العائلة واسم المولود غير الشرعي واسم اللقيط.

2. بقرار من لجنة مؤلفة من أمين المكتب ومساعده فيما يتعلق بالأخطاء المادية الواردة في القيود.

المادة 4 قانون معدل لقانون الأحوال المدنية في الأردن

تعدل الفقرة (ج) من المادة (35) من القانون الأصلي بإضافة كلمة (الأول ) بعد كلمة (الشهر) الواردة فيها.

المادة 5 قانون معدل لقانون الأحوال المدنية في الأردن

تعدل المادة (54) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( رسم طلب تصحيح قيد في الحاسب الآلي عشرة دنانير) إليها.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.

نص تعديل قانون الأحوال المدنية الأردنية