نظام ضريبة المعارف رقم 3 لسنة 1988
المنشور على الصفحة 159 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3528 تاريخ 1988/1/16 صادر بمقتضى المادة 91 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964
—————————–
المادة 1 قانون ضريبة المعارف في الأردن
-اسم النظام وبدء العمل به
يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 قانون ضريبة المعارف في الأردن
-ضريبة المعارف
تستوفى من المالك او المستاجر في المناطق البلدية ضريبة سنوية تسمى (ضريبة المعارف ) مقدارها 2% من بدل الايجار السنوي الصافي كما قدر بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل حدود المناطق البلدية المعمول به ، وللمالك الحق بان يعود بضريبة المعارف التي دفعها على المستاجر .
المادة 3 قانون ضريبة المعارف في الأردن
-الابنية المعفاة من ضريبة المعارف
أ . تعفى الابنية التالية من ضريبة المعارف :
1. الابنية التي يشغلها جلالة الملك .
2. الابنية التي تشغلها الحكومة او اي دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة لها بما في ذلك ادارة الخط الحجازي الاردني.
3. الابنية التي تشغلها البلديات .
4. الابنية التي تشغلها المؤسسات والجمعيات الدينية والخيرية والمعاهد العلمية والمستشفيات والاندية الرياضية والثقافية .
5. الابنية التي يسكنها موظفو الدول الاجنبية الدبلوماسيون وغير الدبلوماسيين ممن ينتمون الى جنسيات تلك الدول في حالة المعاملة بالمثل .
ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير التربية والتعليم اعفاء اية ابنية اخرى من ضريبة المعارف .
المادة 4 قانون ضريبة المعارف في الأردن
-الجباية
أ . تتحقق ضريبة المعارف في بداية السنة المالية وتجبى في المناطق البلدية بواسطة جباة الضرائب الحكومية او اي جهة رسمية او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك ، وتدفع لحساب صندوق خاص يعرف بصندوق ضريبة المعارف في وزارة المالية . ب. تتقاضى وزارة المالية ما نسبته 10% من التحصيلات الفعلية السنوية لضريبة المعارف وتعتبر ايرادا للخزينة العامة .
المادة 5 قانون ضريبة المعارف في الأردن
-غرامة التأخير
اذا لم تدفع ضريبة المعارف خلال السنة المالية التي تحققت فيها الضريبة يستوفى من المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة 5% من المبلغ المستحق ولغاية تاديته على ان لا يتجاوز مجموعها 50% من الضريبة الاصلية وتجبى هذه الغرامة مع الضريبة بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .
المادة 6 قانون ضريبة المعارف في الأردن
-غايات الانفاق
تنفق ضريبة المعارف وفقاً للغايات المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم المعمول به على ان يجري ذلك وفقاً لموازنة سنوية يقرها مجلس الوزراء ويتم الصرف منها بقرار من وزير التربية والتعليم .
المادة 7 قانون ضريبة المعارف في الأردن
-الالغاءات
يلغى ( نظام ضريبة المعارف ) رقم 1 لسنة 1956 وما طرا عليه من تعديلات .
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
نظام ضريبة المعارف الأردنية