نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن و الصهاريج رقم 9 لسنة 2010

نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج فى الأردن

صادر بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته
الرقم / السنة: 9 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية 5016 / 2010-03-01
تاريخ العمل به: 2010-03-01
صدر بموجب قانون رقم / لعام: 20 / 1998

المادة 1 قانون خدمات التتبع الإلكتروني لمركبات الشحن و الصهاريج فى الأردن

يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج لسنة 2010 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2 قانون خدمات التتبع الإلكتروني لمركبات الشحن و الصهاريج فى الأردن
يستوفى لحساب الخزينة العامة بدل مقداره (20) عشرون ديناراً بدل خدمات عن كل مركبة شحن او صهريج يتم
تتبعه الكترونياً داخل المملكة عند دخوله لاي من المراكز الحدودية 0

المادة 3 قانون خدمات التتبع الإلكتروني لمركبات الشحن و الصهاريج فى الأردن

يصدر وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.

نظام بدل خدمات التتبع الإلكتروني لمركبات الشحن و الصهاريج فى الأردن