قانون ترخيص كتاب الإستدعاءات فى الأردن لسنة 1956

المادة 1 قانون ترخيص كتاب الإستدعاءات فى الأردن

 يسمى هذا القانون ( قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات لسنة 1956) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2 قانون ترخيص كتاب الإستدعاءات فى الأردن

 تشمل كلمة ( المتصرف ) المحافظ وقائم المقام .

المادة 3 قانون ترخيص كتاب الإستدعاءات فى الأردن

 لا يجوز لأي شخص بأن يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاءات إلا إذا حصل على رخصة بذلك من المتصرف في المقاطعة التي
يزاول فيها هذه المهنة شريطة أن تتوفر فيه الشروط التالية :-
أ- أن يكون اردني الجنسية .
ب- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والأداب العامة .
ج- أن لا يكون دون الثامنة عشرة من عمره .

المادة 4 قانون ترخيص كتاب الإستدعاءات فى الأردن

 يستوفى عن الرخصة رسم قدره (500) فلس سنويا ويعمل بهذه الرخصة للسنة المالية التي اعطيت في خلالها وتجدد في ابتداء كل سنة مالية .

المادة 5 قانون ترخيص كتاب الإستدعاءات فى الأردن

 على كل شخص يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاءات أن يوقع كل استدعاء كتبه كما يوقعه المستدعون .

المادة 6 قانون ترخيص كتاب الإستدعاءات فى الأردن

 يحق للمتصرف ان يلغي في اي وقت كان أية رخصة بسب اساءة حاملها السلوك او استعماله لغة بذيئة في الاستدعاءات
التي يكتبها ويجوز للمتصرف أن يرفض تجديد اية رخصة .

المادة 7 قانون ترخيص كتاب الإستدعاءات فى الأردن

 يعاقب على كل مخالفة لهذا القانون في حالة ثبوتها لدى قاضي صلح بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير او بالحبس
مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا .

المادة 8 قانون ترخيص كتاب الإستدعاءات فى الأردن

 يلغى قانون تسجيل كتاب الاستدعاءات الأردني لسنة 1927 وقانون ترخيص كتبه العرائض الفلسطيني رقم 34 لسنة 1919.

المادة 9 قانون ترخيص كتاب الإستدعاءات فى الأردن

رئيس الوزراء وزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك

قانون ترخيص كتاب الإستدعاءات فى الأردن