قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين لسنة 2008
المادة 1 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية0
المادة 2 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:المادة
الــــــــوزارة:وزارة الزراعة.
الوزيـــــــــر:وزير الزراعـة.
النقابــــــــة:نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين.
المجلــــس:مجلس النقابة.
النقيــــــب:نقيب الاطباء البيطريين.
المهنــــــة:مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية وفقاً لاحكام قانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به.
العضـــــــو:الطبيب البيطري المنتسب الى النقابة وفقاً لاحكام هذا القانون.
المادة 3 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة تؤسس في المملكة نقابة تسمى ( نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال
المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعمالها والقيام بجميع التصرفات
القانونية بما في ذلك ابرام العقود ولها حق التقاضي وتوكيل أي محام لتمثيلها في القضايا التي تقيمها او تقام
عليها0
بالمادة يكون مركز النقابة الرئيسي في عمان ويجوز للمجلس فتح فروع لها في أي من مدن المملكة.
المادة 4 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية:المادة
أالمادة تنظيم ممارسة المهنة والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للاعضاء والمحافظة على آداب المهنة ومبادئها
وتقاليدها.
بالمادة رعاية مصالح الاعضاء وحقوقهم المهنية.
جالمادة توفير التأمين الصحي للاعضاء وعائلاتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم في حالات العجز والشيخوخة والوفاة في
حدود الانظمة المعمول بها والصادرة بمقتضى احكام هذا القانون0
دالمادة المساهمة في وضع السياسة الزراعية المتعلقة بالثروة الحيوانية وطرق تنفيذها0
هـالمادة المساهمة في وضع السياسات الصحية ذات العلاقة بالمهنة وخصوصاً الامراض المشتركة وصحة وسلامة الاغذية
ذات الاصل الحيواني.
والمادة رفع مستوى الخدمات البيطرية بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة0
زالمادة المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الطبي البيطري والمهني وتطويرها.
حالمادة تنشيط البحوث العلمية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية والتطبيقية في مجالات المهنة ودعمها.
طالمادة اصدار مجلة ونشرات طبية علمية ثقافية واجتماعية وانشاء مكتبات لمنفعة الاطباء0
يالمادة التعاون مع اتحاد ونقابات وهيئات الاطباء البيطريين في الوطن العربي والاتحادات الاقليمية والعالمية وتبادل
المعلومات والخبرات والمطبوعات فيما بينها0
كالمادة تأسيس وتنظيم جمعيات الاختصاص في العلوم الطبية البيطرية بموافقة الوزير وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 5 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
يشترط في طالب الانتساب للنقابة ما يلي:المادة
أالمادة ان يكون اردني الجنسية.
بالمادة ان يكون متمتعاً بالاهلية المدنية.
جالمادة غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف0
دالمادة ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في الطب البيطري بالدراسة المنتظمة من جامعة او
كلية او معهد بيطري معترف به في المملكة.
المادة 6 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة يقدم طلب الانتساب للنقابة مرفقاً به الوثائق التالية:المادة
1المادة وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الانتساب منها مصدقة حسب الاصول 0
2المادة صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية0
بالمادة يصدر المجلس قراره في طلب الانتساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط
المطلوبة ويتم تبليغ الوزير ومقدم الطلب بهذا القرار.
المادة 7 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة للطبيب البيطري الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يسجل في النقابة شريطـــة المعاملــة بالمثل
للطبيـــب الاردني مــع وجوب مراعاة ما يلي:المادة
1المادة ان تــتوافر فيه الشروط المنصوص عليهــا في الفقــرات ( ب ) و ( ج) و ( د) من المادة (5) من هذا القانون.
2المادة ان يــكــون له الحــق في ممــارسة المهنــة في بلــده ومارسها بصورة فعلية فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات0
3المادة ان يكون مقيماً اقامة فعلية في المملكة.
بالمادة للوزير بناءً على تنسيب من المجلس ان يسمح للطبيب البيطري من رعايا الدول غير العربية الذي تتوافر فيه
الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتسجيل في النقابة في سجل خاص وممارسة المهنة في المملكة.
المادة 8 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
يحظر على الطبيب البيطري ممارسة المهنة قبل قبول انتسابه للنقابة وحصوله على تصريح ممارســة المهنــة وفقــاً
لقانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا
القـــانون بحقه.
المادة 9 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
يؤدي كل طبيب اردني ينتسب الى النقابة امام الوزير و بحضور النقيب او نائبه القسم التالي:المادة
” اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشـرف وان
احافظ على آداب المهنـــة وان احترم القوانيــــن والانظمــة المتعلقة بها”.
المادة 10 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
على المجلس الغاء قرار انتساب الطبيب البيطري للنقابة اذا تبين له عدم توافر أي من شروط التسجيل او عدم
صحة أي من الوثائق الثبوتية المرفقة مع طلب الانتساب التي استند اليها المجلس بالموافقة على الطلب.
المادة 11 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة يلتزم كل عضو بتسديد الرسوم المقررة للنقابة والمحددة بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون.
بالمادة على العضو تسديد اشتراكه السنوي للنقابة قبل نهاية شهر اذار من كل سنة ويعلن الوزير في الجريدة الرسمية
مباشرة بعد هذا التاريخ وبنـــاء على طلب المجلس قائمة باسماء الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم.
جالمادة 1المادة اذا تخلف العضو عن تسديد الاشتراك للنقابة في الموعد المقرر فيلتزم بدفع غرامة تأخير تعادل (50%) من
رسوم الاشتراك السنوية المقررة للنقابة0
المادة 2 اذا لم يسدد العضو الرسم والغرامة المفروضة عليه خلال سنة من تاريخ اشعاره دون عذر يقبله المجلس
فيتوجب عليه التوقف عن ممارسة المهنة الى ان يقوم بتسديد هذه الالتزامات.
دالمادة للمجلس بناء على طلب العضو المعزز بالوثائق الثبوتية تأجيل دفع رسوم الاشتراك للنقابة عن موعدها في أي
من الحالات التالية:المادة
المادة 1 التفرغ للدراسات العليا0
المادة 2 تأدية خدمة العلم0
المادة 3 التوقف عن ممارسة المهنة لاي سبب كان.
المادة 12 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
ينظم في النقابة السجلات التالية:المادة
أالمادة سجل الاعضاء.
بالمادة سجل الاعضاء غير المزاولين.
جالمادة سجل الاعضاء غير الاردنيين.
دالمادة سجل الاطباء المتقاعدين.
هـالمادة أي سجل اخر يقرره المجلس.
المادة 13 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة يفقد الطبيب البيطري عضويته في النقابة ويشطب اسمه من سجل الاعضاء في أي من الحالات التالية:المادة
1المادة اذا نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين.
2المادة اذا صدر بحقه قرار تأديبي قطعي يمنعه من ممارسة المهنة0
3المادة اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية الواجب اداؤها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه0
4المادة الوفاة.
بالمادة يعاد تسجيل الطبيب البيطري في سجل الاعضاء اذا زال السبب الذي ادى الى فقده عضويته في النقابة في
أي من الحالتين الواردتين في البندين (2) و (3) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة شريطة ايفائه بالالتزامات
المترتبة عليه من تاريخ فقد العضوية ودفعه لرسوم اعادة الانتساب.
المادة 14 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين ممن سددوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية
الاخرى المستحقة عليهم قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الاقل 0
بالمادة يعد المجلس قائمة باسماء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة ممن سددوا الالتزامات المالية
المستحقة عليهم وتعلق هذه القائمة في مكان بارز في مركز النقابة وفروعها قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً
وتكون قابلة للتصحيح من أي سهو او خطأ مادي وقع فيها وذلك حتى نهاية اليوم الذي يسبق موعد اجتماع الهيئة
العامة.
المادة 15 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:المادة
أالمادة مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس.
بالمادة تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية واقرار موازنة السنة التالية 0
جالمادة انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون.
دالمادة تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة0
هـالمادة اقرار التعليمــات المتعلقة بممارسة آداب المهنة وأخلاقياتها المرفوعة اليها من المجلس.
والمادة اقرار مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس لرفعها الى الجهات الرسمية لاستكمال
الاجراءات القانونية اللازمة بشأنهـا.
المادة 16 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
يرأس اجتماعات الهيئة العامة النقيب او نائبه عند غيابه واذا تغيب الاثنان يرأسها امين السر وعند غيابه يرأسها اكبر
الاعضاء الحاضرين سناً.
المادة 17 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي في النصف الاول من شهر آيار من كل سنة في المكان والتاريخ الذي يحدده
المجلس ويدعى الوزير او من ينيبه لحضور الاجتماع.
بالمادة يوجه النقيب او من يقوم مقامه الدعوة للاجتماع بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين قبل موعد
الاجتماع بخمسة عشر يوماً مبيناً فيها موعد الاجتماع ومكانه والموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ويعلق
اعلان هذه الدعوة في مكان بارز في مركز النقابة.
جالمادة يجوز للهيئة العامة ان تعقد اجتماعاً غير عادي بدعوة من المجلس اذا دعت الحاجة الى ذلك او بناء على طلب
يوجه للمجلس من عدد لا يقل عن ربع اعضائها على ان يبين في الطلب الامور التي يراد بحثها ولا يجوز البحث
في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها0
دالمادة يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضاء الهيئة العامة ، واذا لم يكتمل النصاب
خلال ساعة من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبــعة ايام ، ويكون الاجتماع الثاني قانونيـــاً مهما بلغ عدد
الحاضرين.
المادة 18 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس الاجتماع.
بالمادة تتخذ الهيئــة العامـــة قراراتهـــا باغلبيـة ثلثي اصوات الحاضرين في اي من الامـور التالية:المادة
1المادة التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة.
2المادة تعديل جدول اعمالها اما باضافة موضوعات جديدة او بارجاء بحث بعضها او بتغيير ترتيبها.
المادة 19 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي يجري فيه
انتخاب النقيب واعضاء المجلس يستمر كل من النقيب ومجلس النقابة بممارسة مهامهما كما تستمر اللجان
المختصة بممارسة صلاحياتها و تعتمد الميزانية السابقة اساساً للنفقات الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد
الاجتماع السنوي العادي خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ زوالها.
المادة 20 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب و ثمانية اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري
لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي من اعلان نتائج الانتخابات وفقاً لاحكام هذا القانون 0
بالمادة لايجوز اعادة انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين ولايقبل ترشيحه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة
على الاقل على انتهاء دورتـه الاخيرة.
جالمادة ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر واميناً للصندوق0
دالمادة يمثل النقيب النقابة لدى الغير وامام جميع الجهات ويلتزم بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
المادة 21 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس ما يلي:المادة
1المادة ان يكون اردني الجنسية 0
2المادة غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف ولم يصدر بحقه قرار تأديبي بالايقاف عن ممارسة المهنة خلال
السنوات الخمس السابقة للترشيح.
3المادة ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
?بالمادة يشترط فيمن يرشح لمركز النقيب ما يلي:المادة
1المادة ان تنطبق عليه الشروط الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة 0
2المادة ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات0
3المادة ان لا يكون وزيراً عاملاً.
المادة 22 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالاجراءات الادارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير عملية الانتخاب ويعلن عنها
في مركز النقابة وفروعها قبل الموعد المقرر لاجراء الانتخابات بأربعة عشر يوماً.
المادة 23 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة 1المادة يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس لمدة خمسة عشر يوما قبل موعد اجتماع
الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي تجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوماً 0
2المادة يقدم طلب الترشيح الى امين سر المجلس مباشرة مقابل ايصال ، ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة
للترشيح اعلان اسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون0
بالمادة اذا لم يتقدم لمركز النقيب الا مرشح واحد اعتبر فائزاً بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين
بالتزكية اذا كان عددهم مساوياً للعدد المقرر لاعضاء المجلس0
جالمادة اذا لم يتقدم أي مرشح لمركز النقيب او كان عدد المرشحين اقل من العدد المقرر يعلن النقيب تمديد مدة
الترشيح الى الساعة السادسة من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لاجراء الانتخابات.
المادة 24 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي يسبق الانتخابات لجنة تسمى ( لجنة الاشراف على الانتخابات ) تتكون
في حدها الادنى من خمسة من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين ينتخبون من بينهم رئيساً لها.
بالمادة يجوز للجنة الاشراف تعيين عدد من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين لمساعدتها على اجراء الانتخابات
وفرز الاصوات0
جالمادة تتم عملية انتخاب النقيب واعضاء المجلس في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامة
العادي المنعقد في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيهـــا ، وذلك في المركز او المراكز التي يحددها
المجلس0
دالمادة تفتح صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لاجراء الانتخاب وتغلق في الساعة السادسة من
مساء اليوم نفسه ما لم تقرر لجنة الاشراف تمديده لمدة لا تزيد على ساعتين.
هـالمادة يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس
لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات 0
والمادة يجري فرز اصوات المقترعين علناً فور اتمام عملية الاقتراع في مركز النقابة الرئيسي.
زالمادة تهمل الاوراق غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف كما تهمل الاوراق الخالية من
الاسماء او غير المقروءة او غير الواضحة او تلك التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة0 واذا احتوت
اوراق الانتخاب على اسماء مرشحين اكثر من العدد المطلوب فيؤخذ منها العدد المطلـوب بالتسلســل ويهمل ما زاد على ذلك 0
اما اذا كانت الاسماء الواردة في الاوراق اقل من العدد المطلوب فتعتبر صحيحة وفقا لما وردت
فيها0
حالمادة تنظم لجنة الاشراف اجراءات الاقتراع وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وعند تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة0
طالمادة يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات في المركز الذي يتنافس عليه وفي حال
تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من بين المرشحين ، يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب للنقابة ، وفي حال
تساوي الاقدمية يتم اختيار الفائز من بينهم بالقرعة0
يالمادة يعلن رئيس لجنة الاشراف نتائج الانتخابات.
كالمادة يبلغ المجلس نتيجة الانتخابات الى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها ويتم نشرها في الجريدة
الرسمية0
المادة 25 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة يحق للوزير او لأي عضو الطعن في قانونية نتائج انتخاب النقيب او اعضاء المجلس بصورة كلية او جزئية لدى
محكمة العدل العليا خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية0
بالمادة اذا قررت محكمــة العدل العليا عدم قانونية الانتخاب بصورة كلية او جزئية ، تجتمع الهيئة العامة بدعوة من
الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخاب او اكماله حسب مقتضى الحال.
المادة 26 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
يجوز للهيئة العامة اذا استدعت ذلك مصلحة النقابة عقد اجتماع استثنائي لسحب الثقة من النقيب او من أي عضو
من اعضاء المجلس وذلك استناداً الى طلب موقع من (51%) على الاقل من الاعضاء المسجلين ممن لهم حق
حضور اجتماعات الهيئة العامة شريطة موافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة على الاقل لاتخاذ قرار سحب الثقة.
المادة 27 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي:المادة
أالمادة النظر في طلبات الانتساب للنقابة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها0
بالمادة رعاية مصالح النقابة0
جالمادة الاشراف على اموال النقابة وتحصيلها.
دالمادة ادارة شؤون صندوق التقاعد والاعانات واي صندوق اخر يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون وتحصيل عوائد
كل من هذه الصناديق واستثمارها ، وللمجلس ان يفوض خطيا ايا من هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها لمساعدته
على ادارة أي صندوق ويكون لكل صندوق حساب خاص به.
هـالمادة اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالنقابة والمهنة تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة لاقرارها قبل رفعها للجهات
الرسمية0
والمادة دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها0
زالمادة المساهمة في حل أي نزاع مهني بين اعضاء النقابة او بينهم وبين الافراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة0
حالمادة التنسيب الى الوزير بانشاء جمعيات الاختصاص لمهنة الطب البيطري0
طالمادة النظر في الاستئناف المقدم من أي عضو بشأن القرارات المتخذة من لجنة التأديب بحقه وفقاً لاحكام هذا
القانون والانظمة الصادرة بموجبه0
يالمادة تعيين موظفي النقابة ومستخدميها واي مستشار وانهاء خدماتهم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0
كالمادة تأليف اللجان والشعب التي يراها ضرورية وتحديد مهامها0
لالمادة الاشراف على اعمال مجالس الفروع ولجان الشعب وسائر اللجان المختصة0
المادة 28 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية تنظيم الشؤون المتعلقة بالمجلس واي من المجالس واللجان المؤلفة في
النقابة بما في ذلك المفوضين بالتوقيع في الامور المالية.
المادة 29 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
يقوم نائب النقيب باعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون في حال غيابه او اذا تعذر
عليه القيام بأعماله0
المادة 30 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة اذا شغر مركز النقيب ، لأي سبب كان ، يصبح نائب النقيب نقيباً حتى انتهاء مدة المجلس القائم وينتخب
المجلـــس نائباً للنقيب من بين اعضائه.
بالمادة اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد يقوم امين السر بممارسة صلاحيات النقيب اذا لم تزد المدة
المتبقية من دورة المجلس على ستة اشهر ، والا فيدعو المجلس الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب نقيب ومن شغرت
عضويته في المجلس لاكمال المدة المتبقية0
جالمادة اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغر أي مركز فيه ، لأي سبب كان ، يدعى من حصل على اكثرية
الاصوات من غير الفائزين في الانتخابات الاخيرة وبالتسلسل ليحل محل العضو المستقيل ، فاذا لم يكن هناك من
يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة0
دالمادة اذا بلغ عدد المستقيلين من اعضاء المجلس خمسة اعضاء فأكثر دفعة واحدة يعتبر المجلس منحلاً ، وعلى
النقيب دعوة الهيئة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغور تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية
من دورة المجلــس وفقــاً للجداول التي اجريت بموجبها انتخابات المجلس القائم.
المادة 31 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه مرتين على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً
اذا حضرته الاكثرية من اعضائه على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم0
بالمادة يعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه او بناءً على طلب موجه للنقيب من اربعة
من اعضاء المجلس على الاقل ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير الموضوعات التي انعقد الاجتماع من
اجلها0
جالمادة يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي
صوّت معه رئيس الاجتماع0
المادة 32 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار يتخذه المجلس في أي من الحالات التالية:المادة
أالمادة اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية دون عذر معلل يقبله المجلس0
بالمادة اذا صدر بحقه قرار تأديبي اكتسب الدرجـــة القطعيـــة وفقاً لاحكام الفقرتين (د) و (هـ ) من المادة (42) من
هذا القانون.
المادة 33 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الاشعة والمختبر وفواتير المعالجة التي يصدرها الاطباء
الاختصاصيين ومؤسسات ممارسة المهنة الخاصة على النماذج التي يقررها المجلس وتختم بخاتم الطبيب الخاص
به وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية0
المادة 34 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة تؤلف في النقابة بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة تقدير اتعاب الاطباء ) من رئيس وعضوين من الاطباء
المسجلين في سجل الاعضاء وتمارس هذه اللجنة مهامها طيلة مدة المجلس.
بالمادة تعد النقابة قائمة موضحاً فيها الحد الادنى والحد الاعلى لاجور التشخيص والعلاج ومكافحة الامراض والعمليات
الجراحية والتلقيح الاصطناعي التي يقوم بها الاعضاء من القطاع الخاص بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه
الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية بعد مصادقة الوزير عليها.
المادة 35 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
اذا نشأ خلاف على مقدار الاتعاب التي يتقاضاها عضو النقابة ولم يكن هناك اتفاق مسبق بشأنها يعود الفصل في
الخلاف الى لجنة تقدير الاتعاب المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون.
المادة 36 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة على لجنة تقدير الاتعاب ان تبلغ المدعى عليه بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها وعليه ان يجيب
خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع صورة الطلب بالبريد المسجل ثم تدعو المدعي والمدعى عليه
للمثول امامها0
بالمادة تراعي لجنة الاتعاب في تقديرها اهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة ونوع العلاج المستعمل وكميته
والمسافة بين مركز اقامة الطبيب والحيوان المعالج.
المادة 37 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
يجوز الاعتراض على قرار لجنة تقدير الاتعاب الى المجلس خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس
نهائياً بهذا الشأن.
المادة 38 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة يؤلف المجلس لجنة تأديب او اكثر برئاسة النقيب وعضوية اثنين من الهيئة العامة لا تقل مدة انتساب اي منهما
للنقابة عن عشر سنوات.
بالمادة تختص لجنة التأديب بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الاعضاء خلافا لاحكام هذا القانون و الانظمة الصادرة
بموجبه او اخلالهم بواجباتهم المسلكية او ارتكابهم افعالاً تمسّ كرامة المهنة ويستثنى من ذلك اطباء الحكومة
والقوات المسلحة حيث يخضعون لاجراءات التأديب وفقا للتشريعات الخاصة بهم.
المادة 39 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
تقدم الشكوى التأديبية للمجلس من الوزير او احد اعضاء النقابة او من كل ذي مصلحة وعلى المجلس احالتها
الى لجنة التأديب للنظر فيها اذا رأى مبررا لذلك.
المادة 40 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة يترتب على لجنة التأديب تبليغ المشتكى عليه لائحة الشكوى خطياً قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ دعوته
للمثول امامها وله في ذلك الاستعانة بمحام وللجنة ان تدعو أي شاهد تحقيقاً للعدالة.
بالمادة تستمع لجنة التأديب الى اقوال الشهود بعد اداء القسم وللمشتكى عليه او وكيله مناقشة الشاهد وتكون
جلسات لجنة التأديب سرية.
ج?المادة على اللجنة ان تصدر قرارا مسببا بالشكوى المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ احالة الشكوى اليها.
المادة 41 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة يجوز استئناف قرار لجنة التأديب امام المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.
بالمادة على المجلس ان يصدر قراره النهائي بشأن الاستئناف المقدم اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب
الاستئناف.
المادة 42 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
تكون العقوبات التأديبية على النحو التالي:المادة
أالمادة التنبيه.
بالمادة الانذار.
جالمادة الانذار النهائي.
دالمادة الايقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة0
هـالمادة الشطب من سجل العضوية.
المادة 43 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة يقوم المجلس بابلاغ القرارات التأديبية القطعية للعضو الذي صدرت بحقه او الجهة التي يتبع لها0
بالمادة اذا صدر القرار التأديبي بايقاف العضو عن العمل مدة معينة او شطب اسمه من سجل الاعضاء فعلى المجلس ان
ينشر ذلك في الجريدة الرسمية دون ذكر الاسباب.
المادة 44 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
أالمادة تسجل القرارات التأديبية في سجل خاص بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الملف الخاص بالعضو
الذي صدرت بحقه0
بالمادة تسقط من حساب التقاعد مدة المنع من مزاولة المهنة الصادرة بمقتضى قرار تأديبي قطعي0
المادة 45 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
اذا قدمت شكوى جزائية بحق أي عضو في النقابة فعلى النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في
التحقيق او اتخاذ أي اجراء ضده ، وللنقيب او من ينيبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حال الجرم
المشهود يبلغ النقيب او المجلس بالسرعة الممكنة بما قد تم من اجراءات0
المادة 46 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي:المادة
أالمادة رسم الانتساب او رسم اعادة الانتساب للنقابة.
بالمادة رسوم الاشتراكات السنوية0
جالمادة التبرعات والهبات التي ترد للنقابة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
دالمادة غرامات التأخير وبدل ايداع العقود لدى النقابة.
هـالمادة بدل الاشتراك في مجلة النقابة وريع المجلة والمطبوعات الاخرى0
والمادة ايراد المؤتمرات والمعارض البيطرية0
زالمادة قيمة ملصقات اسعار الادوية وقيمة ملصق الوصفة الطبية ، والتي تحدد كل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس.
المادة 47 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
على العضو ان يعلم النقابة بالعقود التي يبرمها مع أي شركة او مؤسسة او مالك مزرعة لتقديم أي خدمة في مجالات
ممارسة المهنة لتلك الشركــات والمؤسسات والمزارع سواء كان ذلــك على سبيل التــفرغ او عدم التفرغ ويشترط
في ذلك ما يلي:المادة
أالمادة ان يودع العضو نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى احكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لا تزيد على
ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليه0
بالمادة ان لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمزارع التي يتعاقد معها العضو بمقتضى هذه المادة على العدد الذي
يحدده المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 48 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
تعفى النقابة من ضريبة الاراضي والابنية وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات.
المادة 49 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
تخضع اموال وحسابات النقابة لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة 50 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 51 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
يلغى قانون ( نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين ) رقم (16) لسنة 1972 على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه
نافذة المفعول على ان يتم استبدال غيرها بها خلال سنة من تاريخ نفاذه وفقاً لاحكام هذا القانون.
المادة 52 قانون نقابة الأطباء البيطريين في الأردن
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين