قانون معدل لقانون الأراضي العثماني رقم 25 لسنة 1933
قانون معدل لقانون الأراضي العثماني فى الأردن
الرقم / السنة :1933 / 25
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 0000 / 1933-01-01
تاريخ العمل به :1933-01-01
المادة 1 القانون المعدل لقانون الأراضي العثماني فى الأردن
يطلق على هذا القانون اسم قانون الاراضي (المعدل)0
تصرف الورثة بالارض
المادة 2 القانون المعدل لقانون الأراضي العثماني فى الأردن
1- اذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة بأرض مستقلين عن سائر الورثة فيحمل ذلك على الافتراض أنهم يتصرفون بالارض بالنيابة
أو بالوكالة عن سائر الورثة غير أنه يجوز رد هذا الافتراض أمام المحكمة ذات الصلاحية ، بشهادة شفوية أو تحريرية تثبت
أن التصرف جرى بدون موافقة الوارث أو الورثة الآخرين.
2- لا تسمع الدعوى القائمة بين الورثة لاسترداد أرض منتقلة من مورث واحد والمتصرف فيها وارث أو أكثر ، مستقلين عن
سائر الورثة بعد انقضاء مدة مرور الزمن المعينة قانونا في دعاوى الاراضي وتبتدىء هذه المدة من تاريخ التجاوز بدون
موافقة بقية الورثة حسب نص الفقرة السابقة واذا كان المدعي في تاريخ التجاوز هذا قاصرا أو فاقدا الاهلية القانونية
فتبتدىء مدة مرور الزمن من التاريخ الذي أصبح فيه المدعي غير قاصر او غير فاقد الاهلية القانونية.
3- ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة:
أ- يعتبر سن الرشد السنة الثامنة عشرة.
ب- يعتبر المختل الشعور أو المحجوز من قبل محكمة ذات الاختصاص فاقدا الاهلية القانونية.
تصرف الحكومة بالارض المحلولة
المادة 3 القانون المعدل لقانون الأراضي العثماني فى الأردن
على الرغم من أحكام قانون الاراضي العثماني أو أية أحكام أخرى في تشاريع الاراضي يجوز اعلان أية أرض ميري أصبحت أو
قد تصبح محلولة بمقتضى أحكام قانون الاراضي وأية أرض طمرت من البحر أو من نهر أو بحيرة ، أرضا عمومية حسب مفاد الفقرة
(1) من المادة 12 من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 بأمر موقع بتوقيع المندوب السامي ، على أن تراعى في ذلك حقوق أصحاب
الطابو فيها.
تقرير قيمة حق الطابو
المادة 4 القانون المعدل لقانون الأراضي العثماني فى الأردن
1- على الرغم مما ورد من الاحكام في أي قانون عثماني بشأن اصدار سندات طابو للاراضي الميري ، اذا أصبحت أية أرض مستحقة
حق الطابو وكان هنالك أشخاص يملكون هذا الحق ، فتقرر قيمة تلك الارض ، لجنة قوامها قائمقام القضاء الواقعة تلك الارض
في قضائه وعضوان غير موظفين يعينهما حاكم اللواء.
2- ايفاء للغاية المقصودة من الفقرة (1) لا يسري تفسير عبارة “حاكم اللواء” الوارد في القانون التفسيري.
3- ان التثمن الذي تجريه اللجنة المشكلة بمقتضى الفقرة (1) يكون عرضة لتدقيقه من قبل مديرر الاراضي الذي يكون قراره
نهائيا ، ولدى تعيين قيمة الارض يعرض المدير الارض على أصحاب حق الطابو ، حسب أولويتهم في الحقوق ، ويكلفهم بقبول
تفويضها اليهم لدى دفع القيمة المقدرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الارض عليهم كما تقدم فاذا قبل أ] شخص منهم هذا
العرض تفوض الارض اليه بلا مزايدة.
4- اذا أعلنت أرض محلولة بسبب عدم وجود من يملك حق الطابو فيها أو اذا تنازل أصحاب حق الطابو عن حقوقهم فيها ولم تعلن
أرضا عمومية وفقا للمادة 3 ، فتطرح الارض للمزايدة وتحال الى المزايد الاخير على أن يراعى في ذلك الثمن المحتفظ به
من مدير دائرة الاراضي (المخول هذه الصلاحية) وينشر اعلان المزايدة في احدى الجرائد المنتشرة في اللواء الواقعة
الارض فيه وتعلق نسخة منه في المدينة او القرية الواقعة الارض فيها.
5- اذا لم يتقدم أحد للمزايدة او لم تبلغ المزايدة الثمن المحتفظ به الذي وضعه بشأن الارض مدير دائرة الاراضي فتصبح
الارض بعد مرور ستة أشهر من تاريخ المزايدة أرضا عمومية حسب مفاد الفقرة (1) من المادة 13 من مرسوم دستور فلسطين لسنة
1922.
بيع الارض الخ 000يشمل الاشجار
المادة 5 القانون المعدل لقانون الأراضي العثماني فى الأردن
على الرغم من أحكام المادة 48 من قانون الاراضي العثماني يشمل بيع الارض الميري أو فراغها جميع الاشجار الملك المغروسة
قبل صدور قانون التصرف بالاموال غير المنقولة العثماني المؤرخ في اليوم الخامس من شهر جمادي الاول سنة 1331 وان لم
تذكر هذه الاشجار في سند البيع او في اي مستند آخر الا اذا كانت ملكيتها مسجلة على حدة مستقلة عن الارض.
تقييد مباشرة حق الشفعة
المادة 6 القانون المعدل لقانون الأراضي العثماني فى الأردن
1- على الرغم مما ورد في المادتين 41 و44 من قانون الاراضي العثماني:
أ- لا يحق لاحد أن يطلب فراغ الارض له بمقتضى أحكام المادتين المذكورتين بعد مرور سنة من التاريخ الذي اكتسب فيه حق
طلب تفويض الارض له.
ب- اذا ابتدأت مدة مرور الزمن المعينة في المادتين المذكورتين قبل نفاذ هذا القانون فتنتهي بانتهاء أجلها أو بعد مرور
سنة من تاريخ سريان هذه القانون وتعتبر في ذلك المدة التي تنتهي قبل الاخرى.
2- اذا صدر حكم يمنح المدعي حق الادعاء في نقل الارض وفراغها له وفقا للمواد 41 و44 و45 من قانون الاراضي العثماني
فيجوز للمحكمة حينئذ أن تكلف المدعي بأن يدفع للمحكمة تأمينا مقابل المصاريف ، ومتى تم دفع هذا التأمين ، فيجوز للمحكمة
أن تصدر قرارا باجراء الفراغ خلال المدة التي تستصوبها على أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر 0 واذا أصدرت المحكمة قرارا كهذا
ولم يتم الفراغ ضمن المدة المعينة فيه لسبب تغيب الشخص الذي صدر القرار لصالحه فيبطل حقه في نقل هذه الارض وفراغها
له وفقا لقرار المحكمة أو غير ذلك.
تفسير لفظتي شهر وسنة الواردتين في قانون الاراضي العثماني
المادة 7 القانون المعدل لقانون الأراضي العثماني فى الأردن
حيثما ورد نص في قانون الاراضي العثماني أو في أي قانون عثماني آخر يتعلق بالاموال غير المنقولة في فلسطين لتحديد
المدة التي يجوز فيها سماع أية دعوى أو مباشرة أي حق فتعتبر الاشارة الى “الشهر” أو “السنة ” شهرا وسنة حسب التقويم
الغريغوري.
الغياب عن فلسطين لا يمنع مرور الزمن
المادة 8 القانون المعدل لقانون الأراضي العثماني فى الأردن
على الرغم من أحكام القانون العثماني ، لا يتوقف سريان مدة مرور الزمن بسبب غياب شخص من فلسطين يدعي بحق اقامة الدعوى
أو مباشرة أي حق بشأن أية أرض خلال المدة المعينة في القانون لاقامة الدعوى أو لمرور الزمن أو في أي وقت أثناء هذه
المدة ، واذا كان الشخص المتغيب قد أقام عنه وكيلا في فلسطين فلا يتوقف سريان هذه المدة بسبب غياب هذا الوكيل عن فلسطين
خلال مدة مرور الزمن أو في أي وقت منها.
ويشترط في ذلك أنه اذا كان هذا الشخص قد تغيب عن فلسطين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون فيفسر تغيبه هذا حسب أحكام القانون
الذي كان نافذ الاجراء حين تغيبه.
حق رهن الايجار
المادة 9 القانون المعدل لقانون الأراضي العثماني فى الأردن
رغبة في ازالة الشبهات ، يجوز لمستأجر أية أرض سجل عقد ايجارها في دائرة تسجيل الاراضي ، أن يرهن حقه في عقد الايجار
وفقا لقانون الرهن المعمول به اذ ذاك ويجوز للمرتهن أن يسجل هذا الرهن في دائرة تسجيل الاراضي اما بالاضافة لما قام
به الراهن أو بدلا منه الا اذا تضمن عقد الايجار شرطا يقضي بغير ذلك.
عدم جواز تسجيل ملكية الابنية والاشجار الخ 000 او اصدار سند ملكية بشأنها
المادة 10 القانون المعدل لقانون الأراضي العثماني فى الأردن
اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الاراضي (المعدل) لسنة 1937 ، يحظر تسجيل أو اعطاء سند ملكية بشأن:
أ- ملكية الاشجار ،أو
ب-ملكية الابنية ، أو
ج- حق البناء على الارض او حق اضافة أي بناء جديد الى الابنية المقامة عليها.
ويشترط في ذلك أن لا تسري أحكام هذه المادة على الاشجار أو الابنية أو الحقوق التي تكون قد سجلت في دائرة تسجيل الاراضي
بتاريخ العمل بقانون الاراضي (المعدل) لسنة 1937 أو التي تكون موضوع حكم محكمة ذات اختصاص أو قرار أصدره أحد مأموري
التسوية قبل التاريخ المشار اليه.
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
القانون المعدل لقانون الأراضي العثماني فى الأردن